مشاهدة النسخة كاملة : إذا صدا الرأى صقلته المشورة


osamaabdsalam
30-10-2010, 06:39 PM
وصلنى الموضوع الآتى
فآثرت أن أعرضه على قسم الإحصائى الاجتماعى الرائع ليدلى كل بدوله والتطبيق الصحيح فى مختلف المحافظات
فأفادنى صاحب الموضوع أن رئيس مجلس الامناء يوقع على شيكات المدرسة فى حين أن بعض المدارس لاتسمح بذلك
الموضوع
السيد الفاضل المستشار القانونى
تحية طيبة من عند الله مباركة وبعد ....
$ - فلقد جاء بالمادة (3) من القرار الوزارى رقم (220) المؤرخ 3-9-2009 بشأن مجالس الأمناء والمعلمين فقرة (ل) ما يلى " تقرير صرف أى مبلغ من أموال المجلس لتحقيق الخطة التى يقرها المجلس وفى حدود الموازنة المعتمدة
$ - كما جاء بالمادة (17) من القرار الوزارى المذكور من بعض اختصاصات رئيس مجلس الأمناء والمعلمين فقرة (5) التوقيع على جميع الخطابات والمذكرات المالية والشيكات المصرفية
$- كما جاء بالمادة (24) من القرار المذكور " يفتح حساب خاص بمجلس الأمناء والمعلمين بأحد البنوك أو مكاتب البريد تودع فيه جميع الايرادات الخاصة بالمجلس ,, ويكون حق توقيع الشيكات المصرفية الخاصة بهذا الحساب لرئيس المجلس والمدير التنفيذى للمجلس توقيع أول ولمندوب المالية كتوقيع ثان
ويتم إعداد سجلات مالية بمجلس الامناء والآباء والمعلمين يسجل فيها حساباته ويكون الموظف المالى المختص مسئولا عنها تحت اشراف أمين المجلس
أ‌. هـ
أولا : هل لمجلس الأمناء والمعلمين حساب خاص (يتصف بالخصوصية ) تودع فيه جميع الايرادات الخاصة بالمجلس مختلفا عن إيرادات المدرسة المألوف مثل المصروفات المدرسية المقررة بقانون والمنح والسلف والتبرعات وما شابه ذلك
ثانيا : ما الشيكات المصرفية التى يكون لرئيس مجلس الأمناء حق التوقيع عليها مع المدير التنفيذى توقيع أول دون غيرها
ثالثا : وماهى أموال المجلس التى يتقرر منها صرف مبلغ لتحيق الخطة
رابعا : ماالمقصود بمندوب المالية الذى يوقع توقيع ثان
ولأهمية الموضوع
نرجو الإفادة لنا خاصة وللبقية عامة
أفادكم الله

نسيم الورد
30-10-2010, 09:51 PM
اولا/ ميزانية مجلس الامناء توضع مع ميزانية المدرسة وفى دفتر 20 المالى تقسم ميزانيات الانشطة كل ميزانية على حده
ثانيا / توقيع رئيس المجلس مع المدير التنفيذى كتوقيع اول يعتبر من الاخطاء الموجوده فى القرار 220
لان ذلك يخالف القوانين الماليه واذا تعارض نص قانون مع قرار وزارى ناخذ بنص القانون دون اعتبار بالقرار الوزارى
لان الشيكات الحكومية لايوقع عليها الا ذو صفه وموظف حكومى لامكان محاسبتة
ثالثا /اموال المجلس وهى تحصل من مصروفات الطلاب وموجودة فى القرار رقم189 لسنة 2010 صفحة3
وموجود نص القرار فى مشاركة الاستاذ كمال رقم308 فى موضوع نماذج سجلات الاخصائى الاجتماعى
رابعا/مندوب المالية موجود فى الادارة التعليمية منتدب من المالية لمراجعه الحسابات وهو يتغير كل 5 سنوات
وفى المدرسة يحل محله السكرتير

لعلى اكون قد اجبت على جزء من طلبك

osamaabdsalam
31-10-2010, 06:15 AM
ثانيا / توقيع رئيس المجلس مع المدير التنفيذى كتوقيع اول يعتبر من الاخطاء الموجوده فى القرار 220
لان ذلك يخالف القوانين الماليه واذا تعارض نص قانون مع قرار وزارى ناخذ بنص القانون دون اعتبار بالقرار الوزارى
لان الشيكات الحكومية لايوقع عليها الا ذو صفه وموظف حكومى لامكان محاسبتة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أشكرك من الأعماق على سرعة الاستجابة
ولكن المشكلة
هناك الكثير من المدارس طبقت القرار الوزارى ووقع رئيس المجلس على الشيكات بجانب المدير التنفيذى خاصة بعد مرور أكثر من عام على صدور القرار الوزارى والمادة 24 صريحة وشافية ولم يقل أحد أنها مخالفة للقانون

فما رأى حضراتكم

osamaabdsalam
31-10-2010, 04:29 PM
تفعيـــــــــــــــــــــل *****

osamaabdsalam
05-11-2010, 08:18 AM
تفعيل !!!!!!!!!!!!!!!