tarek elhamy
03-06-2010, 04:41 PM
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون العاملين
درويش يقرر 60 يوماً اجازة إجبارية من الرصيد المرحل للعامل
أصدر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نص علي ان يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر ويكون السماح بذلك وفقا لظروف العمل وحق الجهة في رفض الطلب.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" الخميس بان القرار نظم قواعد استحقاق المقابل النقدي عن رصيد الاجازات المستحقة للعاملين بحيث يستفذ العامل الاجازات المستحقة له سنويا بالاضافة الى 60 يوما من الرصيد المرحل من سنوات سابقة.
واضاف القرار انه في حالة عدم قيام العامل بالحصول على الـ60 يوما اجازة بارادته فانه يترتب عليها عدم حساب هذه المدة من رصيد الاجازات المتبقي ومجازاة كل موظف عام يصدر بيانات برصيد اجازات مخالف للواقع أو مغاير لما هو ثابت في ملف خدمة العامل.
واشار القرار إلي أنه في جميع الاحوال يجب الا يزيد اقصي رصيد يمكن ان يحصل عليه الموظف عند بلوغه 60 عاما علي 1062 يوماً لمن التحق بالعمل وعمره 18 عاما و966 يوماً لمن التحق بالعمل وعمره 22 عاماً.
درويش يقرر 60 يوماً اجازة إجبارية من الرصيد المرحل للعامل
أصدر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نص علي ان يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر ويكون السماح بذلك وفقا لظروف العمل وحق الجهة في رفض الطلب.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" الخميس بان القرار نظم قواعد استحقاق المقابل النقدي عن رصيد الاجازات المستحقة للعاملين بحيث يستفذ العامل الاجازات المستحقة له سنويا بالاضافة الى 60 يوما من الرصيد المرحل من سنوات سابقة.
واضاف القرار انه في حالة عدم قيام العامل بالحصول على الـ60 يوما اجازة بارادته فانه يترتب عليها عدم حساب هذه المدة من رصيد الاجازات المتبقي ومجازاة كل موظف عام يصدر بيانات برصيد اجازات مخالف للواقع أو مغاير لما هو ثابت في ملف خدمة العامل.
واشار القرار إلي أنه في جميع الاحوال يجب الا يزيد اقصي رصيد يمكن ان يحصل عليه الموظف عند بلوغه 60 عاما علي 1062 يوماً لمن التحق بالعمل وعمره 18 عاما و966 يوماً لمن التحق بالعمل وعمره 22 عاماً.