مشاهدة النسخة كاملة : محاربة الشرع باسم المدنية والتحضر { تجريم الختان نموذجا }


mossab2010
03-11-2010, 10:49 PM
http://img180.imageshack.us/img180/3827/3b4o5buz6ztb.gif (http://img180.imageshack.us/my.php?image=3b4o5buz6ztb.gif)


محاربة الشرع باسم المدنية والتحضر


{ تجريم الختان نموذجا }



عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول

" الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشاربي ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط . " صحيح .
اخرجه البخارى فى غير موضع ،
وهو أيضا فى السنن والمسند وموطأ مالك كلهم من حديث أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ مرفوعا به "


والمقصود بالفطرة ، أى التوحيد وشريعة الله التى يحبها ، وهى دين الله ، وهى الإسلام ،

قال تعالى ( فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ) {الروم/30} .

ويدل على هذا المعنى أن حذيفة بن اليمان ـ رضى الله عنه ـ رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده ، فقال له " ماصليت ، ولو مت متَّ على غير الفطرة التى فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم ( اخرجه البخارى "791" كتاب الأذان )


- والختان فى الذكر :قطع جميع الجدلة التى تغطى الحشفة وهى رأى الذكر المُدَبَّب ، وهذا حتى تنكشف جميع الحشفة،


- ( وفى المرأة ) : يقطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى قبلها دون إنهاك ( انظر هذا للإمام النووى : شرح مسلم (3/148) فائدة هذا القطع مع أنه شرع الله سبحانه ، فإن بقاء هذه الجلدة يسبب تراكم النجاسات والأوساخ فيكون سببا للأمراض ونحوها ( انظر فى هذا العلامة آل بسام : تيسير العلام (1/68))


قد أجمع العلماء على مشروعية "الختان" ولم يثبت عن متقدم من أهل العلم قوله بعدم مشروعيته ، لكن اختلف أهل العلم فى درجة مشروعيته ،

أما للرجل ، فمنهم من أوجبه مطلقا كالشافعى وسحنون من المالكية ـ ومنهم من جعله سنة مطلقا كمالك وأكثر أصحابه أما النساء فإن الجماهير على أنه سنة ، ومنهم ممن أوجبه أيضا كالشافعى وقول عن أحمد
( انظر فى هذا للإمام النووى : شرح مسلم (3/148) ، وللإمام ابن دقيق العيد فى الإحكام (1/125 )

وللإمام الحافظ ابن حجر : فتح البارى (10/352-355)

وقول عامة والفقهاء بسنيته للرجل والنساء انظر هذا للإمام القاضى عياض : (1/65) (إكمال المعلم بزوائد مسلم ) وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر فى كتابه " التمهيد " (21/59)

أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من أختتن .

وقال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإسلام التى لا يسع تركها فى الرجال ، وقالت طائفة : ذلك فرض واجب لقوله تعالى ( قم أوخينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) {النحل/113} قال قتادة : هو الختان ..أهـ


أقول : وأيضا لا يسع نتركها فى النساء ؛ لإجماع أهل العلم على مشروعية الختان للرجال والنساء ،

بل إن الختان للرجل والنساء صار فى شريعة الإسلام شعيرة من شعائر الإسم الظاهرة

يدل عليه عند الإمام أبى حنيفة " لو اجتمع أهل مصر ـ أى بلد ـ على ترك الختان قاتلهم الإمام ـ أى : ولى الأمر ـ ؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه أهـ . ( انظر الاختيار شرح المختار فى الفقة الحنفى (20/121))

ومن العلماء المعاصرين المصريين الذين لهم اعتبار رسمى الشيخ الإمام جاد الحق ،

شيخ الأزهر ـ حيث أفتى بمشروعية الختان وله رسالة اسمها

الختان ـ

أصدرتها مجلة الأزهر بمصر ، وأعادة نشرها جماعة أنصار السنة ، وقد أَصَّل للختان وحكى أقوال المذاهب على مشروعية ختان الذكر والأنثى ،

وقال الأمام ما نصه (ص/18) رسال الختان ) : " اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم ـ التى بين أيدينا ـ قول بمنع الختان للرجال أو النساء ، وعدم جوازه ، أو إضراره بالأنثى ، إذا هو تَمَّ على الوجة الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة

( وكانت مشهورة بأنها تختن النساء ) إذا أنت فعلت فلا تنهكى ... " الحديث وأخرجه أبو داود والحاكم وفى اسناده كلام ) .

يقول الإمام جاد الحق رحمه الله : " أما الاختلاف فى وصف حكمه بَيْن واجب وسنه ومكرمة ، فيكاد يكون اختلافا فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم . أهـ


يقول مقيده ـ عفا الله عنه ـ وهذا الإجماع المسوق آنفا فى مشرعية ختان الذكور والإناث ، يَدُلّ عليه الخبر الصحيح من السنة ومن هذه النصوص- حديث عائشة رضى الله عنها قالت ،

قال رسول الله صلى الله عيله وسلم : " إذا التقى الختانان ـ أو مَسّ الختان الخنان ـ فقد وجب الغسل " صحيح أخرجه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى والشافعى وأحمد فى المسند والطيالس والدارقطنى والبيهقى وغيرهم كلهم من حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ، مرفوعا به

- حديث أبى هريرة وعبدالله بن عمر رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : يا نساء الأنصار اختفضن ـ أى اختتن ولا تنهكن ـ أى لا تبالغن فى الخفاض ؛ أى الختان . أخرجه الطبرانى والحاكم وغيرهما ، وله طرق يشد بعضها بعض. - حديث " خمس من الفطرة ـ ومنها الختان ـ وهو فى الصحيح وقد سبق .


يقول الإمام جاد الحق فى رسالته ( الختان ص/16) نقلا عن البيضاوى ما نصه : " أنه عام فى ختان الذكر والأنثى ...أهـ


يقول مقيده ـ عفا الله عنه ـ لقد بان لكل ذى قلب راشد وعقل بصير ودَيِّن فاضل ومحب لله وشرعه أن النص والإجماع دَالّ على مشروعية ختان الذكور والإناث ،

وأن الختان من شعائر الإسلام وشرائعه ، وأنه لا يجوز إهماله أو الإجتماع على تركه ،

ولو حدث ، لكانت هذه الأمة التاركه له : تاركة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهر يجب على الحاكم المسلم الدَيِّن الفاضل أن يدعوها إلى الإنقياد للشرع والدخول فيه جملة ، ومن جملته الختان ـ فإن لم تستجيب قوتلت حتى تفئ إلى أمر الله وشرعه ...

هذا ما ينبغى أن نعتقده ونعلمه أزولادنا وتلاميذنا ونبثه بين المسلمين . والله أعلم


إذا علمتم هذا ـ أمة الإسلام ـ فاطلبوا الحسرة من مشارق الأرض ومغاربها لتشارككم حسرتكم فى من يدعى العلم وشَوِش الناس بالدين ويزين لسادته الضلالة ،

انظروا أيها العقلاء إلى ما نقلته جريدة الأهرام المصرية يوم الخميس بتاريخ 8مايو2008م ص/7 ما نصه :

" وافق مجلس الشورى بصفة نهائية برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس أمس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996م

. وقد وافق المجلس بالإجماع على تجريم عمليات ختان الإناث ، وذلك بعقوبة الحبس او الغرامة ، فيعاقب كل من أجرى أو شرع فى إجراء ختان لأنثى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5 ألاف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر .

وكان السيد صفوت الشريف قد أعلن انه تلقى خطابا من فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر يوكد فيه تجريم ختان الإناث لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية !!!،

وإنه لا مانع من أن يقوم الشرع بتحديد عقوبات التجريم "

ولا تعليق بعد ذلك ،

وأعد القراء الأعزاء بأنه هناك بحثا مطولا عن المؤامرات التى تكاد للأسرة المسلمة ، لعله يطول ،

ولكن سيرى النور فى وقته إن شاء الله تعالى ، ووفقنا الله جميعا إلى الخير .

ونسألكم الدعاء


الدكتور احمد النقيب
منقول من موقع البصيرة