استاذ احمد الكيميائى
17-08-2010, 12:04 AM
اريد ان اقدم على اجازة 60% واريد معرفة نظامها من حيث عدد ايام العمل ونصاب الحصص والمرتب علما بانى معلم اول
وجزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خيرا
مشاهدة النسخة كاملة : استفسار هام استاذ احمد الكيميائى 17-08-2010, 12:04 AM اريد ان اقدم على اجازة 60% واريد معرفة نظامها من حيث عدد ايام العمل ونصاب الحصص والمرتب علما بانى معلم اول وجزاكم الله خيرا الاستاذ /محمد الفخراني 17-08-2010, 01:26 PM اريد ان اقدم على اجازة 60% واريد معرفة نظامها من حيث عدد ايام العمل ونصاب الحصص والمرتب علما بانى معلم اول وجزاكم الله خيرا العمل 3ايام اسبوعيا والنصاب لك 9حصص والمرتب65%شاملا الحوافز وبدل المعلم والاعتماد والمكافاة نفس النسبةالااذا كان عمللك 6شهور من 1-9 الي 30-6 المكافأة كاملة العمل يومين 50% استاذ احمد الكيميائى 17-08-2010, 02:00 PM يعنى لا توجد اجازة 60% لان احد الاصدقاء قال انه فى اجازة 60% وبيحضر يومين فى الاسبوع ولو الحضور 3 ايام ياخذ 75% ارجو الافداة وجزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل عاشقة الموج 17-08-2010, 04:49 PM الشكر لأستاذنا / محمد الفخرانى على الاستجابة السريعة للرد على الزميل المعذب 18-08-2010, 05:42 AM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك افيدني هل من حق التوجيه ان يسد عجز مدارس المرحلة الثانوية بندب مدرسين ندبا كليا من مدارس المرحلة الاعدادية وشكرا لك مستر عيد الشبيني 19-08-2010, 11:41 PM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك افيدني هل من حق التوجيه ان يسد عجز مدارس المرحلة الثانوية بندب مدرسين ندبا كليا من مدارس المرحلة الاعدادية وشكرا لك نفس السؤال وجزاك الله خيرا المعذب 21-08-2010, 04:42 AM القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة مادة 56- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب. مادة 57- فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة رأيي الشخصي اعتقد أنه بهذا البند لا يجوز الندب من المرحلة الاعدادية الى المرحلة الثانوية لان التنقلات من الاعدادي إلى الثانوي يحكمها الترقي من قسم التنسيق وكان ذلك قبل قانون الكادر اما بعد الكادر فالله اعلم الرديسى 21-08-2010, 09:01 AM بعد صدور قانون الكادر أصبح لايجوز لأن القانون الخاص بالكادر نص على ( لا يجوز نقل المعلم للعمل فى مرحلة أعلى الا بعد الحصول على شهادة صلاحية للمرحلة الأعلى ) يعن دخول امتحان الكادر للمرحلة الأعلى ولكن بعض المواد مثل الغة العربية والانجليزية .... كانت الصلاحية لهم أو الاختبار إعدادى ثانوى حنان حلوة 21-08-2010, 12:38 PM قانون الكادر يسمح لناس كثيرون بالتخبطات على حسب الامزجة والاهواء وشكرا mokhtar2002 21-08-2010, 03:07 PM مشكوووووووووووووووووووووووووووووور |