مشاهدة النسخة كاملة : قواعد استحقاق "العلاوة الدورية" و"الترقية"


الاستاذ عوض على
19-07-2010, 02:35 PM
"التنظيم والإدارة" يعلن قواعد استحقاق "العلاوة الدورية" و"الترقية"

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى الـ 18 من العام الجارى بشأن ترتيب استحقاق العمال للعلاوة الدورية والترقية بالرسوب الوظيفى فى يوليو 2007.

وقال الكتاب إن استحقاق العلاوة الدورية فى حال اتحاد تاريخ استحقاقها مع تاريخ الترقية يكون بالفئة المقررة للدرجة التى رقى إليها العامل، استناداً للمادة 38 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

وأشار الكتاب إلى أن وزارة المالية وافقت على أن تتم الترقية بالرسوب الوظيفى أولاً لاستحقاق العامل العلاوة الدورية بفئة درجة الوظيفة التى رقى إليها عمالاً بفتوى اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة رقم1847 بجلسة أكتوبر 1972، بالإضافة إلى فتوى إدارة الفتوى الصناعية.

وأوضح الكتاب أن ترتيب الاستحقاق، يأتى فى مقدمته إجراء الترقيات بالرسوب الوظيفى، على أن يستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها، كما تمنح العلاوة الدورية، ففى ذات التاريخ على درجة الوظيفة المرقى إليها بالفئة المحددة لها حال توافر الضوابط المحددة للاستحقاق.

elmosskhmb
20-07-2010, 01:43 AM
بارك الله لك علي المعلومات القيمة

الاستاذ عوض على
20-07-2010, 06:21 AM
شكرا لمرور حضرتك الكريم

saidkamel
20-07-2010, 08:58 AM
أنا مش فاهم حاجة
برجاء إعطاء مثال
يعنى موظف اتعين سنة كام .. واترقى سنة كام .. يصبح من حقه ايه
ولو سؤالى مزعلك بلاش

الاستاذ عوض على
20-07-2010, 10:40 AM
لكل موظف حكم خاص به

طبقا لظروفه الوظيفية الخاصة


و بسؤال مسئول الشئون المالية


يتضح الأمر بمنتهى الدقة