مشاهدة النسخة كاملة : اعمال اقلام الترم الاول والثانى الصف الثالث التجارى


محمود الفرت
03-03-2011, 12:40 PM
محمود الفرت

محمود الفرت
03-03-2011, 12:45 PM
file:///C:/DOCUME%7E1/XPPRESP3/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
مادة مبادئ أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم
يشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب كالتالي :
الباب الأول : التعريف بأقلام الكتاب بالمحاكم : سبق تدريسه من الاسطوانة المسلمة بواسطة المكتب الفني للمواد القانونية ، مع مراعاة حذف الجزء الخاص بالأقلام الجنائية.
الباب الثاني : أعمال أقلام الكتاب عند رفع الدعوى وأثناء نظرها .
الباب الثالث : أعمال أقلام الكتاب في شأن الأوامر والأحكام والطعن فيها .
الباب الرابع : تسوية الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى .
الباب الخامس : أعمال أقلام الكتاب في بعض الدعاوى .

الباب الثاني
أعمال الكتاب عند رفع الدعوى وأثناء نظرها
الفصل الأول
تلقي صحف الدعاوى وقيدها .
المبحث الأول
مراجعة صحف الدعاوى وقيدها
** صحيفة الدعوى :
الأصل في رفع الدعوى أنها ترفع إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة . وقد نصت المادة 63 مرافعات على وجوب إتباع هذا الطريق ما لم ينص القانون على طريق غيره .
ذلك أن المشرع قد يحدد طريقًا آخر لرفع الخصومة أمام القضاء ، كما فعل مثلاً بالنسبة لكيفية اقتضاء ديون النقود الثابتة بالكتابة أمام القضاء ، كما فعل مثلاً بالنسبة لكيفية اقتضاء ديون النقود الثابتة بالكتابة الحالة الأداء ، المعينة المقدار ، فجعل لها أحكامًا خاصة وردت في المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات .
وتسمى الورقة التي ترفع بها الدعوى صحيفة افتتاح الدعوى ، أو صحيفة الدعوى ، أو عريضة الدعوى .
** بيانات صحيفة الدعوى :
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلومًا فآخر موطن كان له .
3) تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ؛ ليتعرف المدعى عليه على المحكمة التي يختصم أمامها .
5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن بها .
6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها ، فعلى المدعي بيان موضوع الخصومة بيانًا كافيًا بحيث يتفهمه المدعى عليه، ويتفهم ما يطلبه منه، والأساس الذي استند إليه .
7) ويجب أن تشتمل الصحيفة أيضًا على بيان بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ؛ ليحضر فيه المدعى عليه أمام المحكمة .
8) وصحف الاستئناف يجب أن تكون موقعة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ، والصحف التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية يجب أن تكون من قانون المحاماة موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل، أما الصحف التي تقدم إلى المحاكم الجزئية بشأن دعاوى تبلغ قيمتها خمسين جنيهًا فأكثر، فيجب أن تكون موقعة من أحد المحامين المشتغلين .
** أداء الرسوم وإيداع المستندات:
- أوجب المشرع على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم كتاب المحكمة أن يؤدي الرسم كاملاً .
- وأوجب عليه أيضًا أن يقدم لقلم الكتاب صورًا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .
- كما أنه أوجب على المدعى عليه في جميع الدعاوى فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. وذلك حتى تكون الدعوى مهيأة وصالحة للحكم فيها في الجلسة الأولى .
المبحث الثاني
تقدير الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى
أنواع الرسوم القضائية :
الرسوم وأنواعها : الرسوم الواجبة الأداء على جميع ما يقدم للمحاكم المدنية من أوراق سواء كانت صحف دعاوى أو طلبات أو عرائص نوعان :
النوع الأول : رسوم أصلية :
وهي مقررة بموجب القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية وتعديلاته حتى عام 2009، كما تقوم المحاكم بتطبيق قانون الشهر والتوثيق رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته في حالات متعددة أهمها تسجيل عقود الشركات وتسجيل أحكام رسوم المزاد في قضايا البيوع وغيرها .
والرسوم الأصلية ثلاثة أنواع :
‌أ- رسم نسبي: بمعنى أنه نسبة معينة في المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .
‌ب- رسم ثابت : أي مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة ، ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .
‌ج- والرسوم النسبية والثابتة قد تكون بواقع كامل المسبة المفروضة أو بواقع نصفها أو ثلثها أو ربعها .
‌د- رسم مقرر: وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر، أو أوراق الإعلان، ويتعدد بتعددها، كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى ، وبعض هذه الرسوم تختلف قيمتها حسب درجة المحكمة والرسم المقرر إما أن يكون بالكامل أو بواقع النصف فقط .
النوع الثاني : رسوم تكميلية: وهي رسوم مفروضة بقوانين أخرى. وتقوم المحاكم بتحصيل ثلاثة أنواع منها :
أ) رسم إضافي لدور المحاكم :
وهو الرسم المفروض بالقانون 96 لسنة 1980 المعمول به اعتبارًا من 15/6/1980 ، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور الحاكم واستراحات رجال القضاء والعناية بها، وتخضع هذه الرسوم من حيث تحصيلها أو المطالبة بها وسقوطها لجميع الأحكام التي تسري على الرسوم الأصلية كما تتعدد بتعددها ، فهي تابعة لها ، وتأخذ حكمها في كل الأحوال عدا حالة رد بعض الرسوم في حالات الصلح أو الترك ، فإن الرسم الإضافي لا يجوز رده أو جزء منه كما في حالة الرسوم الأصلية .
** ويعفى من هذا الرسم:
- الأوراق والدعوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها .
- الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بإعفائهم من الرسوم .
- الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات .
محاضر الإيداع المعفاة من الرسم الأصلي في الحالات الأربعة الموضحة تفصيلاً بنص المادة 39 من قانون الرسوم القضائية ، مع مراعاة تحصيل الرسم الإضافي المستحق على إيداع المبالغ بواقع ( 50 قرش ) حتى ولو كانت فيها ثلاثة جنيهات فأقل .
ب) رسم الدمغة : وهو مفروض بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، وتشمل : ضريبة الدمغة النوعية - ضريبة الدمغة النسبية .
ج) رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية :
صدر القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ، ويكون حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وتحصل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة على صحف الدعاوى والطعون والأوامر والسندات التنفيذية، وكافة الأوراق والطلبات الأخرى وذلك عند تقديمها لتقدير الرسوم عليه اعتبارًا من 16/6/1985 .
أو عند تسوية رسوم الأوامر والأحكام الصادرة فيها وجميع المبالغ التي تستحق مستقبلاً نتيجة تسوية الرسوم، وبالتطبيق للقانون المذكور يتم المطالبة بها بموجب أوامر تقدير رسوم، وتسري في شأن المطالبة بها وتحصيلها كافة الأحكام المقررة في شأن تحصيل الرسوم الأصلية ، على أن يراعي عند استصدار أوامر التقدير أو يوضح بها :
أ‌) قيمة الرسوم الأصلية المستحقة لقلم الكتاب .
ب‌) قيمة الرسوم المستحقة للصندوق كل منها على حدة .
وعند تحصيلها تسدد كل منها لحسابها الخاص .
ملاحظات :
1) لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأوراق التي يقتصر عمل المحكمة في شأنها على مجرد تحصيل مبالغ مالية، وقيدها بالدفاتر الحسابية، مثل رسوم عقد الزواج، وإشهادات الطلاق، وتسجيل ملخصات عقود تأسيس أو تعديل، أو حل الشركات التجارية. .
2) يخصص بدفتر مراجعة الرسوم (رسوم التحصيل) خانة خاصة تقيد بها الرسوم المحصلة لحساب الصندوق بدقة تامة . وفي آخر اليوم توضح جملة هذه الرسوم على حدة بحافظة توريد يتم قيدها بحساب خاص بها بالدفاتر الحسابية . وفي نهاية كل شهر تحصر جملة الرسوم المحصلة لحساب الصندوق بالمحكمة الكلية وجزئياتها، وتقوم الوحدات الحسابية بتحرير شيك بقيمتها، وترسل لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مع مراعاة قيد هذه الرسوم على حدة بكشف ( 75 ع. ح ) في نهاية كل شهر ليتسنى حصرها ومراجعتها شهرًا بشهر .
** تقدير الرسوم القضائية :
القواعد الأساسية لتقدير الرسوم :
تقدير قيمة الدعوى: العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية التي يبديها الخصوم ولا يلتفت إلى ما جاء بصلب العريضة أو هامشها إذا كان ذلك غير الطلبات الختامية .
وخلال سير الدعوى يراعى ما يقدم من طلبات أثناء المرافعة ، أو في حالة تقديم مذكرات بطلبات جديدة أو تعديلاً للطلبات الأصلية، وكذلك في حالة التدخل الهجومي، فإن يتم تحصيل الرسم المستحق على هذه الطلبات، وإلا وجب استبعاد هذا الطلب من جدول الجلسة.
** ويراعى عند تقدير وتحصيل الرسوم :
1) أن لا يقل الرسم النسبي المحصل عن عشرين قرشًا عملاً بنص المادة 54 من قانون الرسوم ، إلا في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش ، فإن الرسم النسبي المحصل يجب ألا يقل عن عشرة قروش .
2) يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيهًا.
** ملاحظات هامة :
1) لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 100 جنيه ، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك تسوى على ما حكم به عملاً بالمادة ( 9 ) من قانون الرسوم القضائية ، مع مراعاة احتساب الفوائد ، وما يستجد من ريع أو أقساط أو ما يماثلها إذا كانت مطلوبة حتى تاريخ تسليم الصورة التنفيذية أو طبق الأصل أو الحكم الصادر في الاستئناف بالرفض والتأييد للحكم المذكور ، وتضاف على قيمة الدعوى .
2) عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من 1000 جنيه في الدعاوى المحكوم فيها بـ: الرفض، وقف الإجراءات، ترك الخصومة بعد انعقادها، الشطب، انقطاع سير الخصومة، وقف الدعوى، سقوط الخصومة .
3) يتم تقدير قيمة الدعوى طبقًا لأحكام قانون الرسوم القضائية، ولا يتم طبقًا للتقدير الوارد بأحكام قانون المرافعات لأن الأخير يتعلق بأحكام الاختصاص فقط.
4) رفع الدعوى بطلبين في عريضة واحدة اعتبارها في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل منهما إلى فريق من المدعى عليهم .
** حالات الإعفاء من الرسوم القضائية :
- يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .
- ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
- ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم .
- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضي بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة .
- ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلبات الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله .
- تفصل اللجنة المشار غليه في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الإطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم الكتاب .
- الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة أو من يحل محله؛ بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للمورثة .
- إذا زالت حالة عجز المعفي من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها إبطال الإعفاء .
- إذا حكم على خصم المعفي من الرسوم وجبت مطالبته بها أولاً ، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفي إذا زالت حالة عجزه .
- لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسي عليه المزاد الذي سبق إعفاؤه من الرسوم إلا بعد قيامه بأداء ومصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد .
- ويعفى من رسم إضافي لدور المحاكم وهو ضمن رسوم تكميلية وهو الرسم المفروض بالقانون 96 لسنة 1980 المعمول به اعتبارًا من 15/6/1980 .
- الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها.
- الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بإعفائهم من الرسوم .
- الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاث جنيهات .
- محاضر الإيداع المعفاة من الرسم الأصلي في الحالات الأربعة الموضحة بنص المادة 39 من قانون الرسوم القضائية وهي : مادة 39 : " لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي :
أولاً : ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
ثانيًا : ما يودعه المزايدون من ثم العقار .
ثالثا : ما يحصله المحضرين تنفيذًا للأحكام على ذمة مستحقيها .
رابعًا : ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن ، فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع .
- مع مراعاة تحصيل الرسم الإضافي المستحق على إيداع المبالغ بواقع 50 قرش حتى ولو كانت قيمتها ثلاثة جنيهات فأقل .
قيد صحيفة الدعوى .
الجداول والدفاتر المستخدمة في أقلام الكتاب :
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :
1. ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونًا أو إعفاء المدعي منها .
2. صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3. أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى ليهم .
- وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال .
- وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيقاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورًا، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذ الأمر القاضي؛ اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
- ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابًا موصى عليه بعلم الوصول، مرفقًا به صورة من صحيفة الدعوى، ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
- وعلى المدعى ليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقض ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ، يرفق بها مستنداته ، أو صورًا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
- ولا يقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا اشتهرت صحيفتها .
** تحديد الجلسات والتأثير بترحيلها .
- ميعاد الحضور خمسة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام ، وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي .
- وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة .
- ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد . وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
- ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية ، وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
** إعلان صحيفة الدعوى بمعرفة قلم الكتاب :
مادة 67 مرافعات :
- يقيد قلم الكتاب الدعوى من يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
- وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
** تسليم صحف الدعاوى لإعلانها :
تسليم الصحيفة ومرفقاتها للخصوم :
- ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك- أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب .
** تسليم الصحيفة لقلم المحضرين:
- ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وجزاء مخالفته: نص القانون على أنه: على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
- وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه، ولا تجاوز مائتي جنيه، ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن .
- ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى الإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة .
** استلام المستندات والمذكرات ومراجعة الحوافظ وتعليتها :
- يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي.
- إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على المدعي إلا بعد ربع الرسم المسدد .
- وإذا انتهى النزاع صلحًا أمام مجلس الصلح يرد كامل الرسم المسدد .
* أداء الرسوم وإيداع المستندات :
- أوجب المشرع على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم كتاب المحكمة أن يؤدي الرسم كاملاً .
- وأوجب عليه أيضًا أن يقدم لقلم الكتاب صورًا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .
- كما أنه أوجب على المدعى عليه في جميع الدعاوى فيما عدا الدعاوى المستعجلة، والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق به مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، وذلك تكون الدعوى مهيأة وصالحة للحكم فيها في الجلسة الأولى .
** مواعيد الحضور:
- ميعاد الحضور هو الأجل الذي أوجب القانون أن يمضي بين تاريخ إعلان صحيفة الدعوى وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ، والغرض من إعطائه هو منح المدعى عليه الوقت الكافي لتهيئة دفاعه .
- ويختلف ميعاد الحضور باختلاف المحكمة التي يطرح عليه النزاع، فهو خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وثمانية أيام أمام محكمة المواد الجزئية، أما ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة فهو أربع وعشرون ساعة.
- وفي حالة الضرورة يجوز نقص الميعاد الأول إلى ثلاثة أيام، والمياد الثاني إلى أربع وعشرين ساعة . أما في الدعاوى المستعجلة يجوز نقصه وجعله من ساعة إلى ساعة، وفي هذه الحالة يشترط أن يحصل الإعلان إلى الخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
- والذي يأذن بنقص الميعاد هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بأن يعرض عليه طلب إصدار الأمر بنقص، وهو الذي يقدر الضرورة التي تدعو إلى تقصيره، فيصدر في الطلب الأمر الذي يراه محققًا للعدالة والمصلحة الخصوم .
- ولا يترتب على عدم مراعاة مواعيد الحضور السالفة الذكر بطلان صحيفة الدعوى، وإنما يكون للمدعى عليه في هذه الحالة الحق في التأجيل لاستكمال الميعاد .
** قيد الدعوى وتقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين :
- وعندما يرفع المدعي دعواه بإيداع صحيفتها قلم كاب المحكمة، وأداء رسمها كاملا، يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص ( دفتر جدول قيد القضايا ) وذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها، حتى يكون على علم به، وبهذا القيد تصل الدعوى إلى علم القضاء ، وتطرح أمامه بالطريق الذي رسمه القانون .
- ويجب على قلم الكتاب، في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
- على أنه إذا لم تكن الدعوى من دعاوى الاسترداد أو إشكالات التنفيذ، فإنه يجوز لقلم الكتاب بعد قيد الدعوى أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها؛ ليتولى هو تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي، ليقوم بعد ذلك بإعادته إلى قلم الكتاب.
- ومؤدى ذلك أنه في دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، لا يجوز للمدعي أن يطلب من قلم الكتاب استلام الصحيفة وصورها لتقديمها لقلم المحضرين لإعلانها، بل إن قلم الكتاب هو الملتزم بأن يتولى ذلك بنفسه، وهذا الحكم لا يري إلا بالنسبة لهذين النوعين من الدعاوى فقط .
** ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وجزاء مخالفته :
- متى سلمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين ، وقع عليه واجب إعلانها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد . ففي هذه الحالة يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.
- والإخلال بهذا الميعاد وإن كان لا يترتب عليه بطلان الصحيفة، إلا أن القانون خوّل للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أن تحكم على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان ، بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه ، ولا يكون الحكم بالغرامة قابلاً لأي طعن ، وهذا الحكم ينصرف إلى الموظف أو المحضر ، ولو لم يكن تابعًا لذات المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- وحتى لا تظل الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بغير وجه، وحتى يقوم التوازن بين مصلحة المدعي ومصلحة المدعى عليه نصت القانون على أن: " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " ، وهذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ، فيتعين عليه أن يتمسك به قبل أن يتعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه، ويترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال جميع آثارها القانونية، فتصبح وكأنها لم ترفع .
** استحقاق ربع الرسوم القضائية :
- قرر المشرع حقًا للمدعي في استرداد ثلاثة أرباع الرسم، إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى، وقبل بدء المرافعة ، وذلك حتى لا يضار من القاعدة الواردة في المادة ( 65 مرافعات) التي توجب عليه أداء الرسم كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب.
** استلام المستندات والمذكرات ومراجعة الحوافظ وتعليتها :
- يجب عدم قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص ، ويجب إعطاء إيصال لمقدمها يفيد استلامها ، كما يجب تعليتها على ملف الدعوى فور استلامها .
** التعليمات الإدارية والكتب الدورية الصادرة بخوص الجداول والدفاتر والسجلات:
‌أ) بشأن وجوب تسديد بيانات جداول قيد القضايا :
جداول قيد القضايا هي المرجع الأول في تعرف خطوات كل قضية ، وسجل لحصر القضايا وأنواعها، وبيان ما حكم فيه منها ، وتاريخ الحكم فيها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الجداول مسددة بانتظام تسديدًا واضحًا كاملاً ، لذلك يجب على أقلام كتاب المحاكم الكلية والجزئيات التابعة لها القيام بمراجعة شاملة لجداول المحكمة وتسديد القضايا التي يتبين أنها غير مسددة ، وأن يكون هذا التسديد وافيًا موضحًا فيه تاريخ الحكم في القضية ونوع الحكم أو تاريخ التأجيلات تباعًا .
ويقوم مفتشو أقلام الكتاب بمفاجأة المحاكم للتحقق من هذه الإجراءات ، وإفادة الوزارة عن أي تقصير للنظر في أمر المتسبب فيه .
‌ب) بشأن ما يجب على أقلام الكتاب من خطوات لتنفيذ المادة 67 من قانون المرافعات :
على كاتب الجدول أن ينشئ ملفًا يثبت به رقم القيد ويعلي عليه أصل الصحيفة وصورها بعدد المدعى عليهم فيما عدا صورة قلم الكتاب إلى قلم محضري المحكمة ، حتى وإن كانت ستعلن بمنطقة أخرى، وذلك في اليوم التالي على الأكثر ليقوم بإعلانها ورد الأصل لقلم الكتاب ، ويؤشر كاتب الجدول بمضمون ذلك التسليم على الملف.
ترى الوزارة – تبسيطًا للإجراءات - أن تسلم عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها في اختصاص قلم محضري المحكمة أو المشتركة بينها وبين محضري محاكم أخرى لقلم محضري هذه المحكمة .
أما عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها بأقلام محضري محاكم أخرى ، فيقوى كاتب الجداول بتسليمها لكاتب القيودات بالمحكمة لإرسالها لقلم المحضرين المختصين بالإعلان مباشرة .
‌ج) بشأن ما يجب على أقلام الكتاب من خطوات تنفيذًا للمادة 65 من قانون المرافعات :
أولاً : ضرورة تنفيذ الآتي :
1. عدم قيد صحيفة الدعوى بجدول المحكمة ما لم يرفق بها أصول جميع المستندات المؤيدة لها .
2. ضرورة إخطار المدعى عليهم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويشمل الإخطار: اسم المدعي، والطلبات، والجلسة المحددة لنظر الدعوى، والدائرة التي ستنظر أمامها. مع دعوتهم للإطلاع على الدعوى ومستندات المدعى فيها، وأن يودعوا ملف الدعوى مستنداتهم ومذكرة بدفاعهم ، وذلك إلى ما قبل الجلسة المحددة بثلاثة ايام على الأقل .
ثانيًا : على أمناء سر الجلسات :
1. إثبات القضايا بيومية الجلسة، وتحرير محاضر الجلسات مستوفاة وبخط واضح ومقروء.
2. حضور الجلسة بالزي الكامل مراعاة لمظهر المحكمة .
3. عدم قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص، ويجب إعطاء إيصال لمقدمها يفيد استلامها، كما يجب تعليتها على ملف الدعوى فور استلامها .
4. تسليم صورة من رول الجلسة إلى وحدة الاستعلامات، وذلك في اليوم السابق لانعقاد الجلسة ، ثم التأشير على هذا الرول بما في كل قضية، وذلك فور تسديد يومية الجلسة في ذات يوم الجلسة ، أو صباح اليوم التالي على الأكثر .
ثالثًا : رؤساء الأقلام والكتبة الأوَل مسئولون عن مراجعة محاضر الجلسات عب انتهاء كل جلسة لمراقبة سداد الرسوم والأمانات التي تسدد أثناء الجلسة .
رابعًا : على جميع القائمين بتسليم الصور الرسمية للأوراق إبلاغ توقيعاتهم إلى رئيس القلم المدني ، ولا يجوز اعتماد الصورة وختمها بخاتم المحكمة إلا بعد التأكد من صحة التوقيع على هذه الصورة .
وفي حالة وجود جهاز تصوير ضوئي بالمحكمة فترسل الأوراق المطلوب استلام صور منها مع موظف مختص لتصويرها وتسليمها لقلم الصور لقيدها، ثم ترسل لرئيس القلم المدني أو من يحل محله لاعتمادها، وإعادة الأوراق الأصلية للأقلام المختصة . ونتيجة لذلك يمتنع تمامًا تسليم أصول الأوراق لطالبي الصور.
خامسًا : حتى لا يتعطل الفصل في القضايا الاستئنافية ، أو تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الحكومة :
1. لا يجوز على الإطلاق سلخ الشكاوى الإدارية أو القضايا الجنائية من ملفات القضايا المدنية المنضمة إليه ، وذلك لحين الفصل فيها استئنافيًا أو صيرورة الحكم نهائيًا .
2. بعد الفصل في دعاوى الاسترداد أو إشكالات التنفيذ التي تكون الحكومة طرفًا فيها ، فترسل المستندات المقدمة من إدارة قضايا الحكومة إليها مصحوبة بصورة من الحكم الصادر في الدعوى، وذلك فور توقيع الحكم ومراجعة رسوم الدعوى.
سادسًا : وبالنسبة لأقلام المحضرين يتعين على جميع العاملين بالمحضرين الالتزام بما يلي :
1. عند استلام الأوراق يجب تحرير إيصال من أصل وصورتين ببيان الورقة، وتاريخ وساعة تقديمها، والجلسة المحددة، ورقم قيدها بدفتر المحضرين. ويسلم الأصل مختومًا بخاتم القلم إلى مقدم الورقة. وتحفظ الصورة الأولى بدفتر المحضرين ، والصورة الثانية بملف خاص لمتابعة ما تم في الورقة .
2. على المحضر المنوط به الإعلان ؛ الالتزام بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات وذلك :
أ‌. بإثبات اسمه بخط واضح .
ب‌. إثبات جميع بيانات الورقة بخط ظاهر وواضح ومقروء وبكل دقة .
3. وعند رد الورقة للقلم يتعين إثبات ما تم في دفتر خاص يوضح فيه :
‌أ. إتمام الإعلان من عدمه .
‌ب. اسم مستلم الإعلان إذا تم .
‌ج. سبب عدم الإعلان إن لم يتم .
فعلى جميع العاملين تنفيذ ذلك، وسوف يتعرض المخالف للمساءلة والجزاء .


الفصل الثاني
أعمال أقلام الكتاب أثناء نظر الدعوى
أولاً : حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة :
** التعريف بمحضر الجلسة وحجيته :
* المقصود بالجلسة :
الغرض الأساسي من سير الخصومة هو نظر المحكمة للدعوى ، وفي هذه الأثناء يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بالمرافعة ، كما تقوم المحكمة بتحقيق الدعوى، ويتم ذلك بصفة أساسية في جلسة أو جلسات متتالية، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها. فجلسة المرافعة هي الشكل الأساسي لنظر الدعوى والترافع فيها .
ويقصد بالجلسة أو بجلسات المرافعات، مجلس القضاء، حيث تلتقي هيئة المحكمة بالخصوم أو وكلائهم بقاعة المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى .
ويحضر الجلسة كاتب يحرر محضر للجلسة يدون فيه كافة وقائعها ، خاصة ما تأمر به المحكمة بتدوينه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
كما يقصد بالجلسة - هنا – أول جلسة محددة لنظر الدعوى، والذي تحدد تاريخها بصحيفة الدعوى عند إيداعها قلم كتاب المحكمة في حضور المدعي أو من يمثله ، كما يقصد بها أي جلسة تالية للجلسة الأولى، وحتى صدور الحكم في الدعوى .
** علانية الجلسة أو المرافعة :
الأصل أن تكون جلسة المرافعة علنية ( م 101 مرافعات ) بحيث يجوز لكل فرد من الجمهور حضورها . فعلانية الجلسات تعني تمكين الجمهور من العلم بوجود خصومة قضائية وإمكانية متابعته لسيرها ، وحتى نهايتها، وذلك بالسماح له بحضور الجلسات التي تنظر خلالها الدعوى .
ولكن يقتصر السماح بدخول الجلسة على عدد محدود من الجمهور يتناسب مع حجم صالة المحكمة ، ولا يخل هذا بمبدأ علانية الجلسات أو المرافعات .
وإذا كان الأصل هو علانية الجلسة في المسائل المدنية والتجارية فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء المرافعة سرًا سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يجب نظرها في جلسات سرية.
ولا يخل بالسرية المطلوبة في نظر الدوى انعقاد الجلسة في علانية طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية .
وفي جميع الأحوال ؛ سواء كانت المرافعة علنية أو سرية ، فإن الحكم في الدعوى يجب أن يصدر في جلسة علنية ، وإلا كان باطلاً.
** نظام الجلسة :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وهو القاضي أو رئيس هيئة المحكمة، ويكون لرئيس الجلسة في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل لأمر المحكمة كان لها أن تحكم بحبسه فورًا أربعة وعشرون ساعة، أو بتغريمه خمسين جنيهًا ، ويكون حكمها بذلك انتهائيًا .
وأن المشرع قد اتجه إلى توحيد الجزاء بشأن الإخلال بنظام الجلسة دون تفرقة بين ما إذا كان الإخلال واقع من أحد العاملين بالمحكمة أو من غيرهم، مع مراعاة أحكام قانون المحاماة في هذا الصدد .
ولاشك أن هذا المسلك من المشرع المصري ليساعد على احترام نظام الجلسة وهيبة القضاء والمحاكم .
كما يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب من آية ورقة من أوراق المرافعات ، كما لها أن تحكم على من تقع منه جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة فورًا بالعقوبة . وكل ذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاماة .
* المرافعة وتحقيق الدعوى :
يقصد بالمرافعة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم أثناء سير الخصومة من أقوال أمام المحكمة لتأييد ما يقدمونه من طلبات ودفوع وأدلة، وهو حق من حقوق الدفاع للخصم.
والأصل أن تتم المرافعة شفوية في الجلسة ، ويكون على المحكمة الاستماع إلى أقوال الخصوم وعدم مقاطعتهم إلا إذا تجاوزت مقتضيات حقوق الدفاع ، ومع ذلك تلعب الكتابة دورًا هامًا في المرافعة يتمثل في وجوب تقدم الخصوم مذكرات شارحة قبل الجلسة ، ولا يجوز للمحكمة رفض قبول المذكرات طالما باب المرافعة مفتوحًا .
ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وينطبق ذلك على المذكرات أيضًا .
ويجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم أو يرفق اتفاقهم بمحضر الجلسة إذا كان مكتوبًا ، ويدون فيه .
وللمحكمة الاطلاع على المستندات المقدمة من الخصوم ، والقيام بإجراءات الإثبات طبقًا لأحكام قانون الإثبات .
** إقفال باب المرافعة :
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، أو تأجيل إصدار حكمها إلى جلسة تالية فتقرر إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم. ولا يجوز للخصوم تقديم أي مذكرات أو مستندات متى حجزت القضية للحكم ما لم تصرح المحكمة بذلك .
ولا يجوز فتح باب المرافعة من جديد قبل الجلسة المحددة للنطق بالحكم إلا بقرار صريح من المحكمة ولأسباب جدية .
ومع ذلك يجب فتح باب المرافعة من جديد إذا تغير أحد قضاة المحكمة بعد إقفال باب المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً إعمالاً لنص المادة الذي يمنع أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .
- إثبات وقائع الجلسة :
* أعمال الجلسات :
يبدأ عمل سكرتير الجلسة باستلام ملف الدعوى من الجدول محتويًا على صورة العريضة وحافظة المستندات المقدمة ، وعليه فور استلامه الملف إثباته بيومية الجلسات بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بأرقام مسلسلة ( رقم الرول ) ثم يثبت هذا الرقم على ملف الدعوى، ثم يحرر بيانات محضر الجلسة والرول بخط واضح ومقروء ويرفقهما بالملف .
** يومية الجلسات :
مخصصة لحضر وضبط القضايا المتداولة بالجلسات، ولاستخراج الكشوف وبيان ساعة فتح وقفل الجلسات، واسم هيئة المحكمة، وتوقيع الأستاذ رئيس المحكمة .
ويجب على سكرتير الجلسة كتابة اسمه بخط واضح في كل جلسة بيومية الجلسات، وأن يرصد بيانًا في نهاية كل جلسة بما قدم من قضايا لهذه الجلسة، وما حكم فيه وما تأجل تفصيلاً ، وذلك بخلاف الكشف الشهري الذي يستخرج شهريًا بهذه البيانات.
كما يجب عليه أن يثبت وقت افتتاح الجلسة على وجه التحديد في محضر أول قضية يبدأ القاضي نظرها .
كما تقيد بيومية الجلسات جميع القضايا المتداولة سواء ما يكون محجوزًا للقرار أو الحكم، وذلك بالجلسات المحدد لها ، وأن يوضح بها رقم كل قضية وسنتها واسم أول مدعي أو مستأنف أو متظلم واسم أول مدعى عليه أو مستأنف عليه أو متظلم ضده.
‌أ) إثبات حضور الخصوم وغيابهم والوكالة عنهم :
في اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة لإبداء أقوالهم وطلباتهم ، وشرح وجهات نظرهم، إلا أنه لدواعي الضرورة أجاز القانون للخصم أن ينيب وكيلاً يحضر عنه يدافع باسمه أمام القضاء .
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة ". ولهذا كان من حق الخصم دائمًا أن يتخلف عن الحضور أمام المحكمة ما دام ينيب عنه وكيلاً يحضر عنه، غير أنه إذا تخلف الوكيل عن الحضور أيضًا اعتبر الخصم الأصلي غائبًا.
ويجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وللمحامي أن يحضر عن موكله بمقتضى توكيل خاص أو عام .
فإذا كان التوكيل خاصًا – أي متعلقًا بالدعوى المنظورة أو بإجراء فيها – فيجب على المحامي أن يودعه ملف الدعوى في جلسة المرافعة .
أما إذا كان التوكيل عامًا فإنه يكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
وسواء أكان الوكيل من المحامين أم من غيرهم فإنه بمجرد صودر التوكيل له من أحد الخصوم ، يكون موطن هذا الوكيل معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، ويجب على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيه .
ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعًا من الإنابة صراحة في التوكيل .
ومن المقرر قانونًا أن كل ما يقرره الوكيل بحضوره موكله، يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة قبل أن تنقضي .
** الغياب :
يحدث في العمل أن يتغيب الخصوم كلهم أو بعضهم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو يحضروا في بعض الجلسات، ويتخلفوا عن البعض الآخر، ويرتب القانون على ذلك آثارًا نجملها فيما يلي:
- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها .
- فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يومًا لم يطلب أخد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن ، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا عاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى، وحضر المدعى عليه .
- وإذا نودي على القضية ، وكان الخصم غائبًا وأصدرت المحكمة قرارًا بشطب الدعوى أو حكمًا في موضوعها جاز لمن يحضر من الخصوم الغائبين بعد ذلك – ما دامت الجلسة لم تنفضِ أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى من جديد بغير مصاريف، إذ يعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن، فإذا كان باقي الخصوم قد انصرفوا تؤجل القضية لجلسة أخرى لإعادة الإعلان .
‌ب) إثبات الطلبات وتعديلاتها وتحصيل رسومها :
قد يتسع نطاق الخصومة فلا تبقى على حالها التي وردت في صحيفة الدعوى، فقد يزيد المدعي طلباته أو ينقص فيها، وقد لا يقتصر المدعى عليه على التزام خطة الدفاع، بل يتجرأ للهجوم أيضًا . وما يبديه الطرفان في نهاية هذا الصدد يسمى "طلبات عارضة " .
والطلبات العارضة تقدم من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة، في حضور الخصم، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة، ويجوز أيضًا تقديم الطلبات العارضة في مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها .
وللمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ( وهي طلبات تعتبر في جملتها مرتبطة بالطلب الأصلي ):
1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
3. ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة .
4. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي .
** أما الطلبات العارضة التي يجوز أن يقدمها المدعى عليها فإنها ما يلي :
وهي في الجملة تعتبر مما يكون من شأنه زوال طلبات المدعي أو نقصها أو صلاحية الطلب العارض ليكون دفاعًا في الطلب الأصلي :
1. طلب المقاصة القضائية ، وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أي إجراء فيها .
2. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ( كطلب دفع تكاليف البناء للمدعى عليه إذا كانت الدعوى مرفوعة عليه من المدعي بملكية الأرض المقام عليها البناء ) .
3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ( كما لو طلب المدعي ملكية عين وطلب المدعى عليه ملكيتها أيضًا ) .
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية .
‌ج) إثبات الدفوع والدفاع والتدخل والإدخال :
الدفوع معناها العام : هي الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى خصمه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى موضوع الحق المطالب به ذاته، أم متعلقة بعيب في شكل الطلب.
وعلى ذلك تكون الدفوع هي الوسائل التي يتقدم بها الخصم إلى المحكمة ردًا على طلب خصمه بقصد تفادي طلب الحكم عليه بما يدعيه هذا الخصم. وقد توجه هذه الدفوع إلى إجراءات الخصومة، وهي ما تسمى بالدفوع الشكلية، وقد تكون موجهة إلى الحق موضوع الدعوى، وهي ما تسمى بالدفوع الموضوعية، وقد يوجه الدفع إلى حق الخصم في رفع دعواه، وهو ما يسمى بالدفع بعدم القبول .
1- الدفوع الموضوعية :
هي الدفوع التي تتناول موضوع الدعوى ، أي الحق المدعى به ، ويترتب على قبولها رفض المدعي ، ويشترط لقبولها نفس الشروط الواجب توافرها للحق في الدعوى.
وهي لا تقع تحت حصر ، ومن أمثلتها الدفع ببطلان سند الدين، أو الدفع بالوفاء أو السقوط. ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الدرجة الثانية . ولا يترتب على إبداء أيًا منها سقوط غيرها لأنه لا يشترط إبداؤها معًا.
والحكم الصادر في الدفع الموضوعي يحوز الحجية التي تمنع من تجديد النزاع حوله أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام أية محكمة أخرى .
2- الدفوع الشكلية :
يقصد بها الوسائل التي يطعن بها الخصم في صحة الخصومة أو في الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضع الحق المطالب به كالدفع بعدم الاختصاص، والدفع بالإحالة ، والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات .
وتحكم الدفوع الشكلية القواعد الآتية :
- يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو الدفع بعدم قبول الدعوى وإلا سقط الحق في إبدائها .
- يجب إبداء الدفوع الشكلية معًا ، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب إبداء الحق ألا وجه التي يبنى عليها الدفع، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب على الطاعن إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق فيها في صحيفة الاستئناف ، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب أن يكون الدفع صريحًا وجازمًا ومعينًا، بحيث يكشف المقصود منها .
- لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في الدفع الشكلي .
- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كالدفع بعد الاختصاص النوعي.
3- الدفع بعدم القبول :
- يقصد به الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.
- ويتفق الدفع بعدم القبول مع الدفوع الموضوعية من جهة كونه لا يتناول إجراءات الخصومة ، ويصح إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى .
- كما يتفق مع الدفوع الشكلية من جهة كونه لا يتناول موضوع الحق، وإنما يوجه إلى حق الدعوى ذاته ، كأن يتمسك المدعى عليه بأن ليس للمدعي حق مباشر للدعوى لفقدان الصفة أو المصلحة .
** التدخل :
فكرة التدخل : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى متضمنًا لأحد الخصوم أو طالب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
** أنواع التدخل :
- التدخل الانضمامي ( التبعي ): ويقصد به المتدخل الحفاظ على مصالحه بالانضمام لأحد الخصوم في دفاعه حتى لا يخسر الدعوى، كتدخل الدائن لمساعدة مدينه في الدعوى المرفوعة عليه من دائن آخر حتى لا يحكم عليه ، فينقضي الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، ويقتصر دور المتدخل هنا على الدفاع عن الخصم الذي انضم إليه دون أن يكون له الحق في إبداء طلبات مغايرة لطلبات من انضم إليه .
- التدخل الاختصامي (الهجومي): ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي له مواجهة أطراف الخصومة، فالمتدخل هنا لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم، وإنما يتخذ لنفسه موقفًا مستقلاً في الخصومة، فيطالب بحق خاص له في مواجهة الخصوم في الدعوى.
ومثاله أن يتدخل شخص في نزاع بين شخصين على ملكية عقار معين، ويطلب الحكم له بالملكية لكونه المالك الحقيقي.
o شروط التدخل : يشترط لقبول التدخل أيًا كان نوعه شرطان :
o أن يكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل .
o أن يكون هناك ارتباط بين طلب التدخل وبين الدعوى الأصلية .
- كيفية التدخل :
o يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة .
o ويمكن أن يقدم بطلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
o ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
- آثار التدخل :
يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل هجوميًا طرفًا في الدعوى الأصلية التي يتدخل فيها، ويكون الحكم الصادر حجة له أو عليه، كما يكون له الحق في الطعن في الحكم .
- الإدخال ( اختصام الغير وإدخال ضامن ) :
- القاعدة أن نطاق الخصومة من حيث أطرافها يتحدد وقت رفع الدعوى، واستثناء من ذلك أجاز المشرع تغيير نطاق الخصومة من حيث أطرافها عن طريق اختصام الغير وإدخال ضامن.
- ويقصد باختصام الغير تكليف شخص من الغير بالدخول في خصومة رغمًا عن إرادته ، وقد يتم اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم، وقد يكون بأمر من المحكمة، وقد يتم إدخال الغير باعتباره ضامنًا وذلك على النحو التالي :
o اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم :
§ يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يوم الجلسة .
§ ويترتب على ذلك أن الغير الذي تم إدخاله يعتبر طرفًا في الدعوى، فيكون عليه أن يحضر الجلسات، وأن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى باعتباره أحد الخصوم فيها .
§ ومن أمثلة اختصام الغير بناء على طلب الخصم :
§ اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى الأصلية .
§ وكذلك اختصام مدين المدين ليصدر الحكم في مواجهته ، وكذلك اختصام بقية الدائنين المتضامنين إلى جانب المدين المتضامن الذي رفعت عليه الدعوى .
o اختصام الغير بناءً على أمر المحكمة :
§ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
§ ويجب على المحكمة أن تعين ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله كما يكون عليها تحديد من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
§ ومن أمثلة اختصام الغير بأمر المحكمة : من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن، أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة، وإدخال شركة التأمين المسئولة عن الحق المدعى به أو جزء منه لأحد الخصوم .
o إدخال ضامن في الدعوى ( دعوى الضمان الفرعية ) :
§ دعوى الضمان الفرعية صورتها أن يتقدم المضمون بطلب فرعي طالبًا إدخال الضامن في الدعوى المرفوعة عليه من الغير، فاختصام الضامن يقصد به إدخال شخص من الغير في خصومة قائمة بناءً على طلب أحد الخصوم، وذلك لإلزامه في مواجهة طالب الضمان .
§ فيجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقضِ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
§ وفي الحالات الأخرى يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازيًا للمحكمة.
§ ويحكم في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك .
‌د) إثبات الصلح أو إلحاق بمحضر الجلسة :
ومن المهم لفت النظر إلى أنه إذا تراءى للخصوم أن يتصالحوا في الدعوى، فلهم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليها ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ، وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام .
وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق إلا الصلح الذي يحصل أمامها من الطرفين، أو يقر الطرفان بحصوله منهما ؛ سواء أكان الطرفان حاضرين بأشخاصهما أم بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح .
أما إذا قدم أحد الخصوم عقد صلح في غيبة خصمه الذي وقع عليه ، فإن المحكمة لا تصدق على الصلح، وإنما تمضي في نظر الدعوى، ولها أن تبني حكمها على هذا العقد باعتباره مستندًا مقدمًا في الدعوى كغيره من المستندات.
ثانيًا : إيداع النقود والأمانات الأخرى بخزانة المحكمة أو صرف ودائع غيرها :
إجراءات إيداع المبالغ المعروضة أثناء نظر الدعوى بالجلسات تتم بتحرير طلب إيداع المبلغ ويقدم لأمين السر للتأشير عليه بما يفيد تصريح المحكمة بالإيداع بناءً عليها يتم تحصيل رسوم الشهادة ورسم الإيداع ثم يتم الإيداع بالخزينة، مع اتخاذ باقي الإجراءات .
** الودائـــع :
لا يستكمل العرض شروطه القانوني إلا بإعلان الدائن على يد محضر، ويجب أن يتضمن محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه .
إذا رفض وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر، ويحرر كاتب الحسابات محضر الإيداع ، وبتسليم المحضر صورته ليقوم بإعلان الدائن بها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريره.
ويجب أن يشتمل محضر الإيداع على سبب الإيداع ، وشروط الصرف.
ويشمل الإيداع خلاف النقود – السندات المالية والمجوهرات – المصوغات التي يتم إيداعها خزانة المحكمة ، ويحصل الإيداع بسبب الحجز عليها، أو لقيام نزاع .
والمبالغ التي تودع الخزانه مثل :
§ ما يودعه المحجوز لديه .
§ ما يودعه المتقاضون على ذمة الدعاوى .
§ ما يودعه أصحاب الشأن بعد عرض رسمي .
§ ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
§ ما يودعه المتزايدون من ثمن العقار .
§ ما يودعه المحضرون تنفيذًَا للأحكام على ذمة مستحقيها.
§ ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
- يتم الإيداع بموجب طلب : محرر على ورقة مدموغة إن كان مقدمًا من أحد المتقاضين أو الحراس أو وكلاء الدائنين، أو على ورقة غير مدموغة إن كان مقدمًا من جهة حكومية .
- لا تستحق دمغة اتساع على المبالغ التي يودعها المحضرون.
- يحصل رسم إيداع نسبي 1% من قيمة الوديعة، بحيث لا يقل عن 10 قروش، إذا كان المبلغ جنيهًا فاقل .
- يتم سداد هذا الرسم ( نسبي وإضافي ) أولاً بالخزينة بإيصال توريد نقود 155 ع.ح ( قسيمة تحصيل إيرادات ) ، ويتم تقدير رسم الإيداع بمعرفة كاتب أول المحكمة .
- ودائع لا يستحق عليها رسم إيداع وهي :
o ما يودعه وكلاء الدائنين من مبالغ محصلة في التفليسة .
o ما يودعه الراسي عليه المزاد في قضية بيوع .
o ما يحصله المحضر عند تنفيذ حكم أو أمر بالأداء .
o ما تودعه الحكومة من مبلغ لذمة أصحابها .
- ويجب أن يلاحظ ما يلي بكل دقة :
o يستحق رسم إيداع : إذا حصل نزاع في إيداع مبلغ – توقع أي حجز على المبلغ المودع – افتتح توزيع له .
o ويتم خصمه من قيمة المبلغ وتتم تسويته بالحسابات لحساب الإيرادات النسبية.
o يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرًا، وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصًا بالعرض ورفضه.
o يتم توريد الوديعة نفسها ( المبلغ المطلوب إيداعه ) بموجب : حافظة توريد نقود 37 ع. ح ، ثم يستخرج علم خبر 37 مكرر ع . ح ، وتسلم صورته الحمراء لدافع المبلغ ، ويؤشر على محضر الإيداع بما يفيد توريد المبلغ ورقم اليومية .
o بعد ذلك يتم قيد الوديعة بسجل الودائع بالمحكمة تفصيلاً نقلاً من محاضر الإيداع ، وموضح فيه قيمة رسم الإيداع المسدد ورقم وتاريخ السداد بأرقام مسلسلة سنوية من أول يناير .
o إذا كانت الوديعة مسددة بالمحكمة الجزئية ، فبعد قيدها بالسجل السابق ذكره يرسل محضر الإيداع مرفقًا به صورة علم الخبر الزرقاء وصورة حافظة التوريد إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها في اليوم التالي على الأكثر لتقوم المحكمة الابتدائية بقيده بدورها في سجلها ، وتمسك المحكمة الابتدائية عددًا من دفاتر أمانات الودائع يخصص دفتر منها للمحكمة الكلية ودفتر آخر لكل محكمة جزئية تابعة لها.
o تنشئ المحكمة الكلية ملفًا لكل وديعة ترد إليها مباشرة أو عن طريق المحاكم الجزئية التابعة لها يرفق به أصل محضر الإيداع ومرفقاته وجميع الحجوز وصحف الدعاوى أو أي إعلان آخر متعلق بالوديعة .
o إذا توقع الحجز على الوديعة أو أغلق قلم الكتاب بإنذار يتعلق بالوديعة فيجب:
1. التأشير بالحجز أو بمضمون الإنذار قرين الوديعة بسجل الودائع
2. قيد الحجز بسجل قيد الحجوزات ، وهو سجل خاص تمسكه المحكمة ( الحسابات أو قلم الوادئع ) ويتم قيد جميع الحجوزات الواردة به وفق تواريخ ورودها .
3. إذا كان الحجز أو الإنذار معلنًا للمحكمة الجزئية فبعد قيده والتأشير به ترسله هذه المحكمة في اليوم التالي على الأكثر للمحكمة الابتدائية لتقوم بدورها بالتأشير في سجلاتها وإرفاقه بملف الوديعة .
4. يجب مراعاة أن الحجوزات الموقعة على الودائع تتقادم بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ توقيعها.
5. ويجب على صاحب الشأن تجديدها في الميعاد، وإلا أصبحت كأن لم تكن بقوة القانون .
6. عند استحقاق الوديعة يقوم صاحب الشأن طلب لصرفها على ورقة مدموغة .
** الإيداع بالعملات الصعبة :
- لا يجوز تحرير العملات الأجنبية أو إيداعها خزينة المحكمة .
- يجب استصدار أمر من السيد المستشار / رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المختص بإيداع المبلغ بالدولارات خزينة البنك الأهلي المصري بحساب مجمد تحت تصرف خزينة المحكمة الابتدائية .
- ولا يجوز إيداعه بخزينة البنك المركزي لأن هذا البنك لا يقوم بصرف قيمة الوديعة عن استحقاقها بالعملة الصعبة .
- يودع إيصال البنك بالإيداع بخزينة المحكمة تحت تصرف المحكمة .
- ولا يتم صرفه لمن يستحقه قانونًا إلا بأمر صريح من رئاسة المحكمة أو قاضي التنفيذ .
** ما يجب اتباعه في حالة إيداع مبلغ بمحكمة لحساب محكمة أخرى ستتولى عرضه:
- يتم التوريد نقدًا لخزينة المحكمة ، ويستخرج عنه قسيمة تحصيل 155 ع. ح.
- تحرر استمارة 50 ع. ح بمعرفة الكاتب الأول يرفق بها :
أ‌. صورة القسيمة الزرقاء 155 ع. ح.
ب‌. صورة من إنذار العرض .
- ترسل الاستمارة 50 ع. ح بمرفقاتها للمحكمة الكلية لاستخراج شيك باسم المحكمة التي ستتولى العرض في نفس يوم التوريد .
- يؤشر على هامش إنذار العرض بعد سداد رسمه ( برقم قسيمة التحصيل وتاريخها وتعتمد هذه التأشير من الكاتب الأول بخاتم المحكمة ) .
- يرسل اصل الإنذار بواسطة المحضرين إلى قلم محضري المحكمة التي ستعرض المبلغ .
- يرسل قلم كتاب المحكمة المودع لديها المبلغ إخطارًا للمحكمة التي ستتولى العرض يفيد بأن المبلغ تم تحصيله بالقسيمة ... وأنه جاري استخراج شيك باسم المحكمة.
** فور ورود الإنذار لمحضري المحكمة التي ستتولى العرض يجب ما يلي :
- تحرر مذكرة لقلم الكتاب لصرف المبلغ المطلوب عرضه باسم المحضر الذي سيتولى إنذار العرض .
- وعلى قلم كتاب المحكمة التي ستتولى العرض مطابقة البيانات المؤشر بها على هامش أصل الإنذار على الإخطار الوارد لها من المحكمة المودع لديها المبلغ، وأن يتبين مطابقة الأوراق تحرر استمارة 50 ع.ح باسم المحضر الذي سيتولى العرض، ويصرف له المبلغ من الأمانة الموجودة لدى المحكمة لمواجهة الصرف (الأمانة المخصصة للصرف) خصمًا على حساب المحكمة المودع لديها المبلغ.
- عند ورود الشيك من حسابات المحكمة المودع لديها المبلغ لحساب المحكمة التي ستتولى العرض يجب إجراء التسوية بالخصم على حساب شيكات تحت التحصيل بالإضافة إلى حـ/ جاري دائن.
- وعند ورود مستندات صرف الأمانة المدفوعة للمحكمة مرفقًا بها مستندات صرف المبلغ المعروض تجري التسوية بالخصم على حساب جاري دائن بالإضافة إلى حساب الأمانة المدفوعة .
** إيداع خطابات الضمان :
- إيداع خطاب الضمان وغيره مثل سندات مالية – شيكات مصرفية – مجوهرات، أو غير ذلك مما تكون له قيمة ؛ كإيداع النقود سواءً بسواء باعتبارها ودائع ذات قيمة نقدية مودعة على ذمة الفصل في النزاع. ولذلك يرسي في شأن إيداعها نص المادة 38 رسوم باستحقاق رسم نسبي على قيمتها مقومة بالجنيه المصري في تاريخ الإيداع بواقع 1% .
- وأن تقديم خطاب ضمان مصرفي نهائي بقيمة فرق رسم في الدعوى يمثل سدادًا للمستحق، ويجب تسليم صورة تنفيذية من الحكم موضوع المطالبة متى ثبت أن قيمة خطاب الضمان تفي بسداد الرسم المستحق مع التأشير على صورة الحكم بأن فرق الرسم قدم عنه خطاب ضمان ، مع تحديد رقمه وتاريخه وقيمته واسم البنك الضامن.
- يتم التأشير بتقديمه وقبوله بملف وسجلات المطالبة وتسليمه لأمين عام المحكمة لحفظه لديه .
- ضرورة اتخاذ إجراءات مطالبة البنك بسداد المستحق دون أي تجاوز لمدة الضمان، حتى لا تتعرض حقوق الخزينة للسقوط .
- قبول الشيكات المصرفية المعتمدة والصادرة من أحد البنوك التجارية والمؤشر عليه بأنها مقبولة الدفع مقدمًا ، والصادرة باسم قلم الودائع باسم المحكمة أو باسم المستشار، ويعتبر المبلغ الصادر به الشيك مودعًا فعلاً بخزينة المحكمة منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ استلام المحكمة للشيك ، وعلى أن ترفق بالوراق صورة من إخطار البنك المركزي للمحكمة بتحصيل قيمته للمحكمة لحسابها.
- ما يتبع نحو القيود الحسابية الخاصة بالشيكات التي ترد إلى المحكمة الكلية تحت حساب يوم قضائية :
o هذه الرسوم تعتبر أمانة لدى المحكمة ، ولا تعتبر إدانة لها .
o كما أن حـ/ الدائنين حساب جاري .
o أما حسبا الأمانة فهو حساب وسيط يتحتم تسويته في نهاية السنة المالية.
o ومن الأفضل قيدها في الأمانة كالآتي :
×× من حـ/ شيكات تحت التحصيل
×× إلى حـ/ الأمانة القضائية .
o عند استنزال أي مبلغ من هذه الأمانة في نهاية الغرض من هذه الأمانة يرد الباقي منها :
×× من حـ/ الأمانة القضائية
×× إلى حـ/ شيكات تحت التحصيل
- لا يجوز صرف مبالغ مودعة بموجب صورة تنفيذية من حكم نهائي إلا بعد إعلان الحكم والتنبيه في الإعلان بالعزم على الصرف .
ثالثًا : إعلان الأوراق المتعلقة بدعوى منظورة :
بشأن حظر تسليم عرائض دعاوى الاسترداد ودعاوى الأشكال إلى المدعين وتسليمها لأقلام المحضرين لإعلانها وإعادتها .
تبين أن أقلام الكتاب ببعض المحاكم يقومون بتسليم عرائض دعاوى الأشكال أو الاسترداد إلى المدعين ليتولى تسليمها إلى أقلام المحضرين لإعلانها . لذلك :
- يحظر على جميع العاملين بأقلام الكتاب تسليم عرائض دعاوى الاسترداد ودعاوى الإشكال إلى المدعين، ويتولى قلم الكتاب تسليمها في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ قديها بالجدول إلى أقلام المحضرين لإعلانها وإعادتها .
- ويراعى كذلك عدم تسليم عرائض الدعاوى الأخرى إلى أصحاب الشأن لتقديمها إلى أقلام المحضرين إلا إذا طالبوا كتابة على الأصل الثاني للصحيفة الذي يبقى بملف الدعوى .
- وترى الوزارة تبسيطًا للإجراءات أن تسلم عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها اختصاص قلم محضري المحكمة ، أو المشتركة بينها وبين محضري محاكم أخرى لقلم محضري هذه المحكمة، أما عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها بأقلام محضري محاكم أخرى، فيقوم كاتب الجدول بتسليمها لكاتب القيودات بالمحكمة لإرسالها لقلم المحضرين المختص بالإعلان مباشرة .
رابعًا : تحصيل رسوم وأية مستحقات أخرى في الدعوى المنظورة :
بشان الخطوات الواجب اتباعها ف تحصيل الرسوم بأنواعها ومراجعتها:
( مدني – جنائي – شرعي حسبي – إضافي – صندوق الخدمات – ضرائب المحامين – الأمانة المحصلة عل ذمة شهر الأحكام ومراجعتها )
- ويقوم بالتحصيل في المحاكم الابتدائية أو الجزئية كاتبان :
أ‌. أحدهما للتحصيل وعهدته :
1. دفاتر التحصيل بأنواعها ( إيرادات 155 ع. ح وقسائمه من أصل وصورتين ).
2. حافظة توريد نقود رقم 37 ع. ح ( أمانات 155 مكرر ع. ح وقسائمه من أصل وصورة ) .
ب‌. والآخر للمراجعة : وعدته :
1. دفتر مراجعة الرسوم 81 ع. ح .
2. دفتر مراجعة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.
3. دفتر مفردات الأمانات القضائية 39 ع. ح.
4. دفتر قيد مفردات الأمانات القضائية المحصلة على ذمة شهر الأحكام .
5. سركي بتسليم الأوراق بعد مراجعتها إلى أصحاب الشأن والأقلام المختصة .
6. ختم المراجعة النصفي .
- ويلاحظ : أن يكون كاتب التحصيل وكاتب المراجعة في غرفة واحدة .
** عمل كاتب التحصيل :
استلام دفاتر التحصيل بنوعيها : إيرادات ، أمانات ، بعد التحقق من :
1. أن الرقم المسلسل المدون على كعب أو جلدة كل دفتر تطابق تماماً الذي بدئ به الدفتر .
2. أن كل قسيمة من قسائم الدفتر مختومة بخاتم وزارة الخزانة.
3. عد قسائم كل دفتر ونتبع الأرقام المسلسلة لمعرفة ما إذا كان به نقص في قسائمه أو خطأ في الأرقام المسلسلة . وبعد التحقق من سلامة وصحة ما سبق.
4. تحرير إقرار على أصل أول قسيمة مضمونة ( استلمت الدفتر سليم وكامل القسائم ) ويزيله بتوقيعه .
5. إثبات استلامه الدفتر بدفتر العهدة 118 ع. ح.
6. استلام أوراق التحصيل والمبالغ الخاصة بها بعد التقدير عليها بالرسوم المستحقة من الأقلام المختصة .
7. عدم قبول أي رسم لم تتم مراجعته عن مخالفة ذلك .
8. يقوم الكاتب الأول بالمحكمة بمراجعة الرسوم في المحاكم الجزئية بكل أنواعها، أما في غير ذلك من المحاكم فتكون وحدة مراجعة الرسوم هي المختصة.
9. تحرير قسائم التحصيل بأنواعها باستعمال أقلام الحبر الجاف ذات اللونين الأسود أو الأزرق فقط . مع مراعاة :
‌أ) إعطاء رقم مسلسل سنوي " مالي " لقسائم التحصيل ( إيرادات وأمانات ) .
‌ب) استيفاء جميع بيانات قسيمة التحصيل بكل دقة (رقم القضية، اسم رافعها، نوع المحصل) .
‌ج) رصد مبلغ كل قسيمة تفقيطًا وجملة ، واستخراجها صحيحة بالهامش لدرء وقوع خطأ في الجمع .
‌د) لصق إيصالات السداد الزرقاء ( إيرادات ) بالأوراق الخاصة بها تحقيقًا للصالح العام، ومنعًا لأية شكوى وإعطاء دافع النقدية إيصال السداد ( إيرادات وأمانات ).
‌ه) الامتناع عن تصحيح أي خطأ مادي في توريد أي مبلغ أو بيانات القسائم بأنواعها، بالكشط أو التحشير ؛ بل يكون التصحيح بالمداد الأحمر على الأصل والصورة ، ويوقع على هذا التصحيح كاتب التحصيل ، وكاتب المراجعة والكاتب الأول أو رئيس القلم وختمه بخاتم الدولة .
** عمال كاتب مراجعة التحصيل :
1. استلام الأوراق والقسائم أولاً بأول من كاتب التحصيل .
2. قيد مبلغ كل قسيمة مفردات وجملة بدفتر المراجعة للإيرادات ودفتر مفردات الأمانات. وذلك بعد مراجعة بيانات القسيمة ، والمبالغ المثبتة على أصل الورقة، والتحقق من صحتها ومطابقتها .
3. ختم الأوراق بخاتم المراجعة النصفي المعد لذلك بصورة واضحة ، ويثبت التاريخ ويوقع عليه بإمضائه .
4. عرض الأوراق بعد مراجعتها ، أولاً بأول على كاتب أول المحكمة لمراجعتها مراجعة ثانية وختمها بخاتم الدولة .
5. يقوم كاتب المراجعة بتسليم الأوراق بمقتضى سركي لأربابها أو للأقلام المختصة.
6. عدم تسليم محاضر الجلسات والأحكام والأوامر المسدد عليها مبالغ ( رسوم – أتعاب – محاماة – أتعاب خبراء ) أو رسم صورة أو خلافه ، إلى أصحابها ؛ بل يجب تسليمها إلى من بعهدته هذه الأوراق مثل سكرتيري الجلسات ... أو كاتب الحفظ ، أو قلم المطالبة بعد قفل التحصيل في الميعاد المحدد .
* ملحوظة: يراعى استمرار التحصيل والمراجعة إلى ما بعد انتهاء الجلسات المدينة والجنائية حتى يمكن توريد المبالغ التي تحصل أثناء انعقاد الجلسات للخزانة .
7. يقوم كاتب التحصيل بتجميع متحصلات اليوم بقيسمة الإيرادات وقسيمة الأمانات وكاتب المراجعة بتجميع متحصلات اليوم، إيرادات أمانات ، مفردات ، جملة.
- وبعد المطالبة لإيراد اليوم كل منها على الآخر .
- يقوم كل منهما بتفقيط إجمالي الإيرادات ( إيرادات – أمانات ) ويوقع .
- ويوقع كاتب المراجعة على دفتري التحصيل ( إيرادات – أمانات ) روجع ومطابق.
- وكاتب التحصيل على دفاتر المراجعة ( إيرادات – أمانات ) .
- ويحرر كاتب التحصيل أربع حوافظ توريد 37 ع . ح :
o الأولى : بجملة إيرادات اليوم بقسيمة الإيرادات .
o الثانية : بجملة إيرادات اليوم بقسيمة الأمانات مبينًا بكل منها .
o الثالثة : بجملة التحصيل لحساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
o الرابعة : بجملة إيرادات اليوم بقسيمة الأمانات القضائية المحصلة على ذمة شهر الأحكام .
** ملاحظات هامة :
1. عدم الجمع بين عمليتي التحصيل والجدول .
2. على كاتب المراجعة المحافظة على الختم النصفي المعد لاعتماد المراجعة وعدم تركه في متناول الغير ، ويعتبر عهدة شخصية تحت مسئوليته .
3. يمتنع تداول قسائم التحصيل لأكثر من موظفي في يوم واحد .
4. المحافظة على دفاتر التحصيل بعدم تركها على المكاتب أو في أدراج مفتوحة .
5. بل يجب أن تحفظ في دواليب مغلقة بأحكام أو لدى الكاتب الأول بالمحاكم لجزئية.
خامسًا : متابعة وتنفيذ ضم قضايا أو مستندات إلى دعاوى منظورة :
قرر وزير العدل رقم 302 لسنة 1966 بشأن وضع نظام للإشراف على العاملين بالمحاكم في تنفيذ قرارات المحاكم : تبين أن تأخير الفصل في كثير من القضايا مرده تراخي العاملين بالمحاكم في تنفيذ قرارات المحاكم بضم الملفات أو أوراق مودعة بجهات حكومية ، وأن نسبة من قضايا الاستئناف تؤجل لضم القضايا الابتدائية، ويتكرر تأجيلها لهذا السبب مما اقتضى وضع نظام منضبط لإحكام الإشراف على قيام العاملين بالمحاكم بواجبات وظائفهم .
قرر :
أولاً : ينشأ دفتر خاص لكل دائرة من دوائر الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية ويعنون بدفتر تنفيذ قرارات المحكمة ، وتقسم صحائفه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم القضية .
2. تاريخ الجلسة الصادر فيها القرار .
3. الجلسة المؤجلة إليها القضايا .
4. القرار المطلوب تنفيذه .
5. الجهة المطلوب منها التنفيذ .
6. تاريخ المحرر بطلب التنفيذ .
7. تاريخ الرد من الجهة المطلوب منها التنفيذ .
ويعهد بإمساك الدفتر إلى كاتب الجلسة أو أمين السر على حسب الأحوال، ويكون عليه ملء البيانات الخمسة الأولى في اليوم التالي لتاريخ الجلسة على الأكثر، وتحرير البيانين الأخيرين فور تسلم المحررات الواردة أو في اليوم التالي على الأكثر .
ثانيًا : ينشأ دفتر خاص آخر لكل دائرة من دوائر المحاكم الابتدائية ( فيما عدا الهيئات الاستئنافية ) والمحاكم الجزئية ويعنون بدفتر طلبات ضم القضايا الابتدائية إلى الاستئناف وتقسم صحائفه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم قضية أول درجة .
2. رقم قضية الاستئناف .
3. تاريخ ورود المحرر بطلب ضم قضية أول درجة .
4. تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .
5. تاريخ إرسال القضية إلى المحكمة الاستئنافية .
6. ملاحظات لبين فيها سبب عدم تنفيذ أمر الضم في الوقت المناسب إذا وقع ذلك .
ويعهد بإمساك هذا الدفتر إلى الكاتب الأول في المحكمة الجزئية، وإلى نائب كبير الكتاب في المحكمة الابتدائية، وعلى كل منهما تلقي طلبات ضم القضايا المشار إليها من الكاتب المسئول عن قيد المكاتب الواردة مباشرة، ورصدها في الدفتر فورًا، أو في اليوم التالي على الأكثر، وتنفيذ قرار الضم ، أو استيعاب سبب عدم تنفيذه، وملء سائر بيانات الدفتر خلال الثلاثة أيام التالية .
ثالثًا : على كبيري الكتاب بمحاكم الاستئناف ورؤساء المأموريات بدوائر اختصاصها مراجعة الدفتر المشار إليه في البند أولاً بالمحاكم العاملين بها في اليوم الأخير من كل شهر بصفة دورية وإعداد تقرير شهري عن نظام العمل فيه .
واستخراج بيان منه بالقضايا التي أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحكمة ، وعدد مرات التأجيل، وأسباب التأجيل والمسئول عنه، ويجب أن تقدم التقارير في غضون الأسبوع الأول من كل شهر إلى السادة رؤساء محاكم الاستئناف لاتخاذ ما يرونه بشأنها .
رابعًا : على مفتشي الإدارة العامة التفتيش الإداري بديوان الوزارة ومفتشين المناطق بالأقاليم ، وفي كل دورة من دورات تفتيشهم على أقلام كتاب محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية الواقعة في اختصاص عملهم ، أن يراجعوا الدفترين المشار إليهما في البندين أولاً وثانيًا، وأن يضمنوا تقارير التفتيش التي تقدم إلى السادة رؤساء المحاكم ملاحظاتهم على نظام العمل في الدفترين ، وأن يسجلوا بيانًا مفصلاً بالقضايا التي أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحاكم، عدد مرات التأجيل، أسباب التأجيل ، والمسئول عنه، ويجب على إدارة التفتيش الكتابي والإداري وضع ملخص بما يرد عن ذلك في كل تقرير من تقارير التفتيش، وتقدم الملخصات إلى السيد مدير عام المحاكم لمتابعة ما تم بشأن أي تقصير في إنجازات القرارات.
خامسًا : للمفتشين القضائيين بوزارة العدل ، وبمناسبة التفتيش على أعمال القضاة مراجعة الدفترين المشار إليهما وتدوين ملاحظاتهم بشأنها وتقوم إدارة التفتيش القضائي بإبلاغ هذه الملاحظات إلى السيد مدير عام المحاكم لاتخاذ اللازم بشأنها.
الكتاب الدوري رقم 74 – 21/6 (153) في 8/1/1961 إدارة المحاكم :
الكتاب الدوري بشأن تقاعس أقلام كتاب المحاكم الابتدائية عن إرسال مفردات القضايا لمحاكم الاستئناف ، مما يؤدي إلى تعطيل الفصل فيها لتكرار تأجيلها لهذا السبب:
لذلك يجب على أقلام الكنتاب بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها : مراعاة ما يلي :
1. يجب على كاتب القيودات المختص بتوريد المكاتبات الواردة سواء بالمحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية أن يحرر في نهاية كل يوم كشف مستخلصًا من المكاتبات الواردة ببيان القضايا المطلوبة إلى جهات أخرى يتضمن رقم القضية المطلوبة والجهة التي طلبتها ورقم القضية المطلوب ضمها إليها وتاريخ الجلسة المحددة.
2. يسلم هذا الكشف في نهاية كل يوم إلى السيد كبير الكتاب بالمحاكم الكلية أو كاتب أول المحكمة بالمحاكم الجزئية ليعهد به إلى من يتولى تنفيذه ، ثم يراقب هذا التنفيذ ويؤشر قرين كل قضية في هذا الكشف بتاريخ ورقم الإرسال.
3. القضايا التي تطلب وتكون متداولة بالجلسات يجب عرض أمرها على السادة القضاة للتأشير بما يرونه بشأنها، وتخطر الجهة التي طلبتها بالنتيجة ، ويؤشر بذلك في الكشف المذكور.
4. تحفظ هذه الكشوف في ملفات شهرية للرجوع إليها عند الحاجة.
الكتاب الدوري رقم 189 لسنة 1974 بشأن القضايا المحكوم بإحالتها إلى محاكم أخرى:
- يجب إرسالها إلى المحاكم المحالة إليها خلال اسبوع على الأكثر من صدور قرار أو حكم الإحالة .
- على جميع السادة العاملين بالمحاكم تسليم القضايا المحكوم فيها ، أو التي يتقرر بإحالتها إلى محاكم أخرى إلى أقلام الحفظ التي تتولى إرسالها إلى الجهات الطالبة بعد قيدها بالدفتر 20 " أ " محاكم .
سادسًا : أعمال أقلام الكتاب في الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى ( دعوى التزوير الفرعية ) :
بشأن ضرورة إبلاغ النيابة العامة بصورة من تقارير الادعاء بالتزوير:
- التنبيه على أقلام كتاب المحكمة وفروعها بمراعاة إخطار النيابة بصورة من تقارير الادعاء بالتزوير بمجرد حصولها وإبلاغها بما يتم في هذه الدعاوى، كما كان متبعًا من قبل .
- بشأن إجراءات التصرف في المظاريف المطعون على محتوياتها بالتزوير :
يتم التصرف في المظاريف المطعون على محتوياتها بالتزوير كالآتي :
1. السندات المطعون فيها بالتزوير والمتعلقة بدعاوى التزوير التي يحكم بشطبها، وتبقى مشطوبة لمدة ستون يومًا ( م 82 مرافعات ) دن أن يطلب السير فيها هذه السندات يمكن إرفاقها بملفات الدعاوى، وذلك بعد موافقة النيابة العامة لاحتمال أن لا يكون قد تم التصرف في إجراءات الطعن من الناحية الجنائية .
2. المستندات المطعون فيها بالتزوير والمتعلقة بقضايا تزوير انقضت فيها الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها (م 140 مرافعات) يمكن إرفاقها بالقضايا بعد موافقة النيابة العامة .
3. أما السندات التي يحكم بصحتها نهائيًا ترفق بملفات الدعاوى الخاصة بها بعد موافقة النيابة العامة، أما المستندات المحكوم فيها بالرد والبطلان ، فتبقى هذه المستندات محفوظة لمدة 33 سنة من تاريخ الحكم النهائي الصادر في قضاياها.
سابعًا : التوقيع على الأحكام :
تنص المادة ( 179 مرافعات ) على أنه : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمطوق ، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة، وسبعة أيام في القضايا الأخرى ، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزمًا بالتعويض.
مادة ( 180 مرافعات ) تنص على أنه : " يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ، ولو لم يكن له شأن في الدعوى ، وذلك بعد دفع الرسم المستحق " .
مادة ( 181 مرافعات ) تنص على أنه : " تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه " .
مادة ( 182 مرافعات ) تنص على أنه : " إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقًا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض " .
مادة ( 183 مرافعات ) تنص على أنه : " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذلك الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى، وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية التابعة عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر " .


الفصل الثالث
أعمال أقلام الكتاب بعد صدور الحكم في الدعوى
إصدار الحكم :
بعد أن تنتهي المرافعة تدخل الدعوى في مرحلة المداولة، فإذا كانت المحكمة مشكلة من قضاة متعددين فقد تحصل بينهم المداولة ( أي أنهم يتبادلون الرأي فيما يحكم به ) أثناء انعقاد الجلسة ، ثم يصدرون الحكم فيها فورًا .
وإذا كانت القضية في حاجة إلى دراسة طويلة فإنه يجوز للمحكمة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ( م 17 مرافعات ) .
وإذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون النطق به ، وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة ( رول القاضي ) وفي المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة.
كما أنه لا يجوز بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم أن يفتح باب المرافعة من جديد، إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر .
وإذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي واحد، فإنه يصدر الحكم فورًا بعد انتهاء المرافعة أو بعد رفع الجلسة مؤقتًا ، ثم إعادتها أو يؤجل النطق به إلى جلسة أخرى على النحو المتقدم ، ويدرس القضية منفردًا ويحكم فيها من مداولة مع أحد سواه.
وحفاظًا على حقوق الخصوم في الدفاع ومنعًا من مفاجآتهم لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع من أحد الخصوم أو وكيله أقولاً إلا بحضور خصمه ، ولا يجوز لها أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً .
غير أنه يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة لإبداء ما لديه من أقوال أو لتقديم المستندات .
وفي هذه الحالة للمحكمة أن تجيب هذا الطلب أو رفضه، وتكون المداولة في الأحكام سرًا بين القضاة مجتمعين ، ولا يلزم لإصدار الحكم إجماع الآراء عليه؛ بل تكفي الأغلبية المطلقة لإصداره .
فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأخذ الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا ، وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
ويشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا هم الذين سمعوا المرافعة؛ إذ أنهم هم وحدهم الذين يجوز اشتراكهم في المداولة ، وإلا كان الحكم باطلاً.
فإذا كانت الدعوى محجوزة للحكم، وفي هذه الأثناء تغير أحد القضاة الذي حدثت أمامهم المرافعة لسبب ما لوفاته، أو نقله ، أو إحالته إلى المعاش وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة .
ويعتبر الحكم أنه قد صدر بتلاوة منطوقه مع أسبابه في الجلسة . ويجب أن يحصل النطق به علانية ، ولو كانت المرافعة قد حصلت سرية ، محافظة على الآداب أو النظام العام، وإلا كان الحكم باطلاً .
ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم حاضرين في الجلسة وقت تلاوته . كان حضورهم من دلالة على اشتراكهم فيه ، ومع ذلك فإنه إذا حصل لأحدهم مانع يمنعه من الحضور وقت النطق بالحكم كالمرض أو السفر ، فإنه يكتفى بأن يكون قد وقع على مسودة الحكم .
أولاً : إيداع مسودات الأحكام :
ويجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ، ومن القضاة عند النطق بالحكم ، وإلا كان الحكم باطلاً .
ويكون المتسبب في البطلان ملزمًا بالتعويضات إذا كان له وجه . ولا يكفي توقيع رئيس الدائرة أو أحد أعضائها ؛ بل يجب أن توقع المسودة من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم .
ويتعين أن يتم توقيعهم جميعًا على كل من المنطوق والأسباب إذا كتبا في ورقتين منفصلتين ، وإلا كان الحكم باطلاً. وهذه المسودة تحفظ بملف الدعوى ولا تعطى منها صور . ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
ثانيًا : نسخ الصورة الأصلية والتوقيع عليها :
** نسخة الحكم الأصلية :
بعد ذلك يقوم كاتب الجلسة بتحرير نسخة الحكم الأصلية مشتملة على وقائع الدعوى. والأسباب والمنطوق ، ويكون موقعًا عليها من رئيس المحكمة والكتاب، ثم تحفظ في ملف الدعوى .
ويجب أن يتم ذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة أو سبعة أيام في القضايا الأخرى ، وغلا كان المتسبب في التأخير ملزمًا بالتعويضات .
ونسخة الحكم الأصلية يسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي إنسان يطلبها ، حتى ولو لم يكن له شأن في الدعوى، وذلك بعد دفع الرسم المستحق .
ويجب أن بين في نسخة الحكم الأصلية فضلاً عما في المسودة التي يحررها القاضي بخطه، والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادرًا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة وجيزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي المحكمة ، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
ثالثًا : تسليم الصورة المطلوبة من الحكم ورسومها :
تتعدد الصورة الرسمية للأحكام ، فقد تكون صورة بسيطة ، وقد تكون هذه الصورة تنفيذية .
1) تسليم الصورة البسيطة :
الصورة البسيطة : هي صورة طبق الأصل من نسخة الحكم الأصلية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية. وهي تفترق في ذلك عن الصورة التنفيذية التي تذيّل بالصيغة التنفيذية.
وهذه الصورة البسيطة لا تفيد إلا باعتبارها دليلاً رسميًا يثبت وجود الحكم، وتعطى لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدفوع بعد دفع الرسم المستحق ( م 180 مرافعات ) .
2) أحكام تسليم الصورة التنفيذية الأولى :
الصورة تنفيذية : هي الصورة الرسمية للحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية ، والتي بمقتضاها يتم تنفيذ الحكم جبرًا. ولا يجوز تسليمها إلا لمن كان خصمًا في الدعوى ، وتضمّن الحكم منفعة تعود عليه من التنفيذ ، وإذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره عليها طبقًا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض ( م 182 مرافعات ) .
أحكام تسليم الصورة التنفيذية الثانية :
ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تعلن عن طريق آخر ( م 183 مرافعات ) .
بشأن استحقاق رسوم على الصورة من الحكم الفاقد :
إذا صدر الحكم في الدعوى المرفوعة بشأن طلب صورة تنفيذية ثانية بدل فاقد من حكم، وأصبح نهائيًا ، تسلم الصورة التنفيذية الثانية وفقًا لهذا الحكم، بعد أن يحصل رسم مقرر حسب الرول على الصورة التنفيذية الثانية، ويحصل رسم مقرر على إعلان هذه الصورة، إلا إذا ثبت أن الصورة الأولى لم يسبق إعلانها .
رابعًا : تسليم الصور والشهادات :
‌أ) بشأن إعطاء صور الشهادات الخاصة ( توكيلات، إشهارات إسلام، تحقيقة الذاتية الصادرة من المحاكم الشرعية –الملغاة- لغير طرفيها :
- تبين من فتوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة العدل بمجلس الدولة أنه لا يجوز تسليم صور من الإشهادات والمحررات الخاصة الصادرة من المحاكم الشرعية الملغاة إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها .
- كما لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من الإشهادات أو المحررات الموثقة إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة .
‌ب) بشأن ما يتبع لتسليم صورة تنفيذية للحكم في حالة فقد ملف الدعوى :
- إذا سلمت صورة طبق الأصل للمدعي مختومة بخاتم الدولة ، وفقد ملف الدعوى، وتم إجراء التحقيق اللازم وطلب المدعي تسليمه صورة تنفيذية من الحكم .
- ليس سمة ما يمنع من استلام الصورة الرسمية من الحكم المذكور من الطالب وإيداعها قلم الكتاب، وإعطاء الطالب ما يطلبه من صورة بسيطة منها ( طبق الأصل ) لقاء الرسم المقرر، وعلى أن ينوه على الحكم من أنه مستخرج من صورة رسمية كبدل فاقد للنسخة الأصلية .
‌ج) بشأن ضرورة إثبات الرقم المطبوع بالبطاقة عند إثبات شخصية مستلم الصور بأنواعها :
- يجب عند تسليم الصور بكافة أنواعها مراعاة إثبات الرقم المطبوع المدرج بالبطاقة ( عائلية – شخصية – رقم قومي ) قرين الرقم المسلسل الذي صدرت على أساسه عند إثبات شخصية صاحبها مستلم الصور .
‌د) بشأن تحصيل رسوم على طلبات استلام صور الأحكام أيًا كانت :
- يجب تحصيل الرسوم المقررة والإضافية على جميع ما يطلبه المدعى عليهم من صور الأحكام أو الأوراق القضائية أو الشهادات أو أوامر التقدير أو غيرها سواء كان الحكم صادرًا برفض الدعوى أو لشطبها أو نحو ذلك .
‌ه) بشأن امتناع تسليم المحامي المنتدب الصورة التنفيذية :
- لا يجوز تسليم صورة الحكم التنفيذية للمحامي المنتدب في قضايا المحاماة ، ولكن لصاحب الحق في تسليم الصورة التنفيذية للحكم، وهو المعفي أو وكيله الرسمي متى توافرت الشروط .
‌و) بشأن تسليم الصور التنفيذية من الأحكام والأوامر :
يراعى ما يلي لتسليم الصورة التنفيذية من الأحكام والأوامر :
1. الأحكام والأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة أو بشرك الكفالة؛ تسلم صورها التنفيذية للمحكوم له بمجرد طلبها .
2. الأحكام والأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون تسلم صورها إلى المحكوم له بمجرد طلبها .
3. ما عدا ذلك من أحكام وأوامر لا تسلم صورها التنفيذية للمحكوم لها إلا بعد تقديم الدليل الرسمي على نهائيتها ( الشهادة الرسمية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة أو الصورة الرسمية من الحكم الاستئنافي ) .
وفي هذا الشأن بالذات يراعى التنبيه على عدم الأخذ بتأشيرة محكمة الاستئناف على هامش الحكم ببيان ما تم في الاستئناف ، حيث إن هذه التأشير قاصد أثرها على ما قد يطرأ على رسوم الدعوى الابتدائية من تعديل .
‌ز) بشأن وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أو محاكم الاستئناف في حالة إلغاء أحكام الدرجة الأولى :
يراعى على جميع العاملين بالمحكمة الابتدائية والمأموريات الكلية بتذييل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أو محاكم الاستئناف العالي في حالة إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى بالصيغة التنفيذية، وذلك لأن هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الجبري لإعادة الحال إلى ما كانت عليه دون تقاضي جديد.
‌ح) بشأن تسليم الصور التنفيذي من الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات وإجراءات تنفيذية يراعى على جميع العاملين بالمحكمة تنفيذ الآتي :
- عدم تسليم الصورة التنفيذية من الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات إلا لأصحاب الشأن شخصيًا .
- وفي حالة الضرورة القصوى الصورة لمن يمثلهم قانونًا بمقتضى توكيل خاص لاحق لتاريخ صدور الحكم ، ويذكر فيه رقم الدعوى وبيان الحكم الصادر فيها، وتاريخ صدوره ، والمبلغ المقضي به.
- ولما كان تقدير هذه الضرورة مرجعه رئاسة المحكمة وحدها في حالة طلب الصورة التنفيذية المشار إليها بمقتضى توكيل خاص له يتم عرض الأمر أولاً على السيد المستشار رئيس المحكمة شخصيًا لتقدير حالة الضرورة.
- ويوضح في صورة الحكم عند تسليمها تاريخ ورقم هذا التوكيل الخاص واسم الوكيل المصرح له بالاستلام، وذلك بخط واضح .
ثانيًا : على أقلام المحضرين :
1. عدم قبول طلبات تنفيذ أو إعلان الأحكام المشار إليها بعاليه لا من المحكوم لصالحهم شخصيًا أو من الوكيل عنهم بالتوكيل الخاص المشار إليه بعاليه والموضحة بياناته بالصورة التنفيذية للحكم .
2. عدم تسليم الصورة التنفيذية بعد إعلانها أو المبالغ المحصلة نتيجة تنفيذ الحكم إلا لذويها شخصيًا أو للوكيل عنهم بالتوكيل الخاص السالف .
3. إذا ثبت استحقاق مبالغ من هذه الأحكام لقصر ، فعلى المحضر في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ التنفيذ ؛ إيداع نصيب هؤلاء القصر لحسابهم بخزانة محكمة التنفيذ ، وبدون رسم إيداع، ولا يصرف إلا بإذن من المحكمة المختصة للأحوال الشخصية للولاية على المال .
ثانيًا : على كبير كتاب المحكمة ورؤساء الأقلام وأمناء أقلام الحفظ وأمناء أقلام الحفظ وأمناء السر والمحضرين الأول والمحضرين التابعين لهم كل فيما يخص تنفيذ ذلك، ومراقبة تنفيذه بكل دقة .
** بشأن ضرورة مراجعة الأحكام الصادرة من الأوامر المختصة بالفصل في قضايا التعويض للتأكد من سلامتها قبل تسليم الصورة التنفيذية .
بشأن طلب السادة المحامين شهادة تفيد حضورهم في بعض القضايا :
يراعى ضرورة توخي الدقة في تحرير الشهادات الدالة على حضور السادة المحامين في بعض القضايا ، وأن تكتب البيانات من واقع ملفات القضايا بذاتها .
‌ط) بشأن طلب شهادة حسابيًا عن وديعة بمحكمة جزئية :
- يراعى أن يتم استخراج الشهادة الحسابية من المحكمة الجزئية المودع بها مبلغ الوديعة بناءً على طلب صاحب الشأن بعد سداد الرسم المستحق قانونًا بمعرفة كاتب الحسابات بالمحكمة من واقع دفتر مفردات أمانات الودائع موضحًا بها المبلغ، أسم المودع، والمودع على ذمته ، ورقم وتاريخ إيداعها ، والتأشيرات التي قد تكون مقيدة قرين الودية ، واسم المودع على ذمته ورقم وتاريخ إيداعها ، والتأشيرات التي قد تكون مقيدة قرين الوديعة وبعد مراجعتها ومطابقة بياناتها على ما هو مدون بملف الوديعة ، ودفتر أمانات الودائع الخاص بالمحكمة بقلم الودائع بالمحكمة الابتدائية، والتأشير على الشهادة بمطابقة البيانات الواردة بها على ما هو مثبت بقلم الودائع .
- تسلم الشهادة لمقدمها بدفتر الصورة بالمحكمة الجزئية ، ويتم اعتمادها وختمها بخاتم الدولة .
خامسًا : أحكام استرداد مستندات مودعة في القضية :
- أباح للمحاكم اعتبارًا من السنة المالية 1976 ببيع ورق الدشت الخاص بمعرفتها مع مراعاة أحكام اللوائح والتعليمات المقررة، على أنه بالنسبة للأوراق السرية مستندات وسجلات المستغنى عنها فإن للمحاكم ، إما إعدامها أو بيعها حسبما يتراءى لها بحث مسئوليتها ، مع مراعاة التدابير التي تكمل المحافظة على سريتها في الحالتين .
** أمناء أقلام الحفظ :
- يحظر على أمين الحفظ استلام ملف أية دعوى أوامر إلا إذا كان مؤشرًا من قلم المراجعة الرسوم بالمراجعة والحفظ وعندئذ يجري تسجيلها بالسجل المعد لذلك بعد مراجعتها والتأكد من تنفيذ تسليم قوائم الرسوم وأحكام الغرامات وأوامر تقدير الخبرة إلى وحدة المطالبة .
- كما يمتنع عليه تسليم أي مستند وصورة أو شهادة إلا إذا كانت رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة والدمغات مسددة، وأعمال التعليمات في شأن تسليم مستندات أوامر الأداء والأوامر على العرائض ، وعرض الأمر على النيابة عند طلب تسليم أوراق مطعون عليها، وحكم بصحتها نهائيًا وتسليم النيابة صور أحكام الرد والبطلان فور صدورها .
** وعلى سكرتير الجلسات :
- تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها ، وحضور الجلسة . وتحرير محاضرها ، واستيفاء توقيعاتها .
- لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم ، وصورة أخرى يحرر عليه إيصال استلام ، ويجب على الموظف الذي يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على ما يأتي :
1. وصف المستندات وصفًا تامًا ومطابقتها على حقيقة المستندات .
2. إثبات ما يتبينه بالمستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك .
3. توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
- يجب على الموظف الذي تقدم إليه المستندات أن يوقع بإمضائه وبشكل ظاهر على صورة الحافظة، وبتاريخ الاستلام ، ثم يختم إيصال الاستلام بخاتم المحكمة .
- يجل على جميع العاملين بالجلسات عند استلامهم أوراقًا من طرفي الخصومة أن يقوموا فورًا بتعليتها على ملف الدعوى الخارجي سواء ما يقدم منها أثناء الجلسة، أو في فترة التأجيل .
- وتكون التعلية واضحة ومعبرة عن نوع الأوراق وصفة مقدمها وعددها ، وعدد مرفقاتها، وأن تحرر بالمداد الأحمر .
- وينبغي على أمنا سر وسكرتير الجلسات أن يقوموا بأنفسهم بتوريد الرسوم والأمانات التي تسلم إليهم بسبب وظيفتهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزينة العامة، وذلك بعد إثباتها بالمحضر، ويحظر عليهم تكاليف الغير سواء إن كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم بتوريد هذه المبالغ لاسيما وأن التعليمات الصادرة من الوزارة للمحاكم بضرورة استمرار العمل بالتحصيل والخزانة إلى ما بعد انتهاء الجلسات المدنية والجنائية ، حتى يمكن توريد المبالغ التي تحصل أثناء انعقاد الجلسات يوم تحصيلها .
- ويجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين العاملين بالمحكمة أو بين أقلام الكتاب المختصة بموجب سراكي يرصد بها بيان القضايا المسلمة بحيث يكون مطابقًا لما هو ثابت بيومية الجلسات ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل وظاهر .
- وعلى المستلم مراجعة جميع أوراق كل ملف من الملفات المسلمة إليه، والتأكد من استيفاء الأوراق قانونًا ومن مطابقتها لما هو ثابت بالتعلية ، ويترتب على التوقيع على السركي بالاستلام مسئولية عما تسلمه من ملفات وأوراق وفي حدود الأوراق المودعة بها والمعلاة عليها .
- ويجب على سكرتيري الجلسات والعاملين بالمحاكم عند القيام بالأجازة ، وعلى الأخص أمناء السر ، فتوجب مراعاة التعليمات أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم ، وأن يكون التسليم في هذه الحالة فعليًا، وبموجب كشوف يوقع عليها من المستلم .
- على سكرتيري الجلسات عدم التأشير على الإعلانات التي تتعلق بالدولة والموجهة إلى السادة الوزراء أو المحافظين بصفاتهم ممن يشغلون مناصب عامة في الدولة، ما لم يوجه الإعلان فيها صراحة إليهم بمقر عملهم أو بهيئة قضايا الدولة بالأقاليم بوصفها الموطن القانوني لهم.
- يجب على سكرتير الجلسة سرعة القيام بتحرير الإعلانات الإدارية وتسليمها إلى أقلام المحضرين المختصة لإعلانها للجلسات المحددة لها .
- تسليم مسودات الأحكام بعد إثباتها بدفتر إيداع المسودات لقلم النسخ، واستلامها بعد تحريرها بموجب سراكي.
- تسليم واستلام المظاريف المطعون على سنداتها بالتزوير من وإلى خزينة الأحراز.
- استلام القضايا الواردة من مكاتب الخبراء وعرضها لتقدير الأتعاب فيها وإرفاقها بالملف الفرعي وتعليتها ، وكذا استلام ما يرد من قضايا أخرى تنفيذًا لقرار المحكمة.
- استلام الإعلانات وصحف الدعاوى التي ترد من أقلام المحضرين وتعليتها على الملفات الخاصة بها .
- عرض يومية الجلسات على من بعهدته سجلات مكتب الخبراء لقيد القضايا المحكوم فيها بندب مكاتب الخبراء بذلك السجلات في نفس اليوم .
- تسليم يومية الجلسات لقلم الجدول لتسديدها.
- عرض القضايا المسددة فيها أمانات مكاتب الخبراء على من بعهدته السجلات في نفس يوم سدادها ، وتسليمها لقلم القيودات لإرسالها لمكاتب الخبراء .
- يتعين على سكرتيري الجلسات قبول المستندات والمذكرات التي تقدم لهم بعد المواعيد المحددة، حيث إن اختصاص أقلام الكتاب ينبغي ألا يتعدى الناحية الإدارية التي لا تأثير لها على سير الدعوى من الناحية القضائية ، الأمر الذي تنفرد به المحاكم .
- مراعاة عدم تسليم المستندات المودعة من المدعين أو وكلائهم في قضايا التعويضات التي بني عليها حكم التعويض ، وكل من يخالف هذه التعليمات من سكرتيري الجلسات وأمناء الحفظ يتم عرض أمره فورًا لاتخاذ اللازم ضده ، ويجب على قلم مراجعة الرسوم أن يمتنع عن مراجعة أي قضية ، ثم تسليم مستنداتها بالمخالفة لهذه التعليمات تحرير مذكرة ضد المخالف يعرضها فورًا على رئيس المحكمة، وإلا اعتبر متضامنًا في المسئولية مع سكرتير الجلسة المختص.
- إجراءات إيداع المبالغ المعروضة أثناء نظر الدعاوى بالجلسات تتم بتحرير طلب إيداع المبلغ ، ويقدم لأمين السر للتأشير عليه بما يفيد تصريح المحكمة بالإيداع، وعليه التوقيع على هذه التأشيرة واعتبارها شهادة رسمية بالتصريح بالإيداع ببناءً عليها يتم تحصيل رسم الشهادة ورسم الإيداع ، ثم يتم الإيداع بالخزينة، مع اتخاذ باقي الإجراءات .
- ينشأ لدى كاتب كل جلسة من الجلسات بالمحاكم دفتر يعد لإثبات إيداع مسودات الأحكام المشتملة على أسبابها والموقع عليها من الرئيس والقضاة على أن يثبت الكاتب تاريخ القيد ورقمه على مسودة الحكم كالنموذج الآتي: رقم تتابع، تاريخ إيداع مسودة الحكم، رقم القضية، تاريخ الحكم فيها، توقيع رئيس الجلسة أو القاضي، توقيع الكاتب.
- على السادة كبير الكتاب ورؤساء الأقلام والكتبة الأول مراجعة أعمال الموظفين ومراقبتهم مراقبة بعلية دقيقة، والإشراف على أعمالهم إشرافًا منتجًا ، والتفتيش على مكاتبهم ودواليبهم مرة كل شهر على الأقل لمعرفة المتأخر لديهم من أعمال وعرض أمرهم على السيد المستشار رئيس المحكمة للنظر .
- عند الفصل في دعاوى الاسترداد أو الإشكالات في التنفيذ يتم إرسال المستندات الخاصة بأقلام المطالبة والسابق تقديمها بمعرفة هيئة قضايا الدولة بتاريخ ورقم إرسال تلك المستندات إلى المحاكم المختصة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو القرار الصادر فيها ، والذي يجوز بموجبه السير في إجراءات التنفيذ، كما تقوم أقلام الكتاب بإخطار هيئة قضايا الدولة بتاريخ ورقم إرسال تلك المستندات إلى المحاكم المختصة.
- عقب صدور الحكم مباشرة ترتب أوراق الدعوى طبقًا للتعلية النهائية ، مع مراعاة استنزال ما سحب منها، وإضافة المرفقات ، وإثبات المجموع النهائي بالأرقام والكتابة، مع التوقيع بإمضائه على هذا البيان.
- إذا قدم أصل عريضة الدعوى بالجلسة فإنه يتعين على أمناء السر إثبات ذلك بالمحضر.
- يتعين على الكاتب الأول ورئيس القلم المدني مراقبة ذلك مراقبة سرية، وذلك لمراجعة القضايا عقب كل جلسة للتحقق من تنفيذ هذه التعليمات وتوريد كافة المبالغ المسلمة لسكرتيري الجلسات وأمناء السر للخزانة العامة في يوم تحصيلها .

الباب الثالث
أعمال أقلام الكتاب في شأن الأوامر والأحكام والطعن فيها
الفصل الأول
الأوامر الوقتية
- الأمر على عريضة وإجراءات استصداره .
- أمر الحجز التحفظي .
- الأوامر الوقتية في مسائل الأحوال الشخصية .
- التظلم من الأمر الوقتي .
- في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .
- يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختين العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره ، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد، وإلا كان باطلاً .
- يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبة عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر .
- لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام صدوره الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر، أو بتعديله ، أو بإلغائه ، ويجب أن يكون التظلم مسببًا ، وإلا كان باطلاً .
- يجوز رفع التظلم تبعًا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ، ولو أثناء المرافعة بالجلسة .
- لذوي الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة . ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله، أو بإلغائه ، ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .
- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من إصدار أمر جديد .
** الأمر على عريضة وإجراءات استصداره :
يتم الالتجاء إلى القضاء عادة بوسيلة الدعوى ، ولكنه قد يتم أحيانًا بوسيلة العريضة. ومتى تم اللجوء إلى القضاء بوسيلة العريضة ، فإن الغرض منها يكون استصدار أمر على هذه العريضة ، وليس حكمًا قضائياً كما هو الحال بالنسبة للتقاضي بوسيلة الدعوى.
** تعريف الأمر على عريضة وحكمته :
يعرف الأمر على عريضة بأنه القرار الذي يصدره القاضي المختص بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الآخر . والأوامر على عرائض في قضاء محكمة النقض هي : " الأوامر التي تصدر من قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية، وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذلك لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفذ القاضي الوقتي سلطة بإصدارها .
ومن أمثل الأمر على عريضة :
- الإذن الذي يصدره القاضي بالإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات التي حددها القانون.
- والأمر بإنقاص ميعاد المسافة .
- والأمر بإنقاص ميادة الحضور .
- وكذلك الأمر بتوقيع الحجز التحفيظ وحجز ما للمدين لدى الغير .
** حكمته :
وتبدو حكمة نظام الأوامر على العرائض في أنها تقدم ميزة لصالح من يصدر الأمر لصالحه ، فإجراءاتها سهلة، وبسيطة، وغير مكلفة، وتتميز بسرعتها، فضلاً عن أن الأمر على عريضة يصدر في غيبة الطرف الآخر، ودون مواجهة، مما يؤدي إلى مفاجأته، مثلما في الأمر الصادر بالحجز التحفظي على أموال المدين، فيحول ذلك دون تهريب هذه الأموال، ومن ثم إمكان التنفيذ عليها بما للدائن من حقوق .
** طبيعة الأمر على عريضة :
تعتبر الأوامر على العرائض نموذجًا للعمل الولائي أو للقضاء الولائي، وذلك لأن الوظيفة الولائية للمحاكم تباشر عادة في صورة أوامر على عرائض، وهي وظيفة -في رأي البعض- اقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء، وفي ظل المادة 194 أصبحت الأوامر على العرائض واردة في قانون المرافعات على سبيل الحصر والتحديد .
فإذا أصر القضاء أمرًا على عريضة في غير الحالات الواردة بالقانون ؛ كان الأمر باطلاً.
** إجراءات استصدار الأمر على عريضة :
تتلخص الإجراءات في نظام الأوامر على العرائض فيما يجب على الطالب مراعاته عند تقديم الطلب، وما يجب على القاضي عند إصدار أمره. وذلك على النحو التالي :
أولاً : إجراءات تقديم الطلب :
عند تقديم طلب استصدار أمر على عريضة يجب مراعاة الآتي :
1. أن يقدم الطلب من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل كل نسخة على وقائع الطلب وأسانيده، أي الأسباب التي يستند إليها الطالب لاستصدار الأمر، وتبدو أهمية إثبات الوقائع والأسانيد في العريضة في أنهما يعتبران الأساس الجوهري في تبرير إصدار الأمر على عريضة بغير مواجهة، وفي غيبة الطرف الآخر .
2. يجب أن يذكر في العريضة موطنًا مختارًا لطالب الأمر في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها الطلب ، ومتى قدم الطلب – العريضة – في هذا الشكل إلى القاضي المختص ، فلا يشترط إعلان العريضة إلى الطرف الآخر، أو توقيعها من محامٍ .
ثانيًا : إصدار الأمر :
1. يجب أن يصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في ميعاد أقصاه اليوم التالي لتقديم العريضة .
2. يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها إذا كان مخالفًا لأمر آخر سبق صدوره ، ومخالفة ذلك يترتب عليها بطلان الأمر ، ولهذا يلزم تسبيب الأمر الصادر لأول مرة، أو الأمر الجديد الذي لا يكون مخالفًا لأمر سابق .
3. ومتى صدر الأمر فإنه يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة، ما لم ينص القاضي على تقديم كفالة ، فإذا وجبت الكفالة بنص القانون أو بحكم القاضي، فلا يجوز تنفيذ الأمر على عريضة جبريًا إلا بعد تقديم الكفالة .
4. بعد إصدار القاضي لأمره على إحدى نسختي العريضة يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبًا عليها صورة الأمر ، ويجب أن يتم التسليم في اليوم التالي لصدور الأمر. ولا يترتب على مخالفة ميعاد تسليم النسخة الثانية من العريضة ثمة بطلان ، وإذا كان المتسبب من التأخير يسأل عن التعويض وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ويسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ومع ذلك فإن سقوط الأمر لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا لا يمنع من استصدار أمرًا جديدًا .
ثالثًا : مدى تمتع الأمر الصادر على عريضة بحجة الشيء المقضي به:
- لا يتمتع الأمر الصادر على عريضة بحجة الشيء المقضي به، وذلك لانتفاء فكرة النزاع بالنسبة للأوامر على عرائض، وبالتالي لا يوجد قضاء في الأمر على عريضة بالمعنى الدقيق لكلمة قضاء، فعدم وجود نزاع على أصل الحق ، وعدم وجود حالة من حالات تطبيق القانون الموضوعي على النزاع ، وعدم وجود قرار قضائي متعلق بأصل الحق ، يؤدي إلى عدم تمتع الأمر على عريضة بحجية الشيء المقضي به .
- والأمر على عريضة لا يستنفذ ولاية القضاء ( القاضي ) ، فللقاضي مصدر الأمر سلطة تعديله، أو إصدار أمر جديد مخالفًا للأمر السابق بشرط تسبيب الأمر الجديد.
- مع أن الأمر على عريضة لا يكتسب حجية الشيء المقضي به ، ولا يستنفذ سلطة القاضي الذي أصدره ، فإنه يتمتع بقوة قانونية خاصة وهي تمنعه بقوة تنفيذية بمجرد صدوره .
** أمر الحجز التحفظي :
التعريف بالحجز التحفظي :
يقصد بالحج التحفظي وضع المنقولات المادية المملوكة للمدين والموجودة في حيازته تحت سيطرة القضاء ، وذلك بهدف منع المدين من التصرف فيها لإخراجها من الضمان العامة لدائنيه، أو الانتقاص من قيمتها .
ويتضح من هذا التعريف ما يلي :
1. يشترك الحجز التحفظي مع سواه من طريق الحجز في المعنى العام وهو وضع الأموال تحت سيطرة القضاء .
2. لا يرد الحجز التحفظي إلا على المنقولات المادية كالأثاث والأجهزة والآلات وغيرها، فلا مجال لتطبيق هذا النظام على المنقولات المعنوية أي الديون التي تكون للمدين لدى الغير ، كما أنه لا يرد على المنقولات المادية إذا لم تكن في حيازة المدين، وإنما كانت في حيازة الغير ، كما لا تخضع العقارات لنظام الحجز التحفظي، وإنما يجري حجزها فقط حجزًا تنفيذيًا من أجل بيعها .
** شروط توقيع الحجز التحفظي :
* من حيث الحق الذي يجري الحجز لضمان :اشترط المشرع في الحق الذي يتم الحجز لضمانه أن يكون محقق الوجود، وحال الأداء . ولا يلزم أن يكون الحق معين المقدار .
* من حيث محل الحجز ( إحالة ) : لا يرد الحجز التحفظي إلا على المنقولات المادية المملوكة للمدين والموجود في حيازته .
* توافر حالة من الحالات التي يمكن فيها إجراء الحجز التحفظي :
أ) الحالات العامة : على أنه للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدنية ... في حالات يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه . أي المقصود بالضمان هو الضمان العام المقرر للدائن على جميع أموال مدينه .
ب) الحالات الخاصة : وهي حالات اقترض فيها المشرع توافر الخشبية من فقدان الدائن لضمان حقه أو توافر ظروف الاستعجال أو الحاجة إلى المفاجأة في توقيع الحجز وهذه الحالات ثلاثة .
- إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن ، وكان المدين تاجرًا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة .
- حق مؤجر العقار في توقيع الحجز التحفظي في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن.
- إذا كان الحاجز مالكًا للمنقول المراد حجزه والحجز الاستحقاقي: " إنه لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه ".
** إجراءات طلب الأمر وسلطة القاضي بصدده :
- إجراءات طلب الإذن بالحجز التحفظي، حيث تنص على أن يطلب الأمر بعريضة مسببة، ويرجع في تفصيل ذلك إلى إجراءات استصدار الأوامر على عرائض من حيث تقديم العريضة وإصدار الأمر وإعلانه ، والتظلم منه، وميعاد تنفيذه .
** الأوامر الوقتية في مسائل الأحوال الشخصية :
تتمتع الأوامر على العرائض الصادرة باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي بقوة تنفيذية بمجر صدورها، يتضح أن الأمر على العرائض تنفيذ تنفيذًا معجلاً بقوة القانون ، وبغير كفالة، وذلك ما لم ينص الأمر على تقديم كفالة. وهكذا تتمتع الأوامر على العرائض بقوة تنفيذية بمجرد صدورها، رغم قابليتها للتظلم منها أو رغم التظلم منها بالفعل .
ولا تتمتع بالقوة التنفيذية الفورية كافة الأوامر على العرائض التي تصدر من المحاكم المصرية وإنما تثبت هذه القوة التنفيذية للأوامر على العرائض التي تأمر باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي، وتطبيقًا لذلك ينفذ تنفيذًا معجلاً بقوة القانون الأمر على عريضة الصادر بتقرير نفقة وقتية كافية بالقدر المقبول من مال التركة إلى من كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية . كما ينفذ تنفيذًا معجلاً بقوة القانون الأمر على عريضة الصادر بالإذن بإجراء الحجز التحفظي .
** محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة :
يتضح من نص المادة السادسة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 أنه في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلبًا لتسوى النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
ويجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية تطبيقاً لنص المادة الثامنة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وإثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
** التظلم من الأمر الصادر على عريضة :
يقصد بالتظلم من الأمر على عريضة الاعتراض على النتيجة التي انتهى الأمر الصادر من القاضي على العريضة المقدمة إليه ، ويختلف الهدف من التظلم باختلاف شخص المتظلم من الأمر، فالمتظلم قد يكون طالب الأمر، أو من صدر ضده الأمر ، وقد يكون من ذوي الشأن إذا كان له مصلحة في ذلك .
ولم يحدد المشرع أسبابًا معينة للتظلم، وعليه يمكن القول بأن التظلم من الأوامر على عرائض هو طريق طعن عادي، ويجوز أن يبنى على أي سبب كان، وللمتظلم كامل الحرية في ذلك .
أولاً : صاحب الصفة في التظلم من الأمر :
في التعديل الجديد لقانون المرافعات الحالي اتجه المشرع إلى توسيع دائرة من لهم الصفة في التظلم من الأوامر على عرائض . فقد صدر في المادة 197/1 والمادة 199/1 بعبارة "لذوي الشأن"، ومن ثم أصبح التظلم من الأوامر على العرائض جائز لطالب الأمر ولمن صدر ضده الأمر ، والغير الذي تضار مصلحة له من الأمر.
ولا يبقى من شروط تحديد الصفة في التظلم إلا بشرط لمصلحة، فلا يثبت الحق في التظلم من الأمر على عريضة إلا لمن أصابه ضرر من الأمر الصادر على العريضة، وبمعنى آخر أن تتوافر للمتظلم مصلحة من وراء تظلمه .
أما شرط أن يكون المتظلم ذو صفة في خصومة الأمر على عريضة ، فلم يعد له محل بعد فتح باب التظلم من الأوامر على العرائض لكل ذوي الشأن .
ثانيًا : ميعاد التظلم من الأوامر على عرائض :
يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.
ثالثًا : المحكمة المختصة بنظر التظلم من الأوامر على عرائض :
لذوي الشأن التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " .
" لذوي الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر ".
يتضح من هذه النصوص: جواز التظلم من الأوامر على عرائض أمام نفس القاضي الذي أصدر الأمر أو أمام المحكمة المختصة، يستوي في ذلك أن يكون المتظلم من الأمر هو الطالب ، أو من صدر الأمر ضده . ويقصد بالمحكمة المختصة : المحكمة التي يتبعها القاضي، حيث تشكل في كل محكمة دائرة لفحص التظلمات .
ويجوز رفع التظلم من الطالب ومن صدر عليه الأمر تبعًا للدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر الموضوع في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
رابعًا : إجراءات التظلم :
يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. وأن تعلن إلى الخصم الآخر، بحيث تتحقق المواجهة، وتأخذ الخصومة طابعًا قضائيًا، وتنتهي بحكم يصدر في التظلم إما بتأييد الأمر ، أو بتعديله ، أو بإلغائه .
والقرار الصادر في التظلم يعد حكمًا قضائيًا وليس مجر أمر ولائي. ويجب أن يكون التظلم مسببًا وإلا كان باطلاً ، وذلك ضمانًا لجدية التظلم .
وبالنسبة لرفع التظلم تبعًا للدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر الموضوع فإنه يجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو أثناء المرافعة بالجلسة . ويجب رفع التظلم بالطرق المعتاد أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة .
خامسًا : الحكم الصادر في التظلم :
إذا تم التظلم بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الحكم الصادر في هذا التظلم يكون حكمًا قضائيًا . حيث نص المشرع على أن هذا القرار يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة للأحكام . والحكم الصادر في التظلم إما أن يكون بتأييد الأمر المتظلم منه، أو بتعديله ، أو بإلغائه .
سادسًا : استئناف الحكم الصادر في التظلم :
والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الحكم الصادر في التظلم تختلف باختلاف القاضي الذي أصدر هذا الحكم. فإذا كان الحكم في التظلم صادرًا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية كانت محكمة الاستئناف العالي هي المحكمة المختصة بنظر الحكم .
أما إذا كان الحكم صادرًا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، فإن المحكمة الابتدائية التي تتبعها هذه المحكمة تكون هي المختصة باستئناف الحكم .




الفصل الثاني
أوامر الأداء
** النصوص القانوني :
- استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة ، وحال الأداء ، وكان ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنًا بورقة تاريخ واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم . أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمرًا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال، وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
- يصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن أو ويل يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم . ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً، ومحل إقامته ، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطنًا مختارًا له في دائرة اختصاص المحكمة، فإن كان مقيمًا خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة . ويجب أن يصدر الأمر على أحد نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها ، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، وكذا المصاريف .
- إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر ، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ، مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضًا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة .
- يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة، وبالأمر الصادر ضده بالأداء . وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور .
- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة ايام من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال، وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن يكون التظلم مسببًا ، وإلا كان باطلاً . ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .
- يعتبر المتظلم في حكم المدعي ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد الإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .
- لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً . على أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند توقيع الحجز، والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .
- تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون .
- إذا أراد الدائن حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بالأداء، وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحز إلى القاضي المذكور، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد الجلسة لنظر الدعوى.
أولاً : تعريف أمر الأداء :
المقصود بأمر الأداء وحكمته :
يقصد بأمر الأداء : القرار الصادر من القاضي على عريضة يأمر فيه المدين بأداء ما عليه من الحقوق إلى الدائن ، والتي نص المشرع على اقتضائها بطريق نظام أوامر الأداء ؛ بناءً على ما يقدمه الدائن من السندات المثبتة لحقه وذلك في غيبة المدين ( المدعى عليه ) ودون مواجهة .
وعلى ذلك يعد نظام أوامر الأداء استثناءً من القاعدة العامة في اقتضاء الحقوق، فالأصل أن يتم اقتضاء الحقوق بطريق الدعوى، أي بإجراءات التقاضي التي تضمن المواجهة بين الخصوم، والتحقيق الكامل للنزاع قبل إصدار حكم في موضوعه .
** حكمته :
وتبدو حكمة نظام أوامر الأداء في أن بعض الديون أو الحقوق لا يحتاج تحقيقها إلى مواجهة بين الطرفين، وأساس ذلك أن ثبوت الحق بالكتابة يغلب معه وجود الحق، وضعف احتمال معارضة المدعى عليه (المدين) حيث لا يكون لديه ما يعارض به ادعاء المدعي (الدائن) لذلك اكتفى المشرع بإجراء تحقيق جزئي يعتمد أساسًا على المستندات المثبتة للحق دون حاجة لإخضاع الدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق لإجراءات الخصومة العادية .
** طبيعة أمر الأداء :
أمر الأداء وإن كان في مضمونه عمل قضائي فإنه في شكله أمر على عريضة .
ثانيًا : شروط استصدار أمر الأداء :
لاستصدار أمر الأداء يجب أن تتوافر شروط معينة تتعلق بالحق المطلوب استصدار أمر القاضي بأدائه، وتوافر هذه الشروط هو الذي يوجب إتباع طريق أمر الأداء، وليس طريق الدعوى العادية .
وفضلاً عن هذه الشروط ، يجب إتباع الشكل الذي قرره المشرع لاستصدار أوامر الأداء .
1) شروط استصدار أمر الأداء :
يشترط لإتباع نظام أوامر الأداء أن تتوافر في الحق موضوع الأمر بالشروط الآتية :
o يجب أن يكون الحق المطالب به مبلغًا من النقود أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه.
o وجوب إتباع نظام أوامر الأداء إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.
o وبناءً على ذلك النص لا يجوز إتباع أوامر الأداء إلا إذا كان محل الحق المطلوب مبلغًا من النقود أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.
o وبناء على ذلك النص لا يجوز إتباع أوامر الأداء إلا إذا كان محل الحق المطلوب مبلغًا من النقود أو منقولاً مثليًا أو معينًا بذاته. ومن ثم لا يمتد نظام أوامر الداء إلى الأموال العقارية، والحقوق الأخرى التي لا يكون محلها نقود أو منقولات .
o ويمكن القول بأن المشرع قد توسع كثيرًا في الحقوق التي يجب اقتضاؤها بطريق أوامر الأداء، وكانت آخر خطواته في هذا الاتجاه إضافة المنقولات المعينة بذاتها إلى طائفة الحقوق التي تخضع لنظام أوامر الأداء.
o وبالنسبة للحق الذي يكون محله مبلغًا من النقود ، أي مبلغ من العملة الرسمية لدولة معينة، فيستوي أن تكون النقود المطلوبة من العملة الوطنية أو الأجنبية، وبالنسبة للمنقولات ، ويستوي فيها المنقول المعين بنوعه، والمنقول المعين بذاته.
o ومتى توافرت في الحق الشروط المتقدمة ، فلا يشترط أن يكون الحق المطلوب ناشئًا عن مصدر معين، أو أن يكون مدنيًا أو تجاريًا.
2) يجب أن يكون محل الحق معين المقدار :
وحكمة هذا الشرط منع المنازعة حول الحق المطالب به، لأن مثل هذه المنازعة تقتضي بالضرورة تحقيقًا كاملاً للحق ، وهو ما لا يوفره نظام أوامر الأداء . ولذلك فإن إتباع نظام أوامر الأداء يستوجب أن يكون الحق معين المقدار ، سواء كان مبلغًا من النقود أو منقولاً مثليًا ، أما الالتزام بمنقول معين بالذات فلا يلزم تعيين مقداره لأن أداء الالتزام لا يتم في هذه الحالة إلا بأداء نفس الشيء مهما كانت قيمته ، وبغض النظر عن هذه القيمة.
ويعين تعيين المقدار بالنسبة أن يكون معينًا بنوعه ومقداره أيضًا، ولكن إذا لم يكن الدين النقدي أو المنقول المثلي معين المقدار، وأمكن تعيينه بعمليات حسابية بسيطة، فإن ذلك لا ينفي توافر شرط تعيين المقدار ؛ أي أن الدين النقدي أو المنقول يعتبر معين المقدار في هذه الحالة .
3) يجب أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة :
يجب أن يكون الحق المطالب به ثابتًا بالكتابة ، ومتى تحقق شرط الثبوت بالكتابة فلا يهم أن يكون السند المكتوب محررًا رسميًا أو محررًا عرفيًا، ومن أهم هذه الشروط أن تحمل الورقة المثبتة للحق توقيع أو ختم أو بصمة المدين ( المدعى عليه في طلب الأداء ) حتى ولو كان هو الذي حرر الورقة، وأن يطلب الثبوت بالكتابة على قدر الدين واستحقاقه في الحال من جانب المدين .
4) يجب أن يون الحق حال الأداء :
ويعني حلول أداء الحق ألا يكون الحق المطلوب معلقًا على شرط أو مضاف إلى أجل، فالقانون يحدد محل الوفاء بالدين الذي حل لا الدين الذي لم يحل أجله . وطالما أن المشرع قد اشترط لاستصدار أمر الأداء أن يكون الدائن – طالب الأمر – قد كلف مدينه بالوفاء، فيلزم أن يكون الحق المطلوب حال الأداء عند التكاليف بالوفاء وليس عند تقديم طلب الأداء إلى القاضي .
5) بالنسبة للحق الثابت في ورقة تجارية :
إذا كان السند المثبت لحق الدائن ورقة تجارية ، فيشترط أن يوجه طلب الأمر المقدم من الدائن إلى أحد أشخاص أربعة هم : ساحب الكمبيالة أو محررها، أو القابل، أو الضامن الاحتياطي لأحد هؤلاء، فإذا أراد الدائن الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .
ومتى توافرت الشروط الخمسة السابقة في الحق المطلوب استصدار أمر بأدائه وجب إتباع نظام أوامر الأداء دون غيره من وسائل اقتضاء الحقوق .
ثالثًا : إجراءات استصدار أمر الأداء .
1) القاضي المختص بأوامر الأداء :
متى توافر في الحق المطلوب الشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء، فإنه يجب تقديم الطلب إلى القاضي المختص بأوامر الأداء. فتقديم عريضة الأداء إلى القاضي المختص يعتبر شرطًا شكليًا يترتب على تخلفه بطلان العريضة ( طلب أمر الأداء ) .
وأيًا كان القاضي المختص بإصدار الأمر ، فإنه يقوم بوظيفة المحكمة القضائية، ولا يعتبر قاضيًا للأمور الوقتية .
" ... يستصدر أمرًا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو ريش الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال، وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى للفصل في النزاع " .
** الاختصاص القيمي لقاضي الأداء :
إذا كان الاختصاص قيميًا ، أي يتم على أساس قيمة المنازعة ، فإن توزيع الاختصاص بأوامر الأداء بين المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية يتم بناء على قيمة الحق أو الدين المطالب به في طلب الأمر بالأداء أي يتم وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص النوعي .
فإذا كانت القيمة تدخل في نصاب اختصاص القاضي الجزئي في حدود 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه ) يكون الاختصاص بإصدار أمر الأداء لقاضي المحكمة الجزئية .
أما إذا كانت هذه القيمة تدخل في نصاب اختصاص المحكمة الابتدائية ما يزيد على 40000 جنيه ( أربعون ألف جنيه ) يكون الاختصاص لرئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية .
وإذا كانت محكمة مختصة نوعيًا – أي عقد لها المشرع الاختصاص بنزاع معين حسب نوعه وليس قيمته – فإنها تختص بأوامر الأداء التي تتعلق بهذا النزاع ، حتى ولو كانت قيمة الدعوى تجاوز نصاب اختصاصها .
ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام فلا يجوز مخالفتها، ويكون على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص لمخالفة هذه القواعد.
** الاختصاص المحلي لقاضي الأمر :
يكون الاختصاص المحلي بأوامر الأداء لأحد محكمتين :
1. محكمة موطن المدين (محكمة موطن المدعي): تختص محكمة موطن المدين محليًا بإصدار أمر الأداء، وتتحدد محكمة موطن المدين ( المدعى عليه ) .
2. المحكمة التي قبل المدين اختصاصها : إعمالاً للقاعدة العامة في جواز مخالفة قواعد الاختصاص المحلي ، فإنه يجوز تقديم عريضة الأداء إلى محكمة أخرى غير محكمة الموطن متى قبل المدين اختصاص هذه المحكمة ، بشرط أن تكون من ذات طبقة المحكمة المختصة وفقًا للقواعد العامة .
** إجراءات طلب أمر الأداء :
عند تقديم طلب أمر الأداء يجب تكليف المدين بأداء ما عليه أولاً، ثم تقديم عريضة الأداء إلى القاضي المختص، مشتملة على البيانات التي يجب توافرها فيها .
‌أ) تكليف المدين بالوفاء :
وذلك لمنح المدين فرصة الوفاء الاحتياطي وألا يفاجئه الدائن بأمر الأداء، ويجب أن يتم هذا التكليف قبل خمسة أيام على الأقل من تقديم طلب الأداء . ويتم التكليف بالوفاء بكتاب مسجل مع علم الوصول تبسيطًا لإجراءات استصدار أمر بالأداء، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام التكليف بالوفاء وذلك بالنسبة للأوراق التجارية، ويجوز أن يحصل التكليف بالوفاء بإعلان على يد محضر والتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهًا قاطعًا للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر .
** تقديم طلب أمر الأداء :
شكل الطلب : يقدم الطلب أمر الأداء بعريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، واسم المدين كاملاً ومحل إقامته ، ويجب أن يعين الطالب في العريضة موطنًا مختارًا له في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع إليها الطلب.
** مرفقات الطلب :
عند تقديم طلب أو أمر الأداء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة يجب أن يرفق به السند الكتابي الذي يثبت الدين والمستندات المؤيدة لوقائع الطلب وأسانيده، وكذلك ما يثبت قيامه بتكليف المدين بالوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
2) إصدار طلب أمر الأداء :
متى قدم الطلب في الشكل السابق بيانه ، يجب على القاضي أن ينظره ويصدر الأمر الذي يراه على إحدى نسختي العريضة، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يخرج قرار القاضي عن أحد أمرين :
أ‌. أن يصدر أمر بالأداء : لما كان المقرر أن الطلبات في أمر الأداء لا تقبل التجزئة، فإن القاضي لا يصدر أمره بالأداء إلا إذا أجاب كل طلبات الدائن– طالب الأمر-، فليس للقاضي إصدار أمر أداء ببعض الطلبات، وفي هذه الحالة يجب أن يبين القاضي في أمر الأداء المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما يأمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، فضلاً عن بيان المصاريف. ولا يلزم تسبيب الأمر إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره، ولكن يجب توقيعه من القاضي الآخر، ويصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة، وتسلم النسخة الأخرى للدائن بعد تحرير صورة الأمر عليها .
ب‌. أن يمتنع القاضي عن إصدار الأمر، ويكون إذا رأى القاضي ألا يجيب طالب الأمر إلى كل طلباته ، كما يمتنع على القاضي إصدار أمر الأداء إذا كان المطلوب صدور الأمر ضده قد تظلم من أمر الحجز الذي سبق توقيعه قبل تقديم طلب أمر الأداء ، وتعلق هذا التظلم بأصل الحق ، حتى ولو كان القاضي مقتنعًا بكل طلبات المدعي –طالب الأمر-، ومتى توافرت سبب امتناع القاضي عن إصدار الأمر كان عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إلى هذه الجلسة . وإذا كان قرار القاضي بتحديد يعني ضمنًا امتناعه عن إصدار الأمر، فإنه لا يعني قرار بالرفض، لأن الرفض يعد فصلاً في الدعوى برفضها .
3) إعلان أمر الأداء وسقوطه :
في الحالة التي يصدر فيها أمر الأداء ، يجب على الطلب أن يعلن المدين لشخصه، أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر عليها ضده بالأداء، وهذا الإعلان يجب أن يتم إلى المدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الأمر، وإلا اعتبرت العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن .
وعلة إعلان الأمر أنه يصدر في غيبة المدينة، وبغير مواجهة، ولذا وجب إعلانه بها، حتى يستطيع التظلم منه إذا رأى وجهًا لذلك .
وإذا سقط الأمر لعدم إعلانه في الميعاد المحدد ، فإن ذلك لا يمتنع الدائن من استصدار أمر جديد بإجراءات جديدة .
رابعًا : التظلم من أمر الأداء :
التظلم من أمر الأداء طريق خاص للطعن فيه ، ومن ثم فلا يجوز الرجوع إلى القواعد الخاصة بالتظلم من الأمر على عريضة ، وإنما يتم حين إتباع الأحكام ، ولذا فإن التظلم من أمر الأداء جائز في جميع الحالات أيًا كانت في الأمر .
** ميعاد التظلم: يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه آلية، ويسقط الحق في التظلم إذا رفع استئناف الأمر .
مما سبق يتضح أن ميعاد الظلم من أمر الأداء هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين ، ويعتبر هذا الميعاد مرعيًا إذا تم إيداع صحيفة التظلم قلم الكتاب خلال الميعاد، ولو لم يتم إعلانها إلا بعد ذلك .
** كيفية التظلم وإجراءات نظره :
يتم التظلم حسب الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، أي وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويشترط القانون أن تشتمل صحيفة التظلم فضلاً عن البيانات الواردة بالمادة 63 مرافعات على أسباب التظلم من أمر الأداء، وإلا كانت باطلة، ولم ينص القانون على أسباب محددة للتظلم .
وبالنسبة لنظر المحكمة للتظلم المرفوع إليها، فإنها تتبع القواعد والإجراءات المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى. وفي خصومة التظلم يعتبر المتظلم –المدين- في حكم المدعي ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن إذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم.
** المحكمة المختصة بالتظلم :
يحصل التظلم من أمر الأداء أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ، ولذلك تختص بالتظلم المحكمة التي أصدر قاضيها أمر الأداء ، حتى ولو كانت غير مختصة بإصدار ، فتختص المحكمة الجزئية إذا كان الأمر قد صدر من قاضي جزئي ، ويكون الاختصاص بالتظلم للمحكمة الابتدائية إذا كان الأمر قد صدر من رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية.
ومتى تحدد الاختصاص على هذا النحو ، فإن التظلم لا يجب نظره من القاضي الذي أصدر الأمر، وإنما قاضي آخر من قضاة المحكمة الجزئية، وكذلك الأمر الصادر من رئيس الدائرة ، فالتظلم منه يكون أمام دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية .
** استئناف أمر الأداء :
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً للاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه ، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
تعليمات هامة
بشأن تنظيم قيد وتسجيل الأوامر
( الأداء – حجز – أوامر على عريضة )
** يرجى مراعاة الآتي :
1) يجب إنشاء الدفاتر التالية لقيد هذه الأوامر لتكون سجلاً لحصرها، وبيان ما يتم فيها لما لها من أهمية :
‌أ. دفتر قيد أوامر الأداء وفهرست أبجدي لها .
‌ب. دفتر قيد أوامر الحجوزات .
‌ج. دفتر قيد الأوامر على عرائض .
ويكون خانات دفاتر قيد الأوامر كالآتي :
- رقم مسلسل – تاريخ تقديم الطلب – أسماء ولقب وصفة ومحل إقامة الخصوم- ملخص الطلب – تاريخ صدور أمر الحجز إن وجد – تاريخ صدور الأمر – ما تم فيه القبول أو الرفض – قيمة رسم الأمر وتاريخ ورقم التحصيل – تاريخ تسليم الأمر إلى حكم الحفظ– التأشير بتاريخ المعارضة – الرسم المحصل على المعارضة – ملاحظات .
2) عند تقديم طلب أمر لتقدير الرسوم المستحقة عليه يجب مراجعته مراجعة دقيقة والتأكد من الدمغات المختلفة قد استوفيت .
3) المستندات المرفقة بأوامر الأداء لا يجوز قبولها إلا إذا كانت مودعة بحافظة تشتمل على وصف المستندات وصفًا تامًا ومطابقتها على حقيقة المستندات وإثبات ما عده يكون بالمستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو ما شابه ذلك ، وتوقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند ، وفور استلام المختص باستصدار الأوامر للأمر يتم تسجيله بسجل قيد الأوامر وفهرسته بالفهرست الأبجدي .
4) ويتم عرض الأوامر خلال المدة القانونية ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها بالنسبة لأوامر الأداء ، أما بالنسبة لأوامر الحجز والأوامر على عرائض تكون في اليوم التالي لتقديمها، ويؤشر من السيد القاضي الذي نظر الأمر بالنظر على المستند الصادر بموجبه الأمر ليقوم كاتب الأوامر بتحرير صيغة الأمر الصادر بالديباجة المطلوبة ويتم توقيعها من السيد الأستاذ القاضي فورًا .
5) يجب على كاتب الأوامر أن يقوم بالتأشير على المستندات المرافقة للطلب بمجرد صدور الأمر سواء كان بالقبول أو الرفض برقم الأمر وتاريخ الأمر الصادر والمحكمة التابع لها، والتوقيع عليها بتوقيعات واضحة مؤرخة، مع ملاحظة تعلية كافة الأوراق على ملف الأمر .
6) يجب على الكاتب الأول بالمحاكم الجزئية ورؤساء الأقلام بالمحاكم الكلية كل فيما يخصه التأكد من وجود هذه الإشارات قبل التأشير على ملفات الطلبات بالحفظ أو التسليم لأربابها .
7) بمجر صدور الأمر بالقبول تعاد الرسوم ، فإذا ما ظهر فرق رسم مستحق ، فعلى أقلام الكتاب اتخاذ إجراءات التحصيل، وتسليم قوائم الرسوم عن الفروق المستحقة عليها لأقلام المطالبة قبل التأشير على الأوراق بالحفظ، وعلى أقلام مراجعة الرسوم بالمحكمة الكلية والكتبة الأول بالمحاكم الجزئية التأكد مكن أن جميع الدمغات المختلفة قد استوفت وتم إلغاؤها ضمانًا لعدم استعمالها وذلك أيضًا قبل التأشير بحفظها .
8) مع مراعاة تحصيل رسم نسبي جديد على طلب استيفاء الدين الثابت بالكتابة الذي يكون قد سقط أمر الأداء السابق صدوره به لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
9) تسجيل هذه الأوامر عند تسليمها إلى قلم الحفظ بأرقام مسلسلة بسجلات قلم الحفظ مطابقة لأرقام قيد هذه الأوامر أسوة بما يتبع في تسجيل القضايا بسجلات قلم الحفظ، وينطبق على حفظها لائحة المحفوظات وتعليمات الوزارة الصادرة بشأنها.
10) على أمناء قلم الحفظ عدم قبول أو تسجيل هذه الأوامر إلا بعد التأكد من أن جميع الأوامر قد تأشر عليها من المراجع أو الكاتب الأول بما يفيد مراجعتها والموافقة على حفظها، وأن قوائم الرسوم الصادرة بالفروق المستحقة قد سلمت صورها للمطالبة ، واستوفت جميع الدمغات المستحقة .
11) عدم ضم أي أمر لتظلم أو قضية إلا بعد التأكد من أنه قد سجل بالسجل الخاص، وأنه تم التأشير بهذا السجل بما يفيد الضم ، واسم المحكمة ، ورقم القضية أو التظلم المنضم له هذا الأمر .
12) تسليم المستندات الصادر بها الأوامر يتم على النحو التالي :
‌أ. يتقدم الطالب إلى رئيس القلم المختص أو الكاتب الأول بطلب لاستلام مستنداته موضحًا به رقم الأمر وتاريخ صدوره .
‌ب. يقوم أمين قلم الحفظ بالتأكد من التأشير على المستندات بما يفيد نظرها ، مع الأمر ثم يسلمها للطالب بتوقيعه على غلاف الحافظة بعد إثبات شخصيته وصفته.
‌ج. لا تسلم المستندات التي يكون قد صدر أمر الأداء بقيمتها إلا إذا تنازل الطالب كتابة عن الأمر وبشرط ألا يكون مستحق عليها فرق رسم أو دمغة أو أتعاب محاماة.
‌د. تسلم المستندات التي تكون لها صفة الاستمرار سارية المفعول ، مثل عقد الإيجار، ولكن بشرك تقديم شهادة رسمية من المحكمة التي أصدرت الأمر تفيد عدم حصول تظلم من الصادر ضده الأمر في المواعيد القانونية بعد إعلانه .
‌ه. الأوامر التي قضى برفضها وتحديد جلسة لنظرها لا تسلم مستنداتها إلا بعد موافقة السيد القاضي أو رئيس الدائرة .

الفصل الثالث
أعمل أقلام الكتاب فيما يتعلق بالطعن في الأحكام
التعريف بطرق الطعن المختلفة ومواعيدها :
بصفة عامة فإن الطعن على الحكم يعني طلب من صدر ضده هذا الحكم مراجعته، أو إعادة النظر فيما قضي به عليها، على اختلاف بين طرق الطعن المختلفة في كيفية وحدود هذه المراجعة .
وطرق الطعن ضد الأحكام الصادرة في القضاء المدني المسموح به حاليًا في القانون المصري هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض .
وبالنظر إلى موضوعها أو هدفها فإن طرق الطعن السابقة تنقسم إلى طرق سحب، وطرق إصلاح للحكم .
ويتعلق الأمر بطريق من طرق السحب إذا كان الطعن يتم بإعادة عرض موضوع الدعوى على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتقوم هي نفسها بسحب حكمها السابق وإصدار آخر يحل محله كما هو الوضع في الطعن بالتماس إعادة النظر .
أما في طرق الإصلاح فإن الطعن يكون بالرجوع إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة المطعون في حكمها لتفصل من جديد في موضوع الدعوى ، أو لتراجع الحكم المطعون عليها كما هو الوضع بشأن الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض .
وأما التقسيم الشائع في العمل فهو تقسيم طرف الطعن في الأحكام إلى طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية ، فالاستئناف طريق طعن عادي . بينما التماس إعادة النظر والنقض طريقا طعن غير عاديين وأساس هذا التقسيم هو طبيعة الطعن وأسبابه.
ففي طرق الطعن العادية لا يحدد المشرع أسبابًا أو حالات معينة لجواز الطعن، وإنما يكون للمحكوم عليه أن يؤسس طعنه على ما يتراء له من أسباب ؛ سواء تعلقت بالواقع أو بالقانون .
أما طرق الطعن غير العادية، فلا تكون إلا لسبب من الأسباب التي يحددها القانون، فلا يكون التماس إعادة النظر إلا لسبب من الأسباب التي القانون. وهي : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3) إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنه مزورة.
4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6) إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض .
7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيه بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم .
ولا يكون الطعن بالنقض إلا لسبب من الأسباب التي حددها القانون .
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :
1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون ، أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته ، فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم ، وحاز قوة الأمر المقضي.
فضلاً عن الاختلاف الجوهري بين طرق الطعن العادية وغير العادية من حيث السب الذي يجوز أن يبنى عليه الطعن، على نحو ما سبق، فإنه يترتب على تصنيف طرق الطعن إلى عادية ، وغير عادية، نتائج عملية أخرى، أهمها أن الطعن على الحكم بأحد طرق الطعن غير العادية لا يجوز إلا في الأحكام التي تصدر غير قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية ، فالقاعدة هي عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر أو النقض إلا في الأحكام الانتهائية ، أي التي تصدر غير قابلة للطعن عليها بالاستئناف .
ويترتب على ذلك أنه إذا صدر حكم قابلاً للطعن عليه بالاستئناف وفوّت المحكوم عليه على نفسه ميعاد الطعن حتى أصبح الحكم انتهائيًا، فإنه لا يكون بإمكانه الطعن عليه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر .
القواعد العامة للطعن في الأحكام :
أولاً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها :
1) القاعدة : عدم جوز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة. مضمون هذه القاعدة أنه لا يجوز الطعن في الحكم المنهي للخصومة نور صدوره ودون انتظار الحكم المنهي للخصومة، وإنما يجب على المحكوم عليه أن ينتظر حتى يصدر الحكم المنهي الخصومة، ثم يطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة .
2) الاستثناءات : بعد أن نص المشرع على القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهي بها الخصومة كلها ، قرر أن من بين هذه الأحكام ما يستوجب الاستثناء، فيجوز الطعن فيها على استقلال فور صدورها دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، وهذه الاستثناءات وردت على سبيل الحصر في قانون المرافعات. وهي :
‌أ. الأحكام الوقتية والمستعجلة .
‌ب. الأحكام الصادرة بوقف الخصومة .
‌ج. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
‌د. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة .
** الخصوم في الطعن :
الخصوم في الطعن هما : الطاعن ، والمطعون ضده . ويتعين أن يتوافر في كلاهما عددًا من الشروط ، حتى يمكن اعتبارهما طرفًا في خصومة الطعن :
* الشروط الواجب توافرها في الطاعن :
1) أن يكون الطعان ذا صفة في الطعن .
2) أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن .
3) ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه .
* الشروط الواجب توافرها في المطعون ضد :
1) أن يكون للمطعون ضده صفة في الطعن .
2) أن يختصم المطعون ضده بذات الصفة التي كانت له في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
3) أن يكون المطعون ضده محكومًا له ( أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني المطعون فيه ) .
4) ألا يكون المطعون ضده قد تنازل عن الحكم المطعون فيه .
* تعدد الخصوم: من يستفيد من الطعن ومن يحتج به عليه : " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه " .
على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة. أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن .
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواتته بالنسبة إليهم ، كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
** مواعيد الطعن :
* القاعدة : بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم : القاعدة في قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدور الحكم أي من وقت النطق بالحكم .
* الاستثناءات التي ترد على القاعدة :
أورد المشرع في قانون المرافعات عددًا من الاستثناءات نتناولها فيما يلي :
1) الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم :
‌أ. أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير .
‌ب. أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور، ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة، ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وفق السير فيها لأي سبب من الأسباب.
‌ج. إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
‌د. إذا نص قانون آخر غير قانون المرافعات على جعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره .
2) الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من وقت آخر غير صدور الحكم أو إعلانه :
‌أ. أن الطعن بالاستئناف أو التماس إعادة النظر بسبب غش الخصم أو قيام الحكم على ورقة في الدعوى احتجزها الخصم يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أمر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه بالتزوير أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
‌ب. أن الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة الذي لا يقبل الطعن فيه على استقلال يبدأ ميعاده من بدء ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة .
قيد صحف الطعون والرسوم المستحقة على الطعن :
أولاً : رفع الطعن وإعلانه :
1) رفع الطعن :
يرفع الطعن في الحكم كما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب، وذلك بناءً على طلب ممن له الحق في الطعن، ويجب أن يبين في صحيفته الطعن فضلاً عن البيانات العامة لأوراق المحضرين بيان الحم المطعون فيه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن ، ويوقع عليها محام مقبول أمام محكمة الطعن، وتحرر صحيفة الطعن من أصل وعدة صور بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب .
2) إعلان الطعن :
بعد فرع الطعن فإنه يجب إعلانه إلى المطعون ضده، وذلك طبقًا للقواعد التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين على أن المشرع يخضع إعلان الطعن لقاعدة خاصة وهي أن إعلان الطعن يجب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ( م 214 مرافعات ) ولا يجوز الإعلان في الموطن المختار إلا في حالتين هما :
أ‌. إذا كان المطعون ضده قد أعلن الحكم للطاعن واتخذ لنفسه في ورقة إعلان الحكم موطنًا مختارً ، فيجوز إعلان المطعون ضده بالطعن في موطنه المختار في ورقة الحكم.
ب‌. إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بيَّن في صحيفة افتتاح دعواه موطنه الأصلي، جاز إعلانه في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
** سداد الرسوم المستحقة على الطعن :
أ‌) وكما هو الحال بالنسبة للدعوى المبتدئة فإنه يجب على المستأنف دفع الرسم كاملاً عند إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، ويترتب على عدم دفع الرسم استبعاد القضية من الجدول . كما يجب على المستأنف عند تقديم الصحيفة أن يقدم لقلم الكتاب صورًا منها بقدر عدد الخصوم المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب، فضلاً عن إرفاق جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه ومذكرة شارحة.
ب‌) يتعين على رافع الالتماس – التماس إعادة النظر – إذا بني على حالة صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى ، أو حالة صدور الحكم على شخص يعتبر الحكم حجة عليه ، ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، وإلا امتنع قلم الكتاب عن تسلم الصحيفة.
ت‌) في حالة الطعن بالنقض : أوجب المشرع على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي يودع الصحيفة بقلم كتابها على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهًا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعون جنيهًا إذا كان الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية أو جزئية ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين، إذا ما أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. فإذا تعددت صحف الطعن تعددت الكفالات، وإن كان الحكم المطعون فيه واحدًا . ويعفى الطاعن من إيداع هذه الكفالة إذا كان معفى من أداء رسوم الطعن ، كما لو كانت قد تقررت للطاعن مساعدة قضائية ، أو تم رفع الطعن من النيابة العامة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة أو الإعفاء منها، وتصادر الكفالة كلها أو بعضها إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض أو برفضه أو بعدم جواز نظره .
** تحديد جلسات نظر الطعون – ضم المفردات :
أولاً : يراعى ضرورة تنفيذ نص المادة 65 مرافعات، والتي سبق إيضاحها وذلك :
1) بعدم قيد صحيفة الدعوى بجدول المحكمة ما لم يرفق بها أصول جميع المستندات المؤيدة لها .
2) ضرورة إخطار المدعى عليهم بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيد الدعوى ، ويشتمل الإخطار : اسم المدعي والطاعن، والطلبات ، والجلسة المحددة لنظر الطعون، والدائرة التي ستنظر أمامها ، مع دعوتهم للإطلاع على الدعوى ومستندات المدعي فيها، وأن يودعوا ملف الدعوى مستنداتهم، ومذكرة دفاعهم، وذلك إلى ما قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل إثبات القضايا بيومية الجلسة ، وتحرير محاضر الجلسات مستوفاة وبخط واضح ومقروء .
3) حضور الجلسة بالزي الكامل مراعاة لمظهر المحكمة .
4) عدم قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص، ويجب إعطاء إيصال لمقدمها يفيد استلامها ، كما يجب تعليتها على ملف الدعوى فور استلامها.
5) تسلم صورة من رول الجلسات إلى وحدة الاستعلامات ، وذلك في اليوم السابق لانعقاد الجلسة، ثم التأشير على هذا الرول بما تم في كل قضية، وذلك فور تسديد يومية الجلسة في ذات يوم الجلسة أو صباح اليوم التالي على الأكثر .
ثانيًا : رؤساء الأقلام والكتبة الأول مسئولون عن مراجعة محاضر الجلسات عقب انتهاء كل جلسة لمراقبة سداد الرسوم والأمانات التي تسدد أثناء الجلسة .
رابعًا : على جميع القائمين بتسليم الصور الرسمية للأوراق إبلاغ توقيعاته إلى رئيس القلم المدني، ولا يجوز اعتماد الصورة وختمها بخاتم المحكمة إلا بعد التأكد من صحة التوقيع على الصورة ، وفي حالة وجود جهاز تصوير ضوئي بالمحكمة فترسل الأوراق المطلوب استلام صور منها مع موظف مختص لتصويرها وتسليمها لقلم الصور لقيدها، ثم ترسل لرئيس القلم المدني أو من يحل محله لاعتمادها ، وإعادة الأوراق الأصلية للأقلام المختصة ، ونتيجة لذلك يمنع تمامًا تسليم أصول الأوراق لطالبي الصور .
خامسًا : حتى لا يتعطل الفصل في القضايا الاستئنافية أو تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الحكومة :
1) لا يجوز على الإطلاق سلخ الشكاوى الإدارية أو القضايا الجنائية من ملفات القضايا المدنية المنضمة إليها وذلك لحين الفصل فيها استئنافيًا أو صيرورة الحكم نهائيًا .
2) بعد الفصل في دعاوى الاسترداد أو إشكالات التنفيذ التي تكون الحكومة طرفًا فيها ، فترسل المستندات المقدمة من إدارة قضايا الحكومة إليها مصحوبة بصورة من الحكم الصادر في الدعوى وذلك فور توقيع الحكم ومراجعة رسوم الدعوى .
سادسًا: وبالنسبة لأقلام المحضرين يتعين على جميع العاملين بالمحضرين الالتزام بما يلي:
1) عند استلام الأوراق يجب تحرير إيصال من أصل وصورتين ببيان الورقة وتاريخ وساعة تقديمها والجلسة المحددة ورقم قيدها بدفتر المحضرين، وتسليم الأصل مختومًا بخاتم القلم إلى مقدم الورقة ، وتحفظ الصورة الأولى بدفتر المحضرين ، والصورة الثانية بملف خاص لمتابعة ما تم في الورقة.
2) على المحضر المنوط به الإعلان الالتزام بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات ، وذلك :
أ‌. بإثبات اسمه بحط واضح .
ب‌. إثبات اسمه بخط واضح .
ت‌. إثبات جميع بيانات الورقة بخط واضح ومقروء وبكل دقة .
3) وعند رد الورق للقلم يتعين إثبات ما تم فيها في فتر خاص يوضح فيه :
أ‌. إتمام الإعلان من عدمه .
ب‌. واسم مستلم الإعلان إذا تم .
ت‌. سبب عدم الإعلان إن لم يتم .
فعلى جميع العاملين تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب بكل دقة ، وسوف يتعرض المخالف للمساءلة والجزاء .
يجب على أمناء سر الجلسات ضم مفردات القضايا المعجلة والمحددة والمستأنفة وذلك منعًا من تعطيل الفصل فيها لتكرار تأجيلها لهذا السبب .
لذلك يجب على سكرتير الجلسات مراعاة ضم جميع القضايا التي لم تضم حتى الآن ، وتحرير كشوف المتابعة بالحكمة ، أو من تراه لبحث أسباب عدم ضمها وعرض الأمر على رئاسة المحكمة للنظر والتصرف.
يجب على الطاعن عند إيداع صحيفة الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة الذي يودع فيه الصحيفة المرفقات الآتية :
- صورًا من الصحيفة بقدر عد المطعون ضدهم وصور أقلام الكتاب .
- سند توكيل المحامي والموكل في الطعن .
- مذكرة شارحة لأسب الطعن الواردة في الصحيفة .
- المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
** ضم ملف القضية :
يجب على قلم كتاب محكمة النقض يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه: إذا كانت صحيفة الطعن مودعة قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
** إجراءات خاصة بالطعن بالنقض :
أولاً : في حالة إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .
ثانيًا : في حالة إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض .
ثالثًا : تسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها .
رابعًا : جزاء مخالفة إجراءات قيد الصحيفة وإعلانها .
خامسًا : تلقي مذكرات الدفاع والرد عليها في المواعيد المقررة .
سادسًا : إرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة .
سابعًا : إخطار محامي الخصوم بجلسة نظر الطعن .
ثامنًا : أحكام الكفالات الواجب إيداعها في الطعون المختلفة .
تاسعًا : تسليم شهادات رسمية بما في الطعن .
وسنوالي شرح إجراءات خاصة بالطعن بالنقض .
أولاً : في حالة إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم :
إذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، فيجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة .
ثانيًا : في حالة إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض :
يجب أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأوجب المشرع أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة وجب أن يوقع الصحيفة رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كان الطعن باطلاً .
** بيانات صحيفة الطعن :
يجب أن تشتمل الصحيفة بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعنوانهم وموطن كل منهم على البيانات التالية :
1) بيان الحكم المطعون فيه بيانًا كافيًا موضحًا به المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ورقم الدعوى الصادر فيها ، وتاريخ صدوره .
2) بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وذلك للتأكد من أن الطعن قد بنى على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل المثال حتى يتمكن المطعون ضده من تحضير دفاه وتجهيز المستندات المؤيدة لهذا الدفاع. ويتعين أن يكون هذا البيان واضحًا لا يكتنفه الغموض أو التناقض أو منطويًا على عبارات مبهمة أو مجملة .
3) بيانات طلبات الطاعن وأهمها نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة بحصيفة الطعن .
4) يتعين على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب.
5) كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت :
‌أ. صورة من الحكم المطعون فيه مطابقًا للأصل والصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت ، وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه .
‌ب. سند توكيل المحامي في الطعن .
‌ج. مذكرة شارحة لأسباب الطعن .
‌د. المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة بملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك .
6) ملف القضية : تنص المادة ( 255 مرافعات ) على أنه : " يجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الخصوم، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
** ميعاد الطعن :
ميعاد الطعن بالنقض ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون إذ أن هذا لا يتقيد بميعاد محدد. أما بدء الميعاد والطعن للخصوم وكيفية احتسابه ، فإن يخض للقواعد العامة التي تحكم مواعيدها .
ثالثًا : تسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها :
لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطن إذا لم تصحب بما يفيد إيداع الكفالة أو الإعفاء منها.
** قيد الطعن وإعلانه :
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك، وعلي في اليوم الثاني على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب . وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، وهذا الميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته بطلان إعلان صحيفة الطعن .
** تحضير الطعن :
إذا رأى المدعى عليه في الطعن أن تقدم دفاعًا يتعين عليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل به ، وبالمستندات التي يرى تقديمها ، فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضًا أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد .
وفي حالة تعدد المدعى عليه يكون لكل منهما الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يومًا الخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحمي الموكل عنه إذا لم يكن قد سبق تقديم مذكرة بدفاعه .
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يومًا أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .
رابعًا : جزاء مخالفة إجراءات قيد الصحيفة وإعلانها :
ومن يتخلف من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين عند القيام بأي إجراء من الإجراءات السابقة تحكم عليه محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه.
خامسًا : تلقي مذكرات الدفاع والرد عليها في المواعيد المقررة :
إذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يومًا أخرى مذكرة بملاحظتها على هذا الرد .
وهذه المواعيد مواعيد محدد تسمى مواعيد التحضير يتم فيها تحضير الطعن، ويتم خلالها تبادل مذكرات الدفاع والرد ، وإدخال وتدخل من كان طرفًا في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في الطعن فإذا انقضت هذه المواعيد أرسل ملف الطعن إلى نيابة النقض لتقديم مذكرة برأيها في الطعن .
سادسًا : إرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة :
** إرسال ملف الطعن إلى نيابة النقض :
بعد انتهاء مواعيد التحضير يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى نيابة النقض، وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت ، مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع الطعون قبل دورها.
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن في غرفة المشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب الموضحة بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار والزمن الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
سابعًا : إخطار محامي الخصوم بجلسة نظر الطعن :
** نظر الطعن :
يتولى قلم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل بكتاب موصى عليه، وتدرج القضية في الجلسة، ويعلن الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل ، ويبقى معلقًا طوال هذه المدة .
ويبدأ نظر الطعن بتلاوة المستشار المقرر تقريرًا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليه، ويحصر فقط الخلافات التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها.
وينظر الطعن على نظام الدفاع المكتوب الذي بدأ به الخصوم سلفًا في الأحوال التي حددها القانون ، فإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة ، وفي هذه الحالة لا يؤذين للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم مقبول أمامها ، وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمهائهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا بالجلسة .
ولا يجوز إبداء أسبابًا شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق إلا ما كان منها متعلق بالنظام العام .
ويجوز للمحكمة استثناء من المواعيد المقرة لإيداع المذكرات أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع المذكرة فيها .
ثامنًا : أحكام الكفالات الواجب إيداعها في الطعون المختلفة :
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها الصحيفة على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخسمة وعشرون جنيهًا إذا كان الحكم صادرًا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعون جنيهًا إذا كان صادرًا من محكمة ابتدائية أو جزئية .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يفيد إيداع الكفالة أو الإعفاء منها، وإذا قبل قلم الكتاب الصحيفة دون أن يضيف بها ما يفيد إيداع الكفالة أو الإعفاء منها كان الطعن غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسه .
إذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب الموضحة أبدت بعدم قبول بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار وألزمت الطاعن بالمصروفات فصلاً عن مصادرة الكفالة .
تاسعًا : تسليم شهادات رسمية بما في الطعن :
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الوكيل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت :
1) صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسباب، وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
2) المستندات التي تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الوراق مذيلة بعبارة : صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقًا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم ، ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذا كانت صحيفة قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجوز على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة .

الباب الرابع
تسوية الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى
الفصل الأول
قواعد تسوية الرسوم القضائية
** تسوية الرسوم :
إذا كانت الرسوم المستحقة تقدر بنسبة من قيمتها ، فإن ما يستحق ابتداء عند رفع الدعوى هو رسم على 1000 جنيه فقط من قيمة الدعوى . فقد نصت المادة 9 رسوم قضائية على أنه : " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 1000 جنيه، فإذا صدر الحكم في الدعوى لأكثر من ذلك سوّي الرسم على أساس ما حكم به. ولذلك يجب على قلم الكتاب تسوية رسم الدعوى على أساس المبلغ الذي صدر به الحكم المنهي للخصوم.
يحصل الرسم على ما يزيد عن 1000 جنيه إذا صدر الحكم بأكثر من هذا المبلغ، أما إذا صدر الحكم بأقل من 1000 جنيه، فيكتفى بالرسم المسدد سابقًا، ولا يرد شيء منه عملاً بالمادة 66 التي تقضي بأنه لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام قانون الرسوم القضائية حتى ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم .
** تسوية الرسوم في حالة الفصل في الموضوع من محكمة أو الالتماس ( التماس إعادة النظر ) :
بعد أن فرضت المادة ( 4/1 رسوم قضائية ) رسم ثابت على الطعون بالنقض والالتماس، نصت في فقرتها الثانية على أنه : " إذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع، بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة " .
ويلاحظ أن التماس إعادة النظر يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة ، طالما توافرت شروط الالتماس. ولكن لا يجوز الطعن بهذه الطريقة أمام محكمة النقض .
الفصل الثاني
أوامر تقدير الرسوم القضائية .
أولاً : إجراءات استصدار أمر تقدير الرسوم :
إجراءات إصدار أمر تقدير الرسوم القضائية :
بيّن المشرع إجراءات أمر التقدير في المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على النحو التالي :
- يصدر أمر تقدير الرسوم من المحكمة أو القاضي الذي أصدر الحكم ، ويكون ذلك بناءً على طلب قلم الكتاب .
- ويجب إعلان الأمر الذي يصدر بتقدير الرسوم إلى المطلوب منه هذه الرسوم حسبما قضى به في الحكم الصادر بالمصاريف .
- ويعد أمر تقدير المصاريف مكملاً للحكم الصادر في الموضوع فيما يتعلق بالمصاريف ومنها الرسوم القضائية.
- لذا يتعين على القاضي أو رئيس الهيئة أن يلتزم عند إجراء التقدير بما خلصت إليه المحكمة في حكمها في شأن الالتزام بالمصاريف ، فلا يمكنه أن يلزم غير من ألزمتاه المحكمة بدفعها .
- ويلاحظ أن إجراءات أمر التقدير متطابقة مع إجراءات أمر تقدير المصاريف في المادة 189 مرافعات فيما عدا أن طلب تقدير الرسوم يقدم من قلم الكتاب .
- وأمر تقدير الرسوم القضائية بمثابة حكم بالدين يصير نهائيًا باستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفواتها ، فلا يتقادم الحق الثابت فيه ؛ عملاً بالمادة 385 مدني إلا بانقضاء خمسة عشر يومًا من وقت صدور هذا الأمر .
** التظلم من أمر تقدير الرسوم :
* المعارضة في تقدير الرسوم :
رسم المشرع طريقًا محددًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية، وهو المعارضة، بحيث إذا رفع التظلم بغير وجه حق ، وجب القضاء بعدم قبوله.
وسوف نعرض لإجراءات المعارضة والمحكمة المختصة وسلطتها ، واستئناف الحكم الصادر في المعارضة .
‌أ) إجراءات المعارضة :
وفقًا للمادة 17 من قانون الرسوم ، يجوز لأصحاب الشأن المعارضة – التظلم – من مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير ، ويحصل ذلك بالمعارضة أمام المحضر أو بتقدير في قلم الكتاب حسب الأحوال .
ويتعين إذا اتبع طريق التقدير بقلم الكتاب أن يكن ذلك أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فلا يعتد بالتقدير الحاصل في محكمة أخرى .
وميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان أمر التقدير ، ويحدد المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة .
مما تقدم يلاحظ أن المشرع رسم طريقًا خاصًا للمنازعة في أمر تقدير الرسوم هو المعارضة، واشترط لقبولها أن تنصب المنازعة فيها على مقدار الرسوم : " يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر " . ويترتب على ذلك نتيجتان هما :
الأولى : أنه إذا كانت المنازعة في أمر تقدير الرسوم تدور حول الالتزام بالرسم ، أو مداه أو الوفاء به ، فلا يجوز التظلم من الأمر بطريق المعارضة، وإنما يجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، فإذا رفعت المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومداه، أو الوفاء بطريق التظلم وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق الأمر بإجراءات التقاضي .
الثانية : إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير، فلا يجوز رفعها بدعوى مبتدأة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى. وإنما يجب إتباع طريق المعارضة المقررة بالمادة.
فإذا رفعت بغير هذا الطريق وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبولها، وبناء عليه يشترط لقبول المنازعة في أمر التقدير أن تكون حول مقدار الرسوم الواردة بأمر التقدير، وأن ترفع بالطريق الذي رسمه المشرع في المادة المذكورة.
ولذلك قضى بأنه إذا كانت المعارضة تنصب على مقدار الرسم المستحق ووجوب احتسابه على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة على العقار موضوع الدعوى الصادر فيها أمر التقدير ، وليس على التحريات التي قام بها قلم الكتاب، وكانت هذه المنازعة لا تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه، والوفاء به، وإنما تور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصبح اقتضاؤه ، فإن إقامة هذه المنازعة لا تكون بطريق إجراءات التقاضي العادية، فلا تكون بطريق المعارض في أمر التقدير .
‌ب) المحكمة المختصة بنظر المعارضة وسلطتها :
تختص بنظر المعارضة ( التظلم من أمر تقدير الرسوم ) المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال ، ويصدر الحكم في المعارضة بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارضة إذا حضر.
وتقتصر سلطة المحكمة أثناء نظر التظلم على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم في ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم القضائية ، وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام، فلا تمتد سلطتها إلى الفصل في الأصل المقضي به، وهو قضاء محكمة الموضوع محكمة الموضوع ، فلا يمكنها أن تبحث في هذا الأصل مرة أخرى .
‌ج) استئناف الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم :
بجواز استئناف الحكم الصادر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ، وإلا سقط الحق في الاستئناف، ويخضع استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر التقدير لما يخضع له استئناف الحكم الصادر في الموضوع دون اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير إذا هو من الخصومة الأصلية منزلة الأصل من الفرع، ولذا فإن العبرة في تقدير نصاب استئناف الحكم الصادر في التظلم هو بقيمة الدعوى الأصلية وليس بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير.
وإذا كانت المنازعة مما يخض لإجراءات التقاضي ( العادية ) فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يومًا ، ولذلك قضى بأن : " منازعة الطاعنة في أمر تقدير الرسوم القضائية لعدم انشغال ذمتها لبها ، منازعة في أساس الالتزام بها " .
ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يومًا ، القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا معتبرًا المنازعة معارضة في أمر التقدير خطأ.

الفصل الثالث
تحصيل الرسوم وتقسيطها وتخفيضها وردها
تحصيل الرسـوم وتقادمهـا .
أولاً : في تحصيل الرسوم وتقسيطها :
1) لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به .
2) تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بنا ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة .
3) على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً ، وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم، وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة .
4) يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يلزم أداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس ، ويحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم . وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير .
5) تحصل مقدمًا رسوم الإشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها .

تخفيـــض الرســــوم .
‌أ) تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية :
1. دعاوى القسمة بين الشركاء .
2. التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفيسلة .
3. الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها، أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
4. المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة، والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض .
5. الصلح أمام المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ( 20 ، 20 مكرر) وسيتم شرح المادتان في ( رد الرسوم ) .
6. الدعاوى التي ترفع من الممول أو في شأن الأرباح التي تستحق عنها ضرائب.
‌ب) وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يلي :
1. الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين .
2. المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة .
3. الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها .


رد الرســـــــــوم .
1) إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ، أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقًا للمادة (103 مرافعات) قبل صدور حكم قطعي من مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
- وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة – على قيمة الطالب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه.
- وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبي على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت .
- وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه .
- وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 1000 جنيه ( ألف جنيه ) . ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحًا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة .
2) في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على اساس الف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به . وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين .
3) ترد الرسوم في الحالتين الآيتين :
الأولى : طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قُضي بإحالة الطلب .
الثانية : طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد .
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى، وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد. وسيتم إيضاح ما سبق كالتالي:
** المبدأ العام : عدم جواز رد الرسوم :
يرد أي رسم تم تحصيله طبقًا لأحكام هذا القانون إلا بنص صريح يجيز الرد حتى ولو تنازل الخصم عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم، أو ترك الخصومة .
وبناءً عليه يكون المبدأ هو عدم جواز رد الرسم إلا بنص صريح في قانون الرسوم أو في أي قانون خاص، ولكن يجوز رد الرسوم في حالات غير منصوص عليها، ولذلك تعرض للحالات المنصوص عليها، وحالات الرد غير المنصوص عليها.
** حالات الرد المنصوص عليها :
أولاً : رد الرسوم في حالات الصلح أو ترك الخصومة :
‌أ) استرداد كامل الرسم المسدد بسبب الصلح : إذا انتهى النزاع صلحًا أمام مجلس الصلح يُرد الرسم المسدد ، وعليه إذا تم الصلح أمام هذا المجلس يحق للمدعي استرداد الرسم الذي سدده عند رفع الدعوى. وهذا ما يعني بالضرورة عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة في هذا المجلس بسبب الصلح الذي تم أمامه . أما إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة وتم الصلح أمامها لا يسري عليه حكم المادة .
‌ب) تخفيض الرسوم في حالات الصلح والترك : يتضمن الإعفاء الجزئي من الرسوم بسبب الصلح أو الترك حالتان : في حالة الأولى : يخفض الرسم إلى الربع ويحق للمدعي استرداد ثلاثة أرباع الرسم المسدد . وفي الثانية : يخفض الرسم إلى النصف وللمدعي استرداد الباقي .
- الحالة الأولى : استرداد ثلاثة أرباع الرسم للصلح أو الترك :
ولتطبيق هذه الحالة يجب توافر الشروط الآتية :
o أن يتم الصلح أو الترك في الجلسة الأولى لنظر الدعوى .
o أن يتم الصلح أو الترك قبل المرافعة .
o أن نقض المحكمة في الجلسة الأولى بالترك أو الصلح، وإثبات الصلح بمحضر الجلسة، فإن كان مكتوبًا ألحق بهذا المحضر .
- الحالة الثانية : استرداد نصف الرسم للتصالح :
شروط استرداد نصف الرسم :
o أن ينتهي النزاع صلحًا .
o أن تأمر المحكمة بإثبات الصلح بمحضر الجلسة ، أو بإلحاقه بهذا المحضر.
o ألا يكون قد صدر حكم قطعي في مسألة فرعية، أو حكم تمهيدي في الموضوع قبل إثبات الصلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة .
o ألا تكون الدعوى التي انتهت صلحًا من الدعاوى المخفضة القيمة.
ثانيًا : حالات أخرى للرد المنصوص عليها صراحة :
‌أ) ترد الرسوم في الحالات الآتية :
1. إذا طلب تفسير الحكم أو تصحيحه وقضي بإجابة الطلب، فتُرد الرسوم المسددة.
2. إذا قبل طلب القضاة ترد الرسوم المسددة .
‌ب) وفقًا للمادة ( 48 رسوم قضائية ) :
1. ترد رسوم التنفيذ إذا لم يكن التنفيذ قد بدأ فيه فعلاً .
2. كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.
‌ج) ترد الأمانة المقررة في دعوى الشفعة بتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر للشفيع إذا حكم برفض الدعوى .
** حالات رد الرسوم غير المنصوص عليها صراحة :
يجوز رد الرسوم دون نص صريح وذلك في الحالات التالية :
1) إذا حكم استئنافيًا بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بمبلغ يزيد على ألف جنيه، فتعاد تسوية الرسم على الحكم الابتدائي على أساس ألف جنيه، وترد جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الخدمات .
2) وكذلك ترد الأمانة القضائية المحصلة مؤقتًا عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية على ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى في الحالات الآتية:
‌أ. تعديل الطلبات في الدعوى من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع .
‌ب. القضاء نهائيًا برفض دعوى الصحة والنفاذ ، أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو سقوط الخصومة فيها .
‌ج. عدم شهر الحكم الصادر بالصحة والنفاذ لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونًا لشهره والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها. ويلاحظ أنه في حالة شطب دعوى الصحة والنفاذ لا يجوز للمدعي استرداد الأمانة ، لأنه تكون قد حصرت بالمطابقة لأحكام القانون.
3) كما ترد الأمانة التالية رغم عدم النص على ردها صراحة :
- أمانة الطعن بالنقض لسقوطه أو بطلانم إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب الواردة في المادة ( 248 ، 249 ، 263/3 مرافعات ) .
- وكذا ترد أمانة الطعن بالاستئناف إذا لم يحكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان .

عدم تحصيل الرسوم وتقادمها .
أولا : عدم تحصيل الرسوم :
** عدم تحصيل الرسوم :
تجدر الإشارة إلى أن عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب القضائي ( أصلي أو عارض) لا يترتب عليه البطلان ، وإنما يكون من حق المحكمة استبعاد القضية من جدول الجلسة – كما تقدم - ، فعدم سداد الرسم وعلى ما جرى به قضاء النقض – لا يترتب عليه البطلان لما هو مفروض من أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبغي عليه بطلان هذا العمل ، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة .
ومع ذلك إذا فصلت المحكمة في الدعوى رغم عدم سداد الرسم، ولم تستبعد الدعوى من جدول الجلسة، فلا يترتب أي بطلان .
** تقادم الرسوم القضائية :
‌أ) بالنسبة للرسوم القضائية المستحقة للدولة :
الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حُررت بشأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ... ما لم ينص على مدة أطول.
وبحكم عمومية هذا النص أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات .
ولكن إذا صدر أمر تقدير الرسم، وأصبح نهائيًا باستنفاذ طرق الطعن أو بفواتها، فإن الرسوم الصادر بها أمر التقدير لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدوره.
‌ب)بالنسبة للرسوم التي دفعت بغير حق :
تتقادم الرسوم التي دفعت بغير حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ دفعها . ولكن طبقًا لرأي مجلس الدولة، فإن سريان ميعاد سقوط الحق في المطالب باسترداد الرسوم الواجب ردها يبدأ من تاريخ الحكم الاستئنافي؛ لأنه حتى هذا التاريخ لم تكن الرسوم قد سويت بطريقة نهائية بحيث يمكن منه احتساب بدء سريان المدة المسقطة للحق .
ثانيًا : إجراءات قطع التقادم :
ينقطع التقادم بالإجراءات القاطعة لتقادم الرسوم والضرائب سواء ما ورد منها في القانون المدني أو القوانين الخاصة ، ولذا تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، ومن ثم قضت محكمة النقض بأن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعًا للتقادم وفقًا لحكم المادة سالفة الذكر .
ومن قضاء النقض أن الحكم ببطلان قرار تقدير أتعاب المحامي لعيب في إجراءات إصداره مؤداه زوال الأثر المترتب على رفع دعوى التظلم من هذا القرار من قطع التقادم، عدم امتداد البطلان إلى طلب التقدير بقاؤه منتجًا أثره في قطع التقادم. اثر ذلك عودة التقادم إلى السريان من تاريخ تقديم طلب التقدير .
ويجب ملاحظة أن الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعتبر من إجراء قطعه التقادم، ولو انتهى الأمر إلى قبول طلب الإعفاء من الرسوم لا يعتبر من إجراء قطع التقادم، ولو انتهى الأمر إلى قبول طلب الإعفاء من الرسوم القضائية؛ غذ ليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، وإنما يحرر التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب. كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الذي يقطع التقادم ؛ لأنه يشترط في هذا التنبيه أن يشتمل على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تنبيه بالوفاء بالدين .

الباب الخامس
أعمال أقلام الكتاب في بعض الدعاوى
الفصل الأول
في مسائل الأحوال الشخصية .
إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومحاكم الأسرة :
بتاريخ 17 مارس 2004 صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، ونص على أن يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2004 ، وقد استحدث القانون الأخذ بنظام محاكم الأسرة، والتي يقوم عليها قضاة متخصصون ومؤهلون وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعاوى، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
توجد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية ، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
كما استحدث القانون مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، تتولاها مكاتب تابعة لوزارة العدل يكون اللجوء إليها بلا رسوم ، وهي مرحلة يبتغي منها إنهاء النازعات الأسرية صلحًا دون اللجوء إلى مرحلة التقاضي حرصًا على كيان الأسرة باعتبارها أساس المجتمع .
ويوجد مكتب أو أكثر للتسوية في دائرة كل محكمة للأسرة .
أولاً : أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المنشئة لمحاكم الأسرة هي ذات طبيعة إجرائية لا تمس شيئًا من القوانين المنظمة للمسائل الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية .
ثانيًا : جميع دعاوى الأحوال الشخصية ( نفس ومال ) صارت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .
ثالثًا : ترفع الدعاوى في مسائل الولاية على النفس أمام محاكم الأسرة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
رابعًا : لا يلزم توقيع محام على صحف الدعاوى الآتية :
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها .
3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما في حكمها .
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا .
7. الإذن بزواج من لا ولي له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
10. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ، ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
11. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .
12. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
13. استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها .
14. تقدير نفقة للقاصر من ماله وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية .
خامسًا : تعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأحوال الشخصية بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .
سادسًا : يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جرى في شأنها .
سابعًا : يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية، وذلك قاضيًا للأمور الوقتية التالية :
1. التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2. مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادًا له .
3. اتخاذ ما يراه لازمًا من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4. الإذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والخصومات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
5. المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن .
ثامنًا : يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلى إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .
مكاتب تسوية المنازعات الأسرية :
يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيًا في الدعاوى الآتية :
1. دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل الخلع .
2. الاعتراض على إنذار الطاعة .
3. النفقات والأجور .
4. حضانة الصغيرة وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
5. دعاوى الحبس .
6. مساكن الزوجية .
7. المتعة .
8. دعاوى المهر والجهاز والشبكة .
9. الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا.
10. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
** إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية :
1. يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .
2. يقدم طلب التسوية إلى المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة على النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم في شأنه الاستعانة بمحامٍ .
3. لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التي لا يجوز الصلح فيها ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج بإحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير، وكل ما يخالف النظام العام أو الآداب .
4. يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضًا إجراءات التسوية .
5. تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتنصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد بقصد تسويته ودياً حفاظًا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا، وتجتهد هيئة المكتب في سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .
6. تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين، ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتجه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .
7. إذا تمت تسوية النزاع صحًا في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .
8. يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي .
9. إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه، تحرر هيئة المكتب محضرًا بما تم من إجراءات، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب ، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .
- يحق للمحكوم له بالنفقة في اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .
- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض .
- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات التالية :
o الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا .
o تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمهما .
o البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله ، وإن تعدد .
o أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة في مصر أو خارجها .
o يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أيًا كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانونًا للبنك استيفاؤها .
o تشير المادة 877 منه على أن يرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن ما نص عليه في المادة 870 يدل على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الاستئناف أسبابًا على غرار ما تطلبه في المادة 230 مرافعات ، والمقرر أن الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيما استبقاه المشرع من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية .

الفصل الثاني
في دعاوى الإفلاس .
** الإجراءات التي أوجب قانون التجارة إتباعها بمجرد صدور أحكام شهر الإفلاس هي:
1. يجب على المدعي في دعوى الإفلاس أن يودع مبلغ الف جنيه خزينة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بإشهار إفلاس .
2. يحظر قلم كتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس .
3. يحدد قلم الكتاب أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها المدين .
o إخطار النيابة بمنطوق حكم إشهار الإفلاس موضحًا به : رقم القضية – وتاريخ الحكم – واسم وكيل الدائنين – المؤقت وعنوانه – واسم المفلس وعنوانه – وتاريخ الجلسة المحددة لاجتماع الدائنين .
4. إخطار وكيل الدائنين المؤقت بملخص حكم شهر الإفلاس .
5. إخطار الجهات الآتية : بتوقيع الخطر على كافة مراسلات المفلس بأنواعها وتسليمها إلى وكيل الدائنين :
‌أ. الهيئة القومية للبريد .
‌ب. الهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية
6. إخطار مصلحة الضرائب بمضمون حكم إشهار الإفلاس .
7. إخطار السجل التجاري بمضمون حكم إشهار الإفلاس للتأشير به في سجلاته.
وحيث إن الحكم الصادر بالإفلاس واجب التنفيذ تنفيذًا مؤقتًا وبغير كفالة ويجوز الشروع في تنفيذه ولو كان قابلاً للطعن فيه.
فإنه يجب أن يقتصر التنفيذ المؤقت على اتخاذ الإجراءات التحفظية مثل : نشر الحكم، وضع الحكام، إجراء الجرد، غل يد المدين عن التصرف والإدارة ) .
يجب على المحكمة عند شهر الإفلاس أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أموال المفلس ومنع تبديدها إلى حين جردها وتسليمها للسنديك ونتيجة لذلك فإنه بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس يجب وضع الأختام على محال وأموال المفلس.
كما أن المادة 589 تجاري قضت بأن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس عن إدارة أمواله جميعها ، ومن المؤكد أن عدم وضع الأختام على محال المفلس وأمواله يؤدي إلى استمراره في أعمال الإدارة، واستمرار في مباشرة نشاطه التجاري وغيراه ، مما هو مخالف للقانون، وتستمر هذه المخالفة قائمة طالما لم يتم وضع الأختام .
ومن ثم يجب تنفيذ حكم إشهار الإفلاس من حيث وضع الأختام فور صدوره بتسليم صورة تنفيذية لمن ندبه الحكم لوضع الأختام طبقًا لمنطوقه وعليه القيام بالتنفيذ خلال 24 ساعة من تاريخ صدور الحكم ، وفي حدود ما جاء به.
ويتوجه الموظف المنتدب للتنفيذ إلى قسم الشرعة أو النقطة – حسب الأحوال – التابع له محل تجارة المدين ليثبت مأموريته في دفتر الأحوال، ويصحب معه من يعينه القسم من رجاله، وعلى القائم أن يثبت ذلك في محضر مع ذكر رقم مذكرة الأحوال، وهذا الإجراء لازم للمعاينة الجبرية في التنفيذ إذا لزم الحال وللأعلام عن الجهة التي وضعت الأختام .
يحرر الموظف المنتدب للتنفيذ محضرًا يثب فيه جميع الإجراءات التي قام بها ، ويوقع على المحضر من المذكورين ( طالبا الإفلاس أو مندوبه الرسمي ورجل الشرطة المرافق والمدين أو المخاطب معه ) .
ويتسلم الموظف المنتدب للتنفيذ مفاتيح المحل ويضعها في مظروف ويغلقه ويكتب عليه رقم القضية ويدعه لدى رئيس القلم .
إذا كان المدين غير موجود أو كان المحل توضع الأختام على المحل ، ويكتب ذلك في المحضر .
بعد ذلك تحرر مذكرة بدفتر الأحوال بالشرطة لملاحظة الأختام ويكتب ذلك في المحضر .
يعلن المدين إعلانًا صحيحًا في محله .
تقيد القضية بعد ذلك بأجندة الإجراءات .
يقيد ملخص حكم إشهار الإفلاس في السجل الخاص بقيد أحكام إشهار الإفلاس المعد لذلك وبأرقام مسلسلة سنوية ويشتمل هذا القيد على البيانات الآتية : ( رقم مسلسل – تاريخ الحكم – رقم القضية – اسم المفلس وعنوانه – تاريخ التوقف عن الدفع – نوع تجارة الملفس – قيمة الدين – اسم مأمور التفليسة – وكيل الدائنين – تاريخ جلسة الإجراءات – موضوع الدعوى ) .
يراعى قيد اسم المفلس ورقم القضية وتاريخ الحكم واسم وكيل الدائنين في فهرس أسماء المفلسين الذي يعد خصيصًا لذلك الغرض بالقلم التجاري .
مع ملاحظة : أنه في حالة إلغاء حكم الإفلاس استئنافيًا أو الحكم برد الاعتبار للمفلس يجب أن يؤشر بذلك فورًا في السجلين :
- سجل قيد أحكام إشهار الإفلاس .
- فهرس أسماء المفلسين .
- ويوقع قرين هذه التأشيرة لأهمية ذلك عند استخراج الشهادات عند اللزوم.

الفصل الثالث
في الطعن في قرارات لجان الضرائب .
** الطعن في قرارات لجان الطعن :
لكل من مصلحة الممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته أو مقر المنشأة ، وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.
** إعادة النظر في الربط النهائي :
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيها الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية :
- عدم مزاولة صاحب المنشأة أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
- ربط الضريبة على نشاط معفي منها قانونًا .
- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .
- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول .
- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا .
- تحميل بعض السنوات الضريبة بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .
- وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه .
- وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها أصحاب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن يؤدي إلى عدم صحة الربط .
- وتخص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ، يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلى بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
- ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وتنص اللائحة التنفيذي في المادة 141 منعا على :
o على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يومًا من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص بها من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب الجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم بدراسة طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة، ويخطر كل من الممول المأمورية المختصة بالقرار.
- تتولى لجان إعادة النظر المشكلة طبقًا لأحكام القانون النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به، ولم يتم البت فيه " .
- بشأن تسهيل مهمة مأموري الضرائب عند طلب أي بيانات من سجلات أو دفاتر المحكمة، أو من ملفات القضايا .
- يجب التنبيه إلى تسهيل مهمة السادة مأموري الضرائب المختصين عند طلب أي بيانات من سجلات ودفاتر المحكمة أو من ملفات القضايا بعد التأكد من شخصية هذه البيانات والتنبيه على السادة العاملين بالمحكمة وجزئياتها بضرورة تنفيذ ذلك.
- بشأن تيسير مهمة هيئة قضايا الدولة في قضايا المنازعات الضريبية لما لها من طبيعة خاصة تقتضي لسرعة الفصل فيها ضرورة الإطلاع على تقارير الخبراء المقدمة بها والرد عليها .
- ولذا يجب ضرورة مراعاة ما يلي :
أولاً : تسليم الملف الضريبة المقدم في قضايا الضرائب للسيد عضو هيئة قضايا الدولة المختص أو لمندوب مأمورية الضرائب المقدم منها على أن يكون ذلك بموجب توكيل رسمي أو تفويض معتمد بخاتم الدولة به اسم المندوب ، وبعد التحقق من شخصيته وصيرورة الحكم الصادر في الطعن نهائيًا ، أو انقضاء المدة القانونية وفقًا لنص المادتين 82 ، 140 من قانون المرافعات في حالة شطب الطعن أو الحكم بوقف أو انقطاع الخصومة .
ثانيًا : تسليم عضو هيئة قضايا الدولة أو مندوب من مصلحة الضرائب صورة تقارير الخبراء المقدمة في المنازعات الضريبية والنسخة الإضافية من الأحكام الصادرة فيها.

الفصل الرابع
فيما يتعلق بالمنازعات الزراعية .
1) مناط الاختصاص الاستئناف للمحكمة الجزئية بالمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية :
مناط اختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات أيًا كانت قيمتها المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها الناشئ عن العلاقة الإيجارية بينم مستأجر الأرض الزراعية ومالكها بمقتضى المادة 39/1 مكرر المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1975 بالرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرر من قانون الإصلاح الزراعية ، والتي يجع بينها اشتمالاً على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية في حدود علاقته بالمؤجر له التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها.
2) حالات تخرج من الاختصاص الاستثنائي للمحكمة :
‌أ. الدعاوى التي يدور النزاع فيها حول طبيعة الأرض الزراعية المؤجرة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات وفقًا للقواعد العامة في قانون المرافعات .
‌ب. الأراضي المؤجرة لزراعتها حدائق ومشاتل زهور .
‌ج. الدعاوى المتعلقة بالأراضي الزراعية أو القائمة على سبب آخر غير عقد الإيجار.
‌د. تنازل المستأجر عن حقه في امتداد عقود الإيجار الزراعية .
‌ه. اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي يمتد إلى الدعوى التي يرفعها الدائن ضد المستأجر للأرض الزراعية .
‌و. اختصاص المحكمة الجزئية استئنافيًا ببطلان عقد الإيجار للتأجير من الباطن.
** دعاوى المنازعات الزراعية :
- ترفع المنازعات الزراعية الواردة بالمادة 39 مكرر من القانون رقم 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 أمام المحاكم الجزئية بغير رسوم، وإذا شطب فتجدد من الشطب بغير رسوم .
- فإذا حكمت المتحكمة الجزئية بإلزام أحد الخصوم بمصروفات الدعوى، فيجب تقديرها والمطالبة بها وفق ما قضى به الحكم .
- أما استئناف الأحكام التي تصدر في تلك المنازعات ، فلا يمتد الإعفاء من الرسوم إلى رسوم الاستئناف، ويتعين على أقلام الكتاب تحصيلها لدى استئناف أحكام تلك المنازعات .
- دعاوى نقل الحيازة ليست من المنازعات الزراعية التي ترفع بغير رسوم الواردة ، ويستحق عليه رسم ثابت حسب درجة المحكمة .
- كما أن المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها التي ترفع بصفة مستعجلة يستحق عليها رسم ثابت .
- طلب إيجار الأراضي الزراعية يستحق عليه رسم نسبي لأنه يخرج من نطاق المنازعات الزراعية.
** يلاحظ :
- استحقاق رسم من طالب التدخل في دعاوى الإصلاح الزراعية ، حيث إن الإعفاء لم يتقرر لصالح طالب التدخل، ولأن طلباته لا تنطبق عليها قواعد الإعفاء .
- يراعى تحصيل رسم على المنازعات الزراعية المحالة من المحاكم الجزئية إلى المأموريات الكلية والمحاكم الابتدائية لعدم إعفائها من الرسوم .
- يراعى تحصيل رسم على طلب إزالة المباني المقامة على أراضي زراعية لأنها تخرج من نطاق المنازعات الزراعية.

أستاذ الكمبيوتر
09-03-2011, 06:47 PM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

meslmat
07-11-2011, 11:47 PM
ينهار ابيض
عموماً شكراً

لكن انا اطلعت على الكتاب القديم وجدته قديم ولم يتم تعديله وفقاً للقانون 74 لسنة 2007

azzam_2006
11-11-2011, 07:23 PM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا