مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة


الدكتورة سلوى
08-08-2010, 09:17 PM
http://www.ahram.org.eg/252/2010/08/08/5/33012.aspx



إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة



كتب ـ إبراهيم العزب‏:‏
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي

وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار‏.‏ أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي‏.‏
قالت المحكمة في اسباب حكمها‏:‏ ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة‏20%‏ انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب‏.‏
أضافت ان المادة الأولي من القانون‏29‏ لسنة‏92‏ بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة‏20%‏ من الأجر الاساسي لكل منهم في‏30‏ يونيه‏92‏ ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها‏.‏ اختتمت المحكمة قائلة‏:‏ ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم‏.‏ كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق‏.‏
استند في دعواه إلي نص المادة‏119‏ من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون‏57‏ لسنة‏81‏ المعدل بالقانون‏187‏ لسنة‏93‏ بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص‏.‏




ياريت تطالبوا برد المبالغ المحصلة منا







0

sobhy333
08-08-2010, 09:36 PM
قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي، والأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، وأمرت باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار‏.‏
http://www.im2all.com/NewsDetails.aspx?id=125053&parid=4
مصدر آخر من موقع أخبار مصر
http://www.egynews.net/wps/portal/search/results?query=%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B 1%D8%A7%D8%A6%D8%A8&category=all&order=date&match=like&page=1

عاشقة الموج
08-08-2010, 11:22 PM
كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق‏.‏
استند في دعواه إلي نص المادة‏119‏ من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون‏57‏ لسنة‏81‏ المعدل بالقانون‏187‏ لسنة‏93‏ بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص‏.‏




ياريت تطالبوا برد المبالغ المحصلة منا



أولا شكراً لنقل الخبر المفرح / دكتورة سلوى
و لكن هل يحق للعاملين بكل قطاعات الدولة المطالبة
برد الاموال المنهوبة فى مسمى الضريبة التى يتفنن فيها غالى
لحصد أموال الموظفين و ........

تم دمج الموضوعين
شكراً للجميع

حنان حلوة
10-08-2010, 04:44 AM
مشكووووووووووور ين على الخبر

algazzr
10-08-2010, 01:21 PM
لعله خير
وبشرك الله بكل الخير والخير كله

محمد حسن ضبعون
10-08-2010, 01:21 PM
http://img104.herosh.com/2010/08/10/635358788.gif

teacher120
10-08-2010, 05:21 PM
خير ان شاء الله ومبروك مقدما

حنان حلوة
11-08-2010, 07:14 AM
خبر جميل وكل عام ونحن بخير

abdalla_abdalaty
12-08-2010, 11:15 PM
خبر جميل وكل عام وانتم بخير

خالد قاسم
15-08-2010, 01:35 AM
خبر جميل بس يا ريت يتنفذ

الدكتورة سلوى
16-08-2010, 10:29 AM
المطالبة بتعميم إعفاء العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة من الضريبة




كتبت ـ آمال علام‏:‏
طالب خبراء الضرائب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بضرورة تعميم حكم محكمة الاستئناف الصادر أخيرا لمصلحة أحد العاملين بمصلحة ضرائب المبيعات بإعفاء العلاوات الخاصة الاجتماعية


التي يتم اقرارها سنويا بقرار جمهوري بقانون ويتم ضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات من تطبيقها وكذلك تعميم الحكم القانوني باعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي جميع الحالات المماثلة ضمانا لاستقرار العمل الضريبي‏.‏
وحذر الخبراء من ان عدم تعميم هذا الحكم علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي إلي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية التي خالفت النص القانوني بتفسيرات خاطئة وقامت باخضاع العلاوات الخاصة بعد ضمها للأساسي للضريبة وكذلك قامت في ظل تطبيقها للقانون الضريبي القديم‏187‏ لسنة‏1993‏ باخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل والموظف ببعض الجهات الحكومية المخالفة للقانون للضريبة الي رفع عشرات الآلاف من الدعاوي القضائية للحصول علي احكام مماثلة باعفائهم من الضريبة علي هذه الأوعية المشار اليها‏.‏
وأوضح أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية يتم علي اساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة اجتماعية الي المرتب الأساسي الي ضريبة المرتبات والأجور بما يخالف ما نص عليه قانون العلاوة ذاته من إعفاء العلاوة من ضريبة الرواتب والأجور سواء تم ضمها للرواتب الأساسية أو خلال حصول الموظف عليها منفردة بخلاف الراتب الأساسي‏.‏ وحذر أحمد شحاته المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب من خطورة عدم تعميم هذا الحكم علي حالات مماثلة لما قد ينطوي عليه من اضافة اعباء إدارية ضخمة علي المصلحة‏.‏
http://www.ahram.org.eg/260/2010/08/16/5/34149.aspx

الدكتورة سلوى
16-08-2010, 11:09 AM
الخبراء يطالبون بتعميم حكم إعفاء العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة من ضريبة المرتبات
علاء معتمد
طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم حكم محكمة الاستئناف الصادر مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة التي يتم اقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد خمس سنوات من اقرارها من ضريبة الدخل.
كما طالب الخبراء بتعميم الحكم القانوني بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة. ضمانا لاستقرار المجتمع الضريبي.
وحذر الخبراء من أن عدم تعميم هذا الحكم الذي صدر لصالح أحد العاملين لمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي إلي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة التي خالف النص القانوني بتفسيرات خاطئة واخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة. وكذلك قامت في ظل تطبيقها القانون القديم رقم 187 لسنة 1993 باخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية بالمخالفة للقانون إلي رفع مئات الآلاف من الدعاوي القضائية للحصول علي أحكام مماثلة باعفائهم من الضريبة علي هذه الأوعية المشار إليها.
وأوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة "اجتماعية" بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة أو تم ضمها للمرتب الأساسي.
أضاف أن الحكم المشار إليه تضمن أيضا الحكم بحق العاملين الذين كانوا في ظل القانون القديم رقم 187 لسنة 1993 يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الأجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة. واستنادا إلي قرارات تنظيمية داخلية خاصة بهذه المصالح الحكومية يخالف التفسير الصحيح للقانون والذي يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا لأحكام القانون 187 لسنة .1993
وقال إنه في حالة قصر تطبيق حكم المحكمة علي صاحب الدعوي القضائية فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإننا نطالب بضرورة تعميم هذا الحكم علي حالات المثل التي تتطابق مع ما ورد بحيثيات الحكم تجنبا للجوء هؤلاء العاملين بالجهات الحكومية التي نفذت القانون بتفسير خاطيء فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة وكذلك الأجور المتغيرة واخضعتها للضريبة لرفع دعاوي قضائية مماثلة قد يصل عددها إلي مئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بحقهم في التمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وحذر المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية من خطورة عدم تعميم الحكم الأخير علي الحالات المماثلة لما قد ينطوي عليه من اضافة أعباء إدارية ضخمة علي المصلحة تتمثل في متابعة عشرات الآلاف من الدعاوي المماثلة المتوقع رفعها من الموظفين المضارين في بعض هذه الجهات التي اخضعت العلاوة الخاصة والأجر المتغير للضريبة بالمخالفة للتفسير الصحيح لأحكام القانون.
وطالب بضرورة اصدار وزارة المالية أو مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية واضحة في هذا الشأن تقضي بتعميم هذا الحكم علي حالات المثل. وذلك تفعيلا للسياسة الضريبية الجديدة التي تستهدف القضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم صلحا وانشأت لهذا الغرض 50 لجنة لفض تلك المنازعات بالطرق الودية وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي تقوم علي الثقة المتبادلة ضماناً لاستقرار المجتمع الضريبي.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/detail01.asp

mr_asute
19-08-2010, 04:32 PM
شكرا علي الخبر

الدكتورة سلوى
28-08-2010, 05:07 PM
الخبر يحتاج من يتبناه كي يعمم علي الجميع

adawi
29-08-2010, 02:09 AM
شكرا علي الخبر

الدكتورة سلوى
30-08-2010, 03:33 PM
في قضية رد ضريبة العلاوة الخاصة للموظفين:
الحكم قابل للتعميم بشرط توفير المرونة من المالية
هاني صالح ومحمد العزاوي
قتنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 6133 لسنة 13 قضائية بشأن عدم اخضاع العلاوة الاجتماعية للموظفين لضريبة المرتبات قام أمس المحامي بالنقض مصطفي الباجوري الذي حصل علي حكم المحكمة لصالح 20 موظفاً بإعلان هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم لتقوم بإلزام مصلحة الضرائب ووزير المالية بتنفيذ الحكم.
ال المحامي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" إن هذا الحكم قابل للطعن في النقض ولكن الطعن لا يوقف تنفيذاً هذا الحكم.
أضاف أن حكم محكمة الاستئناف استند إلي القانون ودلل علي صحة دعواه بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين وحكم سابق لمحكمة النقض بتاريخ 12/5/2008 حول هذه الواقعة وهذا يؤكد قانونية الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف.
أوضح أنه يجب علي الجهة المختصة تنفيذ الحكم وتعميمه علي جميع موظفي الدولة حتي لا يضطر الموظفون الآخرون إلي رفع قضايا مماثلة.
أضاف أن خصم الضرائب علي العلاوة الخاصة كان يتم بصورة عشوائية دون سند قانوني. لأن العلاوة الاجتماعية ليست كسباً حتي يتخذ عليها ضرائب.
كانت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18/3/2010 قد قضت بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب العمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي بالقانون 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وابتعادها من وعاء الضريبة ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ألمح أنه بعد صدور الحكم قام عشرات من المحامين بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة لسحب صورة من الحكم وعريضة الدعوي حتي يتسني لهم رفع قضايا مماثلة ضد مصلحة الضرائب ووزارة المالية ليستفيد من هذا الحكم جميع العاملين بالدولة.
أضاف أن حكم الاستئناف الأخير يستفيد منه المواطنون بأثر رجعي منذ إضافة العلاوات الخاصة لمرتباتهم لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/detail01.asp

وكيل مدرسة
30-08-2010, 08:36 PM
السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير / هل هذا هو المبلغ المخصوم منا هذا الشهر لاننى الشهر السابق أخذت أكثر من هذا الشهر نرجو الرد علينا لنرى ما نفعله سويا ونشوف اخرتها مع هذا البطرس مش غالى لانه مش حاسس بنا وكيف ذلك وهو عنده نصف البلد

الدكتورة سلوى
30-08-2010, 11:16 PM
نعم مخصوم من الحافز ومكافأة الامتحانات والأجور المتغيرة

حنان حلوة
31-08-2010, 08:07 AM
نعم مخصوم من الحافز ومكافأة الامتحانات والأجور المتغيرة
طيب ونرجع الخصومات دى أزاى

وكيل مدرسة
31-08-2010, 04:43 PM
طيب ونرجع الخصومات دى أزاى


نرجو الافادة كيف لنا رد حقوقنا هل نرفع قضايا جماعية أم فردية وجزاكم الله خيرا

ابوسمرة88
01-09-2010, 11:50 AM
الاخ الفاضل أنا لى اصدقاء بس الطرائب وكسيو القضية وحتى الان لم يستردو شيء نتمنى ان نعمل مثلهم