مشاهدة النسخة كاملة : قرارات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:36 PM تواصل مع رئيس الوزراء
http://www.cabinet.gov.eg/images/picPM.jpg
“يسعدني أن أتلقي رسائلكم للتعرف علي تعليقاتكم وأرائكم حول سياساتنا وبرامجنا، للاستفادة منها في توجيه مسار أداء الحكومة...”
د. أحمد شفيق
pm*cabinet.gov.eg
قرار رئيس الوزراء رقم ( 141 ) لسنه 2011 ، تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة بالموقع الأثرى بقارة الحلوة المسمى ( أمنحتب حوى ) بناحية الباويطى – مركز الواحات – بمحافظة 6 أكتوبر . , 16 يناير
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:37 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 142 ) لسنه 2011، تعتبر من عداد الأراضى الأثرية الأراضى المملوكة للدولة بتل جرزا بحوض الشلادة القبلية رقم 12 – مركز العياط بمحافظة 6 أكتوبر – والبالغ مساحتها 20س ، 6 ط ، 21 ف ., 16 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:37 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 172) لسنه 2011 ، تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة بوادى شطب الرجال بناحية الرمادى بمنطقة آثار كوم أمبو – مركز إدفو – محافظة اسوان والبالغ مساحتها 17س/19ط/165ف ., 18 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:38 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 173 ) لسنه 2011 ، تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2918 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على بعض خدمات وحدات الإدارة المحلية .... يستبدل بالبندين 4 ، 5 من المادة الأولى من القرار بالبندان الآتيان : 4- الترخيص للمحال الصناعية والتجارية غير السياحية.5- الترخيص للمحال العامة غير السياحية ( مقهى/مطعم /فندق )., 18 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:39 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 232 ) لسنه 2011، تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ., 23 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:40 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 238 )لسنه ، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ., 23 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:41 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 288 ) لسنه 2011 ، يتولى وزير المالية بصفة مؤقتة رئاسة المجلس القومى للأجور لمباشرة إختصاصه وتسيير العمل ., 06 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:42 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 289 ) لسنه 2011، يفوض السيد الدكتور وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى فى مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين 85 ، 91 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ., 06 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:43 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 290 )لسنه 2011، يفوض السيد الدكتور وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى فى بعض الاختصاصات ( السلطات المالية والإدارية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية ، وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1998 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ، واللائحة المالية للموازنة والحسابات ، ولائحة المخازن الحكومية .. وذلك فيما يخص صندوق تطوير التعليم ) . , 06 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:44 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 291 ) لسنه 2011، يفوض السيد وزير الدولة للتنمية المحلية بالإتفاق مع المحافظين المختصين فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة رقم 44 من قانون نظام الإدارة المحلية فيما تضمنته من اختيار رؤساء المراكز ، والفقرة الأولى من المادة رقم 139 فيما تضمنته من الاختصاص بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين للمحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين للمحافظات ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية ., 06 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:45 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 292 ) لسنه 2011 ، يفويض السادة المحافظون – كل فى محافظته – فى الاختصاصات بنقل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بين وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق المحافظة ، مع مراعاة اشتراطات شغل الوظيفة . , 06 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:45 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 293 ) لسنه 2011، تشكيل مجموعة وزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى ( تختص بمتابعة متغيرات الموقف الاقتصادى ، والعمل على جذب الاستثمارات وخاصة الخارجية ، والاهتمام بتفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية فى كافة المجالات ، وما يحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء من موضوعات . , 09 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 12:46 PM قرار رئيس الوزراء رقم ( 294 ) لسنه 2011، تشكيل لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن الانتفاضة الشبابيـة ( تختص اللجنة بتقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت بالأحداث المشار إليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب ، واتخاذ ما ترى من إجراءات بشأن الأحداث التى حدثت على الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25/1/20011 حتى الآن ) . , 09 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:10 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 12 ) لسنه 2011 ، إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة وقدرها 1539 فدان لمحافظة قنا للتوسعات العمرانية ., 22 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:11 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 27) لسنه 2011، الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة ضمن مجمع مبارك للمواطنة والوحدة الوطنية الكائنة بالحى الثالث - تقسيم الهضبة الوسطى - المقطم - القاهرة ., 24 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:11 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 28 ) لسنه 2011، الترخيص للطائفة الإنجيلية بكنيسة الأخوة البليموث الكائنة بقرية فزارة – مركز القوصية – بمحافظة أسيوط ., 24 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:12 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 29 ) لسنه 2011 ، الترخيص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية بناحية العزبة – مركز منفلوط – بمحافظة أسيوط ., 24 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:13 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 30 ) لسنه 2011، الترخيص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية الكائنة بقرية جحدم – مركز منفلوط – بمحافظة أسيوط ., 24 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:13 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 31 ) لسنه 2011، تعيين السيد / جمال أحمد إمبابى سلمان محافظاً للوادى الجديد ., 28 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:16 PM قرار رئيس الجمهورية ( 32 ) لسنه 2011 ، تعيين السيد / عمر محمود سليمان نائباً لرئيس الجمهورية ., 29 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:16 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 33 ) لسنه 2011، تعيين السيد / مراد محمد أحمد موافى رئيساً للمخابرات العامة., 30 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:17 PM قرار رئيس الجمهورية رقم (34 ) لسنه 2011 ، تعيين السيد / السيد عبد الوهاب مبروك محافظاً لشمال سيناء ., 30 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:18 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 39 )لسنه 2011 ، تشكيل الحكومة برئاسة السيد الدكتور/ أحمد محمد شفيق رئيساً لمجلس الوزراء ., 31 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:18 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 40 ) لسنه 2011 ، تعيين السيد الدكتور/ محمد محمود محمد يوسف محافظاً لدمياط ، والسيد المستشارالدكتور/ محمد حسنى على محافظاً للشرقية ، والسيد / وضاح محمد فرج الحمزاوى محافظاً لسوهاج., 31 يناير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:19 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 43 ) لسنه 2011، تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات والمواد والأحكام الواردة بالقرار ., 07 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:19 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 44 ) لسنه 2011، يكون رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بشئون الأزهر ., 07 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:20 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 45 ) لسنه 2011، يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء ، وذلك فيما عدا حكم البند ( 6 ) من المادة رقم 94 من القانون المشار إليه ., 07 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:20 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 46 ) لسنه 2011،يفوض السيد وزير الكهرباء والطاقة فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة ., 07 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:21 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 47 ) لسنه 2011، يفوض السيد وزير المالية فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970 بتحديد رؤوس أموال المؤسسات والهيئات العامة . , 07 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:21 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 48 ) لسنه 2011 ، يفوض السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بتنظيم الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية ., 07 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:22 PM قرار رئيس الجمهورية رقم ( 49 ) لسنه 2011، يفوض السيد المستشار وزير العدل فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة رقم 3 من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فيما عدا تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ., 07 فبراير 2011
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:54 PM تقرر منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الاساسى لكل منهم فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ويقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:54 PM قرر السيد رئيس مجلس الوزراء منح معاشاَ استثنائياً قيمته 1500 جنيه ( ألف وخمسمائة جنيها) لأسرة كل شهيد من شهداء الأحداث الأخيرة ، على أن يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى ، ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود .
تصرف مكافأة قدرها 50000 ( خمسون ألف جنيه ) للورثة الشرعيين كدفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش .
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:55 PM عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بحضور السادة وزراء التعاون الدولى والاتصالات والتعليم العالى وأمين عام مجلس الوزراء بشأن الأراضى والمنشآت المملوكة لوزارة الاتصالات بمدينة الشيخ زايد بمحافظة أكتوبر، والتى كان من المزمع انتفاع جامعة النيل بها ، حيث تقرر فى هذا الاجتماع نقل الأصول المتمثلة فى الاراضى والمنشآت المقامة عليها، إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء للاستفادة منها فى إطار خطة الدولة لتطوير التعليم ، حيث يقوم الصندوق بدراسة وتنفيذ مشروعات للتطوير فى مراحل التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى .
وفيما يتعلق بجامعة النيل فسوف تستمر فى العمل تحت أشراف وزارة التعليم العالى طبقا للوائح والقواعد التى قررها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:55 PM قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة ما تم من إجراءات لترسيم الحدود الإدارية بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى ومدى تأثر مصالح المواطنين ببعض هذه التغييرات.
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:56 PM قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تحويل عقود حق الانتفاع الخاصة بتجار سوق الجملة للخضار والفاكهة فى 6أكتوبر إلى عقود تمليك بنفس قيمة حق الانتفاع بعد خصم ما تم سداده من مقدم ثمن وأقساط مستحقة وتحرير عقود فورية لمن قام بسداد كامل قيمة حق الانتفاع لوحدات السوق
محمد حسن ضبعون 18-02-2011, 01:57 PM في الوقت الذي أنشغل فيه شعب مصر العظيم بثورة الشباب المباركة، وفي متابعة أثارها الإيجابية في إعادة تشكيل وصياغة مستقبل مصر، استغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة هذا الموقف، واستثمروا انشغال السلطات والمجتمع بالتحرك السريع لعودة إيقاع الحياة إلي طبيعته مرة أخري، وقاموا بالتعدي علي الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون، جائرين علي حق الأجيال القادمة في هذه الأرض، ومتوهمين أن السلطة الدولة وهيبة القانون قد توارت.
ومن هذا المنطلق فإن مجلس الوزراء يؤكد للمجتمع أنه سيتم التصدي بكل حسم لكل من تجاوز حدود القانون، وأن هذه الجرائم في حق الأجيال الحالية والمقبلة لن تمر دون مساءلة وعقاب، كما يؤكد علي عزم الحكومة وإزالة هذه التعديات بشكل كامل ومحاسبة كل من قام بها أو ساعد عليها أو تسبب فيها، كما يؤكد أيضا لجميع أبناء الشعب من الشرفاء الغيورين علي مصلحة هذا البلد أننا جادون ومصممون علي إنفاذ القانون ومعاقبة كل من اقترف هذه الجريمة، صوناً لسيادة القانون وحفاظاً علي الأرض الزراعية مصدر الغذاء لجميع المصريين.
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 02:30 AM كشف المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل أحكام الدستور عن أن المواد التي يجري تعديلها هي المواد المتعلقة بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد, متمثلة في سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته والمدد الرئاسية.
وكذلك اختصاصات وصلاحيات مجلسي الشعب والشوري. وأكد البشري أن جميع أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية وفقا لما يتفق مع المصلحة العامة للبلاد, مشيرا إلي أن اللجنة تعكف حاليا علي صياغة المواد الدستورية في شكلها النهائي, بالإضافة إلي صياغة المواد القانونية ذات الصلة بأحكامه, وعلي رأسها قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلسي الشعب والشوري, وذلك حتي تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع تنظيمها في الفترة المقبلة لتكون نزيهة ومعبرة عن إرادة المواطنين.
وقال: إن اللجنة تحرص علي أن تكون التعديلات متواكبة ومتفقة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد حتي تكون التعديلات محل إقرار الشعب المصري, وأن تكون معبرة عن آرائه بمختلف فئاته وتوجهاته.
وأعلن البشري أن جميع الصياغات النهائية للتعديلات المقترحة للمواد الست من الدستور ستكون هي التعديلات التي تتفق مع ضمائر أعضاء اللجنة وخبراتهم القانونية, مؤكدا أن الجميع يعملون للمصلحة العامة, ولا رقيب عليهم في أعمالهم إلا الله.
جاء ذلك عقب الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة المستشار طارق البشري.
وقال البشري: إن اللجنة ستبقي علي الأبواب الأولي من أحكام الدستور دون تعديلات, لأنها تتضمن أحكاما عامة في دستورنا, وتعتبر من الأحكام الراسخة في الدستور.
وقال المستشار حاتم بجاتو مقرر اللجنة: إن المادة77 ستقصر مدة الرئاسة علي فترتين فقط, علي ألا تتجاوز المدة الواحدة ست سنوات, وأن المواد الست التي يتم تعديلها كانت تضع عوائق شديدة أمام ترشح الغالبية العظمي لمنصب الرئيس, وتصعب عملية تداول السلطة
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 02:40 AM في اجتماع موسع برئاسة شفيق:
مصر تعبر إلي المستقبل من ممر التنمية
مجلس أمناء لإدارة المشروع وحصة من الملكية للشباب
كتب علاء معتمد:
عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي اجتماعها الثاني أمس لمناقشة واستعراض البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل وتم البدء بمشروع ممر التنمية وهو احد المشروعات القومية الكبري التي يتم أعداد الخطة التنفيذية لها . والتي ستسهم في توليد فرص عمل جديدة التي تعد إحدي اهم اولويات الحكومة في الوقت الراهن.
وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بان الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بمشروع ممر التنمية حيث طالب المجموعة الوزارية بسرعة وضع الآليات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع ووضع تصور واضح بحيث يكون ممر التنمية هو المشروع القومي لمصر بما يسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة الشباب والذين يحتلون أولوية خاصة في خطط الحكومة ومشروعاتها.
أكد الدكتور فاروق الباز أن مشروع ممر التنمية يستهدف أن نفتح مساحة مصر أمام الجيل الصاعد من الشباب الذي يريد أن يبني مصر زراعيا وصناعيا وان ينشيء عشرات الألوف من المشروعات الصغيرة والتي تعتمد علي أفكارهم ومبادراتهم الشخصية . مشيرا إلي أن هذا المشروع يوفر أفاقا أرحب للشباب لتحقيق أحلامه حيث نستهدف إنشاء 200 مدينة مصرية جديدة ونصف مليون قرية علي جانبي ممر التنمية والذي يضم 15 تجمعاً عرضياً غرب النيل والدلتا تبدأ من العلمين وحتي توشكا باسوان تربط بينها وبين الوادي القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية وهو ما سيغير وجه مصر. وتضم المجموعة الوزارية المكلفة بدراسة المشروع والتي اجتمع معها د. أحمد شفيق أمس وزراء التعاون الدولي والبيئة والتعليم والإسكان والمالية والري والزراعة. بالإضافة إلي العالم المصري د. فاروق الباز صاحب فكرة المشروع. وقال د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي إحياء مشروع ممر التنمية بوصفه أحد المشروعات القومية العملاقة للمستقبل علي أن يكون هناك برنامج متكامل لتنفيذ المشروع.
ويتكون مجلس أمناء المشروع من خبراء وشخصيات عامة ويكون مستقلاً ويقتصر دور الحكومة علي التخطيط ووضع الخطوط العامة وأن يساهم القطاع الخاص المحلي والأجنبي باكتتابات شخصية في المشروع وخاصة من الشباب الذين ستكون لهم حصة من الملكية. واستعرض الاجتماع مدي توافر المياه الجوفية للشرب أو الري أو السياحة أو العمران. حيث من المقرر أن يكون هناك 12 ممراً عرضياً ترتبط بممر طولي من الاسكندرية إلي أسوان.
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 04:11 PM عقد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء اجتماعا حضره العالم المصرى الدكتور فاروق الباز والسادة الوزراء السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى و الدكتور ماجد جورج وزير البيئة والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الاسكان والدكتور سمير رضوان وزير المالية و المهندس حسين العطفى وزير الرى والدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم السابق والدكتور عصام شرف وزير الصناعة السابق ، لمناقشة مشروع ممر التنمية واعادة احيائه باعتباره مشروعاً قومياً كبيراً لدفع التنمية فى مصر .
أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتم طرح هذا المشروع العملاق على المجتمع بصورة تحقق ضمان نجاحه فى دفع عجلة التنمية فى مصر وبما يؤكد الملكية الحقيقية للمجتمع وبخاصة الشباب فى هذا المشروع ، لكى يكون أحد اللبنات الهامة فى بناء مستقبل مصر .
أكد الدكتور فاروق الباز على ان هذا المشروع يساهم فى بناء مصر الحديثة ، كما يمكن المجتمع من استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة خلال العقود القادمة عن طريق توسيع الوادى والدلتا ، كما انه يوفر محاور متعددة للتنمية فى كافة المجالات تتماشى مع طبيعة كل منطقة على طول الوادى بدءاً من العالمين وانتهاءاً بحدود مصر والسودان.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون الاطار التنفيذى لهذا المشروع من خلال هيئة غير حكومية تضم الخبرات المصرية والعالمية ويتسم أسلوب اتخاذ قراراتها بالحرية والمرونة لتفادى المعوقات البيروقراطية التى يمكن أن تعوق مسيرة ذلك المشروع العملاق.
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 04:13 PM إستقبل الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء المستشار عادل قورة رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق فى الأحداث المصاحبة لثورة الشباب فى 25 يناير والتى تضمن تكليفها التحقيق فى أسباب الانفلات الأمنى وأسباب أحداث العنف التى تزامنت مع ثورة الشباب .
أكد رئيس الوزراء على تقديم الحكومة لكافة التسهيلات اللازمة لضمان سير عمل اللجنة بالشكل المطلوب وحرصها على توفير كافة الضمانات اللازمة لحيادية اللجنة وحصولها على كافة المعلومات المطلوبة للتحقيق.
تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء تم إنشاء نافذة واحدة بمجلس الـوزراء (هيئة المستشارين) لتلقى كافة البلاغات والشكاوى الخاصة بالمال العام والفساد الإدارى من جهات التحقيق والجهات الرقابية والمواطنين لاستيفائها وعرض ما ورد بشأنها من الجهات المعنية والأرقام كالتالى :-
- فاكس رقم : 27947379 ـ 27957869
- تليفون رقم : 27950839 ـ 27953194 -
- بريد الكتروني : cons * cabinet.gov.eg
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 04:17 PM الأجتماع الأول
رأس الدكتور/ أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، حيث ناقش الموضوعات الآتية:
1. دعا السيد رئيس الوزراء أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حداداً على روح ضحايا الأحداث الأخيرة .
2. أكد رئيس الوزراء على المبادئ الآتية التي يجب الالتزام بها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر :-
أ. أهمية التواجد الميداني للسادة الوزراء بشكل مكثف .
ب. التخطيط الجماعي للحكومة ووضع الأولويات بشكل تنسيقي للتنفيذ والتمويل .
ج. تحقيق الاستقرار الاقتصادي للعودة بالمسيرة الاقتصادية إلى قوتها.
د. تحقيق التوازن الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع.
3. قدم السيد اللواء/ محمود وجدي وزير الداخلية تقريراً مفصلاً أمام المجلس أكد خلاله عودة قوات الأمن في كافة أنحاء الجمهورية بنسب عالية ، وأكد سيادته على الجهود التي يتم بذلها للعودة الكاملة للتواجد الشرطى في كافة القطاعات خلال أقل فترة ممكنة.
كما أكد على بدء التواجد الكامل في للخدمات المتعلقة بالشرطة مثل الأحوال المدنية والتراخيص والجوازات والمرور والحماية المدنية .
4. أكدت الدكتورة/ سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة على عدم وجود أية اختناقات في توفر السلع الغذائية في الأسواق، وعلى تعاون قطاعات النقل والقوات المسلحة في توفير الاحتياجات اللوجيستية، وقيام وزارة المالية بتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لاستقرار الأسواق ، كما أشارت إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لبدء تحريك عجلة القاعدة الصناعية للعودة السريعة لعملية الإنتاج بكامل طاقتها.
5. أكد رئيس الوزراء على أن توجه الحكومة هو الاندفاع بمنتهى القوة نحو النمو الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الخاص ودفعه للأمام وتيسير كافة السبل لتحقيق طفرة اقتصادية ، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ، مؤكداً على أن هذه الأزمة قد خلقت فرصاً جديدة كثيرة وواسعة لدفع هذا التوجه، كما أكد سيادته على أن هدف الحكومة هو ضرورة انعكاس هذا التوجه بشكل واضح وسريع وقوى على حياة المواطن بصورة مباشرة .
كما قدم السيد رئيس الوزراء الشكر للسادة الوزراء الذين غادروا موقعهم كما رحب بالسادة الوزراء الجدد. 6. قرر السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموقف الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي وضمان التحرك الاقتصادي السريع ، برئاسة السيد وزير المالية وعضوية السادة وزراء البترول والكهرباء والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والاتصالات والقوى العاملة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والسياحة،والزراعة على أن تقدم تقريراً دورياً عن هذا التحرك للسيد رئيس الوزراء وكافة أعضاء المجلس. 7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة البريطانية فى مصر ( الأداب والعلوم الإنسانية ـ الاقتصاد والإعلام ـ التربية ). 8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى بقرية توشكى فى أسوان.
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 04:20 PM الأجتماع الثانى
عُقد اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء.
ناقش الاجتماع عدة تقارير تتعلق بالوضع الحالي في مختلف القطاعات الخدمية، حيث قدم كل الوزراء، كل في قطاعه، تقريراً بشأن أثار أحداث الأسبوعين الماضيين.
عرض الدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريراً أكد فيه على استقرار قطاع الكهرباء، من حيث التوليد والتوزيع، حيث شهدت الفترة الماضية إنخفاضاً في الاستهلاك لاسيما في القطاع السياحي، مضيفاً أن أثار الأحداث الماضية ستتمثل في تخفيض المستوى الائتماني لمصر، مما سيؤدي إلى إرتفاع تكلفة القروض لتمويل مشروعات الكهرباء.
بالنسبة لقطاع البترول، أكد تقرير المهندس/ سامح فهمي وزير البترول استقرار كافة الارتباطات الخارجية لمصر، لاسيما استيراد السولار والبوتاجاز. من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى إنتظام كافة خدمات الاتصالات وعدم تعرضها لأي تأثيرات سلبية.
ركز تقرير الدكتور/ على مصيلحي وزير الضمان الاجتماعي على توافر أنابيب البوتاجاز والخبز ومختلف السلع التموينية، لاسيما في ظل تخفيض ساعات حظر التجول، كما أكدت الدكتورة/ سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة على توافر كافة السلع الاستراتيجية بكميات تغطي عدة شهور، في حين أشار الدكتور / محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان على أن مرفقي المياه والصرف الصحي يعملان بشكل جيد.
أكد الدكتور / زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار أن متحف القاهرة تعرض لسرقة 8 قطع أثرية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة القوات المسلحة ووزارة الداخلية بهدف تنسيق الجهود ضبط تلك القطع. أوضح الدكتور/ سمير رضوان وزير المالية أنه تقرر منح إعانة بطالة وتوفير معاش استثنائي لأسر الشهداء في أحداث الأسابيع الماضية. كما أوضح تقرير وزير المالية أنه من المتوقع زيادة العجز في موازنة الدولة، غير أنه يتوقع أن تكون تلك الزيادة في الحدود الآمنة، فضلا عن توقع تراجع معدلات النمو.
قرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة وزارية تعني بمتابعة قطاع الخدمات برئاسة المهندس/ سامح فهمي وزير البترول، وعضوية كافة الوزراء ذات الصلة بالوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
عقب إنتهاء أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء، عقد الدكتور/ أحمد شفيق مؤتمر صحفي موسع تناول خلاله النقاط التالية:
o عرض رئيس الوزراء الموقف الحالي لحكومة تسيير الأعمال، مشيراً إلى أنها تقوم حالياً برفع تقاريرها إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فليس هناك أي تغيير في أسلوب عمل الوزارة.
o عرض رئيس الوزراء الموقف بالنسبة للاقتصاد الداخلي ووصفه بالمطمئن والصلب، لاسيما في ظل وجود مخزون كافي من كافة السلع تكفي للفترة القادمة، غير أن الاستمرار في الأحداث لفترة أطول قد تؤدي إلى بعض التأثيرات السلبية على الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى أنه قد يحدث بعض التأخر في توافر بعض السلع في الأسواق، الأمر الذي يرجع لأسباب لوجيستية لا تتعلق بتوافر تلك السلع في حد ذاتها.
o أكد رئيس الوزراء على أن محور اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة ينصب على أولويتين أساسيتين هما: توفير الأمن للمواطنين وإعادة الحياة الطبيعية للمواطنين من حيث تقديم الخدمات الأساسية.
o بالنسبة لموقف وزارة الإعلام في أعقاب قبول استقالة السيد/ أنس الفقي وزير الإعلام، اشار الدكتور/ أحمد شفيق أن هناك العديد من الأفكار المطروحة بالنسبة لكيفية التعامل مع الوزارة، منها على سبيل المثال طرح يرى عدم وجود وزارة للإعلام، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة كافة الأفكار المطروحة ملياً بحيث تتلاءم مع خصوصية الطبيعة المصرية وكذلك تأخذ في الاعتبار أن مصر تنتقل حالياً لمرحلة جديدة.
o دعا رئيس الوزراء شباب مصر إلى المشاركة بكل قوة لإعادة عجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام بعد أن أدوا دوراً عظيماً في التغيير بميدان التحرير، بحيث ينطلق الاقتصاد المصري إلى آفاق جديدة وتجاوز الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
o تعهد الدكتور/ أحمد شفيق بأن تشهد الفترة المقبلة إنتظاماً في العمل في مختلف قطاعات الدولة، وأن يكون تقييم العاملين وفقاً لما يبذلونه من جهد في العمل، وليس عن طريق الواسطة أو المحسوبية، مشيراً إلى أن المطالب الفئوية التي ظهرت مؤخراً في عدد من قطاعات العمل لا يمكن تلبيتها بين يوم وليلة، وإلا تعرض الاقتصاد الوطني للخراب الواسع
o أكد رئيس الوزراء أن فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد لن تطول بأي شكل من الأشكال، حيث أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة تعديل بعض مواد الدستور وإجراء إنتخابات لمجلسي الشعب والشورى، ثم إنتخابات رئاسية، مؤكداً أن تعطيل الدستور لا يلغيه، وإنما هو باق إلى حيث تعديل بعض المواد فيه.
من جانبه توقع الدكتور/ سمير رضوان وزير المالية انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بنسبة تترواح بين 3.5 و4% نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد حالياً، مضيفاً أن الخسائر اليومية الناجمة عن تلك الأحداث تبلغ حوالي 310 مليون دولار، كما خسرت البورصة حوالي 17 مليار جنيه في اليومين السابقين على إغلاقها. • أشار وزير المالية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات اقتصادية في المقام الأول لمواجهة الوضع الحالي وتخفيف حدة هذه الأحداث على المواطن، ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين بقيمة خمسة مليارات جنيه، بهدف تعويض المتضررين أو الذين فقدوا أعمالهم، بالإضافة إلى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة. كما تضمنت الإجراءات التعجيل بصرف نسبة 15% للعلاوة الاجتماعية اعتباراً من أبريل القادم وإعفاء القطاع الخاص من الفوائد المتعلقة بالتأخير في أقساط التأمينات وضرائب المبيعات، إلى جانب التيسيرات الممنوحة للمستوردين وتقسيط الضرائب على الممولين على ثلاثة دفعات.
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 04:28 PM http://www.thanwya.com/vb/../upload/Cabinet/images/56/shfek%20big1.jpg رئيس مجلس الوزراء د.أحمد شفيق
وزارة الدفاع والانتاج الحربى
المشير/ محمد حسين طنطاوى العنوان:شارع يوليو رقم 23 - كوبرى القبة - القاهرة التليفون: 24032158 - 27953063 الفاكس: 22906004 الموقع على الانترنت: http://www.mmc.gov.eg (http://www.mmc.gov.eg/) وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
السيد الدكتور/ مفيد محمود شهاب العنوان:شارع مجلس الشعب - القاهرة التليفون: 27926599 الفاكس: 27942721 وزارة الدولة للانتاج الحربى
الدكتور / سيد عبده مصطفى مشعل العنوان:5 ش اسماعيل اباظة ـ لاظوغلى ـ القاهرة التليفون: 27948739 الفاكس: 27953063 الموقع على الانترنت: http://www.isccnet.iscc.gov.eg (http://www.isccnet.iscc.gov.eg/) وزارة البترول
المهندس/أمين سامح فهمى العنوان:1-أ ش أحمد الزمر مدينة نصر بجوار انبى القاهرة التليفون: 26706401 - 26706402 الفاكس: 26706419 الموقع على الانترنت: http://www.petroleum.gov.eg (http://www.petroleum.gov.eg/) وزارة الكهرباء والطاقة
السيد الدكتور/ حسن أحمد يونس العنوان:8 ش إمتداد رمسيس -ميدان العباسية القاهرة التليفون: 24012361 - 24012362 الفاكس: 22616302 الموقع على الانترنت: http://www.moee.gov.eg (http://www.moee.gov.eg/) وزارة التعاون الدولى
السيدة / فايزة أبو النجا العنوان:8 شارع عدلى - القاهرة التليفون: 23910008 الفاكس: 23908159 الموقع على الانترنت: http://www.mic.gov.eg (http://www.mic.gov.eg/) وزارة الخارجية
السيد/أحمد على أبو الغيط العنوان:كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة التليفون: 25749820 - 25749821 الفاكس: 25748822 الموقع على الانترنت: http://www.mfa.gov.eg (http://www.mfa.gov.eg/) وزارة الدولة لشئون البيئة
المهندس/ ماجد جورج إلياس غطاس العنوان:30 طريق مصر حلوان الزراعى ـ المعادى ـ القاهرة التليفون: 25256442 - 25256462 الفاكس: 25256452 الموقع على الانترنت: http://www.eeaa.gov.eg (http://www.eeaa.gov.eg/) وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور/ طارق محمد كامل العنوان:كم 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - القرية الذكية التليفون: 35341010 - 35341020 الفاكس: 35371111 الموقع على الانترنت: http://www.mcit.gov.eg (http://www.mcit.gov.eg/) وزارة التضامن الاجتماعى
الدكتور/ على السيدالمصيلحى العنوان:99 شارع القصر العينى - القاهرة التليفون: 3375404 الفاكس: 3375390 - 3365074 الموقع على الانترنت: http://www.mss.gov.eg (http://www.mss.gov.eg/) وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى
الدكتور/ هانى محفوظ هلال العنوان:101 شارع القصر العينى التليفون: 27950316 - 27952575 الفاكس: 27941005 الموقع على الانترنت: http://www.egy-mhe.gov.eg (http://www.egy-mhe.gov.eg/) وزارة القوى العاملة والهجرة
السيدة/ عائشة عبد الهادى عبد الغنى العنوان:3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة التليفون: 22609359 - 22602199 الفاكس: 23035332 الموقع على الانترنت: http://www.manpower.gov.eg (http://www.manpower.gov.eg/) وزارة العدل
المستشار/ ممدوح محى الدين مرعى العنوان:ميدان لاظوغلى - مبنى وزارة العدل - القاهرة التليفون: 27922263 الفاكس: 27958103 الموقع على الانترنت: http://www.moj.gov.eg (http://www.moj.gov.eg/) وزارة الدولة للأسرة والسكان
السيدة/ مشيرة محمود خطاب العنوان:11 كورنيش النيل ـ المعادي ـ مصر القديمة ـ القاهرة التليفون: 25240277-25240637-25240288 الفاكس: 25240701 وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى
المستشار / يحي احمد عبد المجيد مصطفى العنوان:شارع مجلس الشعب - القاهرة التليفون: 27625807 - 27625798 الموقع على الانترنت: http://www.senate.gov.eg (http://www.senate.gov.eg/) وزارة الدولة للتنمية المحلية
السيد / محسن النعمانى محمد حافظ العنوان:4 شارع نادى الصيد - مجمع استصلاح الأراضي - الدقى -القاهرة التليفون: 37497470 الفاكس: 37497788 الموقع على الانترنت: http://www.mold.gov.eg (http://www.mold.gov.eg/) وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية
الدكتور / محمد فتحى عبد العزيز البرادعى العنوان:1 ش إسماعيل أباظة -القصر العينى الدور الثالث التليفون: 27921440 - 27921441 الفاكس: 27957836 الموقع على الانترنت: http://www.moh.gov.eg (http://www.moh.gov.eg/) وزارة الاوقاف
عبد الله الحسينى احمد هلال العنوان:شارع صبرى ابو علم - باب اللوق - القاهرة التليفون: 23933011 - 23929403 الفاكس: 23929828 - 23926155 الموقع على الانترنت: http://www.awkaf.org (http://www.awkaf.org/) وزارة الدولة لشئون الآثار
زاهي عباس عبد الوهاب حواس العنوان:. وزارة الداخلية
السيد / محمود وجدى محمد محمود العنوان:25ش الشيخ ريحان - القاهرة التليفون: 27955005 الفاكس: 27960682 الموقع على الانترنت: http://www.moiegypt.gov.eg (http://www.moiegypt.gov.eg/) وزارة التجارة والصناعة
الدكتورة / سميحة السيد فوزى إبراهيم العنوان: 2 شارع امريكا اللاتينة - جاردن سيتى - القاهرة التليفون: 27921193 - 27921194 الفاكس: 27940554 الموقع على الانترنت: http://www.mti.gov.eg (http://www.mti.gov.eg/) وزارة المالية
الدكتور / سمير محمد رضوان العنوان:أبراج وزارة المالية -أمتداد رمسيس -مدينة نصر التليفون: 23428886-23428010-23428032-3428830-23428840 الفاكس: 26861561 الموقع على الانترنت: http://www.mof.gov.eg (http://www.mof.gov.eg/) وزارة الطيران المدنى
المهندس / إبراهيم احمد مناع العنوان:طريق المطار - القاهرة التليفون: 22677610 - 22677612 الفاكس: 22679470 الموقع على الانترنت: http://www.civilaviation.gov.eg (http://www.civilaviation.gov.eg/) وزارة النقل
المهندس / عاطف عبد الحميد مصطفى العنوان:105ش القصر العينى - القاهرة التليفون: 27955562 - 27955563 الفاكس: 27955564 الموقع على الانترنت: http://www.mot.gov.eg (http://www.mot.gov.eg/) وزارة الصحة
الدكتور / احمد سامح حسنى فريد العنوان:3 شارع مجلس الشعب - القاهرة التليفون: 27943462 - 27942865 الفاكس: 27953966 الموقع على الانترنت: http://www.mohp.gov.eg (http://www.mohp.gov.eg/) وزارة الموارد المائية والرى
الدكتور / حسين إحسان العطفي العنوان:طريق جمال عبد الناصر - امبابة - الجيزة التليفون: 35449453- 35449534 الفاكس: 35449534 الموقع على الانترنت: http://www.mwri.gov.eg (http://www.mwri.gov.eg/) وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
الدكتور / ايمن فريد ابو حديد العنوان:1 شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة التليفون: 33373003 - 33372970 الفاكس: 33372435 الموقع على الانترنت: http://www.agri.gov.eg (http://www.agri.gov.eg/)
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 04:41 PM http://img104.herosh.com/2011/02/21/356281786.gif
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 04:58 PM أعلن الفقيه الدستور الدكتور يحيى الجمل، عن قبوله منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق، وقال إن وزارة الإعلام تم إلغائها نهائيا.
وأكد الجمل أن التشكيل الوزاري الجديد سيتضمن تعديلات كبيرة تضم تعيين القيادي الوفدي منير فخري عبد النور وزيرا للسياحة، والقيادي في حزب التجمع جودة عبد الخالق وزيرا للتضامن والعدل الاجتماعي، ومحمد الصاوي وزيرا للثقافة، وجورجيت قليني وزيرة لشئون المصريين بالخارج، وأحمد جمال الدين موسى وزيرا للتعليم والتعليم العالي، وعمرو عزت سلامة وزيرا للبحث العلمي، وهاني سري الدين وزيرا للتجارة، وعمرو حمزاوي وزيرا للشباب، وأحمد صالح وزيرا للبترول.
وأعلن الجمل عن استبعاد عائشة عبد الهادي وسامح فهمي وسميحة فوزي وأحمد سامح فريد وعلي مصيلحي، فيما بقي أحمد أبو الغيط في منصبه كوزير للخارجية، وممدوح مرعي للعدل.
محمد حسن ضبعون 21-02-2011, 11:14 PM رأس الدكتور/ أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً وزارياً في إطار دراسة المشروعات التنموية التي تحتاجها مصر في المرحلة الراهنة بهدف دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة وإمكانيات تمويلها من المصادر الخارجية المختلفة. حضر الاجتماع وزراء المالية والتعاون الدولي والإسكان والكهرباء.
محمد حسن ضبعون 23-02-2011, 11:57 AM أدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهم:الدكتور يحيي عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. والدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث
العلمي http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/2/23/a1a_22_2_2011_58_39.jpg
والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي والتربية والتعليم. والدكتور ماجد إبراهيم عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم وزير الصحة والسكان. والمهندس محمود لطيف محمود عامر وزير البترول والثروة المعدنية. والدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية. والدكتور سمير يوسف الصياد وزير التجارة والصناعة. والسيد إسماعيل إبراهيم فهمي وزير القوي العاملة والهجرة.
والسيد منير أمين فخري عبدالنور وزير السياحة. والمهندس محمد عبدالمنعم محمود الصاوي وزير الثقافة.
وعقب أداء اليمين الدستورية, عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع الوزراء الجدد, استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة, وأهمية التواصل مع الجماهير, والتعرف علي مطالبهم ومشكلاتهم, والعمل علي حلها, وعدم الإدلاء بتصريحات أو تقارير صحفية, أو تقديم الوعود دون وجود ضمان لتنفيذها, لتحقيق أكبر قدر من الثقة والمصداقية مع الجماهير.
كما أكد سيادته أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي, وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية, وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن, ولا نخشي لومة لائم مادام العمل في الاتجاه الصحيح, وأن المسئولية كبيرة في هذا التوقيت الصعب, وتحتاج منهم إلي بذل الكثير من الجهد من أجل الوطن والمواطنين. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بتشكيله الجديد برئاسة أحمد شفيق.
محمد حسن ضبعون 23-02-2011, 12:02 PM وhttp://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-1-100----MB.jpg
الجمل نائباً لرئيس الوزراء .. عثمان للاتصالات .. حاتم للصحة .. لطيف للبترول .. عبدالنور للسياحة
عبدالخالق للتضامن .. الصياد للتجارة والصناعة .. ابراهيم للقوي العاملة .. الصاوي للثقافة .. سلامة للبحث العلمي .. موسي للتعليم
المشير طنطاوي للوزراء: تجنبوا التصريحات والوعود بلا ضمانات تنفيذ
احرصوا علي الوضوح والعلانية والعمل لله والوطن
The-storms 23-02-2011, 06:58 PM لا الله الا الله
The-storms 23-02-2011, 07:00 PM محمد رسول الله
محمد حسن ضبعون 28-02-2011, 01:23 AM أناب المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لتمثيل مصر فى احتفالات الكويت بعيدها القومى بعد غد السبت .
كما يرأس الدكتور يحيى الجمل وفد مصر إلى اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف يوم 28 فبراير الحالى . ومن المقرر أن يعرض الدكتور يحيى الجمل تجربة مصر فى التحول الديمقراطى بعد ثورة شباب 25 يناير.
محمد حسن ضبعون 28-02-2011, 01:25 AM في إطار متابعة مجلس الوزراء للملف الخاص لمشروع تحويل المقطورات إلي تريلات، قرر السيد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد شفيق مد مدة تحويل المقطورات إلي تريلات لمدة سنه إضافية وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة حول أفضل الوسائل الممكنة لتنفيذ المشروع بالأسلوب الذي يحقق الصالح العام ويضمن مصالح لكافة الأطراف بشكل متوازن.
محمد حسن ضبعون 28-02-2011, 01:26 AM التقى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بالسيناتور جون ماكين والسيناتور جوزيف ليبرمان بالكونجرس الامريكى اليوم.
وقد أعرب كل منهم عن شعورهم بالاعجاب والسعادة لعملية التحول الديمقراطى فى مصر.
وقد حرص الضيفان على التساؤل عما يمكن أن تقدمه الحكومة الامريكية لمصر.
وأشار الى دعمهم للحد من التداعيات السلبية التى أعقبت فترة الثورة كما اشار الى انهم سيقدمون اقتراحات للكونجرس للتعاون مع مصر فى المجالات الاقتصادية فى مرحلة مابعد الثورة.
محمد حسن ضبعون 28-02-2011, 01:28 AM http://www.cabinet.gov.eg/upload/news/images/2213/smail.jpg
استقبل الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وفد الاحزاب الليبراليية بالبرلمان الأوروبى برئاسة السيد جاى فيرس بامستديد ، تاتى زيارة الوفد لتاكد على دعمهم كهيئة برلمانية أوروبية لطريق مصر فى التحول نحو الديمقراطية وجنى ثمار ثورة الشباب بالشكل المطلوب ، ومتابعتهم حول الخطوات التى تضمها خريطة الطريق التى يلتزم بها المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة خلال الفترة القادمة .
أكد الدكتور أحمد شفيق على الانتهاء من تعديل بعض مواد الدستور لتؤكد حرص مصر على أن تسير بعض مواد الدستور لتؤكد حرص مصر على ان تسير فى طريقها المرسوم معرباً عن تخوفه من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى نتيجة توقف عجلة الانتاج خلال الفترة الماضية نتيجة الثورة والمطالب الفئوية خلال الفترة الماضية نتيجة الثورة والمطالب الفئوية التى طالت المصالح الحكومية وغير الحكومية واوقفتها عن العمل .. واضاف شفيق أن التحدى الرئيسى الذى يواجهنا هو تحقيق الاستقرار والامن .
كما أكد الوفد أن حرص الاتحاد الاوروبى على تحقيق الاستقرار فى مصر باعتبارها ركيزة هامة فى المنطقة فى ظل ما تشهده تلك المنطقة من تغيرات جوهرية .. كما أكد ان التجربة المصرية نموذج يحتذى به فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة مشددين على استعداد الاتحاد الاوروبى للاستجابة لمطالب الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد وعودة الاستثمارات والسياحة وعمليات التدريب وخلق فرص عمل ودعم التحول الديمقراطى .
محمد حسن ضبعون 28-02-2011, 01:29 AM استقبل الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السيد كيفين دورو الاعمال وزير خارجية استراليا الذى أكد عن استعداد بلاده لدعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر من خلال عدة محاور منها السعى فى مختلف المحافل الدولية لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير المستلزمات الاساسية من الحبوب الزراعية لمصر ، لأن استراليا دولة زراعية من الطراز الأول ، ومساعدة مصر من خلال برنامج سريع لتدريب الشباب وخلق فرص عمل اضافة الى امكانية المساعدة على المدى المتوسط والتعاون مع الجانب المصرى فى مجال الزراعة من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة انتاجية المحاصيل .
كما أكد وزير خارجية استراليا أنه يقوم ببذل مجهود للتنسيق مع عدة دول من بينها البرازيل واندونسيا وجنوب افريقيا لتقديم الدعم السياسى والنفسى لمصر خاصة بعد ثورة الشباب .
محمد ناجح خض 28-02-2011, 02:50 AM جزاك الله خير الجزاء
عباس رجب 01-03-2011, 12:37 AM أنا ملاحظ أنه لا يوجد ردود على الموضوع
يا ترى عرفت السبب ولا لسه
محمد حسن ضبعون 02-03-2011, 07:53 PM أصبحت الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل في خطر بعد أن تأكد توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لتصبح سادس دولة من دول الحوض توقع الاتفاقية ويكتمل بذلك النصاب القانوني.
عقد د.حسين العطفي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عاجلاً أمس مع مختلف الجهات المعنية لبحث تداعيات التوقيع وخطة التحرك للحفاظ علي حقوقنا التاريخية في حصتنا السنوية التي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
محمد حسن ضبعون 02-03-2011, 07:55 PM أصدر السيد محمود وجدى وزير الداخلية قرارا بتعيين كل من اللواء هشام عبدالفتاح أبوغيدة مساعدا للوزير لجهاز مباحث أمن الدولة ،
واللواء ابراهيم حماد مساعدا للوزير للاعلام والعلاقات ، واللواء أسامة عبدالمنعم الطويل مديرا لأمن السويس واللواء صالح عبدالحليم المصرى مديرا لأمن شمال سيناء.
وصرح مصدر أمنى بأن هذه التغيرات لا تستهدف استبدال الاشخاص ولكن تغيير جذرى فى الاهداف والسياسات والاختصاصات بما يحقق المساهمة فى تحقيق الامن القومى للحفاظ على سلامة الشعب والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين
محمد حسن ضبعون 02-03-2011, 07:56 PM التقي ظهر أمس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل من الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية, http://www.thanwya.com/MediaFiles//2011/3/2/a1_1_3_2011_24_13.jpg<>
والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق و عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية والمستشار أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية, والمستشار سري صيام رئيس محكمة النقض والمستشار كمال لمعي نائب رئيس مجلس الدولة. ونجيب ساويرس رجل الأعمال. وسلامة أحمد سلامة الكاتب الصحفي. وذلك للاستماع إلي وجهة نظرهم في الأوضاع الحالية وتبادل الآراء في بعض الأمور المؤثرة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي خلال الفترة الراهنة.
وقد دارت المناقشات حول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها والموقف الأمني وتأثيره علي أمن الوطن والمواطنين, والسلبيات الواقعة علي الاقتصاد المصري, وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط والآليات لتجنب ذلك.
وقد اتفق الحاضرون علي أهمية استمرار الحرية الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص الوطني الشريف, ورجال الأعمال الجادين في دعم الاقتصاد المصري. كما أوصوا رموز البلاد من المواطنين الشرفاء بأن يقوموا بدور فعال داخل وخارج البلاد للإسهام في تخفيف الأعباء وتحسين الاقتصاد واسترداد عافيته.
وقد أجمع الحاضرون علي أهمية وسرعة استعادة الاستقرارداخل البلاد في ظل الحالة المتردية التي يمر بها الاقتصاد المصري وذلك لن يتحقق إلا بالحد من زيادة المظاهرات والاحتجاجات والواجب الوطني يقتضي ضرورة دفع عجلة العمل والإنتاج, وتطرق الحديث إلي التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا والانتخابات المقبلة, واستعادة الأمن وتناول اللقاء الحوار حول وجود أقلية منحرفة لا تعبر عن الأغلبية الصامتة التي يجب أن تتحرك لتدلي برأيها بكل وضوح وصراحة فيأمور البلاد
محمد حسن ضبعون 03-03-2011, 02:56 PM عصام شرف رئيس وزراء مصر الجديد
- ولد في مصر عام 1952 .
- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1975 .
- حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة بوردو بولاية انديانا الأمريكية عام 1980 والدكتوراة من نفس الجامعة بعد أربع سنوات.
- التحق بجامعة القاهرة عام 1985 كأستاذ مساعد في هندسة الطرق السريعة والمرور وفي العقديين التاليين بحث في مجالات إدارة الصيانة وإدارة رصف الطرق وإدارة الطرق السريعة وإدارة السلامة وإداراة أصول النقل.
- شغل منصب وزير النقل في الفترة من 13 يوليو تموز 2004 إلى 31 ديسمبر كانون الأول 2005 عندما كان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق وزيرا للطيران المدني.
- عاد إلى الحياة الأكاديمية استاذا في جامعة القاهرة عام 2006 .شغل الدكتور عصام عبد العزيز شرف، الذي كلفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور أحمد شفيق، منصب وزير النقل خلال الفترة من يوليو عام 2004 إلى ديسمبر 2005 في حكومة الدكتور أحمد نظيف "رئيس الوزراء الأسبق".
تدرج شرف في عمله كأستاذ لهندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأستاذ زائر بجامعة بيردو بأمريكا من عام 1984 إلى 1985، ثم عين مدرسا بهندسة القاهرة خلال الفترة من عام 1986 إلى 1991، وعمل أستاذا مساعدا بكلية الهندسة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1990 – 1996، كما عمل أستاذا مساعدا في جامعة القاهرة في الفترة من 1991 إلى 1996، وأستاذا بنفس الجامعة من 1996 وحتى الآن.
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpgوحصل الدكتور عصام شرف على عدة جوائز منها:
- جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية من أكاديمية البحث العلمي (مصر) عام 1987.
- جائزة الدولة التشجيعية للأفراد والهيئات (جائزة المهندس سليمان عبد الحي للأفراد والهيئات) من أكاديمية البحث العلمي 1987.
- شهادة تقدير من جامعة القاهرة في الاحتفال بيوم العلماء من مصر 1988.
- حصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من الرئيس السابق حسني مبارك عام 1995.
- وجائزة جامعة القاهرة التشجيعية للتميز العلمي في الهندسة 1997.
- وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1997.
- وهو عضو بالجمعيات والهيئات العلمية من معهد مهندسي النقل وأبحاث النقل بأمريكا.
- وعضو بجمعية المؤتمر العالمي لأبحاث النقل في سويسرا وفرنسا.
- وله 105 أبحاث علمية منشورة في المجلات المحلية والعالمية معظمها في مجال تصميم وصيانة ونظم إدارة رصفيات الطرق، وفي مجالات نظم تحليل حوادث المرور.
ناهد إبراهيم 03-03-2011, 03:12 PM لا يوجد ردود لأن الأحداث كثير ة جدا ً متلاحقة فى مصر الآن ، أتمنى من الله أن يكتب لمص الاستقرار و الأمان والحياة المنصفة الكريمة لكل مصر،وأن لا يشعر المصرى بأنه مهان داخل وطنه كما كان قبل الثورة.
Mr. Medhat Salah 03-03-2011, 03:21 PM بارك الله فيك
محمد حسن ضبعون 13-03-2011, 02:00 AM افترضت اللجنه 8 مواد للتعديل والغاء ماده واحده واضافة مادتين . كلها متعلقهبأختصاصات رئيس الجمهوريه وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب ومن اهمالتعديلات دى ومضمونها :
1-وجوب اختيار نائب لرئيس الجمهوريه
2-تقييد حقالرئيس فى فرض حالة الطوارئ وتعديل الدستور واقرار الرقابه القضائيه على الانتخاباتوالزام الرئيس والبرلمان باتخاذ الاجراءات لاعداد دستور جديد.
المواد قبل وبعد التعديل
اولا: الماده 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكونمصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنهعن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًاللجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنيةوالسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًامن غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
• زودنا شرطيناولهم ان لايكون للمرشح او لاى من والديه جنسيه تانيه وان زوجته تكونمصريه
ثانيا: الماده 76 "
1-قبل التعديللازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح علىالاقل 250 عضو بحيث يتم تقسيمهم كالاتى
•65 عضو مجلس شعب و 25 مجلس شورى و10 منالمجالس المحليه بكل محافظه " على الاقل 14 محافظه" يمكن زيادة عدد المؤيدين ولايمكن ترشيح اكتر من مرشح
1-بعد التعديل لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح 30 عضو على الاقل من اعضاء مجلسى الشعب والشورىاو 30.000 مواطن من 15 محافظه على ان يكون من كل محافظه على الاقل 1000مواطن
2-قبل التعديل لكل حذب منالاحذاب التى مضى على تأسيسها 5 اعوام متصله وزاولت نشاطها فى تلك الفتره بصورهطبيعيه بشرط حصول اعضائها فى اخر انتخابات على 3% من عدد مقاعد مجلس الشعب ان يرشحاحد اعضائه ممن مضى على عضويته سنه كامله.
2-بعدالتعديلولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد علىالأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحدأعضائه لرئاسة الجمهورية
3-قبل التعديلوتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال،وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئنافالقاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض،واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختارثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراحمكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنةأو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلى
*- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائيةللمرشحين.
*- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
*- إعلان نتيجةالانتخاب.
*- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقةباختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
*- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفيةممارسة اختصاصاتها
3- بعد التعديلوتُشكلاللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئنافالقاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقضوأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غيرقابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقفالتنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرىللجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراعوالفرز على النحو المبين في المادة 88
ثالثا: الماده 77
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنواتميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةلمدد أخرى
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخإعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدةتانية.
رابعا: الماده 88
النصالأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبينأحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتعبالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبينالقانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بينأعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التيتشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءاتالاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتمالفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددهاالقانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائيكامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلانالنتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحتإشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار مناللجنة العليا
خامسا: الماده 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائهوتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها منرئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلسبه، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمةالنقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فىصحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبرالعضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس "يعنى المجلس سيد قراره منالاخر وسيبك من حكم المحكمه ".
التعديل
تختص المحكمة الدستوريةالعليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلالمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعنخلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغمجلس الشعب بقرار المحكمة.
سادسا: المادة رقم 193
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيسالجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية،خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدداختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسري الشروطالواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نائب رأيسالجمهوريه
سابعا: الماده 148 (قانونالطوارئ)ا
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علىالوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماالتالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلسالجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدةمحدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيسالجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلسالشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غيردور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علىالمجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلانحالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوزستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
ثامنا: الماده179
النص الأصلي
تعملالدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانونأحكاما
خاصه بأجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذهالأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كلهتحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أيةجهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون
التعديل
إلغاءالمادة
تاسعا: الماده 189
النصالأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من موادالدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الىهذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلثأعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدرقراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتهاقبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعدشهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاءالمجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا منتاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
التعديل: إضافة الفقرة التالية إلىالمادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاءمجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو،ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستورفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسعشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلانموافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
كما تم اضافةمادتين وهما :
إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غيرالمعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورلاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر منانتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( يعنى بساطه بمجردانتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى يتعطل العمل بالدستور الحالى ويتم تشكيل لجنهلوضع دستور جديد) 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلسشورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبيناختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيينثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبينبالقانون
دى كل التعديلات اللى حصلت فى مواد الدستور واللى هيحصل عليهاالاستفتاء واحنا بدورنا هانوصلها للناس بأسلوب مبسط جدا
Mr. Ali 1 13-03-2011, 03:34 AM معذرة
هذا الموضوع به الكثير من الأخبار التي لم يعد
لها أي جدوي في الوقت الحاضر .
محمد حسن ضبعون 11-04-2011, 05:52 AM شكرا جزيلا على رئيك
محمد حسن ضبعون 11-04-2011, 06:49 AM أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة
ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينهامادة الاصدار.
وفيما يلي نص الإعلان
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
|