مشاهدة النسخة كاملة : معلومات للمسافرين والقادمين


Mr. Medhat Salah
21-06-2010, 11:04 PM
إعفاءات الركاب والمقيمين و حملة الدكتوراه عند العودة



اولا:- إعفاءات الركاب والمقيمين عند العودة
سند الإعفاء:-

قانون 186 لسنة 1986م 2 فقرة - قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 م (7)

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المعدل بالقرار الوزارى 861 لسنة 2005 مايأتى:

أولا- بالنسبة للسياح والعابرين :

الا تتجاوز الامتعة الشخصية للسائح او العابر القادم مايأتى :
(1) الملابس الشخصية المستعملة .
(2) جميع ما يحملونه من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معهم و بشرط الا يكون لها صفة الاتجار.
(3) لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجاير أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان
(4) الأدوية متى كانت لاستعمالهم الخاص .
(5) الأشياء الجديدة في حدود الف وخمسمائه جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مايزيد.
(6) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ،وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح او العابر بالإعفاء المشار إليه
بالبند (5)،وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز أربع مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا

ومن الناحية الاستيرادية يتم تطبيق احكام منشور استيراد رقم 2 لسنة 2006 والذي ينص علي انه في حالة صحبة الركاب بضائع اجنبية مثل الاقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة وادوات التجميل بكميات تجارية فأنه يتعين بالنسبة للراكب العادي في حالة اعادة التصدير تكون بدون مطالبات مالية بالنسبة للسلع المسموح باستيرادها فقط اما بالنسبة للسلع الموقوف استيرادها فانه يتعين عند اعادة التصدير سداد تعويض يعادل 25 % من القيمة حسب تثمين مصلحة الجمارك اما في حالات التهريب وتجار الشنطة يتم تحريرمحاضر ضبط ضد االمخالفين يتم احالتها لقطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء ما ورد في المادة 15 من القانون 118 لسنة 75 بشأن الاستيراد والتصدير
اما من ناحية النقد الاجنبي يتم تطبيق احكام منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 2 لسنة 2007
ثانيا: بالنسبة للمقيمين

1-عند المغادرة:
ان يثبت المغادر الاصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة اعادتها الى البلاد على النموذج المعد لذلك.
2- عند العودة:
الا تتجاوز الامتعة الشخصية للعائد مايأتى:
( أ) الأمتعة الشخصية و الأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق
(ب) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود الف وخمسمائه جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مازاد على حد الاعفاء.
(ج) مايتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر و بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
( د ) عدد 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان و لتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ).
ثانيا:- اعفاءات حملة الدكتوراه والدارسين بالخارج
الاعفاءات الجمركية المسموح بها للراكب المغادر
1- يسمح للسائحين العابرين والمصريين المقيمين بالخارج باصطحاب الاشياء السابق ورودها معهم والمثبتة على جواز السفر او المحرر عنها نموذج 93 ك.م.عند القدوم
2- يسمح للمغادرين المصريين والاجانب المقيمين باصطحاب الاصناف ذات القيمة على ان تثبت على جواز السفر او تحرر عنها نموذج 126 ك.م.فى حالة الرغبة فى اعادتها مرة اخرى للبلاد

المعاملة النقدية للراكب القادم او المسافر
- يجوز حمل اى كمية نقد اجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها وينم الافصاح عن مقدار النقد الاجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها اذا جاوز 10.000 دولار امريكى (عشرة الاف دولار امريكى)او ما يعادلها بعملات اخرى
- يجوز حمل اوراق نقد مصرى برفقة المسافرين من البلاد او القادمين اليها فى حدود 5000 جنيه مصرى (خمسة الاف جنيه مصرى) كحد اقصى

إعفاءات السياح والعابرين عند القدوم
سند الإعفاء:-

قانون 186 لسنة 1986م 2 فقرة - قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 م (7)

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المعدل بالقرار الوزارى 861 لسنة 2005 مايأتى:

أولا- بالنسبة للسياح والعابرين :

الا تتجاوز الامتعة الشخصية للسائح او العابر القادم مايأتى :
(1) الملابس الشخصية المستعملة .
(2) جميع ما يحملونه من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معهم و بشرط الا يكون لها صفة الاتجار.
(3) لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجاير أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان
(4) الأدوية متى كانت لاستعمالهم الخاص .
(5) الأشياء الجديدة في حدود الف وخمسمائه جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مايزيد.
(6) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ،وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح او العابر بالإعفاء المشار إليه
بالبند (5)،وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز أربع مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا

ثانيا: بالنسبة للمقيمين

1-عند المغادرة:
ان يثبت المغادر الاصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة اعادتها الى البلاد على النموذج المعد لذلك.
2- عند العودة:
الا تتجاوز الامتعة الشخصية للعائد مايأتى:
( أ) الأمتعة الشخصية و الأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق
(ب) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود الف وخمسمائه جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مازاد على حد الاعفاء.
(ج) مايتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر و بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
( د ) عدد 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان و لتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ).


إعفاءات الركاب والمقيمين عند المغادرة

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المعدل بالقرار الوزارى 861 لسنة 2005 مايأتى:

أولا- بالنسبة للسياح والعابرين :

الا تتجاوز الامتعة الشخصية للسائح او العابر القادم مايأتى :
(1) الملابس الشخصية المستعملة .
(2) جميع ما يحملونه من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معهم و بشرط الا يكون لها صفة الاتجار.
(3) لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجاير أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان
(4) الأدوية متى كانت لاستعمالهم الخاص .
(5) الأشياء الجديدة في حدود الف وخمسمائه جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مايزيد.
(6) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ،وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح او العابر بالإعفاء المشار إليه
بالبند (5)،وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز أربع مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا

ثانيا: بالنسبة للمقيمين

1-عند المغادرة:
ان يثبت المغادر الاصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة اعادتها الى البلاد على النموذج المعد لذلك.
2- عند العودة:
الا تتجاوز الامتعة الشخصية للعائد مايأتى:
( أ) الأمتعة الشخصية و الأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق
(ب) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود الف وخمسمائه جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مازاد على حد الاعفاء.
(ج) مايتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر و بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
( د ) عدد 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان و لتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ).
الاعفاءات الجمركية المسموح بها للراكب المغادر
1- يسمح للسائحين العابرين والمصريين المقيمين بالخارج باصطحاب الاشياء السابق ورودها معهم والمثبتة على جواز السفر او المحرر عنها نموذج 93 ك.م.عند القدوم
2- يسمح للمغادرين المصريين والاجانب المقيمين باصطحاب الاصناف ذات القيمة على ان تثبت على جواز السفر او تحرر عنها نموذج 126 ك.م.فى حالة الرغبة فى اعادتها مرة اخرى للبلاد

المعاملة النقدية للراكب القادم او المسافر
- يجوز حمل اى كمية نقد اجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها وينم الافصاح عن مقدار النقد الاجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها اذا جاوز 10.000 دولار امريكى (عشرة الاف دولار امريكى)او ما يعادلها بعملات اخرى
- يجوز حمل اوراق نقد مصرى برفقة المسافرين من البلاد او القادمين اليها فى حدود 5000 جنيه مصرى (خمسة الاف جنيه مصرى) كحد اقصى

</b></i>

Mr. Medhat Salah
21-06-2010, 11:08 PM
إجراءات العبور بصالات التفتيش فى حالة الوصول:


على الراكب القادم من الخارج أن يختار الخط الذى يلائم حالته إما الخط الأخضر أو الخط الأحمر.
إجراءات العبور بصالات التفتيش فى حالة السفر:

إذا كان الراكب يصطحب معه أية أجهزة، فإنه عليه أن يوضح ذلك لمأمور الجمرك المختص لاتخاذ اللازم.
فى حالة مستلزمات الرحلة، فعلى الراكب إثباتها على جواز السفر للمراجعة عند العودة وعدم مطالبته بأية رسوم.
فى حالة الرغبة فى الإصلاح والإعادة، يقوم الراكب بتحرير نموذج إصلاح وإعادة، للمراجعة عند العودة، وتحصيل الرسم عن الأجزاء التى تم إصلاحها.
يسمح للمصريين والأجانب المقيمين بالخارج باصطحاب الأشياء السابق ورودها معهم والمثبتة فى جواز السفر أو المحرر عنها استمارة الأمانة 93 ك.م.
بالنسبة للأجانب يتم إلغاء ما تم إثباته من مستلزمات الرحلة على جواز سفره عند المغادرة وبعد المطابقة وذلك بمعرفة مأمور الجمرك المختص.
فى حالة اصطحابه لحيوانات أليفة، فإن عليه الحصول على شهادة صحية من الحجر البيطرى. (السفر - العودة)

الخط الأخضر والخط الأحمر بصالات الوصول بجمارك الركاب:

الخط الأخضر: يقوم الراكب القادم من الخارج مصرى أو أجنبى بالدخول إلى الخط الأخضر إذا كان لا يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية، أى أنه لا يحمل إلا أمتعته وملابسه الشخصية المستعملة أو هدايا جزئية أو متنوعة فى حدود الإعفاء المقرر قانوناً.
الخط الأحمر : يقوم الراكب بالدخول إلى الخط الأحمر فى حالة حملة أية أشياء تستحق رسوم جمركية، مثل الأجهزة والملابس ما زاد منها عن الاستعمال الشخصى والإعفاء المقرر قانونا وعليه أن يوضح بيان ما يحمله إلى مأمور الجمرك المختص (من خلال إقرار جمركى).
في حالة اصطحاب اجهزة المحمول مرفق قائمة اجهزة التليفون المحمول والتى تعمل بنظام ال gsm والتى يسمح بالافراج عنها سواء كعينات أو للاستعمال الشخصي ويراعي عدم الافراج عن أي موديل غير وارد بالجدول إلا بعد التأكد من انه يعمل بنظام الgsm أو عرضه علي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو موافاتنا بالكتالوج الخاص به لأمكان التصريح بالأفراج عنه.


</b></i>

Mr. Medhat Salah
21-06-2010, 11:09 PM
يحق للراكب القادم ترانزيت طلب إيداع حقائبه بقسم الوديعة قبل أى إجراءات عليها وذلك بعد تأمينها وغلقها بمفتاح بالإضافة إلى وضع سلك رصاص عليها مقابل تحصيل رسوم الخدمات المقررة قانوناً.
كما يتم حجز أمتعة الراكب بناء على طلبه لحين سداد الرسوم الجمركية فى حالة عجز الراكب عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك مقابل رسوم التخزين المقررة قانونا.
يتم حجز أية أصناف تستحق استيفاء جهات العرض ولحين الحصول على موافقة الجهات المعنية.
وفي حالة عدم موافقة جهات العرض يتم اعادة التصدير.
وفى جميع الأحوال يتم قيد المشمول بالسجلات تفصيلا ويتم التحفظ عليه فى الوديعة ويتم إصدار إيصال استلام لصاحب الشأن موضحاً خلفه تعليمات الحجز وموضحا للراكبة مدة الحجز وأقصاها 60 ستون يوما يتم بعدها نقل المحجوزات إلى مخازن المهمل والبيوع لاتخاذ إجراءات بيعها كمتروكات. </b></i>

Mr. Medhat Salah
21-06-2010, 11:11 PM
طرود البريد طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى 10 لسنة 2006
وذلك طبقا للمواد 53 حتى 58

مادة (43)

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية .

مادة (53)

يجوز استيراد البضائع فى الارساليات أو الطرود البريدية تحت جميع الانظمة الجمركية و الاعفاءات ، و يتم الافراج عنها وفقا للاجراءات الاتية -:
أ – يقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية الى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية .
ب– يقوم المختصون بالبريد بفرز الارساليات و الطرود البريدية يوميا تحت الملاحظة الجمركية و تصنيفها و قيدها بالحاسب الالى أو بالدفاتر .
ج– تقوم اللجنة الجمركية و فى حضور مندوب البريد فور تقديم الهيئة بيانات الطرود و الارساليات باثبات الحالة الظاهرية للطرود و معاينتها و تثمينها مع مراعاة الاتى :


1- اثبات نتيجة المعاينة و تحديد البند الجمركى و القيمة و الضرائب و الرسوم المستحقة على النموذج البريدى .
2- تحرير محضر اثبات حالة فى حالة وجود نقص او زيادة او اختلاف فى مشمول الطرود عما هو موضح بالاقرار على النموذج البريدى او المستندات المرفقة بالطرود .
3- استيفاء موافقات الحهات الرقابية و الامنية ان وجدت .
4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية فى حالة طلب الافراج عن الطرود او الارساليات البريدية تحت اى من النظم الخاصة او الاعفاءات او كانت تمثل كميات تجارية او تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذه لاحكام قانون الاستيراد و التصدير .
5- اعتماد النموذج البريدى من رئيس قسم التعريفة و يعد ذلك بمثابة الافراج الجمركى عن هذه الطرود .

د- يرسل البريد نموذج مجمع عن الارساليات او الطرود التى تم تسليم مشمولها لاصحاب الشأن لقيده بالحاسب الالى او بالدفاتر لحفظها بادارة حفظ البيانات .
هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد فى الادراج الالى او دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة .

مـــادة (54)


يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية على ان يتم تحرير نموذج بريدى لكل طرد على حده و لا يجوز تجميع الطرود فى نموذج او بيان جمركى واحد لذات المتعامل او بالنسبة للمستندات و الخطابات .

مـــادة (55)

فى حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود و الارساليات البريدية و امتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لاعادة النظر فى هذه الضرائب و الرسوم ، و ذلك بعد نقل الطرد البريدى الى المركز الرئيسى اذا كان بمكتب البريد الفرعى ، فاذا انتهت اللجنة الى تخفيض الضرائب و الرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب و الرسوم المستحقة بعد تعديلها ، و فى حالة رفض التظلم يتم اخطار صاحب الشأن بقرار الرفض و الاسباب التى يقوم عليها ، فاذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد اعادة التصدير او تسليم الطرد للجمارك لاحالته للمهمل فى حالة التنازل عنه او انقضاء المدة القانونية لاستلامه .

مـــادة (56)

يحظر ادخال النقد المصرى و الاجنبى او اخراجهما عن طريق الرسائل او الطرود البريدية .

مـــادة (57)

على مكاتب البريد توريد الضرائب و الرسوم المستحقة على الطرود البريدية الى الجمرك طبقا للاتفاق المبرم بين مصلحة الجمارك و الهيئة القومية للبريد

مـــادة (58)

يجوز تصدير البضائع فى طرود بريدية او ارساليات تحت كافة الانظمة الجمركية ، و ذلك وفقا لما يأتى :

أ- أن يسجل الراسل البيانات المطلوبة بنموذج البريد الجمركى عن الارساليات او الطرود البريدية و بحسب الاحوال .
ب - أن تتولى الهيئة القومية للبريد عرض الارساليات و الطرود البريدية على الجمرك المختص لمعاينتها و تحديد الجهات الرقابية و الامنية التى يجب استيفاء موافقتها و الضرائب و الرسوم فى حالة استحقاقها و اتمام اجراءات التصدير و ذلك كله بشرط عدم تجاوز الحدود القصوى لقيمة الارساليات و الطرود غير التجارية وفقا للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد و التصدير .

و يجوز بناء على طلب المرسل رد الارساليات او الطرود التى رفض المرسل اليه استلامها فى الخارج او ارتدت لعدم الاستدلال على عنوانه و ذلك بعد التأكد من عدم فتحها .
و لمصلحة الجمارك الحق فى احالة الطرود المرتدة التى تقاعس اصحابها عن استلامها خلال اربعة اشهر من تاريخ وصولها بعد التأكد من اخطارهم باحالتها الى المهمل

Mr. Medhat Salah
24-06-2010, 10:24 PM
إرشادات للمسافرين لدول الخليج بالمرفقات ؟

Mr. Medhat Salah
24-06-2010, 10:27 PM
إجراءات تفيد المقيمين بالكويت بالمرفقات

mahmoudasus
27-06-2010, 11:26 AM
http://www.3mda.org/uploads/images/3mda-com2d207da4d7.gif (http://www.3mda.org)
http://www.3mda.org/uploads/images/3mda-comaa25ca6f37.gif (http://www.3mda.org)
http://www.3mda.org/uploads/images/3mda-com7d19c3b279.gif (http://www.3mda.org)

mahmoudasus
27-06-2010, 11:27 AM
http://www.3mda.org/uploads/images/3mda-com2d207da4d7.gif (http://www.3mda.org)
http://www.3mda.org/uploads/images/3mda-comaa25ca6f37.gif (http://www.3mda.org)
http://www.3mda.org/uploads/images/3mda-com7d19c3b279.gif (http://www.3mda.org)

الأستاذة أم شاهندة
02-07-2010, 02:22 PM
جزاك الله كل خير أستاذ مدحت
مجهود رائع

ايه كمال
05-07-2010, 03:02 PM
http://rtoosh.com/up/images/31376119057153857068.gif