مشاهدة النسخة كاملة : خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
هانى كامل3 09-09-2010, 01:47 AM خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
ايمن شليح 09-09-2010, 03:13 AM شكرا لك ا / هاني
انا تاريخ تعييني 1/7/1993
1- هل استفيد من هذا الخطأ
2- ماذا افعل اذا كنت استفيد
الباشا22 09-09-2010, 03:37 AM أنا تعيين 1996 فماذا أفعل بالتحديد
فكرى النادى 09-09-2010, 03:46 AM شكرا للأخ العزيز
تاريخ تعينى 3/5/1996
وقد تم تعينى على اساسى الدرجة الثالثة 48 ج واضيفى العلاوات الخمسة الخاصة المشار اليها وبعد خمس سنوات من التعين قامو بخصم فرق العلاوة للخمس سنوات التى اضيفت وضم 480 قرشا فقط وخصمو الباقى وبذلك تم خصم 11 جــ من المرتب الاساسى وانطبق ذلك على المحافظة كلها
دة قرار قديم وعوزين نعرف الجديد
Mr. Medhat Salah 09-09-2010, 03:57 AM جزاك الله خيرا نقطه فارقه هامه
عوض محمد محمد 09-09-2010, 09:35 AM هل من الممكن صورة من الدعوى التى رفعت والحكم فيها ؟
ونرجوا كتابة الايميل الخاص بحضراتكم للمراسة والاستفسار
mr_asute 09-09-2010, 11:46 AM جزاك الله خيرا
هانى كامل3 09-09-2010, 05:53 PM جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
هانى كامل3 09-09-2010, 05:57 PM شكرا لك ا / هاني
انا تاريخ تعييني 1/7/1993
1- هل استفيد من هذا الخطأ
2- ماذا افعل اذا كنت استفيد
نعم تستفيد من الخطا
انت من اى محافظه
awm2005 09-09-2010, 07:59 PM انا تعيين 2000 هل استفيد من ذلك وما الععمل لكيي استرد حقي
abdukhatab 11-09-2010, 04:34 PM أنا تعين 2003
هل استفيد من هذا الخطأ
تهامي 11-09-2010, 06:12 PM جزاك الله خيرا
faraglxr 11-09-2010, 07:15 PM انا تعيين 11/7/1994 واستلمت العمل فى 25-3-1995 هل استفيد من هذا الخطأ ؟ وهل فعلا لى الحق فى التصحيح ؟ وكيف يمكن تنفيذ ذلك ؟ أفيدونى ... بارك الله فيكم .
م / أبو الرفاعي 11-09-2010, 07:36 PM انا تعيينى 1997
ما العمل لكى يتم الحصول على فرق العلاوات ؟
ارجو توضيح الامر اكثر من ذلك
ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام منى ومن السادة الزملاء كلهم
mimido2000 12-09-2010, 12:01 AM اعتقد ان كلامك متناقد لان العلاوات التي صرفت علي هذه السنوات كانت علي الاساسي 48 فكيف عند الضم يتم احتسابها مره اخري علي اساسيلااخر وهو سنه الضم !!!! فالعلاوه تحسب علي العام الذي صرفت اوقدرت فيه وليس الذي ضمت فيه يا استاذ وهذا هو المنطقي !!!!!! والا كيف لم يتحدث احد من عمالقه المليات!!!!!!!!!!!! لحد ما حضرتك اكتشفت طيب لو كان كلام حضرتك صحيح فين الاحكام !!!! ولاسعاتك عايز الناس ترفع هييه القضايا ونجرب يعني !!!!!!!!!!!!!! لاحظ ان الكلام لازم يتو ثق معلوهش جمرك!!!!! وشكرا
هانى كامل3 12-09-2010, 10:47 AM أنا تعين 2003
هل استفيد من هذا الخطأ
نعم تستفيد من الخطأ
هانى كامل3 16-09-2010, 10:23 PM اعتقد ان كلامك متناقد لان العلاوات التي صرفت علي هذه السنوات كانت علي الاساسي 48 فكيف عند الضم يتم احتسابها مره اخري علي اساسيلااخر وهو سنه الضم !!!! فالعلاوه تحسب علي العام الذي صرفت اوقدرت فيه وليس الذي ضمت فيه يا استاذ وهذا هو المنطقي !!!!!! والا كيف لم يتحدث احد من عمالقه المليات!!!!!!!!!!!! لحد ما حضرتك اكتشفت طيب لو كان كلام حضرتك صحيح فين الاحكام !!!! ولاسعاتك عايز الناس ترفع هييه القضايا ونجرب يعني !!!!!!!!!!!!!! لاحظ ان الكلام لازم يتو ثق معلوهش جمرك!!!!! وشكرا
انت فاهم الموضوع خطا هناك احكا م قضائيه هل تعترف بها؟
هانى كامل3 16-09-2010, 10:24 PM كل عام وانتم بخير وعيد سعيد مبارك على جميع مشتركى البوابه
هانى كامل3 16-09-2010, 11:07 PM انا تعيين 11/7/1994 واستلمت العمل فى 25-3-1995 هل استفيد من هذا الخطأ ؟ وهل فعلا لى الحق فى التصحيح ؟ وكيف يمكن تنفيذ ذلك ؟ أفيدونى ... بارك الله فيكم .
نعم تستفيدمن الخطا عليك فع قضيه فى القضاء الادارى ب مش اى محامى
هانى كامل3 16-09-2010, 11:38 PM اللهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع
,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك
موضوع أكثر منرائع ,,
شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
هانى كامل3 16-09-2010, 11:55 PM اللهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع
,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك
موضوع أكثر منرائع ,,
شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
صفاء عزمى 19-09-2010, 05:37 PM الحل تنزل الحكم القضائي
هانى كامل3 20-09-2010, 08:19 PM الحل تنزل الحكم القضائي
بس مش اى محامى لازم يكون متخصص فى القضاء الادارى:040vk0:
هانى كامل3 21-09-2010, 12:36 PM لقد بحثت كثير عن مدي صحة الموضوع الذي كتبه الزميل العزيز تحت عنوان خطأ فادح في ضم العلاوات ووجدت ان الموضوع سليم 100 % وفي كثير من الزملاء رفعوا دعاوي قضائية
وهذه نص منقول لدعوة قضائية
السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية بطنطا دائرة" كفر الشيخ"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم / وموطنها المختار مكتب وكيلتها الاستاذة /سلوي بسيوني المحامية والكائن بشارع كحيلو –بندر سيدي سالم
ضـــــــــد
1-السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته
2-السيد /وكيل وزارة التريبة والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبة تعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة مدرسة زراعة بادارة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بالدرجة الثالثة ( تاريخ التعيين 7/12/1993)
وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب
بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين
وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجر الاساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة
وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون
تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ 20/ 4/8 200 تحت رقم 148لسنة 2008 والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية
الاسبــــــــــاب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0
ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي
تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي "
( تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق "
كما نصت المادة 4من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان " تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ""
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
**العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
** العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995
** العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997
ولا يترتب علي الضموفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها
ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته
وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 " تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 ، 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 ، 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 ، 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002
وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالبة تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام المحكمة الادارية بطنطا دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالبة في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجرها مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات والاتعاب
ميرو1988 21-09-2010, 12:53 PM اشتكى ياباشا للتنمية الادارية احسنلك
المحكمة هتغيب
alamalah74 21-09-2010, 01:11 PM خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com (http://www.hokokona.blogspot.com) و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!
صفاء عزمى 22-09-2010, 05:38 PM يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com (http://www.hokokona.blogspot.com) و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!
سيادتك تليفونك كام
ممكن ترسل لي حيثيات الحكم
ايميل
shr_20102***********
هانى كامل3 22-09-2010, 10:44 PM يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com (http://www.hokokona.blogspot.com) و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!
يا استاذى هناك كتاب دورى بهذا الكلام
وهناك قرار من رئيس الجمهوريه كيف تنسب هذا الكلام لك
هانى كامل3 22-09-2010, 10:47 PM يا استاذى هناك كتاب دورى بهذا الكلام
وهناك قرار من رئيس الجمهوريه كيف تنسب هذا الكلام لك
قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*) (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=2682112#_ftn1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
(*) (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=2682112#_ftnref1) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)
ايمن شليح 22-09-2010, 10:47 PM استاذ هاني
هل هذا لجميع العاملين بالتربية والتعليم فقط
ام لجميع العاملين بالدولة
هانى كامل3 22-09-2010, 10:49 PM قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*) (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=2682112#_ftn1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
(*) (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=2682112#_ftnref1) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)
وهناك الكثير من الاحكام القضائيه معى
هل انت معك حكم واحد؟
وعلى العموم جزاك الله كل خير
هانى كامل3 22-09-2010, 10:52 PM استاذ هاني
هل هذا لجميع العاملين بالتربية والتعليم فقط
ام لجميع العاملين بالدولة
هذا القرار لجميع عاملى الدوله
هانى كامل3 22-09-2010, 10:54 PM يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com (http://www.hokokona.blogspot.com) و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!
انا نقلتها من
قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*) (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2682106#_ftn1)
وانت من اين اتيت بها هل هى من تاليفك ارجو التوضيح
هانى كامل3 22-09-2010, 11:10 PM اشتكى ياباشا للتنمية الادارية احسنلك
المحكمة هتغيب
هذا القرار ليس من اختصاصات التنميه الاداريه
هذا من اختصاص القضاء الادارى
هانى كامل3 22-09-2010, 11:13 PM هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب العمل
هانى كامل3 25-09-2010, 09:21 PM سيادتك تليفونك كام
ممكن ترسل لي حيثيات الحكم
ايميل
shr_20102***********
شوف انت هتكون امتى على الايميل
هانى كامل3 25-09-2010, 09:31 PM لابد من معرفتنا بحقوقنا
هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
هانى كامل3 25-09-2010, 09:55 PM لابد من معرفتنا بحقوقنا
هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
هانى كامل3 25-09-2010, 10:14 PM تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .
هانى كامل
هانى كامل3 25-09-2010, 10:57 PM يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com (http://www.hokokona.blogspot.com) و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!
ياترى ايه الحكم مين فينا معاه الحق
ايمن شليح 26-09-2010, 01:25 AM (( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟
ايمن شليح 26-09-2010, 01:27 AM لابد من معرفتنا بحقوقنا
هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة
ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟
هانى كامل3 26-09-2010, 08:45 PM شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة
ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟
عليكم برفع قضيه فى القضاء الادارى بس لازم يكون المحامى له درايه كبيرة بالقضاء الادارى
هانى كامل3 26-09-2010, 08:47 PM (( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟
هذا من اختصاص المحامى
هانى كامل3 26-09-2010, 08:52 PM لابد من معرفتنا بحقوقنا
هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
صفاء عزمى 27-09-2010, 04:17 AM شوف انت هتكون امتى على الايميل
اليوم الاثنين الساعة 3
هانى كامل3 27-09-2010, 04:53 PM اليوم الاثنين الساعة 3
انت موجود
دلوقتى
هانى كامل3 27-09-2010, 05:01 PM شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة
ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟
لا شكر على واجب عليك الاسراع برفع القضيه انا عارف محامى ممتاز فى القاهرة
هانى كامل3 28-09-2010, 06:54 PM لابد من معرفتنا بحقوقنا
هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء
المطلوب رفع قضيه فى القضاء الادارى
هانى كامل3 28-09-2010, 08:01 PM خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
انا فى انتظار ردودكم
هانى كامل3 28-09-2010, 09:09 PM مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
هانى كامل3 28-09-2010, 09:14 PM خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993
هانى كامل3 28-09-2010, 09:18 PM خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993
مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
sdfsdf 30-09-2010, 04:10 PM انا تعين 10/2000
ممكن تحسب لي المفروض يكون مرتبي كام
هانى كامل3 30-09-2010, 06:27 PM انا تعين 10/2000
ممكن تحسب لي المفروض يكون مرتبي كام
لا تحسب هكذا بعد ماتكسب القضيه هتلاقى الفرق فى مرتبك
هانى كامل3 02-10-2010, 08:22 PM رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع
,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك
موضوع أكثر منرائع ,,
شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
YaserTrboush 03-10-2010, 12:37 AM مشكور مشكور مشكور
هانى كامل3 03-10-2010, 06:35 PM عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات
هانى كامل3 03-10-2010, 08:48 PM احسب ضريبتك علي المرتب بعد الكادر (http://www.ahlathanwya.com/vb/showthread.php?t=12498)
طريقة حساب الضربية علي المرتبات
الاجمالي(تجمع)
1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية
2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10%
3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية
4-الجوافز =الشهر ×12
5-بدل معلم =اشهر ×12
6=يدل اعتماد= الشهر ×12
7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ
الاستقطاعات(تجمع)
1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا
2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة
3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات
4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة
5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة
6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة
نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية
الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا
هانى كامل3 03-10-2010, 09:00 PM http://www.samysoft.net/forumim/shokr/1/6cf0559601zs4.gif
هانى كامل3 05-10-2010, 04:30 PM عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات
احسب ضريبتك علي المرتب بعد الكادر (http://www.ahlathanwya.com/vb/showthread.php?t=12498)
طريقة حساب الضربية علي المرتبات
الاجمالي(تجمع)
1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية
2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10%
3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية
4-الجوافز =الشهر ×12
5-بدل معلم =اشهر ×12
6=يدل اعتماد= الشهر ×12
7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ
الاستقطاعات(تجمع)
1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا
2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة
3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات
4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة
5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة
6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة
نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية
الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا
هانى كامل3 06-10-2010, 09:52 AM http://img7.hostingpics.net/pics/6664749_t_www.ward2u.com.gif (http://www.www.ward2u.com/vb/index.php)
ناصر سلامة 06-10-2010, 02:10 PM جزاك الله خيرا
laloooool 06-10-2010, 09:37 PM اشكرك الاستاذ هانى على هذا المجهود الرائع
هانى كامل3 06-10-2010, 10:23 PM جزاك الله خيرا
جزاك الله كل خير خير
laloooool 07-10-2010, 12:40 AM http://img41.imageshack.us/img41/572/106354194979627.gif
laloooool 07-10-2010, 05:15 PM انا تعيين 2003
هل ينطبق عليه
وما المطلوب
ومتعرفش محامى يخلص لناالموضوع ده
هانى كامل3 09-10-2010, 03:44 PM انا تعيين 2003
هل ينطبق عليه
وما المطلوب
ومتعرفش محامى يخلص لناالموضوع دهنعم ينطبق عليك وعليك رفع دعوى فى القضاء الادارى
نعم اعرف محامى فى القاهرة معاه احكام عن هذا الموضوع
هانى كامل3 10-10-2010, 06:55 PM http://www.thanwya.com/vb/life/statusicon/user_online.gif
http://www.thanwya.com/vb/images/icons/icon1.gif
بشرى لجميع المدرسين والعاملين بالدوله
انتظروووووووووووووووووووووووووووووو المفاجاه
قريبا جميع الاحكام ان شاء الله
هانى كامل3 10-10-2010, 08:34 PM الى كل يريد الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى
هانى كامل3 10-10-2010, 11:09 PM بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق
المقامة من /
الأمير الحسن عبد الغنى
ضد /
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء
هانى كامل3 10-10-2010, 11:32 PM الى كل يريد المزيد من الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى
السيدعمران 11-10-2010, 05:17 AM إنشاء الله القضية من يرفعها سيكسبها ولكن الإدارات ستماطل في التنفيذ ولن تدفع شئ وهذ كلام المحامين أنفسهم
laloooool 11-10-2010, 04:40 PM الى كل يريد الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى
الرجاء من الاستاذ هانى ارسال الاحكام
ايميلى abcdef_201032
ياهووووووووووووووووووووووووووووووووو
هانى كامل3 11-10-2010, 04:42 PM الرجاء من الاستاذ هانى ارسال الاحكام
ايميلى abcdef_201032
ياهووووووووووووووووووووووووووووووووو
سوف ارسل اليك جميع الاحكام
عندما تصل اليك الاحكام ياريت تبلغنى
abdukhatab 12-10-2010, 09:22 AM نعم تستفيد من الخطأ
كيف لأنى مش فاهم حاجة رجاء الإفادة وشكرا جزيلا
هانى كامل3 12-10-2010, 05:15 PM كيف لأنى مش فاهم حاجة رجاء الإفادة وشكرا جزيلا
هذا الخطا ينطبق على من تم تعينه بعد93 وهناك خطا فى الاساسى وعليك رفع قضيه فى القضاء الادارى
laloooool 12-10-2010, 09:30 PM سوف ارسل اليك جميع الاحكام
عندما تصل اليك الاحكام ياريت تبلغنى
اشكرك على تعاونك معنا
وشكرا على الاحكام
وجعله الله فى ميزان حسناتك
هانى كامل3 12-10-2010, 09:36 PM اشكرك على تعاونك معنا
وشكرا على الاحكام
وجعله الله فى ميزان حسناتك
لا شكر على واجب و بالتوفيق ان شاء الله
ولو احتجت المزيد من الاحكام انا مستعد
ايمن شليح 12-10-2010, 10:47 PM الاستاذ هاني
شكرا على وضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام على ايميلي على الياهو
ayman1_m10
هانى كامل3 13-10-2010, 11:25 PM الاستاذ هاني
شكرا على وضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام على ايميلي على الياهو
ayman1_m10
لقد ارسلت اليك الاحكام على ايميلك
عندما تصل اليك الرجاء الرد
laloooool 14-10-2010, 12:44 AM http://saaid.net/twage3/022.gif
سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضى نفسه وزنه عرشه
ومداد كلماته
يوسرسيف 14-10-2010, 12:55 AM [ياراجل انت عايز تشغل المحامينوخلاص وانت نصاب ياهانى:039uw8:
يوسرسيف 14-10-2010, 12:57 AM :giljotiiniug3:بطلنصب علىالناس ياهانى احنا دافنيينه سوا
يوسرسيف 14-10-2010, 12:58 AM المحامى بتاع القاهرة دفع لك كام علشان تشغله ياراجل يانصاب
يوسرسيف 14-10-2010, 01:00 AM طزفيكانتوالمحامى بتاعك طز فيك انت ومحاميك:slap1qk6:
هانى كامل3 14-10-2010, 01:01 AM المحامى بتاع القاهرة دفع لك كام علشان تشغله ياراجل يانصاب
ليه هو نصب عليك
عيب عليك الكلام ده
احنا بنقدم خدمه للناس
والى عايز الاحكام بنكتبهالوعلى ملف وورد بدون مقابل
ع العموم شكرا هى ده اخرتها
يوسرسيف 14-10-2010, 01:02 AM :av4056bb7jp3:بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق
المقامة من /
الأمير الحسن عبد الغنى
ضد /
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء
يوسرسيف 14-10-2010, 01:06 AM ياراجل بطل نصب على الناس وهات حكم مختوم منالمحكمة مش محامى كاتبه علشان يلم فلوس وخلاص:av4056bb7jp3:
هانى كامل3 14-10-2010, 01:07 AM :av4056bb7jp3:
انا كاتب الحكم على ملف وورد علشان معنديش اسكنر
وده خدمه للناس
هو ده جزاء المعروف
ع العموم جزاك الله كل خير
كنت هنزل جميع الاحكام
بس مفيس اسكنر
هانى كامل3 14-10-2010, 01:09 AM ياراجل بطل نصب على الناس وهات حكم مختوم منالمحكمة مش محامى كاتبه علشان يلم فلوس وخلاص:av4056bb7jp3:
هو فى حد طلب منك فلوس
يا اخى اتقى الله
فعلا خيرا تعمل شرا تلقى
هانى كامل3 14-10-2010, 01:17 AM انا كاتب الحكم على ملف وورد علشان معنديش اسكنر
وده خدمه للناس
هو ده جزاء المعروف
ع العموم جزاك الله كل خير
كنت هنزل جميع الاحكام
بس مفيس اسكنر
يا اخى اتقى الله
فعلا خيرا تعمل شرا تلقى
يوسرسيف 14-10-2010, 01:20 AM = محامى القاهرةقالى انا عاوز 200جنيهمن كل واحد الاول وبعدين مش اقل من 100 موظفيعنى يلم20000 الف جنيه ويفلسع:friendsxs3:
يوسرسيف 14-10-2010, 01:21 AM خليكو محترمين
يوسرسيف 14-10-2010, 01:23 AM لومحمامى القاهرة واثق منالقضية مايخدش من حد مليم ولما يكسبهاوينفذها يبقى ياخد فلوس
هانى كامل3 14-10-2010, 01:47 AM [quote=يوسرسيف;2744330]لومحمامى القاهرة واثق منالقضية مايخدش من حد مليم ولما يكسبهاوينفذها يبقى ياخد فلوس[/quo
هو فى محامى بيرفع قضيه مجانا
انت عايزه يرفعلك القضيه ببلاش
وده منتدى محترم والى فيه محترمين وبلاش العبارات والالفاظ السوقيه
ايمن شليح 14-10-2010, 03:25 AM لقد ارسلت اليك الاحكام على ايميلك
عندما تصل اليك الرجاء الرد
شكرا ا / هاني
هانى كامل3 14-10-2010, 01:00 PM شكرا ا / هاني
لا شكر على واجب
جبلاوى 14-10-2010, 02:07 PM لقد وصلت الاحكام وانا عاجز عن الشكر يا استلذ هانى وجزاكم الله خيرا
هانى كامل3 14-10-2010, 04:39 PM لقد وصلت الاحكام وانا عاجز عن الشكر يا استلذ هانى وجزاكم الله خيرا
لا شكر على واجب ولو احتجت اى شئ انا مستعد
Gamal 2005 14-10-2010, 06:10 PM بسم الله الرحمن الرحيم السادة/الزملاء رفقا في الردود على من يفعل الخير والموضوع سليم ونحن رفعين قضية من قبل مانعرف الحكم ويا أخي شوف محامي مبتدئ واعطية الحكم الا في المنتدى والموضوع بسيط ان شاء الله وعلى الاقل تحتاج على شان رفع القضية خمسة وسبعون جنيها والا يقولك غير كده يبقى نصاب ما فيش حاجة ببلاش والباقي حسب الاتفاق بعد الحكم من الممكن يوصلوا الى مائتين او مائة وخمسون ا و جزء من المبلغ المعوض عنه ورجاء كما قيل هذا المنتدى محترم ولك ان تأخذ من المواضيع ما يهمك ولكن رفقا في الرد ولا داعي للتجريح يا معلمين وتقبلوا التحية
هانى كامل3 14-10-2010, 08:29 PM بسم الله الرحمن الرحيم السادة/الزملاء رفقا في الردود على من يفعل الخير والموضوع سليم ونحن رفعين قضية من قبل مانعرف الحكم ويا أخي شوف محامي مبتدئ واعطية الحكم الا في المنتدى والموضوع بسيط ان شاء الله وعلى الاقل تحتاج على شان رفع القضية خمسة وسبعون جنيها والا يقولك غير كده يبقى نصاب ما فيش حاجة ببلاش والباقي حسب الاتفاق بعد الحكم من الممكن يوصلوا الى مائتين او مائة وخمسون ا و جزء من المبلغ المعوض عنه ورجاء كما قيل هذا المنتدى محترم ولك ان تأخذ من المواضيع ما يهمك ولكن رفقا في الرد ولا داعي للتجريح يا معلمين وتقبلوا التحية
اشكر ك على المشاركه وكلامك رد مقنع لكل من يكذب الخبر وفى بدل المحامى الاف المحاميين
وانا نزلت الحكم على الموقع خد الحكم واديه للمحامى الى هترفع عنده القضيه
وبلاش التجريح احنا بنقدم خدمه للموظفين هل هذا جزاؤنا
بوشرسيف 15-10-2010, 03:18 AM [كل من يدخل المنتدى عليه تحرى الدقه وان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا عسى انتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتمنادمين احنا هنا بنتكلم الصدق وكل من يحاول الكذب علينا يمتنع
فالدال على الخير كفاعله وشكرا لكاستاذ هانى على مجهودكالرائع الذى لاينكره الاحاقد فانت تحاول ان تجيب لنا حقوقنا فشكرا لك:friendsxs3:
بوشرسيف 15-10-2010, 03:22 AM ahmed23***********
بوشرسيف 15-10-2010, 03:28 AM الى كلمن يدخل المنتدى عليه ان يقول كلمةحق ومايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد فعلى بركة الله يااستاذ هانى ونحن معك ونصدقك وانا توجهت الى قسم التسويات وقال ان هذا الكلام حقيقى حيث جات لهم مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات فى اسيوط بحساب العلاوات من الاساسى المجرد 48 جنيه ولازمترفع قضية لتعديل الاساسى وهى شخصية وممكن يماطلوا فى تنفيذ الحكم ماحنا بلدنا بتاكل حقوق الموظفين البصغار وعجبى:o
هانى كامل3 15-10-2010, 06:08 PM [كل من يدخل المنتدى عليه تحرى الدقه وان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا عسى انتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتمنادمين احنا هنا بنتكلم الصدق وكل من يحاول الكذب علينا يمتنع
فالدال على الخير كفاعله وشكرا لكاستاذ هانى على مجهودكالرائع الذى لاينكره الاحاقد فانت تحاول ان تجيب لنا حقوقنا فشكرا لك:friendsxs3:
وجزاك الله كل خير
laloooool 16-10-2010, 03:50 PM شكر خاص للاستاذ هانى كامل على هذا المجهوذ الذى يقدمه لاعضاء المنتدى
خالد حسن الطيب 16-10-2010, 04:17 PM الاستاذ هاني
شكرا على موضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام المختومة بختم المحكمةعلى ايميلي على الياهو
jannet2050***********
هانى كامل3 16-10-2010, 08:50 PM الاستاذ هاني
شكرا على موضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام المختومة بختم المحكمةعلى ايميلي على الياهو
jannet2050***********
لااستطع ارسال الاحكام مختومه وذلك لعدم وجود اسكتر
ممكن ابعتهلك على ملف ورد
هانى كامل3 22-10-2010, 08:02 PM سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
حسن45 23-10-2010, 10:23 AM تم رفع القضية فعلا وطلب المحامي ورقة مختومة من الادارةالتعليمية بالتدرج المالي للمرسيين القائمين بالدعوة ورفضت الادارة منح هذا المستند الكلام ده من اكثر من سنة ومفيش خبر عن هذا الموضوع من المحامي لوقتنا هذا
هانى كامل3 23-10-2010, 11:47 AM تم رفع القضية فعلا وطلب المحامي ورقة مختومة من الادارةالتعليمية بالتدرج المالي للمرسيين القائمين بالدعوة ورفضت الادارة منح هذا المستند الكلام ده من اكثر من سنة ومفيش خبر عن هذا الموضوع من المحامي لوقتنا هذا
قدم للمحامى الاحكام القضائيه وبيان حاله وظيفيه من الادارة ومفردات مرتب
هانى كامل3 28-10-2010, 08:42 AM سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
ابو تفاحة 28-10-2010, 09:30 AM جزاك الله كل الخيرعلي هذا الموضوع المهم
لكن من يرغب في رفع الدعوي يعمل اية
انتم عارفين الموظف المصري غلبان
يتمني ولو زيادة بسيطة وسط الاسعار النار
هانى كامل3 28-10-2010, 09:54 AM سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
usamasafwat 28-10-2010, 05:17 PM نفسى اعرف ازاى مدرسين وبعلطوا فى الاملاء
مصطرة متناقد
وواحد كتب ايه قرانية غلط
ربنا يستر
هانى كامل3 31-10-2010, 11:13 AM نفسى اعرف ازاى مدرسين وبعلطوا فى الاملاء
مصطرة متناقد
وواحد كتب ايه قرانية غلط
ربنا يستر
اولا ياريت نعطى تعليقات على الموضوع فقط
ثانيا ياريت كل واحد يشوف نفسه الاول توجد كلمات خطا فى الكلام الى انت كاتبه
هانى كامل3 01-11-2010, 08:57 AM جزاك الله كل الخيرعلي هذا الموضوع المهم
لكن من يرغب في رفع الدعوي يعمل اية
انتم عارفين الموظف المصري غلبان
يتمني ولو زيادة بسيطة وسط الاسعار النار
عليك رفع قضيه فى القضاء الادارى
هانى كامل3 02-11-2010, 08:48 PM عليك رفع قضيه فى القضاء الادارى
عليك رفع قضيه فى القضاء الادارى
هانى كامل3 03-11-2010, 06:13 PM روى البـخاري رحمة الله عن ابن عباس - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال" ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعني : أيام العشر. ولا جهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء " وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد
هانى كامل3 17-11-2010, 10:44 PM كل عام وانتم بخير
waleed1400381 18-11-2010, 01:31 AM اين صور الاحكام
waleed1400381 18-11-2010, 01:48 AM يوجد اسكنر ارسل الحكم على عنوان الاسماعيلية الشيخ ذايد عمارة 109 شقة 5 المنطقه الثالثه
او الاسماعيلية مدرسة المعدات الثقيلة الصناعية
وانا سرفع على الموقع وشكرا
[/quote]
waleed1400381 01-12-2010, 11:32 AM اين صور الاحكام
rahal.4463 02-12-2010, 09:40 AM ما الجهة التى قمت بمخاطبتها ونرجوا ارسال صورة من الطلب
هانى كامل3 14-12-2010, 08:31 PM اين صور الاحكام
موجوده معى
احمدوهبة 15-12-2010, 11:11 PM شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
هانى كامل3 01-01-2011, 05:59 PM شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررر
المسيري مصطفي 04-01-2011, 07:43 PM بصوا بعد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال المختصين
جاء قرار بإلغاء قرار 29 لسنة 1992 بتاريخ 2003
المحامي بتاعي قالي قاضي دائرة المنصورة بيدي لهذه القضايا رفض رفض رفض
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
هانى كامل3 06-01-2011, 06:09 PM بصوا بعد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال المختصين
جاء قرار بإلغاء قرار 29 لسنة 1992 بتاريخ 2003
المحامي بتاعي قالي قاضي دائرة المنصورة بيدي لهذه القضايا رفض رفض رفض
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
هل هذا الكلام صحيح
هانى كامل3 18-05-2011, 05:05 PM قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*) (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052&page=8#_ftn1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
حسني مبارك
(*) (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052&page=8#_ftnref1) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)
laloooool 18-05-2011, 09:26 PM جزاك الله كل خير
laloooool 18-05-2011, 09:27 PM للهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع
,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك
موضوع أكثر منرائع ,,
شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
هانى كامل3 19-05-2011, 07:55 PM للهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع
,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك
موضوع أكثر منرائع ,,
شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
جزاك الله كل خير
YaserTrboush 20-05-2011, 01:34 AM بصوا بعد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال المختصين
جاء قرار بإلغاء قرار 29 لسنة 1992 بتاريخ 2003
المحامي بتاعي قالي قاضي دائرة المنصورة بيدي لهذه القضايا رفض رفض رفض
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لوكان هذا الكلام صحيح يبقى خدنا مقلب كبير لاننا بالفعل وكلنا محامى وأخذ مننا مقدم اتعاب وبعد ده كله ناخد رفض
ارجو ردا من الاستاذ هانى
hamdy.alnoby 20-05-2011, 10:03 AM شكرا على هذا الموضوع الجميل وجزاك الله عنا خير الجزاء
هانى كامل3 20-05-2011, 03:19 PM شكرا على هذا الموضوع الجميل وجزاك الله عنا خير الجزاء
لا شكر على واجب المهم ان تعم الفائده والمصلحة للجميع
ومعرفة حقوقنا الضائعة
YaserTrboush 20-05-2011, 03:50 PM استاذ هانى اين الرد على مشاركتى
هانى كامل3 20-05-2011, 05:21 PM [quote=YaserTrboush;3431182]استاذ هانى اين الرد على مشاركتى[/quote
اين هى مشاركتك
ممكن تكتب ماتريده مرة ثانيه
وانا هرد عليك
هانى كامل3 20-05-2011, 05:24 PM استاذ هانى اين الرد على مشاركتى
اين هى مشاركتك
ممكن تكتب ماتريده مرة ثانيه
وانا هرد عليك
عبدالجليل الامام 20-05-2011, 10:17 PM مشكورررررررررررررررر
هانى كامل3 22-05-2011, 08:02 PM مشكورررررررررررررررر
جزاك الله كل خير
هانى كامل3 22-05-2011, 08:57 PM ففي الحديث: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة))(رواه البخاري)
أمل الحياه 08-06-2011, 10:23 PM ما هى أخر أخبار هذا الموضوع لو سمحت
وما هى الخطوه الاولى لاسترداد هذا الحق
ياريت خطوات محدده ومتتاليه
هانى كامل3 09-06-2011, 09:48 PM ما هى أخر أخبار هذا الموضوع لو سمحت
وما هى الخطوه الاولى لاسترداد هذا الحق
ياريت خطوات محدده ومتتاليه
رفع قضيه فى القضاء الادارى عن طريق محامى كويس فاهم فى الادارى
وهتلاقى المطلوب فى المشاركات السابقة
منةزكى 10-06-2011, 10:00 AM احنا فى المدرسة جمعنا نفسنا ورفعنا قضية وربنا ان شاء الله هيفرجها
madiaha 10-06-2011, 10:11 AM انا رفعت قضية انا وزملائى من سنتين على الاقل واليومين دول رد علينا المحامى باننا ليس لنا حق بفتوى من مجلس الدعوة فهل هذا صحيح ارجو الافادة وهل اى معلم كسب هذه القضية؟
هانى كامل3 10-07-2011, 08:14 PM انا رفعت قضية انا وزملائى من سنتين على الاقل واليومين دول رد علينا المحامى باننا ليس لنا حق بفتوى من مجلس الدعوة فهل هذا صحيح ارجو الافادة وهل اى معلم كسب هذه القضية؟
لا غير صحيح هناك من يعطى احقيه ومن لا يعطى احقيه
هناك احكام بهذا
هانى كامل3 10-07-2011, 09:13 PM يا ريت نشوف المعادله دي مع بعض
.
.
.
.
.......
.
المصحف600صفحة.. صح ؟
يبقى 600 على 30 = كام ؟
اكيد 20 صفحة .. يعني فى اليوم20صفحة
واحنا عندنا 5 صلوات
يعنى 5/20=4صفحات .. يعنى تقرأ 4 صفحات بعد كل صلاة
يعنى تخلص القراءن فى الشهر وانت مستريح .
والدال على الخير كفاعله ..
هانى كامل3 04-08-2011, 11:49 PM كل عام انتم خير
كل مايخص القضية من مستندات
http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493
هانى كامل3 05-08-2011, 07:34 PM الى كل المشككين
كل مايخص القضيه من احكام ومستندات
كل عام انتم خير
كل مايخص القضية من مستندات
http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493
هانى كامل3 05-08-2011, 07:37 PM الى كل المشككين
كل مايخص القضية من مستندات واحكام
http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493
هانى كامل3 06-08-2011, 08:00 PM لوكان هذا الكلام صحيح يبقى خدنا مقلب كبير لاننا بالفعل وكلنا محامى وأخذ مننا مقدم اتعاب وبعد ده كله ناخد رفض
ارجو ردا من الاستاذ هانى
كل مايخص القضية من مستندات
http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493
مختار الأعصر 27-08-2011, 01:31 PM الأستاذ / هانى
جزاك الله خيرا عن المجهود الرائع ، وجعله الله فى ميزان حسناتك
رجاء إرسال الأحكام على إيميلى hossasr***********
حيث أن أخى تم تعيينه عام 2003
وشكراااااا مرة أخرى
مختار الأعصر 27-08-2011, 01:45 PM شكرا على مجهودك يا أستاذ / هانى
ولكن هل الأحكام التى قمت بإرسالها للبعض هى ذات الموجودة على الرابط الظاهر أعلى الصفحة ؟
أرجو الرد ، وإن كان فى إختلاف أرجو إرسال الأحكام على الإيميل الخاص بى على الجى ميل hossasr
هانى كامل3 31-08-2011, 09:48 PM الأستاذ / هانى
جزاك الله خيرا عن المجهود الرائع ، وجعله الله فى ميزان حسناتك
رجاء إرسال الأحكام على إيميلى hossasr***********
حيث أن أخى تم تعيينه عام 2003
وشكراااااا مرة أخرى
اكتب ايميلك كاملا
هانى كامل3 31-08-2011, 11:09 PM شكرا على مجهودك يا أستاذ / هانى
ولكن هل الأحكام التى قمت بإرسالها للبعض هى ذات الموجودة على الرابط الظاهر أعلى الصفحة ؟
أرجو الرد ، وإن كان فى إختلاف أرجو إرسال الأحكام على الإيميل الخاص بى على الجى ميل hossasr
كل مايخص القضية من مستندات
http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493
يوسرسيف 10-09-2011, 08:18 PM اسالوا يامعلمين مصلر فى المحاكم اكثر من 4000 قضية رفضت والقضاه متفقين يرفضوا هذا النوع من القضايا
هانى كامل3 10-09-2011, 11:37 PM اسالوا يامعلمين مصلر فى المحاكم اكثر من 4000 قضية رفضت والقضاه متفقين يرفضوا هذا النوع من القضايا
الى كل المشككين
كل مايخص القضية من مستندات واحكام
http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493
ادخل الى هذا الرابط وسوف تجد كل ما يهمك
faraglxr 05-10-2011, 01:04 AM thank you very much
قانون الخبير 27-08-2014, 11:30 PM مشكوووووووووووور
قانون الخبير 27-08-2014, 11:32 PM الروابط لا تعمل
emtech 28-08-2014, 10:47 PM أنا من الاسكندرية ممكن ترفعها لى وما هو المطلوب منى
مرفت77 30-08-2014, 08:42 PM شكرا لك على هذا المجهود الرائع
ايمن69 01-09-2014, 12:45 AM الروابط لا تعمل وشكرا لك اخي الفاضل
|