مشاهدة النسخة كاملة : قواعد وشروط احتساب الاقدمية


مدير مدرسة
21-08-2010, 01:55 AM
ما هي القواعد و الشروط التي يتم عليها احتساب الاقدمية؟ ( عند الترقية لوظيفة مدير )
هل المؤهل العالي أولا
ام ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الادني مباشرة خمس سنوات كما جاء في قانون 155
ام ترتيب الحصول علي الكادر افيدوني افادكم الله 0

سيف سالم
22-08-2010, 09:14 PM
مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مدير مدرسة
23-08-2010, 02:07 PM
اريد معرفة اللائحة التنفيذية التي توضح شروط أختيار مدير المدرس وخاصة عند المقارنة بين أثنين على الدرجة الاولي

مدير مدرسة
23-08-2010, 02:11 PM
هل تاريخ اجتياز الكادر له علاقة بلاقدمية

algazzr
15-09-2010, 08:27 PM
والله العمليه
كلها سمك
لبن
تم هندى
تمر حنه
تمر المدينه
تمر القصيم
تمر اى تمر
وربنا يسترها علينا من مخلفات الكادر وبلاويه

osamaelsaidebrahimelghaza
22-09-2010, 03:11 PM
الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر
التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
انون 165 وأنصبةالإدارة كما يلي
مدير ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
مدير ووكيلانللمدارس ب من 19حتى 39
مدير ووكيل واحد من 11حتى 19
مدير فقط لأقل من 11فصلا
وسيتم التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاثسنوات
والإدارة المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
ولن يتم تطبيق ذلك إلا بعدالتسكين
المرحلةالابتدائية
1ــ معلم مساعد 24 حصة
2ــ معلم 24 حصة
3ــ معلم أول 22 حصة
4ــ معلم أول أ 20 حصة
5 ــ معلم خبير 18 حصة
6ــ كبير معلمين 16حصة
يتمتخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف علىالمادة
المرحلةالاعدادية
1-معلم مساعد 24حصة
2-معلم 21 حصة
3-معلم أول 19حصة
4-معلم أول أ 18حصة
5- معلم خبير 17صة
6- كبير معلمين 15حصة
المرحلةالثانوية
1-معلم مساعد 18صة
2-معلم 18حصة
3-معلم أول 17حصة
4-معلم أول أ 16حصة
5- معلم خبير 16حصة
6- كبير معلمين 14حصة
يتمنخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف علىالمادة.
ماذا يحدث بعد قضاء المدة البينية الخمس سنوات هل هناك من يتقدم لهذه المرحلة وما هي بيانات ملف إنجاز المعلم
بعد قضاء المدة البينية ( 5 سنوات ) يمكن دخول اختبارات الترقى للوظيفة الأعلى التالية بشرط الحصول على الدرجة المالية التالية أثناء هذه المدة البينية
أما بالنسبة لملف انجاز المعلم :
ملف الانجاز للمعلم
إنالمعلمين الذين يحظون بالمتابعة و الدعم،والتوجيه،والتكريم، هم أكثر تحفيزاً وإنتاجية، وأكثر نجاحاً في التعامل معالطلاب، وهم أصحاب المخرجات التربوية والتعليمية المشرفةفي المجتمع.
ويعتبر ملف الإنجازالمهني للمعلم أحد الآليات التي تعين مدير المدرسة وتساعده في إجراء التقويمالمستمر والموضوعي والدقيق لأداء المعلم..
حيثيعد ملف انجازات المعلم أداة لابرز نشاطاته وانجازاته ويعكس النموالتدريجي لخبراته . وقد عرفه براون على أنه "مجموعة هادفة لأي شكل من أشكال عملالمعلم التي تروي قصة جهوده ومهاراته وقدراته وإنجازاته وإسهاماته تجاه تلاميذهوزملائه والمؤسسة التي يعمل بها والنظام الأكاديمي أو المجتمع المحلي " براون (1977).
كما عرفه إفانز بأنه " مجموعة متطورة من الأفكار المختارة والمنتظمة بدقة والأهداف والإنجازات المحبوكةبخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الإنجاز يعرّف بك وبماذا تفعل ولماذاتفعل ذلك, كما يحدد أين كنت وأين أصبحت وأين تريد التوجه والذهاب, وكيف تخطط للوصولإلى هناك " إفانز (1995).
فوائد إعداد ملفالإنجاز:
1- تعزيز التقويم الذاتي للمعلم.
2- تحقيق الرضا الشخصي والتجديد الإبتكارى لدى المعلم .
3- توفير أدوات امتلاك القوةوالتمكن المهني.
4- تشجيع التعاونوتبادل الخبرات بين المعلمين.
5- توفير متطلبات المنحى التكاملي في التقويم.
أهميةالملف:
1-توثيق الأداء التعليمي للمعلم
2- تعزيز النمو المهني
3- تسهيل التفكير التأملي
4- يبينوتوضح أهلية المعلم وفعاليته.
5- يساهم بشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم .
المواضيع الرئيسية للملف
1- المعرفة في مادةالتخصص.
2- التخطيط والتنفيذوتقويم التعليم.
3- الإدارة الصفيةوالتنظيم.
4- مهارات العلاقاتالإنسانية والصفات والخصال المهنية.
مكونات الملف
الفهرس – بيانات شخصية – شهادات التقدير – نتائجة مع طلابه فى السنوات السابقة – الدورات التى حصل عليها – دوراته التدريبية – أبحاثه –
ويمكن أن يحتوي علىسبيل المثال لا الحصر:
· أفكار وأساليب يقترحها المعلم من أجل رفع المستوى التحصيليللطالب مثل :
1. طرائق التدريس .
2.المجلاتالعلمية
3.المكتبة والاذاعةالمدرسية.
4.الجماعاتالمدرسية.
5 .المسابقات العلمية .
6.مجالات أخرى يقترحهاالمعلم.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#1)المادة الثانية (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#2)المادة الثالثة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#3)المادة الرابعة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#4)المادة الخامسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#5)المادة السادسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#6)جدول معادلة وظائف التعليم (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#7)
- المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئة التعليم
مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون فيالعملية التعليمية
مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلم خبير 6- . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1- استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3- الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.


واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

الدكتورة سلوى
23-09-2010, 10:36 PM
ادارة كوم حماده التعليمية
ادارة الشئون القانونية
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره

اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .

نورا ميلاد
12-10-2010, 06:54 PM
ماهى الاعمال التى يكلف بها القيادة الثانية فى المدرسة الابتدائية؟
ارجو الرد

algazzr
22-10-2010, 09:33 AM
قانون الكار
الذى اذل
واهان المعلم
اعطاه بعض القروش
واغفل ترقياته
وادبياته
وتجاوز عن درجاته

ابوسماءواحمد
22-10-2010, 09:36 AM
الاخوة الافاضل ما مصير المعلم الحاصل على دبلو م المعلمين وما يعادله بالنسبة للترقيات

walaa331
23-10-2010, 09:59 PM
هل تاريخ الحصول على الكادر له دور في تحديد الاقدمية وترتيب المعلمين في المستوى الواحد ( مثلا في ترتيب مجموعة من المعلمين بمسمى خبير وكيف نرتب بين هذه المجموعة اي الاسس )

sarqozo
14-11-2010, 04:10 PM
مين يقول لي على مدرسه واحده عملت يهذه اللائحه في الوكلاء والنظار
وغيرت السلم الوظيفي

esamelhadry
24-11-2010, 11:12 PM
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

mkensary
27-11-2010, 12:53 AM
انا مدرس بادارة رشيد التعليمية برنبة ( معلم خبير) وانا اقدم مدرس فى المدرسة وخريج كلية التربية( يعنى تربو ى)
وعند خلو وظيفة مدير مدرسة بنفس المدرسة قامت الادارة بتعين مدرس احدث منى برتبة معلم اول (أ) وليس تربوى
وقامت ادارة رشيد بنسج قوانين اخرى من خيالها وضربت بهذة اللوائح عرض الحائط بالرغم انى تقدمت لعدة جهات بمزكرات
اشرح فيها حاتى من مديرالادارة حتى الوزير ولكن دون جدوى فهى قواميم على ورق فقط
:049gc0::049gc0::049gc0::049gc0::049gc0::049gc0::0 49gc0::049gc0::049gc0:

riham hm
24-12-2010, 05:18 PM
لو سمحتم انا عندي استفسار
انا وكيلة اعدادي بمدرسة الملك الصالح ع بنين و تبعا لقانون الكادر قررت موجهة مادة الفلسفة -وهي مادة تخصصي- نقلي كمدرسة في قرية من القري ومعي تقرير من القومسيون يثبت اصابتي بانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية فهل هذا التقرير كاف لمنع النقل
ارجو الافادة و شكرا

حنان حلوة
02-01-2011, 06:12 PM
لو سمحتم انا عندي استفسار
انا وكيلة اعدادي بمدرسة الملك الصالح ع بنين و تبعا لقانون الكادر قررت موجهة مادة الفلسفة -وهي مادة تخصصي- نقلي كمدرسة في قرية من القري ومعي تقرير من القومسيون يثبت اصابتي بانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية فهل هذا التقرير كاف لمنع النقل
ارجو الافادة و شكرا
حضرتك وكيلة اعدادى صدر لكى امر تنفيذى هى مالها بيكى تروح تشوف المدرسين مش الوكلاء تكتب لكى جواب موقع من سيادتها وتختمه بالشعار بانه تم سحب ترقيتك وتفرج بعد كده

ayadooo
02-01-2011, 06:41 PM
السلام عليكم
الموضوع كبير
وماحدش فاهم حاجه
لامؤاخذة ياجماعة الخير
اقصد واضعي بنود الكادر الميمون
فعلا كما قال صديق اعلاه
سمك لبن تمر هندي
ابوجهاد عودة

السيد خاطر
03-03-2011, 04:45 PM
جزاكم الله خيرا ً

ابوسمرة88
04-03-2011, 02:26 PM
الف شيء الغاء هذا القانون والرجوع على المسميات القديمة وكل واحد يأخذ حقة

محمد المنشاوى 123
07-03-2011, 10:29 PM
هام وعاجل من الناحية القانونية :-

أرجو من سيادتكم الإستفسار عن الفرق بين المؤهل العالى و التأهيل التربوى داخل المدرسة الواحدة؟
ومعرفة الفرق بين المؤهل العالى و دبلوم المعلمين ثم إستكمل دراسته داخل الجامعة و أخذ المؤهل ؟
وفى الحالتين هم فى نفس الدرجة الثانية ؟

وأرجو معرفة من يأخذ إشراف المادة المؤهل العالى أم أقدمية الدبلوم فى المدرسة ؟

أ/رضا عطيه
19-03-2011, 11:20 AM
خلونا نفكر فى شروط واحتساب الدرجات للمعلمين

ندور على المسلوب أولا

والسؤال

هل حرمان مليون ونصف معلم من الدرجات

أليس هذا فساد

لو وضعناها فى هذا الإطار هنول مانريده

شكرا

دكتور/ ياسر زكريا
19-03-2011, 11:31 AM
أقدمية إيه ودرجة إيه حرام عليكم ، بدوروا على ملاليم ، هو محدش واخد باله من معاملة الوزير ، أو إلي بيحصل في الوزارات التانية ، وبعدين أقدمية إيه ولا تربوي ولا دبلوم ، هو بقى في كرامة للمدرس بعد تجاهل الوزير ، يا بهوات تعرفوا الحد الأدنى للزياده في البنوك كام في الشهر 750 جنية ، حوافز التنظيم والإدارة 1000% .... وأنتم بدوروا على مين إلي يشرف على المادة هو أنتم بتحسبوا نفسكم في رئاسة الجمهورية بلاش العقد والخلافات الداخلية دي .................... حرام عليكم

amer2
19-03-2011, 01:32 PM
أتمنى أن تكون الكفاءه هى التى تحدد الخيارات والانجازات والتقديرات وكل المزايا بس إزاى ومين يحدد الكفاءة

sadq
01-04-2011, 02:18 AM
حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللوائح ومن اخترعوها ومن يطبقونها، هذه اللوائح هى التى خربت البلد ودمرتها وحولتها لبلد ورق ورق.
اللوائح أشبه بالشعب المرجانية تتكاثف وتتكاثر حتى تصبح جزرا ضخمة وجبالا من الروتين يرتقيها أصحاب الأغراض والمفسدين والحاقدين.
الثورة لم تطح إلى برأس الهرم ولا زال للهرم جذور أوسع هى الطقات الثانية والثالثة حتى صغار الموظفين البيروقراطيين المتحكمين فى النقل والترقيات جاءوا بالفساد وبه عاشوا وبه يحكمون وإليه يستندون ويحتكمون ولو تركت هذه الجذور الفاسدة المفسدة فستنبت رؤوسا جديدة أفسد من التى أطيح بها.
سحقا للوائح والروتين والبيرقراطية.

kokomarmar
01-04-2011, 01:54 PM
الف شيء الغاء هذا القانون والرجوع على المسميات القديمة وكل واحد يأخذ حقة
هو دة الكلام المظبوط اشمعنى كل الناس لما ذادت مرتباتها متغيرتش مسمياتها الوظيفية ولا ترقياتها
هى سياسة الدولة داءماا خلى المدرس فى قاع المجتمع

عبد الحميد على
04-05-2011, 04:25 PM
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول عليمؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلمأول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغلوظيفة مدير مدرسة.

حنان حلوة
05-05-2011, 04:31 PM
احنا عاوزين الاقدمية والخبرة

هيما2010
06-05-2011, 07:05 PM
والله العمليه
كلها سمك
لبن
تم هندى
تمر حنه

Nabila
13-05-2011, 10:54 PM
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا ...كلاممالوش معنى والدليل زميلتى فى الكلية وفى التعين طلعت برة اجازة عشرين سنة ست بيت ونسيت حتى تخصصها ....وانا اترقيت ....ولما جت قالو الاكبر سنا اية التهريج دة المفروض اخر وظيفة

alaa20022003
16-05-2011, 06:51 PM
يعني اللي سافر بره باجازة ليس له حق في أي شئ

بل بالعكس هناك من سافر واكتسب خبرات اعلى من الموجود بمصر

اين احترام الأقدميه يرضي من ؟

ولكن بالنسبه لمدير مدرسة لا بد أن يكون هناك معايير سليمه وواضحه لاختيار مدراء
وكذلك اختبارات نفسيه لوجود مدراء الله اعلم بهم

وهناك ايضا مدراء على كفاءه عاليه ويقومون باعمالهم خير قيام وهم قدوه بالفعل

mahmoudmagraby
18-05-2011, 05:05 AM
يا إخوتى المعلمين المحترمين
طالما طبق الكادر وليس فعلياً حتى الآن
إحنا بناخد الكادر مرتبات فقط
فإن شاء الله هيطبق بكل ما جاء فيه
وسؤال؟
هل يتساوى من ذاكر وكافح وحصل على مؤهل عالى ودبلومات تربوية عليا ودورات ...............هل يتساوى بمن حاصل على دبلوم معلمين ......وتقولى أقدمية ......كده يا إخوانى يبقة مصر عمرها ما تتقدم ......يا معالى الوزير أرجو تطبيق الكادر !!!
واللى موافقنى يرد عليا أرجوكم
جزاكم الله خيراً

Mr. Medhat Salah
18-05-2011, 06:34 AM
http://www.friendawy.com/file/sns_uploads/11140/images/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%83.gif

سباح بحر النغم
10-06-2011, 02:16 PM
انا اخدت 3 ايام جزاء بسبب مطالبتي بحقي في هذا الترتيب حيث رفضت دخول لجنة وتم وضع مراقب دور احدث مني تعييناً واصغر سناً وكل الشروط السابقة لان المديرة دماغها عقيم مش بتفهم

نور الندى
10-06-2011, 05:59 PM
الأستاذ مديردرسة
اضغط على الروابط التالية لتعرف المزيد
http://services.moe.gov.eg/

http://schools.moe.gov.eg/headmaster4school/

http://services.moe.gov.eg/fax/DOLSchools.pdf

هادى 2026
11-06-2011, 04:59 AM
ترتب الأقدمية داخل المستوى الوظيفى الواحد على النحو التالى :
الأعلى مؤهلا
الأقدم فى تاريخ استلام العمل
الأقدم تخرجا
الأكبر سنا

abonader
21-08-2011, 07:17 PM
الكادر ناحية مالية فقط وليس له اى علاقه بالاقدمية لوالدليل يتم ترتيب الاقدمية على حسب اوضاعهم السابقة قبل الكادر وذلك فى قانون الكادر المايل

abonader
21-08-2011, 07:20 PM
الكادر ناحية مالية فقط وليس له اى علاقه بالاقدمية لوالدليل يتم ترتيب الاقدمية على حسب اوضاعهم السابقة قبل الكادر وذلك فى قانون الكادر المايل

learnme1000
22-08-2011, 11:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ابها الاخوة و الاخوات
....
نرجو من سيادتكم تكثيف الدعوات اليوم وغدا ويوم الاربعاء نفسه بكل الوسائل
سواء الفيس او المواقع المختلفة المهتمة بالتعليم أو المنتديات حتى لمن له مقدرة بارسال رسائل موبايل او تصوير اوراق يتم توزيعها اما المدارس و الادارت للتأكيد على الموعد و ضررورة التواجد يوم الاربعاء باعداد كبيرة
والله ولي التوفيق

learnme1000
22-08-2011, 11:11 PM
عبد البر علوانى يكتب: خطاب مفتوح إلى وزير التربية والتعليم
الإثنين، 22 أغسطس 2011 - 00:55

وزير التربية والتعليم

لم أكن أتصور أبدا أنا وغيرى، أن يكون المعلمون هم أول من يضار بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويصبح من حملوا أمانة التربية ورسالة التعليم فى مؤخرة أصحاب المهن الأخرى، على المستوى الوظيفى والمستوى المادى، لقد كان هذا مقبولا قبل الثورة عندما كان الحر فى عرف النظام السابق مجرما، فكممت الأفواه، وصودرت الآراء، لأنه كان على كل لسان رقيب، ووراء كل جدار أذن، أما وقد نزعت من على اللسان الأختام والسلاسل، فيجب أن يسمع من يهمه الأمر أنات وصرخات المعلمين على أرض مصر قاطبة.

إذا تحدثنا عن التعليم وما أصابه من فشل فى ظل سياسات خاطئة، سوف تجف محابرنا وتنتهى أوراقنا ولم نستطع أن نرصد ما شابه من سلبيات، ويكفى فى هذا المقام أن أقول لك تعليمنا فاشل يا سيادة الوزير، نعم اسمعها منى هكذا فلا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها، وعن أسباب الفشل، أقول لكم: ضعف مستوى المعلمين القائمين على مهنة التدريس، وذلك راجع إلى ضعف مستوى إعدادهم الأكاديمى والتربوى، وعدم تمكنهم من كفايات إعداد المعلم، وتعلم سيادتكم أنه لا يمكن أن ينهض نظام تعليمى معلموه ضعاف.

وهذا (ديرون) يقول: إن الدولة التى تعهد بتربية الأجيال إلى معلمين ضعاف، إنما ترتكب خطأ كبيرا؛ إذ إنها تنتحر عقليا وثقافيا ووجدانيا لسبب بسيط أنها تتهاون فى اختيار الأفراد الذين سيضطلعون بمسئولية وتربية أجيالها الصاعدة". ولكننا تمادينا فى أخطائنا واخترنا غير المؤهلين علميا وتربويا وأسندنا إليهم مسئولية تعليم أبنائنا فى تلك المحرقة التى تسمى بالمدرسة، فنشأ جيل طمست هويته،ومسخت شخصيته.

وفشلت الإدارة المدرسية فى تدريب هؤلاء المعلمين أثناء الخدمة، وما يقام ويقدم من برامج التدريب خبط عشواء، دون دراسة أو تخطيط، فهى لم تقم على الحاجات الملحة التى يحتاجها المعلمون، لرفع المستوى المهنى وتنميته لهؤلاء، إن هى إلا أوراق أعدوها ليثبتوا إن هناك عملا يقومون به فيدر عليهم دخلا لا يستحقونه، وما أروع التنظير والمنظرين!

وعن المناهج المقدمة لأبنائنا نجد أنها خالية من تعلم التفكير الذى أصبح ضرورة ملحة ومطلبا يتطلبه العصر الحاضر؛ لأن تعليم التفكير يساعد المعلم على تعرف إمكاناته العقلية وقدراته، ومن ثم استثمارها وتنميتها بشكل أفضل يساعد على تكوين فهم أفضل للحياة وأهدافها، الأمر الذى يحقق الاستقلالية فى التفكير، واتخاذ القرارات بعقلانية والثقة بالنفس، وكل ذلك من أسس التكيف مع المجتمع الذى يعيش فيه، ولذلك فمن الضرورة بمكان تأهيل المعلم على الإسهام فى تنمية مهارات التفكير لدى التلاميذ، والعمل على الانتقال من التعليم المعرفى الكمى الذى يركز على الحفظ إلى التعليم النوعى الذى يركز على توظيف المعلومة واستخدامها.

وثالثة الأسافى وهى التى تتعلق بأحوال المعلمين وحقوقهم المادية والأدبية، فليس من المتصور والمعقول فى الأعراف والقوانين أن يحرم المعلم من الترقية، ثم فى أى قانون يسبق التلميذ أستاذه ترقية، لقد كان القانون 55 لسنة 2007 قانونا جائرا فى حق قدامى المعلمين الذى جعل المعلم الذى دخل الكادر أولا فوق أستاذه الذى لم يحصل على الكادرأو حصل عليه بعد ذلك، هذا ما يوغر الصدر،ويؤذى النفس. ولا بد من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى، وتكون الأولوية لمن أفنوا عمرهم واشتعلت رؤوسهم شيبا فى إعداد الدروس وتعليم أبناء الأمة، ثم يجب أن يعاد النظر فى اختيار الكفاءات التربوية والتعليمية فى وظائف الإدارة، فلا يعتلى منصبا إلا من كانت لديه القدرة والكفاءة والسمعة الطيبة، فما كان يتم من اختيار لهؤلاء لهو أمر يدعو للأسف، ولذلك يجب أن تعلن الوزارة عن الوظائف الشاغرة بها وبديوان عام المديريات التعليمية، ويخضع المتقدمون لاختبار تحريرى وآخر شفهى للتأكد من أن الأجدر والأكفأ قد اعتلى المنصب، ولا فرق هنا بين قديم وحديث.

سيدى الوزير لقد من الله عليك وحملت مسئولية كبرى، وأصبحت راع للمعلمين فأنت مسئول عنهم أمام الله( كلكم راع ،وكل راع مسئول عن رعيته) نحن نضعك أمام مسئوليتك القانونية والشرعية لأنك ستحاسب عن هذه المسئولية، يوم لا تنفعك وزارة ولا إدارة، إلا بما قدمت يداك من إصلاح لهذا القطاع الذى يتضعضع بنيانه أمام عينيك، فإما أصلحت وطورت، وإما اعتزلت وأعطيت القوس باريها، هؤلاء جنود وزارتك خرجوا إلى الشارع رافعين شكواهم إليك بعد أن مسهم الضر، وضاقت عليهم معيشتهم، وهم يرون أصحاب المهن الأخرى، زادهم الله من فضله، قد حصلوا على حقوق لهم قد استبيحت زمنا، وارتفع مستواهم المعيشى، والمعلمون على حالهم من البؤس والشقاء، وهم أكبر الناس جمهورا، وأكثرهم أعوانا رأوا أنفسهم فى آخر الصف، وهم أولى الناس بالرعاية والاهتمام، لأن فضلهم ممتد على كل ذى منصب، من الموظف الصغير حتى أعلى رأس فى الدولة؛ لأنه صاغ عقولهم، وشكّل شخصياتهم، لهم حقوق واجبة الأداء فى الجانب المادى. لماذا يحرم المعلم من بين كل موظفى الدولة من حافزالـ200%، هل هذا هو العدل الذى أمرتم به؟ "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، "ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".

دعنى يا سيادة الوزير أن أقولها صراحة إنى أخاف أن تكون هذه مؤامرة على مصر وشعبها، ويكون فى حرمان المعلمين من الحافز دعوة للعصيان المدنى، كما يتردد الآن بين صفوف المعلمين، فتخسر مصر خير أجنادها، ويكون أبناؤنا ضحية الجهل باتخاذ القرار، ويصير التعليم إلى فوضى، ويغرق المستقبل فى البلل، إن القانون يعطى المعلم الحق فيما حصل عليه باقى الموظفين فلا تبخسوا الناس حقوقهم، هل يهنيك أن تتعطل الدراسة؟ وهل ترضى أن يعمل المعلم وهو يداخله إحساس بالظلم؟ أعتقد لا، إذا على الحكومة المصرية أن تعطى للمعلم ما يستحقه من حافز يشجعه على العمل والعطاء.

- إننى أرى المعلم فى مصر سيدا للأمة، فهو بانى حضارتها وصانع نهضتها، ومع ذلك هو فى الدرك الأسفل من الموظفين، أنا لا أصدق أن معاش المعلم بعد أربعين عاما من الخدمة يساوى أربعة وعشرين ألفا تدفعها له وزارته الموقرة عن كل عام ستمائة جنيه، بمعنى أن كل شهر يعادل خمسين جنيها، ونقول بعد ذلك أن المعلم حقوقه مصونة، وكرامته محفوظة. فى أى وزارة من الوزارات يحصل هذا؟.

أفيقوا أيها السادة القابعون خلف كراسيكم، ولا تشعرون بالمعاناة، إننى أنقل لك صورة من معاناة قطاع كبير من المعلمين الذين طلقوا السبورة، وامتهنوا مهنا لا تليق بمن يحمل رسالة التربية وأمانة التعليم، فمنهم من يعمل فى مقهى يقدم لتلاميذه المشروبات، وفى الصباح يقف فى الصف، فيناديه طلابه (ياسطى)، ومنهم من يعمل سائقا (للتوك توك)، ومنهم من يعمل ماسحا للأحذية، هل هذا هو معلم الناس الخير الذى تستغفر له الملائكة حتى الحيتان فى البحر؟! إن القلم يكاد يبكى بين الأصابع، وتنفطر النفس أسى وحسرة، وهو يرى هؤلاء فى هذه الأعمال المشينة، وما دفعهم لهذا سوى الحاجة. سيدى الوزير هذا خطابى إليك مجرد من كل هوى قد كتبته إليك راجيا تحقيق المطالب المشروعة لجمع المعلمين. وهذا ليس كثيرا عليك حتى نرى وطننا يكبر، وزرعنا يثمر، ولا نجد بين المعلمين جائعا ولا عاريا.

احمد حبيشى
23-08-2011, 08:41 PM
منتهى التخلف,قانون صادر من مجلس الشعب ولا يعتد به فنيا,لازال ترتيب الاقدمية حسب وضع المعلم القديم,ويبدو ان الاستجابة فى وزارة التربية والتعليم لبنود الكادر ميتة,والسبب ان الوزارة مكتوب عليها انها تترأس بوزير بعيد عن العملية التعليمية

Nabila
23-08-2011, 10:53 PM
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
الى عمل القانون دة مغمى علية يعنى انا اعلى مؤهل واقدم فى التخرج وكبيرة فى السن واروح اخد اجازات عشرين سنة فى بيتنا واجى اخد ترقيتهم اية الحلاوة دى ..........

aboaldehb
24-08-2011, 05:30 AM
الثوره جابت لكل موظفى الدوله 200%

وجابت للمعلمين 25% ...ايه العدل دى كله

دى بلاش منها احسن

وعلى ايه تعبين نفسهم

وبيحسبونا عن حوافز الكادر والمكأفاه بأثر عكسى

بهاء الدين الصوينع
27-08-2011, 03:50 PM
ما المقصود بالمؤهل الأعلى

sahar2012
01-09-2011, 10:38 PM
ما المقصود بالمؤهل الأعلى

أريد أنا أيضاً أن أعرف ؟؟؟؟


هل البنت التى كانت متعاقدة ودارسة سنة دبلومة عامة تربوى وأصبحت بالكادر تحت مسمى معلم تكون الأولى فى الترقية عن الأقدم والأكبر سناً ومن لديه خبرة بالعمل( يعنى هل هذه الدبلومة العامة تعتبر مؤهل أعلى عن البكالوريوس ؟؟)


أم المؤهل الأعلى هو الدبلومة الخاصة والماجستير والدكتوراه ؟؟؟

mrloda
06-09-2011, 04:33 PM
كل الناس عاوزة تبقى مديرين , ايه العقم التفكيرى ده , لسة ثقافة الكرسة موجودة , الظاهر ورثناها من الحاج حسنى مبارك , ومين مشرف ومين معلم اول .بصراحة انا مع الشباب الطموح لانهم هما اللى بيشيلوا المدرسة كلها , حتى عند غياب الزملا ء , اما المدير وعصابته قاعدين فى المكتب على الكراسى يشربوا شاى وياكلوا سندوتشات , هل بيفكر كيف يرتقى بالعملية التعليمية داخل مدرسته , لا, هل يعرف طرق الادارة الحديثة , لا والله , اهم شئ عنده الدفتر واللى بيستخدمه وسيلة ضغط ضد اللى يخالف اوامره .مع انه فى شباب فى سن الثلاثين واخدة ماجستير فى الادارة وهما اللى بيشغلوا المدرسة كلها والمدير اسم على ورق وبس
حتى لما بشوف مشرفى المواد بيقعدوا مع زمايلهم , اهم شئ دفتر التحضير والتاريخ وكلام فاضى لكن هل هناك مناقشة فعالة تطلع تستفيد بيها فى شئ لالالالالا ,
وللعلم العبد الفقير معلم انجليزى ليا 11 سنة شغل , ولما مشرف المادة بيحدد اجتماع بصمم انه يكون باللغة الانجليزية وللاسف بيتلغى , وصدامات على كلاشات مع المدير ومدير الادارة والموجه
بس الحمد لله فاهم حقوقى وواجباتى كويس جدا , عشان باخد حقى

sahar2012
07-09-2011, 02:22 PM
أريد أنا أيضاً أن أعرف ؟؟؟؟


هل البنت التى كانت متعاقدة ودارسة سنة دبلومة عامة تربوى وأصبحت بالكادر تحت مسمى معلم تكون الأولى فى الترقية عن الأقدم والأكبر سناً ومن لديه خبرة بالعمل( يعنى هل هذه الدبلومة العامة تعتبر مؤهل أعلى عن البكالوريوس ؟؟)


أم المؤهل الأعلى هو الدبلومة الخاصة والماجستير والدكتوراه ؟؟؟




أنا بسأل بجد ولا أسخر؟؟؟؟؟؟!!!!!

abonader
10-09-2011, 12:58 AM
كادر ايه الوزير قالك انه ليس كادر حقيقى

mahrous13
24-09-2011, 05:26 PM
ارجو القانون رقم 109 المنظم للعمل التعاون الاستهلاكي
مع تحياتي وشكرا

algazzr
18-10-2011, 01:09 PM
مازلن فى حيص بيص
منذ ان تم تطبيق هذا القانون الملعون
ولم نصل الى حل
هل الكادر يعطى اقدميه
الكل اجمع انه لا يعطى اقدميه
الا مديرية التربيه والتعليم التى مازالت تعيش فى جاهليه

Mrfarag
23-10-2011, 12:48 AM
الكفاءة اولا
المهم
الأقدمية كالتالي الأعلى مؤهلا ثم الأعلى في الترقية ثم الأقدم في الترقية الحالية ثم السابقة ثم التعيين وإلا يكون أبوالهول أعلى منا جميعا .
فهذا استدراك فأرجو التعليق من المختص

M..osama
01-11-2011, 03:35 AM
جزاكم الله خيرا ً

صفوت حمادة
29-11-2011, 09:08 AM
الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

التفاصيل الكاملة للائحةالتنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكوميةعلي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانيةللكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيسمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحةعلى أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فىالمادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية:-
أ –أن يكونالأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادلهعلى الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليميةويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فىالمدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لاتزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بهابوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحيةالمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهروالتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيثالكم والكيف.
د ـ الحرص عليحسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص عليتنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أوالمديرية أو الوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمينوالتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشاراليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمنالإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبارالمقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجاتالاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا،الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
مادة 4: يشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستويالعلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التيسيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص،والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداءواجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتعبالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمامبالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليميةبصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبةلشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادةالتخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أوالنشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبلعلاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجهللوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبةللتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصصلتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمةلتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلةالامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـمراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلكبهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
زـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التييمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراساتوالبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيهالفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أونشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادةدراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجهالعام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارةتعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأولوالثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول عليمؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلمأول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغلوظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقررهالأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارةللمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقةالسلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات اليالجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوءالأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة،مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مديرمدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليميةللطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليموإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـتيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصصللتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن منبنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلميةوتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاجالمعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذيةالراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيهالفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجالالقيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخلالعلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزامفي ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصرالتنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة معالممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجالالمتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسينالأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارساتالتقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمعالتعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويعمصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاةابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كلمجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحةللتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسيرتداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيميداعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريبوالتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عملياتالتغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيداللاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناءمعتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيمالمدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحققالتميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيمالتكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهاراتوتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائمفيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبةومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندةالاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدامالتكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجياوتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطةالتعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلهامعلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضعتقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلالشهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوقالمتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقلمن ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق فيشأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيفبأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الياللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانونالتعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريختقديمه بقرار صدر من المحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعدادالعاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذينحصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملينبحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاءالعاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازملرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أوالدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العاملالخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليهجزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاءأشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبةفوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجرأو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذييوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخاعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجرالمقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخنفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة(79)
يتم اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكلمدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجاتالإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
انون 165 وأنصبةالإدارة كما يلي
مدير ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
مدير ووكيلانللمدارس ب من 19حتى 39
مدير ووكيل واحد من 11حتى 19
مدير فقط لأقل من 11فصلا
وسيتم التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاثسنوات
والإدارة المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
ولن يتم تطبيق ذلك إلا بعدالتسكين
المرحلةالابتدائية
1ــ معلم مساعد 24 حصة
2ــ معلم 24 حصة
3ــ معلم أول 22 حصة
4ــ معلم أول أ 20 حصة
5 ــ معلم خبير 18 حصة
6ــ كبير معلمين 16حصة
يتمتخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف علىالمادة
المرحلةالاعدادية
1-معلم مساعد 24حصة
2-معلم 21حصة
3-معلم أول 19حصة
4-معلم أول أ 18حصة
5- معلم خبير 17صة
6- كبير معلمين 15حصة
المرحلةالثانوية
1-معلممساعد 18صة
2-معلم 18حصة
3-معلم أول 17حصة
4-معلم أول أ 16حصة
5- معلم خبير 16حصة
6- كبير معلمين 14حصة
يتمنخفيض حصتانلأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف علىالمادة.
ماذا يحدث بعد قضاء المدة البينية الخمس سنوات هلهناك من يتقدم لهذه المرحلة وما هي بيانات ملف إنجاز المعلم
بعد قضاء المدة البينية ( 5سنوات ) يمكن دخول اختبارات الترقى للوظيفة الأعلى التالية بشرط الحصول على الدرجةالمالية التالية أثناء هذه المدة البينية
أما بالنسبة لملفانجاز المعلم :
ملف الانجاز للمعلم
إنالمعلمينالذين يحظون بالمتابعة و الدعم،والتوجيه،والتكريم، هم أكثر تحفيزاً وإنتاجية، وأكثر نجاحاً فيالتعامل معالطلاب، وهمأصحاب المخرجات التربوية والتعليمية المشرفةفي المجتمع.
ويعتبر ملف الإنجازالمهني للمعلم أحد الآليات التي تعين مدير المدرسة وتساعده في إجراءالتقويمالمستمر والموضوعيوالدقيق لأداء المعلم..
حيثيعد ملفانجازات المعلم أداة لابرز نشاطاته وانجازاته ويعكسالنموالتدريجي لخبراته . وقد عرفه براون على أنه "مجموعة هادفة لأي شكل من أشكالعملالمعلم التي تروي قصةجهوده ومهاراته وقدراته وإنجازاته وإسهاماته تجاهتلاميذهوزملائه والمؤسسةالتي يعمل بها والنظام الأكاديمي أو المجتمع المحلي " براون (1977).
كما عرفهإفانز بأنه " مجموعة متطورة من الأفكارالمختارة والمنتظمة بدقة والأهداف والإنجازات المحبوكةبخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الإنجازيعرّف بك وبماذا تفعل ولماذاتفعل ذلك, كما يحدد أين كنت وأين أصبحت وأين تريد التوجه والذهاب, وكيفتخطط للوصولإلى هناك " إفانز (1995).
فوائد إعدادملفالإنجاز:
1- تعزيز التقويم الذاتي للمعلم.
2- تحقيق الرضا الشخصي والتجديد الإبتكارى لدىالمعلم .
3- توفير أدوات امتلاكالقوةوالتمكنالمهني.
4- تشجيعالتعاونوتبادل الخبراتبين المعلمين.
5- توفير متطلبات المنحىالتكاملي في التقويم.
أهميةالملف:
1-توثيقالأداء التعليمي للمعلم
2- تعزيزالنمو المهني
3- تسهيل التفكيرالتأملي
4- يبينوتوضحأهلية المعلم وفعاليته.
5- يساهمبشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم .
المواضيع الرئيسية للملف
1- المعرفة فيمادةالتخصص.
2- التخطيطوالتنفيذوتقويمالتعليم.
3- الإدارةالصفيةوالتنظيم.
4- مهارات العلاقاتالإنسانية والصفات والخصال المهنية.
مكونات الملف
الفهرس – بيانات شخصية – شهادات التقدير – نتائجة مع طلابه فى السنوات السابقة – الدورات التى حصل عليها – دوراته التدريبية – أبحاثه –
ويمكن أن يحتوي علىسبيل المثال لا الحصر:
· أفكار وأساليب يقترحهاالمعلم من أجل رفع المستوى التحصيليللطالب مثل :
1. طرائقالتدريس .
2.المجلاتالعلمية
3.المكتبةوالاذاعةالمدرسية.
4.الجماعاتالمدرسية.
5 .المسابقات العلمية .
6.مجالات أخرى يقترحهاالمعلم.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادةالأولى (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#1)المادةالثانية (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#2)المادةالثالثة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#3)المادةالرابعة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#4)المادةالخامسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#5)المادةالسادسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#6)جدول معادلةوظائف التعليم (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#7)
- المادة الأولى يضاف إلى قانونالتعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئةالتعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئةالتعليم

مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمينالذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناءالمكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين ومايعادلها والمشاركون فيالعمليةالتعليمية

مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائفالآتية:
1- معلممساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلمخبير 6- . كبير معلمين
ويصدرباعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزيرالتربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنيةالمنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة منوظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أنيكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسيةإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرطعند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحةالتنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عالمناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربيةوالتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائفتعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3- أنيجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاًأعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرتفيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعينبقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعدوحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التيتحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى علىالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقودمؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائفالتعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادةالصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذاالغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنيةللمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدربتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينةالقاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربيةعلى أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) منهذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكمالمادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبمايكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهمبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيبوالمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين منمرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارفوالمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصولعلى شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجهوتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفةكبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفةمعلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنىمباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فيالمادة (81) من هذا القانون.
ويشترطللترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددهااللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحوالذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدداللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيلالمدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقلوتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثربحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحوالذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحةالتنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهمالتعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بينالوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفلتقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمونبما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ،وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعةوالتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجةمشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصلعليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفعمستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويمالأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذيةالإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أوضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليينبمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكللجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابةالمعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتهاللمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترطللترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانونالآتي:
1- استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصفالخاصة بها.
2- قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفةالأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم.
3- الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوقمتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها فيهذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظالمختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذاالغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل فيالأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكونالترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازاتاعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلموالمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثونيوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعونيوماً.


واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازاتالاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحةالعمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازتهالاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاثسنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابلالنقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين

مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوصعليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكونالتصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمينالاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطسفإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ، وتسرىعليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكامالأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنحشاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسبأوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالسلإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصهاالآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلسالوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانونفي الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتمالدولة وينفذ كقانون من قوانينها


جزاك الله خيرا

korim2020
05-12-2011, 06:05 PM
ادارة كوم حماده التعليمية
ادارة الشئون القانونية
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره

اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .
السلام عليكم
قرأت هذه الفتوي في الكثير من المواقع بهذا المنتدي ولكني لم أجد صورة لها سواء هنا او بأي موقع علي الانترنت
فبرجاء من أي من السادة الأفاضل التكرم برفعها للضرورة وشكراً لسيادتكم

monpere66
21-01-2012, 04:01 PM
هل يحق لقانون الكادر ان يلغي ترقية قديمة من 2002 ؟وليس من المنطق ان ياتي مدرس قام بالاشراف لمدة عشرة سنوات بعد زميل له لم يحصل عليها اطلاقا او قد قام بالاشراف علي المادة من قبل بحجة قانون الكادر والمسميات الجديدة ؟:022yb4:

abo ahmed
15-02-2012, 07:51 PM
هو فين الكادر
كله حصل بعضه

sahar2012
23-02-2012, 08:00 PM
الكفاءة اولا
المهم
الأقدمية كالتالي الأعلى مؤهلا ثم الأعلى في الترقية ثم الأقدم في الترقية الحالية ثم السابقة ثم التعيين وإلا يكون أبوالهول أعلى منا جميعا .
فهذا استدراك فأرجو التعليق من المختص






ايه الكلام كبير قوى ده ...قانون جديد !

ايمن69
19-04-2012, 10:07 PM
:mad:الكادر عامل زي صينية البسبوسة بالشطة ولا عزاء للمعلمين

عمروعبده
26-04-2012, 05:31 PM
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

حسب محمد
18-05-2012, 09:25 PM
شكرا على هذا الموضوع

alamir55
19-08-2012, 12:23 AM
[ماهى الاعمال التى يكلف بها القيادة الثانية فى المدرسة الابتدائية؟
ارجو الرد]

اكرر نفس السؤال وارجوا الرد من احد الزملاء

ابوعرابى1
08-09-2012, 06:43 PM
ماهى مهام نائب المدير ؟

أ/رضا عطيه
19-09-2012, 02:44 PM
:mad:الكادر عامل زي صينية البسبوسة بالشطة ولا عزاء للمعلمين


أجمل مافى قانون الكادر هذا

أنه به عدة مواد يحفظها الوزير عن ظهر قلب قبل توليه الوزارة بالأمر

ويهمل البنود الأخرى تماما

وطبعا تعرفون ماهى هذه البنود !!!!!!!!!!!!!!!!

هذا هو حالنا وحال الوزراء الذين يتشرفون بقيادة نهضة التعليم فى مصر !!!!!!!!!!!!!!

نهضة ب90% من المعلمين مش ناهضين يعيشوا زى باقى الخلق !!!!!!!!!!!!

حسبنا الله ونعم الوكيل

ولا زلنا نبحث عن كيفية احتساب الأقدمية فى قانون كادر العار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!

شكرا جزيلا

احمد ماهر حامد
23-09-2012, 08:42 PM
ممارسة العمل الفعلى او استلام العمل

جماااال
24-09-2012, 12:21 AM
لا يوجد معى مدرسين حاصلين على نفس المؤهل العالى سواى فى مادة المجال الصناعى وانا الأحدث فى التعيين والذى يعمل معى معلم أول بمؤهل متوسط هل يتساوى معى رغم اختلاف المؤهل ورغم اننا على نفس الدرجة المالية الثانية ووظيفة الكادر واحدة معلم أول ومع العلم بان الموجه يعتبرنى الأحدث وينندبنى خارج المدرسة فى حالة وجود عجز بالمادة
أرجو الافادة وللجميع الشكر

aborabia
27-09-2012, 08:04 PM
أنا مدرس ابتدائي لغة إنجليزية تربوي تقدمت بطلب لتغيير المسمى الوظيفي من معلم ابتدائي إلى معلم إعدادي وبالفعل تم تغيير المسمى الوظيفي وتم نقلي لمدرسة إعدادية ثم تم ندبي إلى مدرسة ثانوية تجارية وسؤالي هو : هل المتعاقد على نفس المرحلة يكون أقدم مني ؟!

السيد خاطر
05-10-2012, 08:36 AM
جزاكم الله خير الجزاء

M..osama
11-10-2012, 06:49 AM
ممارسة العمل الفعلى او استلام العمل

محمد محمود بدر
18-10-2012, 12:54 PM
جزاك الله خيرا

nevo333
19-10-2012, 08:10 PM
مشكووووووووووووووووووووور

nevo333
19-10-2012, 08:22 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووور

nevo333
19-10-2012, 08:23 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووور

أ/رضا عطيه
08-11-2012, 03:04 PM
أنا مدرس ابتدائي لغة إنجليزية تربوي تقدمت بطلب لتغيير المسمى الوظيفي من معلم ابتدائي إلى معلم إعدادي وبالفعل تم تغيير المسمى الوظيفي وتم نقلي لمدرسة إعدادية ثم تم ندبي إلى مدرسة ثانوية تجارية وسؤالي هو : هل المتعاقد على نفس المرحلة يكون أقدم مني ؟!

انتداب ولانقل كلى ؟؟؟

أنا أعرف أن اللى اتعين فى الإبتدائى لا يغير مساره إلا إذا فى مدرسة تعليم أساسى وأيضا ينتدب لسد العجز

ولأنك فريد من نوعك

نريد توضيح أكثر لو تكرمت ؟؟

شكرا كثيرا

zxzx0100960
09-11-2012, 01:31 PM
لو سمحتم اى مسئول يوصل نداء المعلمين لتنفيذ الكادر الجديد

zxzx0100960
09-11-2012, 01:32 PM
لو سمحتم اى مسئول يوصل نداء المدرسين اتفعيل الكادر الجدسد قبل الامتحانات

ابونرمين
16-11-2012, 03:48 PM
الاخوة الافاضل ما مصير المعلم الحاصل على دبلو م المعلمين وما يعادله بالنسبة للترقيات
يحصل علي كل المميزات المالية مثل المؤهل العالي ولكن تقف مسؤلياته فلا يصل الي وظيفة وكيل أو مدير لان الشرط واضح (المؤهل ):angry2::angry2:

ابونرمين
16-11-2012, 03:50 PM
ماهى مهام نائب المدير ؟
لا يوجد في جدول الوظائف التعليمية وظيفة (نائب مدير ):friendsxs3::friendsxs3:

ابونرمين
16-11-2012, 03:56 PM
هل تاريخ الحصول على الكادر له دور في تحديد الاقدمية وترتيب المعلمين في المستوى الواحد ( مثلا في ترتيب مجموعة من المعلمين بمسمى خبير وكيف نرتب بين هذه المجموعة اي الاسس )
عند ترتيب مجموعة من نفس المستوي الوظيفي يراعي الاتي :1_المؤهل 2_تاريخ التعيين 3-تاريخ الدرجة المالية 4- تاريخ الميلاد:friendsxs3:

محمد محمود بدر
27-12-2012, 04:53 PM
جزاكم الله خيرا

نغم محمد عيد
23-05-2013, 07:23 PM
:av4056bb7jp3:الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر
التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط ال***ية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
انون 165 وأنصبةالإدارة كما يلي
مدير ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
مدير ووكيلانللمدارس ب من 19حتى 39
مدير ووكيل واحد من 11حتى 19
مدير فقط لأقل من 11فصلا
وسيتم التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاثسنوات
والإدارة المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
ولن يتم تطبيق ذلك إلا بعدالتسكين
المرحلةالابتدائية
1ــ معلم مساعد 24 حصة
2ــ معلم 24 حصة
3ــ معلم أول 22 حصة
4ــ معلم أول أ 20 حصة
5 ــ معلم خبير 18 حصة
6ــ كبير معلمين 16حصة
يتمتخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف علىالمادة
المرحلةالاعدادية
1-معلم مساعد 24حصة
2-معلم 21 حصة
3-معلم أول 19حصة
4-معلم أول أ 18حصة
5- معلم خبير 17صة
6- كبير معلمين 15حصة
المرحلةالثانوية
1-معلم مساعد 18صة
2-معلم 18حصة
3-معلم أول 17حصة
4-معلم أول أ 16حصة
5- معلم خبير 16حصة
6- كبير معلمين 14حصة
يتمنخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف علىالمادة.
ماذا يحدث بعد قضاء المدة البينية الخمس سنوات هل هناك من يتقدم لهذه المرحلة وما هي بيانات ملف إنجاز المعلم
بعد قضاء المدة البينية ( 5 سنوات ) يمكن دخول اختبارات الترقى للوظيفة الأعلى التالية بشرط الحصول على الدرجة المالية التالية أثناء هذه المدة البينية
أما بالنسبة لملف انجاز المعلم :
ملف الانجاز للمعلم
إنالمعلمين الذين يحظون بالمتابعة و الدعم،والتوجيه،والتكريم، هم أكثر تحفيزاً وإنتاجية، وأكثر نجاحاً في التعامل معالطلاب، وهم أصحاب المخرجات التربوية والتعليمية المشرفةفي المجتمع.
ويعتبر ملف الإنجازالمهني للمعلم أحد الآليات التي تعين مدير المدرسة وتساعده في إجراء التقويمالمستمر والموضوعي والدقيق لأداء المعلم..
حيثيعد ملف انجازات المعلم أداة لابرز نشاطاته وانجازاته ويعكس النموالتدريجي لخبراته . وقد عرفه براون على أنه "مجموعة هادفة لأي شكل من أشكال عملالمعلم التي تروي قصة جهوده ومهاراته وقدراته وإنجازاته وإسهاماته تجاه تلاميذهوزملائه والمؤسسة التي يعمل بها والنظام الأكاديمي أو المجتمع المحلي " براون (1977).
كما عرفه إفانز بأنه " مجموعة متطورة من الأفكار المختارة والمنتظمة بدقة والأهداف والإنجازات المحبوكةبخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الإنجاز يعرّف بك وبماذا تفعل ولماذاتفعل ذلك, كما يحدد أين كنت وأين أصبحت وأين تريد التوجه والذهاب, وكيف تخطط للوصولإلى هناك " إفانز (1995).
فوائد إعداد ملفالإنجاز:
1- تعزيز التقويم الذاتي للمعلم.
2- تحقيق الرضا الشخصي والتجديد الإبتكارى لدى المعلم .
3- توفير أدوات امتلاك القوةوالتمكن المهني.
4- تشجيع التعاونوتبادل الخبرات بين المعلمين.
5- توفير متطلبات المنحى التكاملي في التقويم.
أهميةالملف:
1-توثيق الأداء التعليمي للمعلم
2- تعزيز النمو المهني
3- تسهيل التفكير التأملي
4- يبينوتوضح أهلية المعلم وفعاليته.
5- يساهم بشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم .
المواضيع الرئيسية للملف
1- المعرفة في مادةالتخصص.
2- التخطيط والتنفيذوتقويم التعليم.
3- الإدارة الصفيةوالتنظيم.
4- مهارات العلاقاتالإنسانية والصفات والخصال المهنية.
مكونات الملف
الفهرس – بيانات شخصية – شهادات التقدير – نتائجة مع طلابه فى السنوات السابقة – الدورات التى حصل عليها – دوراته التدريبية – أبحاثه –
ويمكن أن يحتوي علىسبيل المثال لا الحصر:
· أفكار وأساليب يقترحها المعلم من أجل رفع المستوى التحصيليللطالب مثل :
1. طرائق التدريس .
2.المجلاتالعلمية
3.المكتبة والاذاعةالمدرسية.
4.الجماعاتالمدرسية.
5 .المسابقات العلمية .
6.مجالات أخرى يقترحهاالمعلم.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#1)المادة الثانية (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#2)المادة الثالثة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#3)المادة الرابعة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#4)المادة الخامسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#5)المادة السادسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#6)جدول معادلة وظائف التعليم (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#7)
- المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئة التعليم
مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون فيالعملية التعليمية
مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلم خبير 6- . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكونمتمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1- استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3- الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.


واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10 من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50 من أساسيالأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 150 من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

shahen77
20-07-2013, 01:55 AM
استفسار : بالنسبة لناظر المدرسة او المدير بقرار قديم قبل صدور قانون الكادر و لم يحصل على مؤهل عالى هل يستثنى امينطبق عليه القانون ويتم سحبه من ادارة المدرسة ؟ ياريت الاجابه تكون مرفقه بقرار او فتوى واضحه .
وشكرا

عبدالعال كمال
13-09-2013, 12:49 PM
إلى السادة أولي الأمر بالتربية والتعليم
ماهو مصير المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين ومايعادله من الترقيات وذلك بعد ترقية من هم أحدث منهم من حملة المؤهلات العليا

ميرو1988
27-09-2013, 09:45 AM
إلى السادة أولي الأمر بالتربية والتعليم
ماهو مصير المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين ومايعادله من الترقيات وذلك بعد ترقية من هم أحدث منهم من حملة المؤهلات العليا


المفروض الترقية بتتم عن طريق قضاء خمس سنوات فى كل مستوى ولا حضرتك تقصد وظائف الادارة المدرسية ؟

yasser abdelazim
29-09-2013, 01:02 AM
أنا معلم أول أ من 7/10/2012 - تاريخ تعيينى 18/8/1993 - زميلى أيضاً معلم أول أ من 10/9/2013 أى يسبقنى بشهر تقريباً فى الحصول على الدرجة وهو تعيين 28/1/1995 أى أننى أقدم منه فى تاريخ التعيين ..
أيهما الأقدم ؟!!

اسراء عنتر
07-10-2013, 01:47 PM
الاسم / عنتر رشاد باشا
تاريخ التعيين /31/1/1999
تم نقلى الى المرحلة الثانوية بتاريخ /3/10/2012 وتم نفل زميل احدث بسنتين منى قبلى الى المرحلة الثانوية اي منا اقدم فى حالة النقل من مدرسة الى اخرى ارجو الرد سريعا من سيادتكم

waelfarouk
28-10-2013, 03:57 PM
الواحد يبعد عن وجع الدماغ

kabtenM1
15-12-2013, 04:54 PM
ألف سلام وتحية للوائح والقوانين

هيثم كمال1
19-03-2014, 08:27 PM
جزاك الله خيرا

azzam_2006
03-04-2014, 06:56 PM
اللهم احفظ مصرنا

ايمن69
01-05-2014, 11:32 PM
لا يوجد حاجه اسمها تجديد تعاقد مع مدير مدرسه او مدير اداره

kimo fouad
09-05-2014, 03:32 PM
الله اعلي واعلم

ابوعمارة
17-05-2014, 07:40 AM
هل من حق اخصئى صحافة يتقدم لترقى ويكون مدير مدرسة

نور الندى
16-08-2014, 01:30 AM
أعتقد ان عادى اخصائى الصحافة يبقى مدير او وكيل لانه مسكن ضمن وظائف الكادر والمدير من اول معلم اول ا

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722

إن شاء الله هذا الرابط يفيدك

العشرى1020
03-09-2014, 12:34 PM
ياجماعه الحكاية ماشية سمك لبن تمر هندى وعليه العوض ومنه العوض

مرفت بلال
05-09-2014, 09:23 PM
انا استلمت العمل قبل زميل لى بحوالى 10 ايام وهو لم يستلم العمل معى ولكن استلم العمل بعدى وهو اكبر منى سنا ( اننى مارست العمل في الوظيفة الادنى فبل) كيف يكون هو اقدم منى في العمل
ولكن من المعروف والمتداول بين الساده الموجهين طوال 25 سنه في التعليم يكون الترتيب كالتالى
1- قرار التعين واحد
2- تاريخ استلام العمل ( ممارسة العمل الفعلى ) واحد
3- السن لو اكبر بيوم يفرق فرضا متساوى
4- التقدير لو التقدير متساوى
5- عدد الاولاد لو عدد الاولاد متساوى فرضا
6- المرتب لو المرتب متساوى
7- الترتيب الهجائى

abouosef
11-11-2014, 01:00 AM
اخى العزيز اولا تقدم للاكاديميه المهنيه للحصول على دورة تأهيل مدير مدارس ودى بفلوس حوالى 250 جنيه وبعدها اتقن الكميوتر وخد دورات وتقدم فى المديريه اللى انتى تبعها انشالله يكون وضعك قانوننى 100 % اما الان زميلك الغير تربوى مكلف وليس معين وهناك فرق كبير التكليف يعنى مؤقت

أشرف البدري
18-12-2014, 08:39 PM
ادارة كوم حماده التعليمية
ادارة الشئون القانونية
تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره

اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .

السلام عليكم ...بالله يا دكتورة انا عاوز مستند رسمي بالكلام اللي حضرتك كتبتيه علشان استند اليه واقدمه للمدرسة لان ادارة غرب المحلة ليس لديهم اي خبر بهذا الموضوع

ابونرمين
06-04-2015, 07:57 PM
أعتقد أن معيار (أجتياز الأختبارات )هو الأساس فى الأختيار لوظائف المدير بجانب المؤهل الدراسى

راسب وظيفيا
11-04-2015, 11:26 AM
السلام عليكم .. انا تعيين 2000 وسافرت 2004 ورجعت وامتحنت كادر 2014 ونزل لى مسمى وظيفي معلم اعترضت في المديرية قالوا معلش ياستاذ لانك لم تحصل على الدرجة الثانية هتفضل معلم لغاية 2019 اصبر خلاص هانت ...يعنى هفضل على الدرجة الثالثة 19 سنة هل هذا منطقي ؟؟ طيب لما اتوظفت في 2000 كنت ايه بالظبط ؟؟ لو فيه حد مر بالتجربة دي وعنده حل قانونى ياريت يساعدنى .. لان المحامي بيقولى هرفع لك قضية بس مش مضمونة .. اعمل ايه دلونى ..

لوجين20
11-04-2015, 02:34 PM
للاسف دي ضريبة السفر
لانه بيأجل الترقيات
كان ممكن تقطع اجازتك سنه ايام امتحانات دفعتك كادر وتحافظ ع دورك
استحمل الدرجة التالتة فيها مكان كتير

راسب وظيفيا
11-04-2015, 03:57 PM
الله المستعان

sasa202030
09-05-2015, 04:10 PM
اى كلام كل ادارة بنظام

Nasr Fouad
18-08-2015, 07:58 AM
انا استلمت العمل قبل زميل لى بحوالى 10 ايام وهو لم يستلم العمل معى ولكن استلم العمل بعدى وهو اكبر منى سنا ( اننى مارست العمل في الوظيفة الادنى فبل) كيف يكون هو اقدم منى في العمل
ولكن من المعروف والمتداول بين الساده الموجهين طوال 25 سنه في التعليم يكون الترتيب كالتالى
1- قرار التعين واحد
2- تاريخ استلام العمل ( ممارسة العمل الفعلى ) واحد
3- السن لو اكبر بيوم يفرق فرضا متساوى
4- التقدير لو التقدير متساوى
5- عدد الاولاد لو عدد الاولاد متساوى فرضا
6- المرتب لو المرتب متساوى
7- الترتيب الهجائى

هذا صحيح ولكن مع تعديل بسيط
1_ تاريخ التعيين
2_ تاريخ استلام العمل لاول مرة
3_ تاريخ استلام العمل بالمدرسة الحالية
4_ تاريخ الميلاد
5_ التقدير
6_ الحالة الاجتماعية و الاولوية للمتزوج
7_ الترتيب الهجائي

وعموما بنوصل لغاية رقم 4 و احتمال ضعيف جدا نوصل لغاية 5

معلمة مقهورة
26-08-2015, 10:43 PM
يا جماااااعة رجاااء حد يرد علينا بشيء رسمي في ترتيب الأقدمية كيف أكون تعينت في الوزارة قبل زميلي ثم يكون هو أقدم مني بسبب الدرجة المالية وحسبنا الله ونعم الوكيل على العلم أنه أخد الدرجة بالخطأ وهو مسافر وأنا لم أحصل عليها لأني كنت مسافرة بعقد وبأجازة وكنت أسدد كل ما طلبوه مني لماذا هذا الظلم والقهر ولحساب من كيف يكون تاريخ الدرجة أولي من تاريخ التعيين

ياريت حد يسأل لنا في هذا الأمر ربنا يبارك فيكم

ويارب يسخر لنا من يرفع عنا هذا الظلم والقهر

مجاهد شحاته
02-09-2015, 01:12 PM
ممكن حد يفيدنى بس بالمستندات
فيه مدرس كان بيعمل بالمرحلة الاعدادية وتم نقله للمرحلة الثانوية وحل مكانه بالاعدادى مدرس حديث التعين
واليوم يريد التوجيه انتدابه او نقله من المرحلة الثانوية الى الاعداى مرة اخرى لوجود زياده بالثانوى
و سد العجز به فى اى مكان دون النظر لاقدميته
اليس من المفروض ان يعود لمدرسته الاعدادية السابقة ويعاد توزيع الاحدث
ممكن حد يفيدنى وبالقانون والمستندات
وشكرا

kokomarmar
09-04-2016, 02:46 AM
انا مدرسة ثانوى حصلت على صلاجية العمل كمدرس ثانوى من الاكادمية واعمل ومثبتة فى المدرسة الثانوى قام التوجية بانتداب مدرسة من الاعدادى اكبر منى ستاا للمدرسة بالرغم من عدم وجود عجز فى المادة ودلوقت بالرغم من كونها منتدبة وماذالت مدرسة اعدادى يريد التوجية اخراجى انتدابا من مدرستى وليس هى بحجة انها الاكبر سناا هل يوجد ما يحفظ حقى فى البقاء فى مدرستى؟؟

نور ربيع
19-04-2016, 10:44 AM
أنا مدرس تقدمت بالحصول على اجازة لمرافقة الزوجه خلال الأعوام من عام 2001 حتى 31/08/2004م وخلال هذه الفترة حصلت على الدرجة الثانية التخصصية في 01/05/2002م .
بعد ذلك تغيرت اجازتي من اجازة لمرافقة الزوجة إلى إجازة تعاقد بدون مرتب اعتباراً من 01/09/2004م كعام أول وحتى تاريخه وفي خلال العام الرابع لإجازة التعاقد بدون مرتب والتي تبدأ من 01/09/2007م وتنتهي في 31/08/2008م حصلت نفس دفعتي التي حصلت على الدرجة الثانية بتاريخ 01/05/2002م على الدرجة الأولى بتاريخ 01/07/2008م ولم أحصل عليها حتى تاريخه وعندما أستفسر في الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم لا أجد جواباً شافياً ويقولون عندما ترجع من الاجازة وحالياً أنا في الدرجة الثانية منذ 12 سنة، حسب معلوماتي أنه إذا قام الموظف بإجازة بدون مرتب يحق له الحصول على أي درجات مادام لم ينهي الأربعة سنوات وذلك حسب قانون العاملين بالدولة لسنة 78 علماً بأنني لم أحصل على الكادر حتى تاريخه وعند حصول زملائي على الدرجة الأولى كنت ماأزال في السنة الرابعة للإجازة فهل هناك من سبيل للحصول على حقي في الدرجة الأولى بأقدمية عام 2008م أم لآ ؟

فتحى ابو عمر
12-08-2016, 11:18 AM
لو سمحت حضرتك لى استفسار بسيط عن القانون 202 الخاص بنقل وندب هيئات التعليم انا معلم اول ا من سنة 2011 وتعيين سنة 1997 ولى زميل تعيين حديث بالمدرسه وحيث ان النصاب بالمدرسه لايكفينى انا وهو فكان يتم ندبه الى مدرسة اخرى على اساس الاقدميه ولكنه اشتكى للموجه وهدده ان يشتكيه لوجود القانون 202 والذى ينص على الندب يتم بالتناوب لمدة عامين فهل يتم ندبى خارج المدرسة بعد هذه الفترة الطويله بالمدرسه 20 عاما علما بانى اقوم باعمال وكيل المدرسه احيانا واشغل مسئول الاحصاء بالمدرسه ومسئول الجدول المدرسى واعمال اداريه اخرى وقد سالت عن القانون فاكد لى احد الموجهين بان القانون يستهدف الاحدث على مستوى الادارة بالتناوب وليس على مستوى المدرسه الرجاء من سيادتكم الافاده وما المخرج القانونى لهذا الامر

hamoo2007
24-08-2016, 07:31 AM
رووووووووووووووووعة

2041972
26-08-2016, 05:13 PM
[هل تاريخ الحصول على الكادر له دور في تحديد الاقدمية وترتيب المعلمين في المستوى الواحد ( مثلا في ترتيب مجموعة من المعلمين بمسمى خبير وكيف نرتب بين هذه المجموعة اي الاسس )

jalalaboassi
31-03-2017, 01:53 AM
مشكورين علي الموضوع الجميل

abonader
05-11-2018, 11:53 PM
ىىىىىىىىىىىىىىى