aymaan noor
03-01-2011, 11:52 AM
فتوى نقل «صمام قلب الخنزير» في عمليات القلب المفتوح تثير جدلا فقهيا بمصر
علماء أجازوها لـ«الضرورة» وآخرون رفضوها لنجاسته
http://www.aawsat.com/2010/12/28/images/religion1.601294.jpg
أثارت فتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار مصر، بجواز استخدام صمام القلب المأخوذ من الخنزير في عمليات القلب المفتوح جدلا واسعا بين علماء الأزهر، فالبعض اعتبر أن نقل قلب الخنزير إلى الإنسان غير جائز، مستندين إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على نجاسة الخنزير، وأنه يحرم لعابه ومخاطه وعرقه ودمه، وما يؤخذ من قلبه أو من عروقه أو من أعضائه. فيما أيد البعض الآخر فتوى د. جمعة، مستندين إلى المبدأ الفقهي الضرورات تبيح المحظورات، واتفقوا على أن التداوي في هذه الحالة يكون بمنزلة الضرورة، فيباح فيه تناول الأمر المحرم، وذلك بناء على ما ذهب إليه بعض الحنفية وقطع به جمهور الشافعية.
جاءت فتوى الدكتور جمعة عندما سئل عن رأيه في قيام شركة معدات طبية باستيراد أصناف خاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأن أحد هذه الأصناف صمام مأخوذ من الخنزير، حيث أجاب بأنه «لا مانع شرعا من استيراد واستخدام صمام القلب النسيجي المأخوذ من الخنزير والتداوي به في عمليات القلب المفتوح»، مؤكدا على أن الخنزير حرام أكله وتداوله لقول الله تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير»، ولكن في حالة تحول المادة بطبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى وأصبحت مادة جيلاتينية أو أسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرا، ولا يصدق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها القول بأنها جزء من الخنزير. وقال جمعة في فتواه: «وبالتالي لا مانع شرعا من استيراد واستخدام صمام القلب المأخوذ من الخنزير»، مضيفا «وأما إذا كانت من الناحية الطبيعية فيطلق عليها أنها مكون من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة بألا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات مع تعرض حياة المريض لخطر الموت، أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له الصمام المصنوع من الخنزير».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=601294&feature=1&issueno=11718
علماء أجازوها لـ«الضرورة» وآخرون رفضوها لنجاسته
http://www.aawsat.com/2010/12/28/images/religion1.601294.jpg
أثارت فتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار مصر، بجواز استخدام صمام القلب المأخوذ من الخنزير في عمليات القلب المفتوح جدلا واسعا بين علماء الأزهر، فالبعض اعتبر أن نقل قلب الخنزير إلى الإنسان غير جائز، مستندين إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على نجاسة الخنزير، وأنه يحرم لعابه ومخاطه وعرقه ودمه، وما يؤخذ من قلبه أو من عروقه أو من أعضائه. فيما أيد البعض الآخر فتوى د. جمعة، مستندين إلى المبدأ الفقهي الضرورات تبيح المحظورات، واتفقوا على أن التداوي في هذه الحالة يكون بمنزلة الضرورة، فيباح فيه تناول الأمر المحرم، وذلك بناء على ما ذهب إليه بعض الحنفية وقطع به جمهور الشافعية.
جاءت فتوى الدكتور جمعة عندما سئل عن رأيه في قيام شركة معدات طبية باستيراد أصناف خاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأن أحد هذه الأصناف صمام مأخوذ من الخنزير، حيث أجاب بأنه «لا مانع شرعا من استيراد واستخدام صمام القلب النسيجي المأخوذ من الخنزير والتداوي به في عمليات القلب المفتوح»، مؤكدا على أن الخنزير حرام أكله وتداوله لقول الله تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير»، ولكن في حالة تحول المادة بطبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى وأصبحت مادة جيلاتينية أو أسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرا، ولا يصدق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها القول بأنها جزء من الخنزير. وقال جمعة في فتواه: «وبالتالي لا مانع شرعا من استيراد واستخدام صمام القلب المأخوذ من الخنزير»، مضيفا «وأما إذا كانت من الناحية الطبيعية فيطلق عليها أنها مكون من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة بألا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات مع تعرض حياة المريض لخطر الموت، أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له الصمام المصنوع من الخنزير».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=601294&feature=1&issueno=11718