باسم الشاعر
21-08-2010, 04:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس الجمهورية
السيد الاستاذ / جمال مبارك
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الوزراء
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم
السيد الاستاذ الدكتور / وزير التنمية الادارية
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
تحية طيبة ...... وبعد،،،،،،
يتشرف بتقديمه لسيادتكم/
وأتشرف بعرض الاتي :
ادارة ..........التعليمية وصلها فاكس صادر من مكتب وزير التربية والتعليم قرار رقم 55 لسنة 2010 بوقف درجات الرسوب الوظيفي 1-7- 2010 لكل من يحصل علي الكادر وتم تسكينه علي الكادر مفاده ان المعلمين اللي حصلوا على كادر يحرموا من الدرجة أي ان من على الدرجة التخصصية ليس له ترقية
فاصبح الامر بمثابة لغز مش هترتقى الى الوظيفة الاعلى لأحدى وظائف الكادر الا لما تأخذ الدرجة المالية ومش هتترقى الى الدرجة المالية الاعلى لأنه تم تسكينك على احدى وظائف الكادر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن لم يتم تسكينه على احدى وظائف الكادر لماذا يحرم من الترقي للدرجة المالية الاعلى بالرسوب الوظيفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تتظلم من القرار للأسباب التالية :
# كتاب دوري رقم 15 لسنه 2010بشان القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 221.222لسنه 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة .
اولا: مبادى اساسية:
-1 تسرى احكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المشار اليهما على العاملين المدنيين بالدولة المطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنه بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية .
# قانون الكادر رقم ( 155) لسنة 2007 :
مادة ( 89 ) :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنحللعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
مادة ( 70 ) :
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
# ومن الأسئلة الشائعة التي كانت موجوده فترة طويله على موقع الأكاديمية المهنية للمعلم.
1- ما موقف من لا يتقدم لاختبار التسكين على مستويات الكادر؟ وهل سيظل كما هو ؟
سيظل موقف من لا يتقدم للتسكين على مستويات الكادر كما هو بدون التغيير أو الزيادة التي ستتم في المرحلة الثانية لتطبيقالكادر، ويطبق عليه القانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة .
2-ما مدى احقية المعلم الشاغل للدرجة الثانية في الترشيح إلى وظيفة معلم أول )أ) إذا رقى إلى الدرجة الأولى بالرسوب الوظيفي في شهر يوليو الجاري ، ويكون مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفي العليا ؟ (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:;)
ان العبرة التسكين بمدى استيفاء شروط الوظيفة التي يجرى التسكين عليها عند صدور قرار التسكين كما هو الشأن في سائر القرارات الإدارية ، فمن يستوفى شروط وظيفة معلم أول (أ) بعد تقدمه بطلب تسكين على وظيفة معلم أول قبل صدور قرار التسكين له الحق في تعديل طلبه إلى التسكين على الوظيفة الأعلى ويكون للوزارة في هذه الحالة إجــراء الاختبار الازم للمرشح الذى تتفق معه الوظيفة التى عدل طلبها إليها إن كان لذلك مقتض وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وذلك باعتبار أن تاريخ التسكين هو التاريخ الذى يتحدد فيه المركز القانوني للمعلم وليـس تاريخ تقديم الطلب .
-3 هل يحق للمعلم الذى لم تصل سنوات خبرته للمستوى الأعلى في الكادر عدم التقدم للاختبار هذا العام على أن يتقدم له بعد الفترة اللازمة للتقدم لهذا المستوى ، على سبيل المثال سنوات الخبرة 17 عاماً وأريد التقدم لمستوى معلم خبير 18 عاماً ؟ (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:;)
يحق للمعلم عدم التقدم للاختبار هذا العام إذا كان يرى بنفسه أن من الأصلح له تأجيله إلى العام الذي يستطيع التقدم فيه للمستوى الأعلى، علماً بأنه سيتم تكرار نفس الاختبار للكادر في شهر أغسطس من كل عام .
4- هل يحق لمن رسب في التقديم لمستوى أن يتقدم لاحقاً لمستوى أعلى إذا أستوفى شروطه ؟ (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:;)
ليس في القانون ما يمنع ، وقد سبق القول أن العبرة في تحديد المستوى بالدرجة المالية والوظيفة ، فلهو أن يتقدم طالما كان مستوفيا شروط التقدم .
# وايضا شروط تحديد المستوى الذى يتقدم له المعلم الذى كان موجود لفترة طويله على موقع الأكاديمية المهنية للمعلم وحسب جـدول معادلة وظائــف التعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمين فالدرجة المالية شرط من شروط التسكين على احد وظائف كادر المعلم وليس الترقي لاحد كادر المعلم شرط للحصول على الترقية بالرسوب الوظيفي .
إذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها سنتان على الاقل - فيمكنه التـقــدم إلى وظيفة " مـعلـــم" بشرط ان يكون شاغلاً للدرجة الثالثة
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (8) سنوات على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم أول" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (13) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم اول أ" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الاولى
وإذا كانت سنوات الخبرة تزيد على (18) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلــم خبيــر" بشرط أن يكون شاغلاً لدرجة مدير عــام او " كبيـــر اخصائيين /فنيين "
وإذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها (23) سنة يمكنه التـقــدم إلى وظيفة "كبير معلمين" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة العالية
لذلك
نلتمس من سيادتكم
1- تطبيق احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221 لسنه 2010 بترقيهجميع المستحقين من العاملين المدنيين بالدولة وذلك حتى يمكن تطبيق احكام كادر المعلم بتسكين المعلم في ضوء الدرجة التي يشغلها العامل في 1/7/2010
اسوة بالزملاء الذين حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 240 لسنه 2008 والذين تم تسكينهم بقرار وزاري رقم ( 397 ) بتاريخ 30/11/2008 م على الدرجات الوظيفية المنصوص عليها بقانون الكادر الخاص في ضوء الدرجة التي يشغلها العامل فى1/7/2008 دون حرمانهم من الترقي بالرسوب الوظيفي او تسكينهم على الدرجات الوظيفية الاعلى المنصوص عليه في الكادر والحصول على بدل الاعتماد المقرر لها .
1- اتخاذ اللازم نحو التحقيق بشان موضوع الشكوى وصولا إلى الحقيقة، وأفادتنا عما تم بخصوص الشكوى .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،
مقدمة لسيادتكم
معلمي التربية والتعليم والعائدين من اجازات او اعارات خاصه
والذين لم نخوض امتحانات المرحلة الثانية من كادر المعلم الماضي
عنهم
السيد / رئيس الجمهورية
السيد الاستاذ / جمال مبارك
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الوزراء
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم
السيد الاستاذ الدكتور / وزير التنمية الادارية
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
تحية طيبة ...... وبعد،،،،،،
يتشرف بتقديمه لسيادتكم/
وأتشرف بعرض الاتي :
ادارة ..........التعليمية وصلها فاكس صادر من مكتب وزير التربية والتعليم قرار رقم 55 لسنة 2010 بوقف درجات الرسوب الوظيفي 1-7- 2010 لكل من يحصل علي الكادر وتم تسكينه علي الكادر مفاده ان المعلمين اللي حصلوا على كادر يحرموا من الدرجة أي ان من على الدرجة التخصصية ليس له ترقية
فاصبح الامر بمثابة لغز مش هترتقى الى الوظيفة الاعلى لأحدى وظائف الكادر الا لما تأخذ الدرجة المالية ومش هتترقى الى الدرجة المالية الاعلى لأنه تم تسكينك على احدى وظائف الكادر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن لم يتم تسكينه على احدى وظائف الكادر لماذا يحرم من الترقي للدرجة المالية الاعلى بالرسوب الوظيفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تتظلم من القرار للأسباب التالية :
# كتاب دوري رقم 15 لسنه 2010بشان القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 221.222لسنه 2010 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة .
اولا: مبادى اساسية:
-1 تسرى احكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المشار اليهما على العاملين المدنيين بالدولة المطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنه بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية .
# قانون الكادر رقم ( 155) لسنة 2007 :
مادة ( 89 ) :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنحللعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
مادة ( 70 ) :
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
# ومن الأسئلة الشائعة التي كانت موجوده فترة طويله على موقع الأكاديمية المهنية للمعلم.
1- ما موقف من لا يتقدم لاختبار التسكين على مستويات الكادر؟ وهل سيظل كما هو ؟
سيظل موقف من لا يتقدم للتسكين على مستويات الكادر كما هو بدون التغيير أو الزيادة التي ستتم في المرحلة الثانية لتطبيقالكادر، ويطبق عليه القانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة .
2-ما مدى احقية المعلم الشاغل للدرجة الثانية في الترشيح إلى وظيفة معلم أول )أ) إذا رقى إلى الدرجة الأولى بالرسوب الوظيفي في شهر يوليو الجاري ، ويكون مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفي العليا ؟ (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:;)
ان العبرة التسكين بمدى استيفاء شروط الوظيفة التي يجرى التسكين عليها عند صدور قرار التسكين كما هو الشأن في سائر القرارات الإدارية ، فمن يستوفى شروط وظيفة معلم أول (أ) بعد تقدمه بطلب تسكين على وظيفة معلم أول قبل صدور قرار التسكين له الحق في تعديل طلبه إلى التسكين على الوظيفة الأعلى ويكون للوزارة في هذه الحالة إجــراء الاختبار الازم للمرشح الذى تتفق معه الوظيفة التى عدل طلبها إليها إن كان لذلك مقتض وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وذلك باعتبار أن تاريخ التسكين هو التاريخ الذى يتحدد فيه المركز القانوني للمعلم وليـس تاريخ تقديم الطلب .
-3 هل يحق للمعلم الذى لم تصل سنوات خبرته للمستوى الأعلى في الكادر عدم التقدم للاختبار هذا العام على أن يتقدم له بعد الفترة اللازمة للتقدم لهذا المستوى ، على سبيل المثال سنوات الخبرة 17 عاماً وأريد التقدم لمستوى معلم خبير 18 عاماً ؟ (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:;)
يحق للمعلم عدم التقدم للاختبار هذا العام إذا كان يرى بنفسه أن من الأصلح له تأجيله إلى العام الذي يستطيع التقدم فيه للمستوى الأعلى، علماً بأنه سيتم تكرار نفس الاختبار للكادر في شهر أغسطس من كل عام .
4- هل يحق لمن رسب في التقديم لمستوى أن يتقدم لاحقاً لمستوى أعلى إذا أستوفى شروطه ؟ (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:;)
ليس في القانون ما يمنع ، وقد سبق القول أن العبرة في تحديد المستوى بالدرجة المالية والوظيفة ، فلهو أن يتقدم طالما كان مستوفيا شروط التقدم .
# وايضا شروط تحديد المستوى الذى يتقدم له المعلم الذى كان موجود لفترة طويله على موقع الأكاديمية المهنية للمعلم وحسب جـدول معادلة وظائــف التعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمين فالدرجة المالية شرط من شروط التسكين على احد وظائف كادر المعلم وليس الترقي لاحد كادر المعلم شرط للحصول على الترقية بالرسوب الوظيفي .
إذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها سنتان على الاقل - فيمكنه التـقــدم إلى وظيفة " مـعلـــم" بشرط ان يكون شاغلاً للدرجة الثالثة
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (8) سنوات على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم أول" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (13) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم اول أ" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الاولى
وإذا كانت سنوات الخبرة تزيد على (18) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلــم خبيــر" بشرط أن يكون شاغلاً لدرجة مدير عــام او " كبيـــر اخصائيين /فنيين "
وإذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها (23) سنة يمكنه التـقــدم إلى وظيفة "كبير معلمين" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة العالية
لذلك
نلتمس من سيادتكم
1- تطبيق احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221 لسنه 2010 بترقيهجميع المستحقين من العاملين المدنيين بالدولة وذلك حتى يمكن تطبيق احكام كادر المعلم بتسكين المعلم في ضوء الدرجة التي يشغلها العامل في 1/7/2010
اسوة بالزملاء الذين حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 240 لسنه 2008 والذين تم تسكينهم بقرار وزاري رقم ( 397 ) بتاريخ 30/11/2008 م على الدرجات الوظيفية المنصوص عليها بقانون الكادر الخاص في ضوء الدرجة التي يشغلها العامل فى1/7/2008 دون حرمانهم من الترقي بالرسوب الوظيفي او تسكينهم على الدرجات الوظيفية الاعلى المنصوص عليه في الكادر والحصول على بدل الاعتماد المقرر لها .
1- اتخاذ اللازم نحو التحقيق بشان موضوع الشكوى وصولا إلى الحقيقة، وأفادتنا عما تم بخصوص الشكوى .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،
مقدمة لسيادتكم
معلمي التربية والتعليم والعائدين من اجازات او اعارات خاصه
والذين لم نخوض امتحانات المرحلة الثانية من كادر المعلم الماضي
عنهم