مشاهدة النسخة كاملة : حكم نكاح الخامسة في عدة طلاق الرابعة؟


محمد البوتلي
26-07-2010, 04:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم











إذا كان الرجل متزوجا من أربعة

وطلق إحداهن ، فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها؟



وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه

لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة الرابعة





وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟



وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟

الأستاذ الدكتور
27-07-2010, 02:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الرجل متزوجاً من أربع نسوة ثم طلق إحداهن وأراد أن يتزوج أخرى فإن الطلاق إذا كان طلاقاً رجعياً فإنه لا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الزوجة المطلقة لأنه يمكنه مراجعتها في أي وقت حتى بغير إذنها فهي في حكم الزوجة حتى تنتهي عدتها أما إذا كان الطلاق بائناً بمعنى أنه طلاق لا رجعة فيه كأن يكون الطلاق الثالث مثلاً فإن بعض الفقهاء اشترط أيضاً أن ينتظر الزوج حتى تتم هذه المرأة عدتها فإذا تزوج الرجل وزوجته الرابعة ما زالت في العدة فإن نكاحه هذا باطل وينبغي أن يفارق زوجته الخامسة فوراً وأن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انتهاء عدة زوجته المطلقة والله أعلى وأعلم