مشاهدة النسخة كاملة : البنوك... وحكم العمل بها


Specialist hossam
12-01-2011, 04:29 PM
!!! حكم البنوك !!!

فضيلة الشيخ الدكتور
(((( طلعت عفيفي ))))
حفظهُ الله ورعاه
http://pic.ksb7.com/images/mwf8zb4p0ob6q4mr4vnh.gif
رابط فيديو avi جـودة عاليـة: (http://www.archive.org/download/forsan2010-1372/bonok.avi)
رابط فيديو mp4 جودة عاليـة : (http://www.archive.org/download/forsan2010-1372/bonok_512kb.mp4)
رابط صوت mp3 جودة عاليـة: (http://www.archive.org/download/forsan2010-1372/bonok.mp3)
رابط صوت wma جودة عاليـة: (http://www.archive.org/download/forsan2010-1372/bonok.wma)
http://pic.ksb7.com/images/mwf8zb4p0ob6q4mr4vnh.gif

Specialist hossam
12-01-2011, 04:31 PM
ما من حرام إلا وقد شرع الإسلام بديلا عنه من الحلال

العلامة الدكتور وهبة الزحيلي في رده على تحليل الفوائد المصرفية: فتوى الأزهر اجتهاد خاطىء ومصادمة لإجماع الأمة وتقليد للجاهلية

العلامة الكبير فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي غني عن التعريف فهو واحد من المراجع الفقهية في الكثير من بلدان العالم الإسلامي ودرس الفقه الإسلامي في الكثير من الجامعات العربية والإسلامية وهو عضو في مجامع الفقه الإسلامي بمكة وجدة والهند والأردن وأمريكا وأوروبا. كما أنه عضو في المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا.

مؤلفاته تزيد على 500 كتاب وبحث منها موسوعات ثلاث : الفقه الإسلامي وأدلته (11مجلدا) طبع منه 25 طبعة والتفسير المنير (16مجلدا) طبع منه سبع طبعات وأصول الفقه الإسلامي (مجلدان) طبع منه خمس طبعات. ترجمت مؤلفاته إلى معظم اللغات الحية، وقد صدر له أخيرا كتاب "المعاملات المالية الحديثة والفتاوى المعاصرة".

وبمناسبة إصدار الأزهر الشريف فتوى تحلل الفوائد المصرفية الثابتة كان لنا هذا الحوار مع العلامة الدكتور وهبة الزحيلي الذي أنفق جهدا كبيرا من حياته في فقه المعاملات المصرفية وكان أحد رواد هذا الفقه وأحد الذين ساهموا في تأصيل مبادئ العمل في البنوك الإسلامية غير الربوية.

صدرت فتوى من الأزهر الشريف تفيد بأن الفوائد المصرفية بمعدلات ثابتة غير محرمة. ما رأي فضيلتكم بهذه الفتوى؟

أغلب علماء الأمة الإسلامية قد أصيبوا بشيء من الذهول والاستهجان والغرابة لصدور هذا القرار الذي يمثل فتوى الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر فكان هذا القرار طبق الأصل لما ردده في فتاويه المتكررة. ولكن هذا القرار في واقع الأمر باطل لعدة أمور:

أولا: لاعتماده على اجتهاد خطأ محض في نصوص هذه الشريعة الإسلامية وعملا بما تقرره المجامع الدولية الفقهية الأخرى وبالذات مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة في قرار سابق له، وهو أن جميع الفوائد المصرفية أخذا أو عطاء تعد من قبيل الربا الذي حرمه الإسلام. فيكون هذا القرار باطلا لهذه الأمور المختلفة فهو أولا يعارض صريح القرآن الكريم في سورة البقرة وغيرها التي تحرم الربا تحريما قاطعا في مثل قول الله جل جلاله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وقوله سبحانه: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}. وأيضا الأحاديث النبوية المتكررة في هذا الشأن في التعامل بالنقود، فتنطبق هذه الأحاديث على هذه العقود التي هي مجرد إيداع أموال واخذ فوائد عنها من البنوك التقليدية.

ثانيا: هناك أيضا مصادمة للقرار وهي أن مجامع الفقه الإسلامية الدولية مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه في الهند وغيرها من المجامع التي تعبر عن مجموع علماء هذه الأمة رفضوا جعل الفوائد الربوية من البنوك التقليدية مما يسوغه شرعا وأن ذلك حرام بعينه فهو عين الربا المحرم في النصوص التشريعية.

ثالثا: إن هذا القرار مبني على خطأ واضح وهو أن تجعل هذه الودائع مستثمرة من قبيل البنوك التقليدية، علما بأن قانون البنوك التقليدية يمنعها من الاستثمار والاتجار وكل ما تقوم به هذه البنوك هو عبارة عن جسر بين المقرض والمقترض، فهي واسطة لأخذ أموال الناس وإعطاء فوائد ثابتة عنها ثم تقرض هذه الأموال بدورها إلى أناس آخرين فتأخذ منهم فائدة أكثر وهي 7 بالمائة مثلا وتعطي لصاحب الوديعة الأصلية مبلغ 4 بالمائة والفرق هو الذي يستفيده البنك بين المقرض والمقترض، فالبنوك التقليدية التجارية هي عبارة عن مجرد وسيط بين المقرض والمقترض ولا تقوم لا بالاستثمار ولا بالتشغيل وتعطي فوائد ثابتة وذلك محرم شرعاً.

ألا يمكن اعتبار العقد من قبيل المضاربة؟

المضاربة تكون في التشغيل بالأعمال التجارية ونحوها والبنك التقليدي الربوي لا يقوم بهذا العمل أصلا بحسب النصوص القانونية التي تسمح لهذه البنوك بالنشاط المصرفي المحض دون أن تقوم بشيء من الاتجار أو الاستثمار أو غير ذلك، وكل فائدة ثابتة سواء سميت فائدة أو سميت ربحا إذا كان ذلك ثابتا فهي تتنافى مع أصول الشركة التي تقوم عليها مشروعية الشركات في الإسلام. هذه الشركات تقوم على أساس المساهمة والمشاركة في الربح والخسارة ووجود ربح مقطوع أو ثابت يتنافى مع مشروعية هذه الشركة.

إذن فالقرار لا يتفق بحال من الأحوال لا مع النصوص الشرعية ولا مع اجتهادات الفقهاء ولا مع تفسير معنى الربا، فالبنوك الربوية في الواقع تطبق ما كان عليه العرب في الجاهلية حينما يقترض الإنسان مبلغا من المال لمدة سنة ثم يعجز عن سداده فيأتي إلى المقرض فيقول له زدني في الأجل وأزيدك في العوض، فالمقرض يقول له إما أن تربي وإما أن تدفع، وهو عاجز فيمد له في الأجل ويعطيه زيادة في الفائدة وهو ما تقوم به البنوك الربوية في الوقت الحاضر، إذ أنها تضم فائدة مركبة كل سنة حينما لا يستطيع المقترض سداد مبلغ القرض فتضم عليه فائدة ربوية، فهذا يطابق ما كان عليه عرب الجاهلية والذي جاء النص القرآني منددا وموبخا وناهيا المسلمين عن تقليدهم في قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} فالفائدة المركبة تكون في مبدأ الأمر 7 في المائة ثم في العام القادم 14 ثم في العام الثالث 21 وهكذا دواليك وهذا معنى مضاعفة الفوائد الذي جاء في القرآن في إحدى مراحل تحريم الربا وهو النهي الواضح عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا تعبير عن ذلك الواقع الظالم الذي كان عليه العرب في الجاهلية، وأما الآية الأخيرة والنهائية التي جاءت تحرم الربا كما ذكرت في مطلع كلامي، فهي تحرم كل أنواع الربا وكل أنواع الفوائد سواء كانت الفائدة قليلة أم كثيرة.

فإذن مجموع هذه الضوابط يجعل مثل هذا القرار مبنيا على أخطاء متعددة وينبغي العمل على إلغائه في أقرب فرصة ممكنة، طبعا بعد أن تتغير الظروف التي أحاطت بهذا القرار ووافق عليه بعض إخواننا من علماء الأزهر وهم رتبوا فتواهم أو قرارهم على معلومات تعد خطأ محضاً، سواء في مصادمة ما أجمع عليه المسلمون من تحريم قليل الربا وكثيره أو في فهم مدلول أربى أو في نشاط هذه البنوك حيث لا تقوم باستثمار كما يظن بعض هؤلاء وبالتالي تكون الودائع مستثمرة في نشاط تجاري أو غيره، فكل هذه المعلومات ينبغي أن تصحح وأن يعاد القرار إلى وجهه الصحيح الذي يتفق مع ما عمل به المسلمون طوال 14 قرنا، والظروف الحاضرة.

قد يقال إن البنوك ضرورة اقتصادية؟

لسنا في هذا الجانب نتكلم وإنما نقول إن هذه الفوائد الربوية هي عين الربا الذي حرمه الشرع الإسلامي. لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعود هؤلاء عن خطئهم وأن يرجعوا إلى سواء الصراط وخصوصا أن الأزهر له مكانته العالمية وله هيبته وله اعتباره، ينبغي أن تكون مثل هذه القرارات مؤصلة تأصيلا صحيحا حتى يقتنع بها العالم الإسلامي دون أن يورطوا الناس في الوقوع في الحرام وفيما يصادم شرع الله ودينه فذلك مما لا يجوز بحال من الأحوال. والذي أؤكده أنه بعد زوال ظروف إصدار هذا القرار مع الأسف الشديد الذي يعد نكسة ونقطة سوداء في تاريخ مصر وفي تاريخ الأزهر لا بد إلا أن تمحى هذه النقطة بعون الله تبارك وتعالى في ظروف تختلف عن الظروف التي أحاطت بصدور هذا القرار والناس عليهم أن لا ينخدعوا بمثل هذه القرارات الخاطئة وأن لا ينجروا إلى مثل هذه الفتاوى التي هي خطأ محض و(أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) وأن يتثبتوا من واقع الأمر وأن لا يرموا باللائمة على تقليد هذا القرار فذلك بحسب اتفاق علماء الأمة الإسلامية على المدى الطويل يعد هذا الاتفاق في الواقع أول ضربة موجهة لقبول مثل هذا القرار أو الاقتناع به فذلك مما لا يتفق مع سمعة الأزهر العالمية ولا مع حياده وتجرده وحرصه على أن تكون القرارات الصادرة عن مجمع البحوث معبرة عن واقع الإسلام وعما هو حلال والابتعاد عن كل ما هو حرام بل عن الشبهات أيضا، فمثل هذه الأخطاء في الواقع ينبغي أن تتدارك وأن لا ينخدع العالم الإسلامي بهذا القرار فهو كما ذكرت يعد خطأ محضا ولا مسوغ له في المعايير الشرعية، بل إن كل قرارات المجامع الفقهية الدولية تعبر عن علماء الأمة الإسلامية قاطبة دون أن يحيط بها مثلما أحيط بهذا القرار من ملابسات معينة ومعروفة إذن ينبغي أن ندرك إدراكا شاملا أن الصواب هو تحريم أخذ هذه الفوائد أو إعطائها وأن كل ما يتناقض أو يتعارض مع النصوص الشرعية ينبغي إهماله وعدم الالتفات إليه وجعل مثل هذا القرار حبرا على ورق ولا يصح لأحد من المسلمين أن يعمل به، فإن عمل به فقد ارتكب الإثم الواضح على الرغم من صدور هذا القرار.

ثمة من يعتقد أن مبدأ "الضرورات تبيح المحظورات" يمكن أن يبيح هذا الأمر حتى أن بعض الفقهاء أجازوا دفع الرشوة للوصول إلى الحق. فهل توضحون فضيلتكم لنا مدى انطباق ذلك المبدأ على قضيتنا هذه؟

إذا توافر ظرف الضرورة بمعاييرها الشرعية وتوافر ظرف أيضا دفع الرشوة من أجل تعين الوصول إلى الحق وأنه لا سبيل آخر سوى هذا السبيل، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط أن تكون هناك ضرورة بمعنى غلبة الظرف أو التيقن بالوقوع في الهلاك أو في دائرة الموت جوعا أو أنه سيبيت في الشارع، فإذا توافرت ظروف الضرورة فنحن نقول بالحل ولكن توافر ظروف الضرورة حالة محدودة ونادرة جدا وقلما ينطبق على مقترض من البنوك الربوية معنى الضرورة لأن لها ضوابط مشددة ينبغي أولا أن تحقق معنى الضرورة في المعايير الشرعية ثم نطبق القاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أو "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة" فإذا وجدت المعايير الشرعية فنحن مع ذلك، هذه حالات وأمثلة نادرة جدا، فينبغي أيضا عدم التذرع بذريعة الضرورة من أجل الحصول على مسكن أفضل أو تنشيط تجارة أو توسيع مصنع أو تنشيط متجر ويقول الإنسان إنه في حال ضرورة، هذا ليس في حال ضرورة على الإطلاق، هذا في الواقع مترفه وليس مضطرا ، المضطر هو الذي يقترض من أجل الحفاظ على حياته من الوقوع في الموت بسبب الجوع الشديد أو العطش الشديد أو الإرباك الشديد أو التحقق من وجود ضرر في النفس أو المال أو الأهل فإذا توافر ظرف الضرورة بالمعنى الشرعي حينئذ نقول بالجواز ولكن توافر الضرورة بالمعنى الشرعي غير محقق في أغلب الحالات.

بعض الاقتصاديين يرى أن البنوك الإسلامية أيضا تتعامل بالأرباح الثابتة وأن الخلاف بين معاملاتها ومعاملات البنوك الربوية شكلي محض كيف تنظر إلى هذه المسألة؟

البنوك الإسلامية ظاهرة صحية وممتازة وتحقق ما تحققه البنوك الربوية من طريق الحلال، والبنوك الإسلامية لا تجيز أخذ الربا ولا إعطاءه بأي حال من الأحوال، وإنما الحكم المقرر في الإسلام والمعروف أنه ما من حرام إلا وقد شرع الإسلام بديلا عنه من الحلال فهناك بدائل تحقق نفس المطلوب ونفس الغاية التي يقصدها القائمون على البنوك الربوية، هذه البدائل نحن نشارك فيها منذ أكثر من عشرين سنة وقد وضعنا هذه البدائل ووضعنا لها ضوابط بحيث تبعد الناس عن الحرام بأساليب منها المضاربة إذا توافرت أصولها، والمرابحة للآمر بالشراء، وبيع الاستصناع، وبيع السلف، والمشاركات سواء كانت متزايدة أو متناقصة. فعندنا عدة بدائل تحقق نفس الأهداف فإذا سلكنا هذه القنوات عندئذ لا نورط الناس في الحرام. ولذا نجحت البنوك الإسلامية نجاحا منقطع النظير وبدأت منذ ربع قرن في عام 1975 ببنك واحد وهو بنك دبي الإسلامي للحاج سعيد لوكاه ونجح هذا البنك حتى أنه في العالم اليوم أكثر من 250 مؤسسة مصرفية إسلامية تتعامل بالأصول الشرعية. بل إن البنوك الربوية في الغرب أرادوا أن يتعاملوا بالطريقة نفسها التي تتعامل بها البنوك الإسلامية والآن عندنا أصوات ونداءات صارخة سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في اليابان أن طريق إنقاذ الاقتصاد العالمي الحالي هو الامتناع عن الفائدة وينبغي أن تكون الفائدة صفرا وهذا ما قرره آدم سميث زعيم الاقتصاديين في العالم وهو الوضع الصحيح الذي يتفق مع المنهج الإسلامي فإذا كانت الفائدة صفرا فعندئذ يحدث الرخاء ونتجنب التضخم النقدي ونمتنع عن أخذ المال بدون جهد ولا عمل ودون مخاطرة فهذا شيء مضمون والله تعالى قال: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} فمهما زادت أرباح المرابين فالله جل جلاله ورسوله لعنا آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والتفسيرات التي تحاول أن تجعل ربا البنوك غير الربا الموجود في القرآن الكريم هذه تفسيرات خطأ محض تخالف ما عليه أصول تحريم الربا فليتق الله أكلة الربا وموكلوه وليعودوا إلى رشدهم وإلى ما يرضي الله جل جلاله.

نحن نعيش الآن عولمة في الاقتصاد، كيف يمكن أن تكون هناك منظومة مصرفية إسلامية مستقلة عن المنظومة المالية العالمية الربوية؟

العالم الإسلامي ولله الحمد عالم غني وممتد في الشرق والغرب ويمثل خمس العالم فمن السهولة بمكان أن نسير على قواعدنا الإسلامية بل كما قلت لك إن كثيرا من البنوك الربوية التي يقوم عليها نظام العولمة ترغب رغبة ملحة وصريحة وأكيدة في أن تنتهج منهج البنوك الإسلامية حيث لا تأخذ الربا ولا تعطي الربا وما أجمل هذا المبدأ المثالي الذي يدعو إليه عقلاء الاقتصاديين الذين يريدون إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزماته المتكررة فلذلك لا تصادم بين المنهج الإسلامي وبين المنهج العالمي لأن منهجنا منهج يتفق مع الحق والعدل وإنصاف الحقائق ومراعاة المحتاجين وإنقاذ من يتعرض لشيء من الأزمات المالية. أما النظام الاقتصادي العالمي فهو يزيد الطين بلة ويزيد الضرر ضررا وإيذاء ويلحق الأذى المحقق بالمحتاجين لدرجة أن كثيرا من هؤلاء في نهاية الأمر يفلسون ويقعون في مختلف الطامات والأزمات الاقتصادية.

Specialist hossam
12-01-2011, 04:33 PM
ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك ؟

الجواب: إن تحريم الربا أمر قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقد انعقد الإجماع على ذلك منذ عهد سلف الأمة قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } سورة البقرة الآية 275. وقال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } سورة البقرة الآيتان 278-279. وجاء في الحديث:(لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) رواه مسلم. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وقد أصبح تحريم الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الذنوب ومن الموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله كما سبق في الآية الكريمة وهذا ما أجمع عليه العلماء يقول الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) المغني 4/240.
وإنه لأمر مؤسف حقاً أن تسمع وترى من المشايخ من يخالف هذه الأدلة الصريحة الواضحة بحجج واهية وذرائع فاسدة واجتهادات مخالفة للنصوص مخالفة صريحة ومخالفة لما اتفق عليه علماء الأمة قديماً وحديثاً وأرجو أن لا تكون هذه الفتوى مدفوعة الأجر سلفاً.

وقد ردَّ على هذه الفتوى عدد كبير من أهل العلم وبينوا الخطأ الشنيع الذي وقع فيه مصدروها حيث إن مناط هذه الفتوى غير موجود في الواقع ولا تتعامل به البنوك الربوية مطلقاً بل إن الأنظمة المعمول بها تمنع البنوك الربوية من ممارسة ما أباحته الفتوى فهي فتوى في حادثة لا وجود لها في واقع البنوك الربوية!!!

وفعلاً إنه لأمر محزن حقاً حينما يفتي بعض المفتين مع عدم معرفتهم بواقعة الفتوى معرفة أكيدة فتأتي فتواهم بعيدة عن الواقع وقد ذكر أهل العلم أنه يلزم المفتي معرفة الحادثة التي يفتي فيها معرفة تامة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره يقول أستاذنا الدكتور حسين حامد حفظه الله مبيناً بطلان الفتوى المشار إليها:[ هذه المعاملة بهذه الصورة لا يجري عليها العمل في البنوك التجارية ولا المتخصصة، لا في مصر، ولا في البلاد العربية، بل تناقض ما نصت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فإن هذه الفتوى لا تطبق على ودائع البنوك. قد يكون البنك مقدم السؤال يطبق هذه الصيغة، ويتلقى الودائع بصفته وكيلاً عن المودعين في استثمار هذه الودائع في معاملاته المشروعة، وهذه مسألة ادعاء على واقع وتحتاج إلى إثبات!!! ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة بالإجماع؛ لأن جميع عوائد وأرباح المال المستثمر بعقد الوكالة تكون للموكل؛ لأنه المالك للمال المستثمر، كما أنه يتحمل جميع خسائره التي تحدث بسبب لا يد للوكيل فيه ولا قدرة له على دفعه ولا تلافي آثاره، وللوكيل أجر معلوم يجب النص عليه في عقد الوكالة، وهو يحدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وهو ما لم يتحقق في الصورة المسئول عنها، بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح استثمار الوديعة، ويتحمل خسائرها، ويحدد للموكل مالك الوديعة قدراً أو نسبةً من رأس المال، ويسميها ربحاً. والبنوك الإسلامية تمارس هذه الصورة بمقتضى قوانين ونظم إنشائها؛ فهي تتلقى الودائع
وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى مسئوليتهم؛ فلهم أرباح ويتحملون خسائرها التي تحدث بسبب لا يد للبنك فيه، وهو ما يسمى في القانون بالقوة القاهرة والسبب الأجنبي. ويستحق البنك أجراً محدداً في عقد الوكالة في الاستثمار، بمبلغ مقطوع أو نسبةً من الوديعة المستثمرة. وبالقطع فإن هذه الودائع مملوكة لأصحابها وليست قرضاً للبنك ولا ديناً في ذمته. والدليل على أن المعاملة موضوع السؤال والفتوى لا يجري عليها العمل، ولا تسمح بها القوانين المطبقة في البنوك، وأن المطبق إنما معاملة أخرى مختلفة عنها جملةً وتفصيلاً، يأتي وفق عدة اعتبارات، هي:
الاعتبار الأول: الفتوى تفترض وجود بنك يتلقى الودائع والمدخرات من المتعاملين معه ليكون وكيلاً عنهم في استثمارها؛ وهو ما يعني وجود عقد وكالة مستوفٍ لشروطه، وتترتب عليه أحكام الشريعة، ينظم العلاقة بين البنك والمودع. وهذا القول مناقض لحكم القوانين المطبقة، ولا وجود له في واقع البنوك. إن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقود، أو الوديعة الناقصة بلغة القانون. وحكم هذا العقد أنه ينقل ملكية الوديعة إلى البنك، ويخوله استخدامها لحسابه وعلى مسئوليته؛ فله وحده ربحها وعليه خسارتها، وهو يدفع للمودع فائدة وهي نسبة من رأس المال مرتبطة بالمدة ويسميها ربحاً والبنك يلتزم برد الوديعة؛ لأنه مدين بها، وهذه المعاملة قرض بالقطع، وفقاً لنصوص القانون وحكم الشريعة؛ وهو ما يجعل الزيادة المشروطة عليها رباً بالإجماع ... وكان الواجب أن تصدر الفتوى على المعاملة حسبما يقررها القانون ويجري عليها العمل دون افتراض صورة خيالية غير واقعة، حتى لا يقع اللبس لدى العامة بأن حكم هذه الصورة المتخيلة ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك. فالمادة رقم 726 من القانون المدني الجديد تنص على أنه ( إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله؛ اعتبر العقد قرضاً ). وهذا هو الحكم في بقية القوانين العربية ويقول الدكتور السنهوري:[ وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود في المصارف؛ حيث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف، ويرد مثلها بعد الطلب أو بعد أجل، بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها؛ فيكون العقد في هذه الحالة قرضاً، وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار الوديعة الناقصة قرضاً ] ثم يقول:[ لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة ( وديعة النقود ) والقرض؛ حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع إلى المودع عنده، ويصبح هذا مديناً برد
مثله] وتنص المادة 301 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المصري على أن( وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة، والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه، مع التزام برد مثلها للمودع، طبقاً لشروط العقد ). وتنص المادة 300 من نفس القانون على أن أحكام الباب الثالث منه، الخاص بعمليات البنوك، ومنه المادة 301 ( تسري على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها، تجاراً كانوا أم غير تجار، وأياً كانت طبيعة هذه العمليات ). فهذه النصوص القانونية تقطع بأن وديعة النقود في البنوك قرض. وقد أكد فقهاء القانون هذا بما لا يدع مجالاً للشك. وحيث إن هناك إجماعاً على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. فإن ما يصرف للمودع يعد رباً وإن سُميَ ربحاً أو عائداً. وإني لأعجب كيف غاب عن العلماء الأفاضل أعضاء المجمع هذه الحقائق مع سعة علمهم وغزارة إطلاعهم؟ غير أن عذرهم هو أنهم يجيبون على سؤال يعرض صورة محددة، هي ( تلقي البنك للودائع لاستثمارها بطريق الوكالة في صيغ استثمار مشروعة )، وكان الجواب على قدر السؤال وإن بصورة افتراضية غير متحققة في الواقع. وإن كنا سنرى أن تحديد مبلغ مقدماً للمودع بصفته موكلاً لا يجوز شرعاً، ولو سمي ربحاً ؛ لأنه يناقض أحكام الوكالة في الاستثمار التي أجمع عليها الفقهاء، وهي: أن ربح الوديعة المستثمرة كله للمودع، وأن خسارتها التي لا يد للوكيل فيها عليه. وأن أجر الوكيل يجب تحديده عند توقيع عقد الوكالة بمبلغ مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة. وهذا كله يقتضي أن يمسك الوكيل (البنك) حساباً مستقلاً للوديعة أو مجموع الودائع، يقيد فيه الإيرادات والمصروفات حتى يتحدد الربح الذي يستحقه المودع أو مجموعة المودعين، وذلك على النحو الذي تمارسه البنوك الإسلامية في عمليات الاستثمار بطريق الوكالة.
الاعتبار الثاني: أنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك والمودعين فيه هو عقد وكالة في الاستثمار، وهو فرض يناقض حكم القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثماراً مباشراً؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. فالقانون المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له تنص على ما يأتي: المادة رقم 26 مكرراً تنص على أنه ( تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون). والمادة رقم 38 من نفس القانون تنص على أنه ( يُعتبر بنكاً تجارياً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة ).
والمادة رقم 39 من نفس القانون تنص على أنه ( يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:
أ. التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا:
1. العقار المخصص لإدارة أعمال البنك .
2. المنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إلى البنك وفاءً لدين له قبل الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وحتى سنوات بالنسبة للعقار .
ب. امتلاك أسهم الشركات المساهمة، ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته". والمادة رقم
فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة، إلا إذا كان التملك وفاءً لدين، وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة محددة، أو كان العقار مستخدماً لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم، يحظر على البنك أن يمس الودائع مطلقاً، بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين. فافتراض الفتوى محل النظر أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة، أو حتى شراء أسهم الشركات افتراض غير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر واقع.. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثماراً مباشراً ؟ وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج ؟ . وعلى كل حال فإن الفتوى لا يتحقق مناط تطبيقها في البنوك التجارية أو المتخصصة؛ لأن الفتوى تفترض قيام البنوك التي تتلقى الودائع بصفتها وكيل استثمار، باستثمار هذه الودائع بنفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها بالبيع والشراء وغيرهما، وهذا محظور على هذه البنوك ...
الاعتبار الثالث: وعلى فرض أن البنوك تتلقى الودائع بصفتها وكيل استثمار، وعلى فرض أنها تملك استثمار الودائع بنفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم، وهو فرض غير جائز قانوناً وغير واقع عملاً وممارسةً، على فرض ذلك كله.. فإن الفتوى تنص على أن استثمار الودائع يكون في "عمليات البنوك المشروعة". وهذا الفرض غير واقع؛ ذلك أن البنوك تملك استخدام الودائع في عمليات الإقراض بفائدة، وهي ربا محرم باتفاق. والفتوى نفسها لم تتعرض لحكم استخدام البنك لودائعه في إقراضها بفائدة برغم كونه رباً محرَّماً باتفاق. وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 على أن تُستبدَل بكلمة "الفائدة" أينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة "العائد"، وهو لا يغير من الحكم الشرعي، وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة "النفع" بكل صوره وجميع أشكاله، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق عليه، ربحاً كانت أو عائداً أو هديةً أو منحةً أو مكافأةً أو جائزةً . وإذا ثبت أن الودائع تستخدم بطريق الإقراض بفائدة أو عائد -كما يسميه القانون-، كان افتراض الفتوى أن البنك يستثمر الودائع في معاملاته المشروعة افتراضاً غير واقع وغير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل، ولو فرض أن هناك بنكاً يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار، ويستثمرها في معاملاته المشروعة استثماراً مباشراً بصيغ وعقود استثمار مشروعة ولا يقرضها للغير بفائدة؛ لكانت الفتوى منطبقة على هذا البنك ( أي يتحقق فيه مناط الفتوى )
فالفتوى التي بين أيدينا أُنيطت وارتبطت وتعلقت ببنك يتلقى الودائع وفق عقد وكالة في الاستثمار، وليس وفق عقد وديعة تأخذ حكم القرض، ويقوم باستثمار هذه الودائع، والاتجار فيها بنفسه ( وهذا محظور على البنوك القائمة )، ويتم التعامل فيها بصيغ وعقود استثمار شرعية، وليس بإقراضها بفائدة كما هو الوضع في البنوك العادية. فإذا ما اختل أو انعدم أحد هذه العناصر التي تشكل مناط الفتوى فإن الفتوى لا تطبق.
ولقد ذكرنا أن الفتوى تنطبق على البنوك الإسلامية، مع ملاحظة أن البنوك الإسلامية تلتزم بشروط وأحكام الوكالة الشرعية، وأهمها حرمة اشتراط ربح محدد للمودع بصفته موكلاً؛ لأن هذا باطل بالإجماع، وصرف الربح كله للمودع بعد خصم أجرة البنك المحددة في عقد الوكالة، وتحميل المودع بصفته موكلاً جميع مخاطر استثمار الوديعة، وخسائرها التي لا يد للبنك فيها، ولا قدرة له على توقعها أو تلافي آثارها ( أي: إذا كانت بسبب قوة قاهرة، أو بسبب أجنبي بلغة القانون ).
ولو وُجد بنك يتلقى الودائع بعقد وكالة مستوفية لشروطها، وتترتب عليها أحكامها الشرعية؛ لكانت معاملاته صحيحة. ولكن الوكالة المذكورة في الفتوى، على الرغم من أنها مجرد اختراع وخيال يناقض أحكام القوانين وواقع العمل؛ فإنها وكالة باطلة بالإجماع؛ لأن الوكيل (البنك) يأخذ أرباح الوديعة، وليس أجراً محدداً في عقد الوكالة، ويتحمل خسائرها، ويشترط للمودع (الموكل) مبلغاً محدداً مقدماً أسماه ربحاً، وهذه وكالة باطلة بإجماع الفقهاء طوال 14 قرناً من الزمان، ولا أظن أن هذا يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وهم من المشهود لهم بالعلم والفضل والورع.
وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى أنها فتوى في معاملة افتراضية؛ حيث هذه المعاملة المستفتى فيها غير جائزة قانوناً، وغير واقعة عملاً، بالنسبة للبنوك العاملة في مصر، بل وفي غيرها من البلاد العربية وغيرها. وهي صورة بنك يتلقى الودائع بصفة وكيل استثمار، ويستثمر هذه الودائع بنفسه في معاملات وبصيغ وعقود استثمار مباشرة، وهذه المعاملات وتلك الصيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وإذا فرضنا جدلاً أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين لاستثمارها بنفسها والاتجار فيها استثماراً مباشراً؛ فإن هذا الاستثمار يجب أن يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية، وليس بصيغة الإقراض بفائدة، كما أنه يجب أن تكون الوكالة في الاستثمار مستوفية لشروطها الشرعية، وتترتب عليها الأحكام والآثار التي ترتبها الشريعة الإسلامية؛ من كون الربح كله للمودعين، وللبنك الأجر المحدد المتفق عليه في عقد الوكالة، على أن تكون خسارة الودائع التي لا يد للبنك فيها على أصحابها؛ لأنهم المالكون لها. وهذا يقتضي أن يُفِرد البنك للودائع التي يستثمرها بطريق الوكالة حساباً مستقلاً منتظماً مُدقَّقاً، تقيد فيه إيرادات ومصروفات جميع المعاملات الشرعية التي يقوم بها البنك، حتى يتحدد الربح المستحق للمودعين، بعد أن يخصم البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع.
إن كان التناول النقدي السابق يتعلق بالإشكال الذي انطوى عليه السؤال من توصيف غير حقيقي لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المصارف، ومن ثم سوء الفهم المترتب على هذا التوصيف الخاطئ؛ فإن الجزء الذي بين أيدينا يتناول تجاوزات في فتوى مجمع البحوث نفسها.
لقد ذكرت الفتوى بعض الأدلة على ما توصلت إليه من حكم بأن تحديد الأرباح مقدماً لأصحاب الودائع في البنوك حلال لا شبهة فيه. واستكمالاً للبحث فإني أذكر هذه الأدلة، أو بالأحرى التعليلات والمناسبات التي ذكرت لتأكيد هذه الفتوى:
أولاً: جاء في الفتوى أنه "من المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدماً، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة للأسواق المالية أو المحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة أو نوعها ومتوسط أرباحها".
وهذا التعليل أو التدليل ليس في محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في طريقة تحديد ما يُعطى للمودع، بل في الحكم الشرعي لما يُعطى، بصرف النظر عن مقداره وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تُعد قرضاً بنص القوانين وبإجماع الفقهاء، " وكل قرض جر نفعًا فهو ربا" بنص الحديث الشريف؛ ذلك أن واقع البنوك أنها تتلقى الودائع وتملكها، وتستقل باستخدامها في إقراض الغير بفائدة، مع التزامها بردها مع الفائدة، وهذا هو حكم القرض بنص القانون، ولا دخل بعد ذلك في كيفية أو طريقة تحديد هذا النفع أو مقداره أو مسماه؛ فقد تُسمى هذه النتيجة نفعاً أو ربحاً أو عائداً أو فائدةً أو مكافأةً أو هديةً؛ لأن العبرة بما يرتبه العقد من آثار بين عاقديه. والأحكام تُبنى على الواقع لا على الخيال. ودعوى أن البنك وكيل استثمار، وأنه يستثمر الودائع بنفسه في معاملات مشروعة، تقدم تفنيده وإبطاله، وتوضيح مخالفته للقانون والشرع والواقع.
ثانياً: جاء في الفتوى أنه من المعروف أن هذا التحديد ( للربح الذي يعطى للمودع ) قابل للزيادة أو النقص؛ بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد، ثم ارتفع إلى أكثر من 15%، ثم انخفض الآن إلى ما يقارب 10%.
وهذا التعليل أو التعديل في غير الموضوع الذي نتحدث عنه؛ إذ الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمودِع؛ وقد تقدم أنه ربا؛ لأنه منفعة يمنحها المقترض للمقرِض ( زيادة عن الدين؛ لأنها نسبة من رأس المال مقابل الأجل ). ولا يجادل أحد في أن هذا هو حقيقة الربا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:( كل قرض جر نفعًا فهو ربا )، ولإجماع الأمة على أن الزيادة على الدين في مقابل الأجل هي الربا، سواء تحددت وشُرطت مقدماً كما جاء في السؤال والفتوى، أو كانت العادة جارية في البنوك بذلك.
وإذا ثبت أن الوديعة النقدية قرض يفيد ملك البنك للوديعة، وحقه في استخدامها مع رد مثلها، وأن ذلك قرض بحكم القانون والشرع؛ فإن كل زيادة على القرض تُعطى للمودع تكون رباً مهما كان قدرها، أو طريقة تحديدها، أو التسمية التي تُطلق عليها، أو تغييرها بالزيادة والنقصان. ودعوى أن البنك يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار، وأنه يستثمرها بنفسه في معاملاته المشروعة بالاتجار والبيع والشراء وغير ذلك من عقود وصيغ الاستثمار الشرعية، دعوى يكذبها الواقع، ويحظرها القانون، كما سبق شرحه وإثباته.
ثالثًا: جاء في الفتوى أن ( الخلاصة أن تحديد الربح مقدماً للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال، ولا شبهة في هذه المعاملة؛ فهي من قبيل المصالح المرسلة، وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز فيها التغيير أو التبديل ).
والرد على ذلك يكون بتناول عدة جزئيات على النحو التالي:
أولاً: الحكم الشرعي إذا ثبت بالدليل، وعُرف مناطه؛ فلا يجوز تغييره ولا تبديله بحال، يستوي في ذلك العقائد والعبادات وغيرها من المعاملات. غير أن تفسير النصوص الشرعية، وتحديد مجال إعمالها، يُرجع فيه إلى المصلحة التي شُرع الحكم لتحقيقها، وذلك في المعاملات بخلاف العبادات التي يقف فيها المجتهد عند النص ولا يتوسع في تفسيره. وهذا أصل أكده الإمام الشاطبي وغيره، غير أنه في جميع الحالات إذا توصل المجتهد بهذا المنهج إلى حكم شرعي فإنه لا يحل تغييره أو تبديله.
وثمة فرق بين العبارتين؛ إذ إن عبارة التغيير والتبديل لأحكام الشريعة تُوهم أنها غير ملزمة للمكلف، وهذا رأي نسب إلى الطوفي الحنبلي، وهو منه بريء ( راجع نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص: 533، وما بعدها لكاتب التعليق )، إذ لم يقل بذلك أحد في تاريخ الاجتهاد الإسلامي. فقد نسب بعض المحدثين إلى الطوفي أنه يقدم المصلحة على النص والإجماع في المعاملات، ورموه بأنه أول من فتح باب الشر، وأن ما قاله "باطل" صادر عن "مضل" "فاجر" "ساقط"، ولا يقول بقوله إلا من هو "أسقط منه"، وأن رأيه في المصلحة "إلحاد مكشوف"، من أعار له سمعاً لم يكن له نصيب من العلم ولا من الدين، وأن مذهبه ليس غلطاً فقط من عالم حسن النية يحتمل التأويل، بل فتنة فتح بابها قاصد شر ومثير فتن. ويقول الإمام أبو زهرة عن الطوفي:[ إن مهاجمته للنصوص وفكرة نسخها بالمصالح أسلوب شيعي ].
. وجوب إمساك الوكيل حساباً مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه إيرادات العمليات ومصروفاتها؛ حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل بعد خصم أجرة الوكيل.
والوكالة المُدَّعاة في الفتوى، رغم أنها مجرد خيال غير واقع، فهي وكالة باطلة؛ لأنها لم تستوفِ شروطها الشرعية، ولم يترتب عليها الأحكام التي رتبها الشارع عليها.
وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل في مصر، ولا في غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق في هذه البنوك؛ فهي ليست وكيلة في الاستثمار، ولا تملك الاستثمار والاتجار في الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لها، كما أن توظيفها للمال غير مشروع؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة.
وإذا فُرض وجود نظام مصرفي يقوم على أساس الوكالة في الاستثمار؛ فإن هذه الوكالة يجب أن تتوافر شروطها الشرعية، وأن تترتب عليها أحكامها التي لا تُنافي مقتضاها.
إن البنوك الإسلامية تقوم بتلقي الودائع، واستثمارها بطريق مباشر، وبصيغ وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيغ أخرى.) أ.هـ كلام أستاذنا د. حسين حامد نقلاً عن موقع إسلام أون لاين. نت.
ومما يؤكد أن هذه الفتوى غير صحيحة أنها بنيت على تصور خاطىء لما عليه العمل في البنوك الربوية حيث إن حقيقة البنك الربوي أنه تاجر ديون يقترض ويقرض وهذا يغطي أكثر من 75% من أعمال البنوك الربوية وهي لا تقوم بتشغيل الأموال في المشاريع ولا تقوم بالاستثمار الحقيقي.


ويضاف لما سبق أن هذه الفتوى مخالفة لجميع ما اتفق عليه أهل العلم في عصرنا من تحريم للربا بجميع أشكاله ومن ذلك:


. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فقد جاء فيه ما يلي : فإن مجلس المجمع الفقهي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ قد نظر في موضوع ( تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها، وعدم توفر البدائل عنها ) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة، التي يقترف فيها محرم بيّن، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله، قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كمنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) سورة البقرة الآية 279. وقد صح في الحديث:( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. كما روى ابن عباس عنه:( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل ) وروى نحوه ابن مسعود.
وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلاّ باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرناً.
ومن نعم الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم، نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوماً من ضعاف الأنفس من يريد أن يفسر النصوص الثابتة الصريحة قسراً لتحليل ما حرم الله ورسوله.
وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي، وخارج العالم الإسلامي أيضاً، تقرر بالاجماع حرمة الفوائد الربوية وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة، هي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعاً، بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفاً. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوماً أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير فوائد. وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذاً ولا عطاءً، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة، وإلاّ فلا مكان لها، وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذا وعطاءً، والمعاونة عليه بأية صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، وحتى لا يؤذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة.
ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليها، وتشوه صورتها بغير حق.
ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإٍسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام.

رابعاً: يدعو المجلس المسئولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء الله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } سورة البقرة الآية 278. وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية.

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم - مودع المال - لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شئونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين، من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام.

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية، للتقوي بها، يزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علماً بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها.


2. قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ، الموافق 22 - 28ديسمبر 1985م. بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.
وبعد التأمل فيما جرَّه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله تعالى من تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، وعلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
قرر: أولا: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرمٌ شرعاً.
ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقًا للأحكام الشرعية - ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.
ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.


3. قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، عام: 1385هـ، الموافق 1965م.وقد جاء فيه مايلي:

1. الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
2. كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى:( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة).
3. الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة... وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
4. أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
5. الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.


وخلاصة الأمر أنها فتوى باطلة مصادمة للنصوص ومخالفة لما اتفق عليه علماء الأمة بل إنه قد سبق لشيخ الأزهر الذي ذيل الفتوى بتوقيعه أن أفتى سنة 1989م بتحريم مثل هذه المعاملات الربوية فسبحان مغير القلوب وهذا نص فتواه السابقة:[ يقول الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) سورة البقرة 278 - 279.ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:( الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبّر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وأجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل. وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية، لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض مناه بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقدراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية.
وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟

مفتي جمهورية مصر العربية.
توقيع: د.محمد طنطاوي سجل 41/124 في 14 رجب 1409هـ الموافق 20/2/1989.

Specialist hossam
12-01-2011, 04:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


لا زال هناك سواد كثير من الناس للأسف الشديد يتعلقون بكلام مفتى مصر / على جمعه - عفا الله عنه و هداه - بخصوص استحلال التعامل مع البنوك الربوية ، و التالى قوله ، و الرد المفصل عليه ، كى لا تكون للناس حجة من بعده ، و ذلك " معذرة إلى ربكم و لعلهم يتقون "



أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يقولون سمعنا و أطعنا


أضيفت بتاريخ : 19 - 04 - 2007 نقلا عن : خاص بإذاعة طريق الإسلام نسخة للطباعة (http://www.islamway.com/?iw_s=outdoor&iw_a=print_articles&article_id=2272)القراء : 4037

جاء في جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 24 مارس 2007م، في بريد الأهرام - رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان:


"حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"..


"فتح فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة في لقائه مع برنامج البيت بيتك أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة - في زعم بعض الفتاوى -‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين‏.


وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟


وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار".


وعقب محرر بريد الأهرام بقوله‏:


"لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور علي جمعة ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏.
‏ فتوى د‏.‏ علي جمعة وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ.


====================


و التالى هو الرد المفصل على ما أفتى به الشيخ / على جمعه عفا الله عنه


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقبل الشروع في الجواب المفصل على ما ورد في هذا التصريح من أباطيل، أحب أن أنبه القارئ الكريم إلى أن ما ذُكر فيها من فتاوى رسمية بإباحة ربا البنوك يعلم الجميع - إلا ما نَدُر - أن فضيلة الشيخ كان يفتي قبل توليه لهذا المنصب بحرمة التعامل مع البنوك الربوية، سواء أيام كان يعمل في السعودية أو في مصر، ثم أصدرت تلك الفتاوى مؤخراً واتهم فيها من يحرم ربا البنوك بالجهل!! - في تصريح له - وهم عامة علماء الأمة المعتبرين من الأحياء والأموات من فقهاء الشريعة، وفقهاء الاقتصاد، بل ورجال القانون الذين يُوَصِفون تعامل البنوك بأنه قرض ولكن يبيحونه من جهة القانون الوضعي لا من جهة الشرع الإسلامي الحنيف!!


ولو أن الشيخ كلف نفسه بالرجوع لأهل التخصص من الفقهاء أو خبراء الاقتصاد لمعرفة التوصيف العلمي لعمل البنك، ولمعرفة الجانب المدمر للاقتصاد الربوي، الذي لا يتصور ألبته موافقته للشرع؛ لأنه من صنع اليهود ونشأ في غير بلاد المسلمين؛ ولذلك لا يتصور عقلاً أن تراعى فيه الحدود الشرعية.


فلا عجب ولا غرابة أن يتفق العلماء على أنه من الحرام البيِّن وليس من الشبهات فقط منذ زمن بعيد - إلا من شذَّ منهم - وهو قول جميع المجامع الفقهية، ولجان الفتوى في العالم العربي والإسلامي؛ ومنها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور على السالوس، والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه.


والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، الذي يضم خيرة العلماء والفقهاء في العالم، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، وابن عثيمين... وغيرهم كثير من علماء الأمة، وإليكم أولاً مجموعة من القرارات المعتمدة:



قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:


انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر.


وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:


أولاً - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.


ثانياً - كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى:


{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }


[آل عمران:130].


ثالثاً - الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.


رابعاً- أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.


خامساً- الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.



قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي:



إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ- إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ- قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها).


قد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم؛ ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:


أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.


ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.


ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.


رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء الله تعالى:


{ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }


[البقرة:278].


خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم - مودع المال - لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة.



قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ- الموافق 22 - 28ديسمبر 1985م - قرر ما يلي:


أولاً: إن كل زيادة (أو فائدة) على الدَّين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرم شرعاً.



ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية ولاسيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.


ثالثاً: قرَّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.



هذا؛ وليُعلم أن ودائع البنوك هي عقد قرض شرعاً – كما تقدم – وقانوناً، وعند علماء الاقتصاد؛ فالمصرف أو البنك: هو مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في "الموسوعة العربية الميسرة"، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على هذا التعريف.


فالوظيفة الأولى للبنوك هي الاتجار في الديون، بأن تقوم بإقراض ما أودع لديها، أو ما اقترضته من المودعين مقابل زيادة محددة على أصل المال، ووظيفتها الثانية هي: خلق الديون أو الائتمان يعني: إقراض ما لم تملكه بالفعل؛ فتَخْلُق النقود وتقرضها! وذلك بوضع مبلغ معين تحت تصرف شخص ما – فتح الاعتماد – وهو في الحقيقة لن يسحب جميع المبلغ وإنما يأخذ مقداراً منه، أما البنك فيأخذ الربا – الفائدة - على جميع المبلغ المخصص له، والبنك في هذا أسوأ من ربا الجاهلية بكثير.


يقول الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري في كتابه "الوسيط في شرح القانون المدني" (5/435):


"... فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاً".


ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه: "عمليات البنوك من الوجهة القانونية":


إن الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضاً، وهو ما يتفق مع القانون المصري، حيث تنص المادة 726 منه على ما يأتي: إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باستعماله، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً. ويأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة، أي ينص على أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه، ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع".


فودائع البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع والقانون، إلا أن الشرع حرم ربا الديون مطلقاً وأما القانون الوضعي فينص على إباحة هذا الربا ويسميه فوائد.


وسنشير في آخر المقالة إلى باقة من الفتاوى العتيقة، لعلماء الأزهر وغيرهم تجاه هذه البنوك منذ نشأتها، وحتى وقتنا هذا، فلتنظر بعدُ.


أما قوله " أى على جمعه " : "الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات... إلى آخره"؛ فهو كلام من لا يعرف قليلاً ولا كثيراً عن المعاملات البنكية".


فإن استثمارات البنوك - التي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن - تتمثل في التعامل في الديون والائتمان؛ إذ تقدم هذه البنوك خدمات ائتمانية معينة لعملائها المودعين - أي المقرضين لها - والمستثمرين لأموالها - أي المقترضين منها - وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء، ومن هذا التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن، ويتكون هذا التعامل أساساً من نوعين:


النوع الأول: الاتجار في الديون أو الائتمان.


والنوع الثاني: هو خلق أو صناعة الديون أو الائتمان؛ فهل هذا يعد استثماراً من الجهة الشرعية؟!


فالبنوك مؤسسات للوساطة المالية، ولا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة ـ المقرضين أو المودعين ـ إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (المقترضين)، ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين، وما تدفعه من فوائد للمقرضين.


يقول الأستاذ الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر في " دراسة له عن البنوك الربوية":


"إن الاقتصاد الربوي شر، وليست هذا مقولة الاقتصاديين المرتبطين بالاقتصاد الإسلامي وحدهم، وإنما هي أيضاً مقولة من يرتبط بالاقتصاديات الوضعية إن أهم النتائج التي تسجل دراستي هي:


1- أن التحليل الاقتصادي قد تخلى عن الفائدة. ويعني ذلك أننا في مجال التحليل الاقتصادي النظري لا نرتبط بالفائدة.


2- أن الاقتصاديات حين تواجه أزمة اقتصادية، فإن الاقتصاديين لا يزيدون في المطالبة بإلغاء دور الفائدة.


3- أنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيها المتغيرات الاقتصادية للمتغيرات في الفائدة، ويعني ذلك عدم فعالية الفائدة في هذه الاقتصاديات.


4- أثبت الدراسات التطبيقية أن رؤوس الأموال التي تتعامل بالربا تنقص قيمتها الحقيقية، وقد اقترح الاقتصاديون أنفسهم أنه لضمان عدم تناقص القيمة الحقيقية لرؤوس الأموال هذه أن يكون أسلوب استثمارها هو المشاركة، وهم ـ بذلك ـ وصولاً إلى ما قال به الإسلام خمسة عشر قرناً.


5- استنتجنا في الدراسة عناصر اقتصادية للمنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال. وهي عناصر تجعل الاقتصاديات التي تدار وفق المنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال تتقدم تقدماً اقتصادياً حقيقياً.



الدراسة السابقة تثبت أن إلغاء الاقتصاد الربوي ليس فيه خطر بل إن الدراسة الاقتصادية تقول: إن إلغاء الاقتصاد الربوي هو ضرورة اقتصادية وهو علاج اقتصادي حتمي". اهـ.



أما قوله: " إن الادعاء بان التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعه..."؛ فهي دعوة قديمة أطلقها قبله نفر قليلون من الذين أباحوا ربا البنوك.


وقد أجاب عنها الدكتور رفعت في دراسته - المشار إليها آنفاً – قال:


وفي رأيي أن هذه مغالطة، بل ومغالطة خطيرة؛ ذلك أن إلغاء التعامل بالربا لا يعني إلغاء الجهاز المصرفي؛ على سبيل المثال، والتجربة تقول لنا ذلك لقد قامت الآن بنوك إسلامية تؤدي جميع الوظائف التي تؤديها البنوك ولكنها ألغت التعامل بالربا لذاك أرى أنه يجب أن نحثو التراب في وجه من يقول إن إلغاء الربا يعني توقف الحياة الاقتصادية؛ لأنه بذلك يكون مغالطاً. اهـ.



وقال العلامة الأستاذ الدكتور علي السالوس - أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر والخبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي -:


قال جوهان فيليب مزايهرفون بتمان - وهو مدير البنك الألماني في فرانكفورت الذي ألف كتاباً عن الفوائد أسماه "كارثة الفائدة":


"على غرابة التشبيه فإنني أقول-: إنه كما تقلل المياه، من صفاء وقوة وتركيز عصير البرتقال أو اللبن الحليب، فإن ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملة كلما ارتفعت الفائدة كلما تدهور النقد؛ فكما يؤدي الماء إلى رداءة عصير البرتقال أو الحليب، تؤدي الفائدة رداءة النقود... الفائدة العالية تدمر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي ما دامت تزيد كل يوم، وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار الفائدة ومدتها.


ولكن ما الفائدة العالية؟ ومتى يمكن اعتبارها عالية؟ أي: ما المقياس لمقدار الفائدة المناسب؟


المقياس هو إنتاجية الاقتصادي القومي، أي هو القيمة المضافة، أو الزيادة في الإنتاج، أو قيمة الأصول الموجودة في المجتمع، والناشئة عن تشغيل رأس المال النقدي (النقود) في هذا المجتمع، أي الربح الناشئ عن استخدام النقود في نشاط منتج.


فكل الفوائد تعتبر عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية في المجتمع؛ فحيثما يحدث ذلك فمقدار الفائدة يعتبر مرتفعاً، ومعنى ذلك أن النقود تتكلف أكثر مما تحققه من ناتج استخدامها.


وانخفاض قيمة النقود معناه: "تضخم" فكل زيادة في الفوائد عن معدل الزيادة في الإنتاجية معناه حقن التضخم بمزيد من الجرعات المنشطة للتضخم.
... فيعقب ذلك الكساد؛ فالفائدة المرتفعة معناها بسهولة زيادة تخمية في النقود؛ ولذلك كانت الفائدة المرتفعة هي التضخم ذاته ". اهـ.


أما قوله:" طواعية وبدون إلزام ولا إجبار": فإن عدم الإكراه على العقد شرط من شروط العقد – كما هو معلوم - وليس هو مجموع الشروط كلها حتى تناط به صحة العقد، فمثلا لو اشترى رجل سيارة يعلم أنها مسروقة، بطواعيته وبدون إلزام ولا إجبار، فهل يصح البيع؟! لا يصح بالطبع، لوجود ما يبطله.


ومعلوم عند الفقهاء أن العقد إذا اشتمل على شرط يخالف الشرع فهو عقد باطل سواء تم برضا الطرفين أو برضا أحدهما دون الآخر، ففي الحديث عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها – قَالَتْ:


«جاءتنى بَرِيرَةُ فقالت كاتبت أهلى على تسع أواقٍ في كل عامٍ وقيةٌ، فأعينينى. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ، فقالت إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»،


وأي شرط أقبح من شرط الربا؟!!!


أما قوله: " إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام"؛ فإن الرضا بالتعامل المحرم لا يسوغ فعله، ولا يجعله مباحا؛ فغالب عمليات القمار والميسر والبيوعات الربوية وما شابه، تحدث عن تراضٍ من الطرفين، لكن الشارع لم ينظر إلى ذلك ولم يجعل الرضا وحده مبيحاً للمعاملات المحرمة، بل لا بد مع الرضا من أن تعرض المعاملات على الموازين الشرعية، فما كان منها صالحا أُمضي وما كان منها غير صالح رُدَّ؛ فالحرام لا يكون صحيحاً نافذاً ولو تم بتراض من الطرفين، وإنما تعرف الصحة من الفساد عن طريق الشارع؛ فلو تراضى اثنان – مثلا - على أن يزني أحدهما بابنة الآخر - نظير مبلغ معين - أو تراضيا على السب كما يفعله كثير من السوقة، أو تم بيع صنف ربوي بمثله متفاضلاً عن تراض... وهكذا – لا يصح؛ فالمعتبر قبل الرضا هو حِلُّ الفعل أو العقد.


فالرضا شرط من شروط صحة العقود المباحة، وعلامته الإيجاب والقبول؛ إقامة للمظنة مقام المئنة؛ لأن الرضا مما ينعقد عليه القلب، ولا سبيل للوصول إليه، فأقيمت الصيغة الظاهرة مقامه، ولم يجعل الله الرضا في العقود لأجل تحليل ما حرم منها؛ فالناس قد يتراضون فيما بينهم على ما لا يحل، كما مضى بيانه، وهو واضح في حديث إعتاق أمنا عائشة - رضي الله عنها - لبريرة، وأن رضاها بأن يكون الولاء لهم غير مُعتَبَر شرعاً؛ لأنه يخالف نص الشارع، ولو رضيت به أمنا عائشة أثناء العقد ظاهراً.


وقوله:" وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏"


فلو سلمنا صحة ما يقول؛ فإن الله تعالى حرَّم في العقود أشياء كثيرة غير ما ذُكِرَ فحَّرم أيضاً ربا الجاهلية الذي هو عبارة عن زيادة مشروطة على أصل المال، بل الربا أشد حرمة من كل ما ذُكر فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأكبر الكبائر والتعامل به يعني إعلان الحرب على الله، ولا يُعلم ذنب ـ دون الكفر ـ كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا؛ قال تعالى:


{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}


[البقرة: 278، 279]


، وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


«اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن: أكل الربا»


، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال:


«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه»،


وعنه - صلى الله عليه وسلم -:


«الربا سبعون باباً، أيسرها: نكاح الرجل أمه»


، وعن عبد الله بن حنظلة - غسيل الملائكة، رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –:


«درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد من ستٍ وثلاثين زنية»؛ رواه أحمد.


وقال الإمام الشوكاني: "يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا، التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور، بل أشد منها - لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح".


وقوله: "إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏"


نعم؛ وقد مرّ بك النصوص من الكتاب والسنة والإجماع اليقيني على تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية الذي وضعه النبي تحت قدميه الشريفتين؛ وليعلم أنه كما لا يجوز التحريم إلا بدليل من الكتاب أو السنة كذلك لا يجوز تحليل ما حرمه الله سبحانه؛ قال تعالى:


{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}


[النحل:116].


أما القول: "مجمع البحوث الإسلامية انتهي بالإجماع إلا صوتاً واحداً"؛ فمغالطة ظاهرة من قائلها؛ لأن مجمع البحوث ظل يفتي بإجماع أعضائه على مدى أكثر من ثلاثة عقود بتحريم معاملات البنوك، وأنها من ربا الجاهلية، إلى أن أتى شيخ الأزهر الحالي وخرق الإجماع وتبنى القول بإباحة ربا البنوك - وهو الرئيس الحالي للمجمع!! – بعد ما كان يقول - أيضا - بالتحريم في فتوى برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989
أما العضوان المخالفان فهما الوحيدان المتخصصان في الفقه.



أما عن تعقيب محرر الأهرام؛
فمن المعلوم أن المفتي في مصر يختلف عن المفتي في أي بلد آخر كالسعودية – مثلا – فهو في مصر عبارة عن "موظف" في وزارة العدل تُحال إليه أوراق المتهمين للفصل فيها أحياناً ـ لا سيما المحكوم عليهم بالإعدام للتوقيع عليها؛ ولذلك فلا غرابة أن تجد فتاواه موافقه لتوجه الدولة الرسمي، وهذا هو سر سيل فتاواه الشاذة من إباحة الربا، وتصحيح زواج الطلبة في الجامعات، الذي هو محض الزنا، وتجويزه لعمليات رتق غشاء البكارة للفاجرات الزواني، إلى القول ببدعية النقاب بل والمنع من لبسه في بلاد الغرب الكافر، وجواز لبس البنطلون... إلى آخره من الفتاوى التي لا ولن تنتهي؛ لأنها تعبير عن موقف رسمي؛ وهو ما يفسر السر في رضا محرر الأهرام عن أقواله ودعوته الناس للأخذ بفتاواه.


وننبه القارئ الكريم إلى أن الفتاوى المعاصرة من الصعوبة والتعقيد والتشعب بمكان – لا سيما في مجال الاقتصاد والطب وغيرها - بحيث يصعب جداً أن توفيها فتاوى فردية؛ فالحاجة ماسة إلى الاجتهاد الجماعي وإلى وجود الخبراء في جميع المجالات ليوصفوا للفقهاء التوصيف الصحيح، ولذلك تجد فتاوى المجامع الفقهية أقرب للصواب في الغالب لتوافر تلك الشروط فيها بخلاف الفتاوى الفردية.


ولمزيد فائدة سنذكر نبذة عطرة من فتاوى كبار علماء الأزهر الذين تولوا مناصب الإفتاء والمشيخة في مصر وغيرها، وهم - بلا شك - أساتذة لفضيلة المفتي أو أساتذة لمشايخه:ومنهم


العلامة عبد المجيد سليم - مفتى الديار المصرية -


والعلامة الشيخ حسن مأمون - شيخ الأزهر -


والعلامة محمود شلتوت - شيخ الأزهر -


والشيخ جاد الحق على جاد الحق - شيخ الأزهر -


والعلامة الأستاذ الدكتور أحمد النجار،


والعلامة: عبد اللطيف حمزة - مفتي الديار المصرية -


والعلامة أحمد هريدي،


والعلامة عطية صقر – رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا -


والشيخ محمد الغزالي،


والدكتور يوسف القرضاوي،


والشيخ الشعراوي،


والأستاذ الدكتور محمد عبدالله العربي،


والدكتور محمود أبو السعود...


وكثير من الاقتصاديين والشرعيين:


قال العلامة أحمد هريدي - 2 يوليو 1969 م -:


"الفوائد ربا وهو محرم شرعا في جميع صوره وأحواله، والأموال المودعة بأحد البنوك الأجنبية بفائدة تقضى النصوص الفقهية بعدم جواز أخذها والانتفاع بها على أي وجه، ولو بالتصدق أو الإنفاق في المشروعات العامة، ويجوز إيداع الأموال بالبنوك بلا فائدة إذا قضت ضرورة بذلك".


وقال العلامة: عبد اللطيف حمزة - مفتي الديار المصرية سنة 1982 م -19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م -:


اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التي تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعاً فلا يُباح للسائل أن ينتفع بها، وله - إن أخذها - أن يوزعها على الفقراء والمساكين؛ تخلصا منها، ولكن لا يُثاب عليها؛ لأنه مال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإلا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى، والله سبحانه وتعالى أعلم".


وقال الشيخ: جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق - صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م -:



"الفوائد المسؤول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد، وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين -: لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها؛ لأنه مسؤول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه الترمذى ونصه:


« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه»


؛ صحيح الترمذي ج 9 ص 253 في أبواب "صفة القيامة والرقائق والورع" والله سبحانه وتعالى أعلم".


وله فتوى أخرى في ذي القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م، ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م"


وقال العلامة: عبد المجيد سليم - مفتى الديار المصرية سنة 1944." الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع ص 1293"، جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م -: "ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرَّم شرعاً، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا".



وقال العلامة عطية صقر: مايو 1997:



سئل عن العمل في بنك التسليف، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل عليَّ حرمة في هذا، علماً بأني محتاج إلى العمل فيه؟


الجواب:



"معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة، وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام؛ كما هو مقرر، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم سواء".


وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم - مفتى الديار المصرية سنة 1944 م – فأجاب بنفس الجواب السابق".



بل إن شيخ الأزهر الحالي قد أفتى هو نفسه بحرمة فوائد البنوك، وأنها من الربا المجمع على تحريمة في الفتوى المسجلة برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989.


ومما جاء فيها: "... لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية".


وبهذا البيان الموجز يتبن أن تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية، هو قول قديم لعلماء الأمة الإسلامية في جميع أقطارها، ودرج عليه العلماء المعاصرون ممن تولى مناصب الإفتاء وغيرها.



فالبنوك التقليدية الربوية القائمة في بلادنا إنما هي من مخلفات الاستعمار الرأسمالى، وأنظمته الربوية، التي أركزت في نفوس البعض أن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك، في حين أثبتت البنوك الإسلامية للجميع عملياً أن إقامة بنوك لا تمنح فوائد أمر ممكن، وأنها تتسع لكل الأنشطة المصرفية والمالية.


فالقول بتحريم الفوائد البنكية (الربوية) ليس قول بعض من يفتي في القنوات الفضائية فحسب، بل هو قول من ذكرنا ـ وهم غيث من فيض ـ ممن أعلنوا أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، والمقام لا يتسع حصرهم ..


=================


أظن أنه ما عاد هناك أى حجة يحتج بها من لا تزال أموالهم فى البنوك الربوية


أسأل الله العظيم أن يطهر أموال المسلمين من الحرام ومن الشبهات


اللهم اهدِ علماء الأمة لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم

Specialist hossam
12-01-2011, 04:44 PM
حكم العمل فى البنوك




للشيخ محمد حسان
حفظه الله

وبعض المشايخ

http://www.youtube.com/watch?v=1iLMvHybtks