مشاهدة النسخة كاملة : المادة 21 من اللائحه التنفذيه لقانون كادر المعلم و القرار رقم 55 لسنة 2010


باسم الشاعر
16-08-2010, 02:40 PM
اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين (http://abusoltan4.blogspot.com/2009/09/blog-post.html)

مادة :21 يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.


كتاب دوري رقم 15 لسنه 2010بشان القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 221.222لسنه 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة
1- تسرى احكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المشار اليهما على العاملين المدنيين بالدولة المطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنه بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية


قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .

mr_moh555555
17-08-2010, 12:35 AM
دولة به قانون علي الغلابة و بس....ياريتنا كنا بتوع قروض او عبارة

ابراهيم سمير
17-08-2010, 05:11 AM
وماذا نحن فاعلون
لعلنا نرفع الامر الى القضاء لاخذ حقوقنا والله على ما اقول شهيد

algazzr
17-08-2010, 06:02 PM
يستأسدون على المدرس فقط
وبقية الوظائف لا تسمع لهم همسا

ليث مصر
17-08-2010, 06:34 PM
يا جماعة إن كان هناك ظلم فلنلجأ إلى القضاء ونقاضى الجميع من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم وكل من له دخل فى الموضوع

CAMELA
17-08-2010, 08:34 PM
اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين (http://abusoltan4.blogspot.com/2009/09/blog-post.html)

مادة :21 يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.


كتاب دوري رقم 15 لسنه 2010بشان القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 221.222لسنه 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة
1- تسرى احكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المشار اليهما على العاملين المدنيين بالدولة المطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنه بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية


قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .


عايزين نفهم الكلام ده معناه ايه بالضبط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعنى القرار 55 لسنة 2010 ده مضبوط ؟؟؟
والا الكلام ده معناه ان من حقنا الدرجة ؟؟؟؟