مشاهدة النسخة كاملة : وقف الدرجات المالية للمدرسين
moalem2010 01-09-2010, 11:34 PM وصل الى الادارة التعليمية بمديرية قنا للتربية والتعليم فى الاسبوع الماضى منشور بوقف الدرحات المالية للمدرسين فقط واصبحت تقتصر على الادارين والعمال
بمعنى ان المدرس الذى على ادرجة الثالثة مثلا وسوف ينتقل الى الدرجة الثانية فى شهر 8 تم وقفة من الدرجة
وذلك لان درجات المدرسين اصبحت على نظام الكادر الجديد معلم ومعلم اول ومعلم اول أ الخ
بدلا من الدرجة الثالثة والثانية والاولى
وهل هذا الموضوع يضر بالمتعاقدين ؟
الاجابة لا بالعكس هذا الموضوع مطمئن جدا للمتعاقدين لان ذلك يدل على انة بمجرد انتقالك الى درجة معلم اصبحت معين رسميا على درجة مالية وظيفية اى اصبحت ثابت
ghoneem84 01-09-2010, 11:48 PM الله المستعان على مايصفون
aladdin027 02-09-2010, 12:06 AM http://www9.0zz0.com/2010/09/01/22/137499884.jpg
حمادة1981 02-09-2010, 12:44 AM الله المستعان
خالد قاسم 02-09-2010, 12:58 AM حسبي الله ونعم الوكيل
bright.light**** 02-09-2010, 01:07 AM ربنا يكرمنا اجمعين
بحر العرب 02-09-2010, 01:09 AM المهم نحن أين هذا ؟...........نحن بعيدين جدا
ahmedhadieh 02-09-2010, 02:06 AM ده يعني منتهى الظلم لاننا المعينون فى سنة 2000 اتظلمنا وخسرنا درجاتنا فى 2008بسبب فارق شهر واحد وقالو لنا سنة 2010 ان شاء الله سوف تحصلون على الدرجة
وجات سنة 2010 لكن يا فرحة ما تمت يعني ذلك اننا اتظلمن واتاخرنا 5 سنين عن زملائنا
حسبي الله ونعم الوكيل
hishamhassan 02-09-2010, 02:33 AM حسبي الله ونعم الوكيل
العروبة2 02-09-2010, 04:13 AM الضمان على الله في كل حال
وربنا يسهل الأمور
قولوا آمين
ABDOURAGAB 02-09-2010, 10:02 AM لا حول ولا قوة الا بالله
moalem2010 02-09-2010, 10:05 AM معنى أن الدرجات المالية القديمة الغيت وحل محلها درجة معلم بدل الدرجة الثالثة ومعلم اول بدل الدرجة الثانية فانة بمجرد ان تنقلك صفحة الاكادمية فى النتيجة الى درجة معلم وهذا ان شاء الله شىء لا بد منه فانك تصبح مدرس معين رسمى على درجة مالية وظيفية وهذا الكلام اكيد وانا تأكدت منه فى الاكادمية ولو اتصلت بالاكادمية هيقوللك نفس الكلام
prof2007 02-09-2010, 10:57 AM ربنا يكرمنا اجمعين
elmister 02-09-2010, 11:29 AM خبر جميل طبعااا يستحق التقدير
مجاهد شحاته 02-09-2010, 11:36 AM ليه التسرع فى الفتوى
الدرجات المالية موجودة فى الكادر
بس هم عايزين يطبقوا على المعلم قانونين مع بعض
قانون الكادر 155 واللى بيشترط مرور خمس سنوات عقب قرار التسكين
وقانون العاملين فى الدوله اللى بيشترط المدد البينه زى 8 سنوات على الثالثة
يعنى تعينات 2000 مثلا راح تاخد الدرجة فى 2014
وتدخل فى دوامة امتحانات الاكاديمية وقرار التسكين علشان نحصل على 25%
وحسبى الله ونعم الوكيل
بدر البدور وائل 02-09-2010, 12:49 PM هو بيعين الكبار بس الغلابه الى زينا لا
msrahmedseef 02-09-2010, 01:36 PM لنا الله هو ولينا
وليد عبد العظيم بركات 02-09-2010, 05:05 PM ربنا لا تسلط علينا من لايخافك ولا يرحمنا
وثبتنا فى الدنيا والآخرة
mratwa7 02-09-2010, 06:12 PM ربنا يجعله عامر
moalem2010 02-09-2010, 09:25 PM ليه التسرع فى الفتوى
الدرجات المالية موجودة فى الكادر
بس هم عايزين يطبقوا على المعلم قانونين مع بعض
قانون الكادر 155 واللى بيشترط مرور خمس سنوات عقب قرار التسكين
وقانون العاملين فى الدوله اللى بيشترط المدد البينه زى 8 سنوات على الثالثة
يعنى تعينات 2000 مثلا راح تاخد الدرجة فى 2014
وتدخل فى دوامة امتحانات الاكاديمية وقرار التسكين علشان نحصل على 25%
وحسبى الله ونعم الوكيل
الدرجات الغيت بالفعل بالنسبة للمعلم واصبح المعلم خاضع لقانون الكادر وليس
لقانون العاملين بالدولة
هيما2010 05-09-2010, 10:20 AM يا جماعة ده قانون كادر المعلمين ركزوا فيه كويس خالص المادة 70 و 89 تعرفوا ان ده كله هجس وكلام فاضي حسبي الله ونعم الوكيل
باسم الشعب : رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#1) المادة الثانية (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#2) المادة الثالثة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#3) المادة الرابعة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#4) المادة الخامسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#5) المادة السادسة (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#6) جدول معادلة وظائف التعليم (http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#7)
- المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع : أعضاء هيئة التعليم
مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول : وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
5- معلم خبير 6- . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76( : دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1- استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3- الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني : المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89 ( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
- المادة الثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
- المادة الرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
هيما2010 05-09-2010, 10:28 AM يا جماعة يا ريت يكون فيه محامي شاطر يتبرع برفع دعوي عاجلة ضد وزير التربية والتعليم ووزير التنمية الادرية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي وجه السرعه
هيما2010 05-09-2010, 10:59 AM يا جماعة ابعتوا فاكسات لكل الجهات علشان ناخد حقوقنا ودي ارقام فاكسات وعنواني بعض الوزارت
وزارة التربية والتعليم
3 شارع صفية زغلول من شارع القصر العيني القاهرة .
12 شارع الفلكي من شارع المبتديان القصر العيني القاهرة .
رقم التليفون : 27946145
رقم الفاكس : 27921231 او 27953102
وزارة التنمية الاداريه
موقع وزارة الإسكان www.nuca.com.eg. تليفون 7951454 - 5/7921384 فاكس 7921384 البريد الإلكتروني mhuuc*idsc.gov.eg. وزارة الدولة للتنمية الإدارية...
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
33 شـارع صفية زغلول عـمارة برج الثـغر- محطة الرمل ( الـدورين الثاني والـسابـع )
التليفون:
3930961 - 3920167
الفاكس : 3912096
centralmanagement *alexandria.gov.eg
رئاسة الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء
السيد الدكتور / أحمد محمود محمد نظيف
رئيس الوزراء د. أحمد محمود محمد نظيف
العنوان : شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 36/35/7958014 (202)
فاكس : 7356449 - 7958016 (202)
البريد الإلكتروني : primemin*idsc.gov.eg
هيما2010 05-09-2010, 11:02 AM ويا جماعة دي صيغة للشكوي ارجو ارسالها لجميع الجهات في اقرب وقت ويا ريت ناخذ الموضوع بجدبة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيــــد الأستــــاذ الدكتور /
تحيـــة طيبـــة وبعــــد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم ( نعرض علي سيادتكم الآتي )
لقد تم تعيينا بوظيفة مدرس حاسب آلي بتاريخ 2/10/2000 علي الدرجة المالية الثالثة واستلمنا العمل في مدارسنا المختلفة وحتى الآن ونحن في عام 2010 لم يتم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الثانية أسوة بزملائنا في المصالح الحكومية الآخري التي صدر لها قرار وزير التنمية الإدارية بتاريخ 1/7/2010 بترقيتهم إلي الدرجة المالية الأعلى وعلمنا بصدور قرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه أعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم أول ، معلم أول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الأعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010 ونحيط علم سيادتكم بأننا تقدمنا لاختبارات كادر المعلمين في أغسطس 2008 وتم اجتياز الاختبار بنجاح .
ونحيط علم سيادتكم بأنه :
1- المادة رقم 70 من قانون كادر المعلمين تنص علي الآتي :
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
ونحيط علم سيادتكم بأن الزملاء أعضاء هيئة التعليم حصلوا علي درجاتهم المالية في 1/7/2008 بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجة المالية الأعلى بالرسوب الوظيفي وأن الدرجة المالية شرط من شروط التسكين والترقية علي أحد وظائف كادر المعلم وليس العكس
2- المادة 89 من قانون كادر المعلمين تنص علي :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
لـــــذا
نرجو من سيادتكم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الأعلى وهي الدرجة الثانية أسوة بزملائنا الذين تم ترقيتهم بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 وفقا لقانون كادر المعلمين المادة 70 والمادة 89 والصادرة بقرار من مجلس الشعب وبموافقة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21 يونيه 2007 وعدم حرماننا من أبسط حقوقنا وهي الترقي للدرجة المالية الأعلى .
مقدمه لسيادتكم ،،،،
محمد ابوصلاح 05-09-2010, 11:56 AM المنشور ده قديم اوي وكمان لان المعلم يخضع لقانون الكادر من اول ما القانون بدأ
داليا مصطفى ابراهيم 05-09-2010, 02:56 PM اللهم ما يسر كل امر عسير
moalem2010 06-09-2010, 12:34 AM موضوع الدرجات المالية للمعلمين حاليا على مكتب الوزير
صبحى غريب عبدالعزيز 06-09-2010, 04:20 PM ما ضاع حق وراءه مطالب يا ريت حد من السادة المحامين يتبرع ويطالب بحقوقنا او اى حد من نواب الشعب
m.a.h.2050 07-09-2010, 12:46 PM يقف مع الغلبان يستعج القوي
Mr.AI 07-09-2010, 02:14 PM ربنا يكرمنا اجمعين
kerewy2010 07-09-2010, 04:32 PM يا جماااااااااااااااااااعة بلاش اشاعات
الله يهديكم دى الحكومة بتصدق
الدرجات نزلت فى الشرقية وفى المنيا بعد العيد هتنزل ان شاء الله وانا شفت اسمى
والدليل الاستاذ / ابوسعادة
فرجاء بلاش الفشر والاشاعات
وبعدين لو مدكشى الدرجة معناها انو هيسبتلك الاساسى وبالتالى هيحسب الكادر على اى اساس
اعقلوها بقى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كل اللى حصل والناس فهمتوا غلط هو انى الفاكس جه بوقف صرف الزيادات الا بعد مرور خمس سنين على اخر امتحان كادر بمعن انى اللى كان يحصل على 75% توقع انه بعد حصوله على الدرجة الاولى هياخد 100% مباشرة فهمه فالوا لا لازم تقضى 5 سنيت وبعدين تزيد
فهمتواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بقى
واللى عنده اى رد انا مستنى
ربنا يخليكوا دى الحكومة مبتصدق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moalem2010 08-09-2010, 08:38 PM يا جماااااااااااااااااااعة بلاش اشاعات
الله يهديكم دى الحكومة بتصدق
الدرجات نزلت فى الشرقية وفى المنيا بعد العيد هتنزل ان شاء الله وانا شفت اسمى
والدليل الاستاذ / ابوسعادة
فرجاء بلاش الفشر والاشاعات
وبعدين لو مدكشى الدرجة معناها انو هيسبتلك الاساسى وبالتالى هيحسب الكادر على اى اساس
اعقلوها بقى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كل اللى حصل والناس فهمتوا غلط هو انى الفاكس جه بوقف صرف الزيادات الا بعد مرور خمس سنين على اخر امتحان كادر بمعن انى اللى كان يحصل على 75% توقع انه بعد حصوله على الدرجة الاولى هياخد 100% مباشرة فهمه فالوا لا لازم تقضى 5 سنيت وبعدين تزيد
فهمتواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بقى
واللى عنده اى رد انا مستنى
ربنا يخليكوا دى الحكومة مبتصدق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
د
يا محترم دا مش فشر ولا اشاعات الدرجات المالية بالفعل موقوفة للمدرسين لحين صدور قانون جديد لها
kerewy2010 09-09-2010, 03:32 AM :slap1qk6:د
يا محترم دا مش فشر ولا اشاعات الدرجات المالية بالفعل موقوفة للمدرسين لحين صدور قانون جديد لها
ماااااااااااااشى المهم بتوع العقود يطمنوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هيما2010 15-09-2010, 08:48 PM يا جماعة وصل لمنشور لمديرية التربية والتعليم بقنا يفيد بترقية المعلمين الذين لم يخوضوا امتحانات المرحلة الثانية لكادر المعلمين اما المدرسين الذين لم يخوضوا الامتحانات تتم ترقيتهم ايها المعلمون ارجو وقفة احتجاجية وعدم دخول الفصول في بداية العام الدراسي لان الظلم بين وواضح
هيما2010 15-09-2010, 08:49 PM يا جماعة وصل لمنشور لمديرية التربية والتعليم بقنا يفيد بترقية المعلمين الذين لم يخوضوا امتحانات المرحلة الثانية لكادر المعلمين اما المدرسين الذين لم يخوضوا الامتحانات تتم ترقيتهم ايها المعلمون ارجو وقفة احتجاجية وعدم دخول الفصول في بداية العام الدراسي لان الظلم بين وواضح بمعني ان المدرس الفاشل الذي لم يخوض اختبارات هو الذي يرقي اما المدرس الناجح لا يتم ترقيته هل هذا كلام
ابن الأكرمين 15-09-2010, 09:17 PM لنا الله رب العالمين
باسم الشاعر 16-09-2010, 04:00 AM يا جماعة وصل لمنشور لمديرية التربية والتعليم بقنا يفيد بترقية المعلمين الذين لم يخوضوا امتحانات المرحلة الثانية لكادر المعلمين اما المدرسين الذين لم يخوضوا الامتحانات تتم ترقيتهم ايها المعلمون ارجو وقفة احتجاجية وعدم دخول الفصول في بداية العام الدراسي لان الظلم بين وواضح بمعني ان المدرس الفاشل الذي لم يخوض اختبارات هو الذي يرقي اما المدرس الناجح لا يتم ترقيته هل هذا كلام
ان أعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، معلم خبير وما يعادلهما بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك أصبحوا من الفئات التى يطبق عليهم قوانين خاصة ولا يطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وكذا احكام قرارات الترقية الجماعية الصادرة عام 2010 ويتم ترقيتهم فى ضوء الضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007
لقد تم الغاء الدرجات الماليه و ربط المدرسين المشار اليهم عاليه ليس على الدرجات المالية انما على المسميات الوظيفيه حسب القانون رقم 155 لسنة 2007 و الحصول على الترقية و الفروق المالية طبقا للمادة (81) من القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007
باسم الشاعر 16-09-2010, 11:13 AM يا جماعة وصل لمنشور لمديرية التربية والتعليم بقنا يفيد بترقية المعلمين الذين لم يخوضوا امتحانات المرحلة الثانية لكادر المعلمين اما المدرسين الذين لم يخوضوا الامتحانات تتم ترقيتهم ايها المعلمون ارجو وقفة احتجاجية وعدم دخول الفصول في بداية العام الدراسي لان الظلم بين وواضح
هل وصل منشور جديد بخصوص الدرجات يحمل الكلام الاتى "ترقية المعلمين الذين لم يخوضوا امتحانات المرحلة الثانية لكادر المعلمين اما المدرسين الذين لم يخوضوا الامتحانات تتم ترقيتهم"
اما انتى تتكلم على المنشور الموجود على المنتدى بوقف الدرجات للمعلمين دون الادارين
ارجو التوضيح ولكم جزيل الشكر
m_nagib_2010 16-09-2010, 11:27 PM صورة فاكس الغاء الدرجات المالية
http://www.thanwya.com/vb/attachment.php?attachmentid=47081&d=1284672352
moalem2010 17-09-2010, 01:08 PM شكرا على مجهودك
بارك الله فيك
محمد البحيرى 3 17-09-2010, 04:29 PM ارجومن السيدالوزيرالذى طالماوقف بجوارالمعلم منذدخولةالوزارةحل مشكلةالدرجات حتى يكون المعلم فى حالةمعنويةكبيرةمع بذايةالعام الذراسى لان هذةالدرجات موجودةفىصمبم قانون كادرالمعلم
محمد البحيرى 3 17-09-2010, 04:42 PM انااوافق العضوالمجهتدفىكلامةلان الزيادات الماليةتكون عقب الامتحان فى2012 اماالدرجات ففىموعدها7-2010
محمد البحيرى 3 19-09-2010, 07:55 PM ارجومن السيدالوزيرسرعةحل مشكلةالدرجات والتى قام بخلق هذةالمشكلةمديرشئون العاملين بالوزارة دون ان يطلع على نص قانون الكادر 00000000000000000000000ارحموامن فى الارض يرحمكم من فى السماء
محمد البحيرى 3 19-09-2010, 08:12 PM منهج التاريخ بالثانوى العام 13 فصل دراسى بةحشو كبيرارجومن السادةمستشارى الموادالاجتماعيةبالوزارةالنظر الىهذا المنهج بعين الاعتبار00000000000000000000000وشكرا
moalem2010 20-09-2010, 01:47 PM إن ينصركم الله فلا غالب لكم
احمدابوشهاب 24-09-2010, 12:35 AM وهذة صورة من فاكس ارسلتة للجهاز المركزى لذلتنظيم والادارة :039uw8:
السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحية طيبة
أصدرتم سيادتكم القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص في.
المادة (70) : منه على :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةالصادربالقانون47لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89 ( : يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذاالباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديدالوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.............
أما ما جاء بالمادة (81) فهو يتحدث فقط عن الوظائف كمن كان يشترط قديما ان يكون المدرس على الدرجة الثانية حتى يتم ترقيته لوظيفة وكيل .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات فيما بعد . وأيهما يكون الأول الدرجة أم الاختيار حيث أنه لايجوز دخول اختبارات على نفس الدرجة التي تم التسكين عليها
لذا نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار (221) ولائحتة التفيذية وليس انتظارا ً لمنحة من السيد رئيس الشئون المالية لأنه ليس صاحب اختصاص ولا منوط به تفسير القوانين
احمد عبد الحميد حموده إبراهيم
إخصائى إجتماعى أول
إدارة نبروة التعليمية الدقهلية
رقم قومي 29604171200416
هاتف 0125866762 أرضى0502400179
دوري المظاليم 24-09-2010, 04:27 PM http://www.thanwya.com/vb/image.php?u=416490&dateline=1280780158 (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=416490)
ربنا يكرمنا اجمعين
فكها يا عم ربنا يفكها في وشك
طبق اللي في توقيعك وكل حاجه هتبقى تمام
|