مشاهدة النسخة كاملة : التعديلات الدستورية..... منقول


فوزى عبده
12-03-2011, 07:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
اعتقد اننا بدأنا مرحلة التغيير واللى بدأت بالفعل يوم 25 يناير يوم نطق فيه كل مصرى بعد سكوت طويييل وقال لا لكل ظالم ولكل متجبر وكل مسؤول افتكر ان منصبه هيحميه ولكن "يعطى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء "
خلاص زمن السكوت انتهى وكل فرد بقى ليه صوت وصوت قوى كمان صوت ايجابى بينادى لمستقبل احسن وبلد اجمل
ويمكن اول خطوه ايجابيه هانخطيها بعد الثوره واول اختبار حقيقى لحريتنا هو استفتاء تعديل الدستور المصرى
طبعا ممكن ناس تقولى وانا مالى هو انا صوتى هيفرق؟
هقولك اه صوتك هيفرق سواء فى شخصيتك الايجابيه اوفى مستقبل بلدك حتى لو كان مدة الدستور كام شهر او حتى كام يوم المهم نقول اه او لا نوافق او نرفض المهم نعبر عن نفسنا عن رأينا ندافع عن حقنا فى بناء مستقبل بلدنا.

طيب نبتدى منين؟
اولا: اننا نفهم كويس اوى المواد اللى تم تعديلها او تم حذفها او اضافتها نعرف ايه اللى صح وايه اللى غلط نعرف ازاى نوصل التعديلات دى للناس بأبسط الطرق
طيب . فهمناها وبعدين ايه دورنا قبل الاستفتاء ؟
ناس كتير اوى وبسيطه اوى مش مثقفه او يمكن يكونو ميعرفوش حاجه عن الاستفتاء او مش فاهمين التعديلا هنا بقى دورنا هاننزل الشارع نكلم الناس البسيطه ونشرحلهم كل حاجه حصلت فى المواد بأسلوب بسيط جدا هاننزلهم القهاوى والكافيهات والمحلات هانكلم الراجل الكبير والشاب الصغير ربات البيوت والبنات هانبسطلهم كل حاجه هانفهمهم ان رأيهم مهم وهيفرق هانعرفه ان ده حقه وحق بلده

النتيجه؟؟؟؟؟
والله لو شخص واحد من كل الناس اللى هانكلمهم هو اللى هايتحرك يبقى نجحنا . نجحنا فى اننا نجعل فرد بعد ما كان سلبى اتحرك وبقى ايجابى نورنا جواه شعلة امل اطفأها عهد مظلم ساد طويلا وانتهى اخيرا
ندخل على الجد ؟؟
ايه اللى حصل فى مواد الدستور المعدّله؟
هنتكلم ببساطه جدا: افترضت اللجنه 8 مواد للتعديل والغاء ماده واحده واضافة مادتين . كلها متعلقه بأختصاصات رئيس الجمهوريه وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب ومن اهم التعديلات دى ومضمونها :
1-وجوب اختيار نائب لرئيس الجمهوريه
2-تقييد حق الرئيس فى فرض حالة الطوارئ وتعديل الدستور واقرار الرقابه القضائيه على الانتخابات والزام الرئيس والبرلمان باتخاذ الاجراءات لاعداد دستور جديد.

نقووووول بالتفصيل المواد قبل وبعد التعديل

اولا: الماده 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
•يعنى ببساطه زودنا شرطين اولهم ان لايكون للمرشح او لاى من والديه جنسيه تانيه وان زوجته تكون مصريه

ثانيا: الماده 76 " الماده دى طويله جدا ورخمه جدا" هاناخد بند بند قبل وبعد التعديل

1-(قبل التعديل) لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح على الاقل 250 عضو بحيث يتم تقسيمهم كالاتى
•65 عضو مجلس شعب و 25 مجلس شورى و10 من المجالس المحليه بكل محافظه " على الاقل 14 محافظه" يمكن زيادة عدد المؤيدين ولا يمكن ترشيح اكتر من مرشح
1-(بعد التعديل) لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح 30 عضو على الاقل من اعضاء مجلسى الشعب والشورى او 30.000 مواطن من 15 محافظه على ان يكون من كل محافظه على الاقل 1000 مواطن

2-(قبل التعديل) لكل حذب من الاحذاب التى مضى على تأسيسها 5 اعوام متصله وزاولت نشاطها فى تلك الفتره بصوره طبيعيه بشرط حصول اعضائها فى اخر انتخابات على 3% من عدد مقاعد مجلس الشعب ان يرشح احد اعضائه ممن مضى على عضويته سنه كامله.
2-(بعد التعديل) ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية

3-(قبل التعديل) وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى
*- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
*- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
*- إعلان نتيجة الانتخاب.
*- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
*- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها
3-( بعد التعديل) وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88

ثالثا: الماده 77 ودى سهله جدااا
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

رابعا: الماده 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا

خامسا: الماده 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس "يعنى المجلس سيد قراره من الاخر وسيبك من حكم المحكمه ".

التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

سادسا: المادة رقم 193
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نائب رأيس الجمهوريه

سابعا: الماده 148 (قانون الطوارئ)ا
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

ثامنا: الماده179
النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما
خاصه بأجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏

التعديل
إلغاء المادة

تاسعا: الماده 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

كما تم اضافة مادتين وهما :
إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( يعنى بساطه بمجرد انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى يتعطل العمل بالدستور الحالى ويتم تشكيل لجنه لوضع دستور جديد) 189.

إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
دى كل التعديلات اللى حصلت فى مواد الدستور واللى هيحصل عليها الاستفتاء واحنا بدورنا هانوصلها للناس بأسلوب مبسط جدا

خالد1710
12-03-2011, 07:16 PM
بارك الله فيك على هذا التوضيح

اسامه البنا
12-03-2011, 07:22 PM
نعم للتعديلات الدستوريه نعم للاستقرار لالالا لاصحاب الصوت العالي

عبد الرحمن منتصر
13-03-2011, 03:01 PM
لا للترقيع لابد من تعديل الدستور كله

هدى عقل
13-03-2011, 07:27 PM
أنا أيضا مع الاستقرار ونعم لتعديل الدستور

الـشـيـمـ ء ـا
13-03-2011, 08:41 PM
سؤال لو سمحتم
ارجو الرد عليه

مش هو برضو الثورات تسقط الدساتير

يعنى كدة الدستور القديم دا سقط وفقد شرعيته
يبقى ليه نعدل فى حاجة مالهاش اساس او اهمية؟؟؟

ليه مش بنغيره كاملا ونعمل واحد جديد؟؟؟

الـشـيـمـ ء ـا
13-03-2011, 08:56 PM
لا للتعديلات الدستورية نعم لتغيير الدستور

medo sun
13-03-2011, 09:02 PM
نعم للتعديلات

اسامه البنا
13-03-2011, 09:09 PM
بس الي بيرفض التعديلات يقولي
الاحسن نناقش الماده الثانيه والبلد مستقره وليها رئيس ومجلس شعب ولا دلوقتي اوعي تفتكر الاخوه المسيحيين معتصمين عشان هدم كنيسه ر غم ان ده عمل اجرامي بس الاعتصام مش عشان الكتيسة ولو كان الظاهر كدا
يجماعه احنا هناخد من الدستور ده الي احنا عيزينه وهو انتخاب رئيس جمهوريه ومجلس شعب بطريقه نزيهه وعادله مما سيؤدي الي استقرار البلاد وبعدين نعمل دستور جديد ونناقش كل مواده بس في مجلس الشعب مش في ميدان التحرير ومش عشان الاحزاب ضعيفه نفضل علي وضعنا الحالي عامين مش زنبنا ان الاحزاب ضعيفه ويعدين الاحزاب متحربتش الحرب الي شفها الاخوان يعني هي تشيل زنبها مش البلد طول مفيش رئيس للبلد فيه الف واحد فاكر انه الرئيس القادم وبيلعب في البلد لمصلحته لازم نستقر وبسرعه في عام 1981 اغتيل الرئيس ومصر محصلش فيها كدا لان كان فيه نائب ومعروف انه الرئيس يعني محدش جاله فرصه يلعب
والتعديلات فيها الزام علي الرئيس القادم بعمل دستور جديد وممكن احنا كمان مننتخبش الا الي في برنمجه عمل دستور جديد ايه الصعب في كدا مش عارف ياريت حد يرد علي وهقول تاني رغم الهجوم علي الثوره كل يوم يتخسر ناس ولة الوضع استمر كدا هنخسر كل حاجه هو ده رأي وكل واحد حر اللهم بلغت اللهم فأشهد

المجاهد فى سبيل الله
13-03-2011, 10:01 PM
(https://www.addthis.com/bookmark.php?v=20) http://www.ikhwanonline.com/Data/2011/3/12/Pic52593.jpg

كتب- حمدي عبد العال:

عرضت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية على صفحتها على "الفيس بوك" المواد المعدلة من الدستور المصري، والتي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل وبعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.

(إخوان أون لاين) يعيد نشر التعديلات حرصًا على اكتمال عناصر الوعي القانوني، والدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء، وقد تعرَّضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:

المادة 75

النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

نقاط الاختلاف:
اهتمَّ النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.

المادة 76
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى؛ وذلك بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

- إعلان نتيجة الانتخاب.

- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.

- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح مَن يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز مَن يحصل على أكبر عددٍ من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد مَن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو طول المادة؛ حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية.

وكذا جاء التعديل موضوعيًّا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوًا بدلاً من مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.

فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من الأفراد في كل محافظة.

كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وكذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

المادة 77
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.

نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تُجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.

المادة 88
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تُشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب، وقرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب، أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت، أو الاقتراع.

المادة 93
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، والذي كان مقررًا للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقًا وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك وإبلاغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).

المادة 139
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يومًا من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدًا لمتطلبات الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

المادة 148
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأن يكون إعلانها ابتداءً بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

المادة 179
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكامًا خاصةً بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة؛ وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.

نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدًا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق وحريات ومقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاضٍ غير قاضيه الطبيعي وأمام محاكم استثنائية يختارها رئيس الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه وحماية للحقوق والحريات كان النص جديرًا بالإلغاء.

المادة 189
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة وتوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل، وأشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

المادة 189 مكررًا
النص قبل التعديل:
النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام وملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد ووجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات وإسقاط للنظام الحاكم وتعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية ويجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقًا للتعديل في المادة السابقة.

المادة 189 مكررًا "1"
النص قبل التعديل:
النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل.

النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفًا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه ولما كان العمل في مجلس الشورى وهو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك ولحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين واستكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقًا للقانون.

توفيق رفعت عجيز
13-03-2011, 10:17 PM
شكرا لحضرتك

mohmed mansour
14-03-2011, 11:23 AM
نعم للتعديلات الان
ومن ثم بعد ذلك
ممكن نغير الدستور خالص ؟
ولا انتوات ايه رايكوا

الـشـيـمـ ء ـا
14-03-2011, 11:35 AM
نعم للتعديلات الان
ومن ثم بعد ذلك
ممكن نغير الدستور خالص ؟
ولا انتوات ايه رايكوا
ايوة كدة تمام
لكن مش يفضل على التراقيع اللى بيعملوهاله دا
وكمان مفيش شروط للوزراء فيه

body777
14-03-2011, 12:43 PM
أنا مع الاستقرار ونعم لتعديل الدستور
والمناقشات دى بعدين وبلدنا مستقرة

Soaad-532
14-03-2011, 01:20 PM
نعم للتعديل

mrweb
14-03-2011, 02:05 PM
دي عيوب الدستور القديم بعد التعديلات ايضا:

ـ رئيس الدولة المواد من 73 ـ 85

ـ رئيس السلطة التنفيذية المواد 137 ـ 160.

ـ رئيس مجلس الدفاع الوطني 180.

ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ـ القائد الأعلى للشرطة.

ـ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ـ الرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها، والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة.

ـ وهو بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية المواد 72، 108، 112، 113، 144.

ـ ثم هو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه، المادتان 101، 102.

ـ وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه.

ـ ثم هو يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب.

ـ ثم هو يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى.

ـ ثم هو الذي يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة.

ـ ثم هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية.

ـ ثم هو الذي بيده وحده تعيين أو عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

ـ وهو رئيس الحزب الحاكم.

ـ وليس أخيراً فهو الذي يستطيع ان يجمع أعضاء مجلس الشعب والشوري بكامل عددهم اذا حضر جلسة لأي منهما، وفي غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من عدد الاعضاء +1 أي أغلبية مطلقة كشرط اساسي لصحة انعقاد جلساته ابتداء واستمرارا وانتهاء.

ثم هو الذي يعين أو يشير بتعيين مجالس الصحف الحكومية.

6 . كذلك لايوجد تحجيم لحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هي.. وكذلك البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية.. ترك كما هو دون معالجة، فكأن الرئيس لن يحاكم أبدا تحت أي ظرف من الظروف. وكذلك مسئولية رئيس الوزراء السياسية أمام البرلمان. ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء لقد ترك الأمر للرئيس بحيث يكون الرئيس الفعلي للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذي لا يمكن مساءلته سياسيا وقضائيًا

الافضل نرفض التعديلات و نتيجة الرفض هاتكون وضع دستور جديد الرئيس فيه شخص عادي وليس بيده كل هذه السلطات.

المجاهد فى سبيل الله
14-03-2011, 02:23 PM
نعم يا اخى احمد انا اوافقك الراى ان هناك عيوب فى التعديلات او انها لا ترضى احدا من الشعب ولكن تعالى نتكلم بموضوعية
خلينا وافقنا على التعديلات فرضا
حتلاقى تكون عندك مجلس شعب قوى له الحق بسبب التعديلات الدستورية له الحق فى محاسبة اى فرد فى الدولة وكذالك لانه سيكون مجلس قوى اتى بارادة الشعب اذا ساتى بنوع من التهدئه و الارتياح للجميع
فا بالتالى حال مصر حيبقى احسن بكتير جدا من وضعها الحالى
ثانيا بتكوين مجلسى الشعب و الشورى سيعود مرة اخرى رجال الشرطة بتادية مهامهم ورجوع الامن تانى لمصر
ثالثا وهذا ما يقلقك بعد عمل مجلسى شعب وشورى ناتى لانتخابات الرئاسة وهو ما نقوله مرارا و تكرارا ان التعديلات ليست نهاية المطاف ولكنها البداية فقط
عمل انتخابات رئاسية فى ظل وجود مجلس شعب وشورى قوى حيضمنلك ان الانتخابات الرئاسية حتبقى نزيهه وقوية وتضمنلك عدم وجود فرعون اخر ويضمنلك تغيير كل مواد الدستور مع طبعا بقاء الثوابت مثل المادة الاولى و الثانية
اذا نحن فى اشد الاحتياج الى التعديلات لانها تعتبر مرحلة اولى نحو ديموقراطية حقيقية و بشاير حرية اجتماعية

mrweb
14-03-2011, 02:42 PM
ازيك أخى المجاهد بالله

التعديلات كانت مطلب مقبول قبل 25 يناير لكن حاليا دستور جديد افضل, ليه نعمل انتخابات على دستور قديم وبعد كده نرجع نغير الدستور مرة أخرى.

ثم ان الرئيس لازال في امكانه تعيين 10 اعضاء في مجلس الشعب و ثلث اعضاء مجلس الشورى, و مجلس الشعب لا يحاسبه ولا يوجد نص لحساب الرئيس او عزله لو أخطأ وهو يعين رئيس الوزراء و وزارء الحكومة, وتعيين رؤوساء الصحف والهيئات الرقابية والقضائية يعني ببساطة لو اراد التلاعب لن يجد من يوقفه سوى ان يخرج الملايين مرة اخرى للشوارع وده مش حل اكيد

sakr korish
14-03-2011, 04:48 PM
يا جماعة حسب مافهمت من المناقشات على الفضائيات من اساتذة الدساتير أن المواد التى تم تعديلها فى الدستور القديم هى بمثابة إعلان دستورى مؤقت يتم الاستفتاء عليه ولا علاقة لها بالدستور الأصلى لأن الدستور الأصلى به مواد تتعارض مع هذه التعديلات وعليه فالدستور قد سقط بالفعل وما يستفتى عليه هو اعلان دستورى مؤقت

ارجو ان يكون هذا الكلام صحيح

ياسر المزين
14-03-2011, 07:35 PM
أنا أيضا مع الاستقرار ونعم لتعديلات الدستورية

hesham.lhm
14-03-2011, 08:36 PM
نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه

waleedxp3
14-03-2011, 11:38 PM
أرجو من كل صاحب صوت مسموع أن يدعو إلى القبول بهذه التعديلات مؤقتا حتى نخرج من حالة فقدان البوصلة التى نعيشها الآن وإلا سوف نغرق فى دوامة لا نستطيع الخروج منها إلا بعد سنوات
وبعد الاستقرار سيكون شأن اخر
فالرئيس الجديد ملزم بدستور جديد نناقشه و ننقحه على مهل والبلد مستقرة
اللهم قد بلغت اللهم فشهد
هذه مسؤلية ويجب أن نكون على مستوى المسؤلية
حسن الصباغ
شبرا هارس /طوخ /قليوبية /مصر

MR.Mamdouh Ramadan
14-03-2011, 11:57 PM
جزاكم الله خيرا

الأستاذة / أم أمل
15-03-2011, 05:24 AM
جزاكم الله خيرا

فوزى عبده
15-03-2011, 05:34 AM
نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه
نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه
نعم للآستقرار نعم للتعديلات الدستوريه

aly almasry
15-03-2011, 05:40 AM
لماذا يجب أن نقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت القادم 19-3-2011


1- لأنها قصرت فترة الرئاسة على 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ولايجوز للشخص الترشح بعدها للرئاسة مطلقا.
2- ألغت كل الصلاحيات والسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية بالغائها للمادة 179 من الدستور التى كانت تكبت الحريات وتسمح بالتنصت على المكالمات والقبض والاعتقال بدون اذن قضائى ولم يعد ممكنا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى.
3- نعم للتعديلات الدستورية لأنها جعلت كل الانتخابات تجرى تحت اشراق ورقابة قضائية كاملة من اول للآخر خطوة بداية من اعداد الكشوف الانتخابية حتى اعلان النتائج ... كما انها جعلت التصويت فى اى انتخابات او استفتاء ببطاقة الرقم القومى والغت البطاقة الانتخابية فلن نرى امواتا مرة أخرى فى كشوف الناخبين.
4- ألغت سلطة ان مجلس الشعب (سيد قراره) والتى كانت تجعل المجلس يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ، وجعلت اختصاص الفصل فى صحة عضوية اعضاء المجلس لمحكمة النقض وقرارها نافذ فور صدوره وملزم لمجلس الشعب.
5- نعم للتعديلات لأنها اضافت اليها مادتين جعلت الدستور الحالى مؤقتا يعمل به فترة اقصاها سنة و15 يوم من تاريخ انتخاب مجلسى الشعب والشورى ، يتم خلالها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو يمثلون كافة التيارات السياسية لاعداد دستور جديد للبلاد وبعدها يسقط هذا الدستور آليا.
6- التعديلات الدستورية تلزم وتجبر مجلسى الشعب والشورى بأعضائهم المنتخبين فقط دون المعينين بأن يجتمعوا ليشكلوا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد خلال 6 اشهر كحد أقصى من تاريخ انتخاب المجلسين ، ويلزم تلك اللجنة التأسيسية ان تنتهى من اعداد الدستور الجديد خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتخاب اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ثم تلزم رئيس الجمهورية بأن يطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى خلال 15 يوم من اعداده.
7- التعديلات الدستورية ابعدت اى امكانية لأن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار اى من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وذلك حتى لايكون اعداد الدستور الجديد وفقا لهوى شخصا واحدا فقط وهذه ميزة كبيرة جدا حتى لايكون الدستور الجديد على هوى رئيس الجمهورية بل سيكون الدستور الجديد كما يريده الشعب.
8- قيدت سلطة رئيس الجمهورية فى فرض حالة الطوارىء ، فألزمته فى حالة فرض الطوارىء ان يعرض الامر فورا على مجلس الشعب خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدور القرار وللمجلس الكلمة الاولى والاخيرة فى العمل بالطوارىء او رفضها ، وفى حالة موافقة مجلس الشعب على حالة الطوارىء فانها لايجوز ان تزيد مدة العمل بها عن 6 أشهر من تاريخ فرضها ولايجوز مدها مدة اخرى الا باستفتاء شعبى يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا.
9- كما انها سهلت الترشح للانتخابات الرئاسية للمستقلين لو جمع المرشح 30 الف توكيل من 15 محافظة او 30 توكيل من أعضاء مجلس الشعب او الشورى وذلك بعكس التعقيدات التى كانت موجودة فى المادة 76 بصيغتها القديمة. وسمحت للاحزاب التى لها تمثيل برلمانى بعضو واحد فقط ان ترشح ان يكون لها مرشحا للرئاسة.
10- تضمن الايترشح للرئاسة الا المصريين فقط الذين لم يسبق لهم التجنس بأى جنسية اجنبية او الزواج من اجنبية ، وهو شرط ضرورى ضمانا لعدم تنازع الولاء لدى الرئيس لما لمنصب رئيس الجمهورية من اهمية وخطورة، فجميع ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسى لايجوز تعيينهم فى مناصبهم فى حالة تجنسهم او ابائهم بأى جنسية اجنبية او الزواج بأجنبية والا فقدوا وظائفهم ، فما بالك برئيس الجمهورية.
11- بما اننا فى فترة انتقالية حرجة ولايصلح ان نستمر فيها اطول من ذلك وهذه التعديلات كافية جدا لهذه المرحلة الانتقالية التى مدتها سنة فقط فرجل الأعمال السعودى صالح كامل اعلن انه اتفق مع مستثمرين سعوديين على استثمار 100 مليار جنيه فى مصر فور استقرار الاوضاع والانتهاء من الانتخابات فلايمكن لمستثمر ان يأتى بأمواله فى ظل حكم المجلس العسكرى اوفى ظل حكم مجلس رئاسى مؤقت كما يطالب البعض ممن هم يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ، .. فهل بعد كل ذلك نقول لا !!! بالعكس نعم والف نعم للتعديلات الدستورية فهى نقلة كبيرة الى الامام وتهيئة الأوضاع لتحقيق توافق وطنى على دستور جديد خلال عام على حد أقصى ، فمن يقول لا كالبرادعى وغيره يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط لا مصلحة الوطن العليا فهم يشعرون انهم ليس لهم اى تواجد فى الشارع ويريدون تعطيل المراكب السايرة فقط.
12- نوافق على التعديلات الدستورية لأننا نخشى انه لو طالت فترة مكوث الجيش فى السلطة ان يستولى عليها كما حدث فى ثورة يوليو ففى البداية كان الجيش ينوى ترك السلطة لسلطة مدنية منتخبة ولما طالت الفترة الانتقالية نتيجة اختلاف وتصارع الاحزاب فبقى الجيش للسلطة الى يومنا هذا.. فنخشى من ان نخسر كل شيىء وندخل فى المجهول لو رفضنا تلك التعديلات.
13- من يطالبون بمجلس رئاسى انتقالى فنقول لهم من المخول باختيار أعضاء هذا المجلس الرئاسى الانتقالى ، ومن يضمن لنا أن أحدا لن يخرج يعترض على عضو او اكثر من أعضائه؟؟!!! ومن سيحكم بينهم عند اختلافهم ومن سيحسم الامر، واذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.

ahsh03
15-03-2011, 06:08 PM
شكرا اخى الفاضل

جودى تامر
15-03-2011, 08:05 PM
نعم للتعديلات الدستوري نريد اسقرار البلد

زمن فطين
15-03-2011, 09:21 PM
نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

gamal kassab
16-03-2011, 04:55 PM
هنا.. كل مايختص بالتعديلات الدستورية ، ما هى ، كيفية التصويت عليها ، نعم أو لا ، آراء القانونيين فيها (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_954.html)


NewsDaily اخبار يوم بيوم »» اللواء عكاشة : مبارك إختزل مجهود 6 ألف شخص فى الضربة الجوية ليجعل لنفسه الفضل فيها وهذا ليس صحيح (http://www.newsdbd.com/2011/03/6_15.html) »» القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب لتورطه فى موقعة "الجمل" (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_8794.html) »» القوات المسلحة تؤكد أن الإستفتاء سيكون بالرقم القومي وفي أقرب لجنة (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_336.html) »» كلينتون:90 مليون دولار مساعدات مباشرة لمصر..والحل بالبحرين سياسي وندعم ليبيا (http://www.newsdbd.com/2011/03/90_15.html) »» 8 قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء (http://www.newsdbd.com/2011/03/8_15.html) »» الشرطة فى خدمة الشعب.. يعنى تاجر مخدرات يتوب وظابط يعمله كشك.. والمحافظة تنقله المقابر (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_4807.html) »» من جديد . آلاف الأقباط يعودون للتظاهر أمام «ماسبيرو» (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_5758.html) »» وزير الداخلية ينهى عصر "زوار الفجر".. وجهاز بديل لمباحث أمن الدولة تحت اسم "الأمن الوطنى" والخبراء: الثورة والتاريخ الأسود وراء القرار.. ومخاوف من أن يكون مجرد "نيو لوك" (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_9220.html) »» تظاهر آلاف الطلاب بجامعة الأزهر بأسيوط (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_2116.html) »» هيفاء وهبى تجمع تبرعات لمنكوبى اليابان (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_4692.html) »» تظاهر آلاف الطلاب بجامعة الأزهر بأسيوط (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_432.html) »» مصادر حكومية: هيلارى هرعت إلى القاهرة بعد الظهور القوى للإسلاميين على المسرح (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_913.html) »» اللواء منصور العيسوي يعتمد حركة تنقلات جديدة بوزارة الداخلية (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_9902.html) »» شاهد: طلاب كلية الإعلام يتقدمون بطلب إلى المجلس العسكري لإقالة عميد الكلية (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_657.html) »» مصر تحث البحرينيين على اتباع مثال القاهرة (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_951.html) »» القبض على أجنبى بتهمة التخابر لصالح إسرائيل (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_1201.html) »» وزير التعليم العالي: ليس من سلطاتي إقالة رئيس جامعة القاهرة (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_2284.html) »» نتانياهو يزور الحدود الإسرائيلية المصرية لمتابعة بناء الجدار (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_6112.html) »» موقع ليبي: المعارضون المسلحون أغرقوا سفينتين تابعتين للقذافي (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_3528.html) »» (الضباط الشرفاء) يطالبون النائب العام بالتحقيق في ثروة مساعد وزير الداخلية للشئون المالية (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_2765.html)

12/03/2011

انت تقرأ .. » الرئيسية (http://www.newsdbd.com/) » اخبار محلية (http://www.newsdbd.com/search/label/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%8 4%D9%8A%D8%A9) , سياسة (http://www.newsdbd.com/search/label/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9) » أخبار يوم بيوم تنشر التعديلات الدستورية المقترحة بشكل مفصل ، ننشر النص الأصلى والتعديل ، ونستقبل آرائكم
[/URL]
أخبار يوم بيوم تنشر التعديلات الدستورية المقترحة بشكل مفصل ، ننشر النص الأصلى والتعديل ، ونستقبل آرائكم (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8757137893815018784&postID=2133974354121646007)

http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/TIBWIk5TsUI/AAAAAAAABic/zPYi-iuOLTg/date.png 12:36 ص http://3.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/TIBWhW5_9ZI/AAAAAAAABkE/ozQci0lBi6Y/user.png oO Sketr Oo

http://alazmenah.com/photo///9-3-2011/egypt-constitution-4d76ef4f3bc2a.gif (http://www.newsdbd.com/)


معلومات تهمك عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_741.html)

ننشر نموذج بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_1189.html)



التعديلات الدستورية .. لازم تقول نعم عشان الاستقرار ، ولا أقولك قول لآ دول عايزين مبارك جديد يحكمنا !! (http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_3252.html)

انجزت الثورة المصرية حتى الآن عددا من اهدافها الكبرى كإسقاط مبارك وشفيق واخيرا اقتحام امن الدولة واجبار الجيش على احتلال مقاراته والتحفظ على ما فيها.
في هذه الاثناء يقترب موعد الاستفتاء حول التعديلات الدستورية المقترحة كما حدده المجلس العسكري – يوم 19 مارس 2011 – دون ان يكتمل النقاش حول تلك التعديلات وربما دون يبدأ.


ومن المهم هنا التساؤل حول ضرورة هذا التاريخ القريب وحول امكانية الضغط والتعبئة باتجاه تأجيل محدود للاستفتاء يسمح بنقاش واسع للمواد والخيارات المختلفة.
فقد قدمت اللجنة الدستورية اقتراحاتها ورآها البعض من افضل ما يمكن في الفترة الراهنة وبشروط الفترة الانتقالية وظروفها، بينما رأى البعض ضرورة عدم الاكتفاء بالتعديلات والشروع فورا في كتابة دستور جديد.


وكذلك لم يبدأ النقاش الجاد حول الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس العسكري- والذي يشوبه بعض الغموض- فيما يخص الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية على ان تتم كلها في غضون ستة اشهر. ويقترح البعض تغيير هذا الجدول وتنفيذ الانتخابات الرئاسية وتأجيل البرلمانية لبعض الوقت للسماح لأحزاب جديدة بالتكوين والنمو، وهذا نقاش آخر.


ونقدم هنا عرضا للتعديلات الدستورية المقترحة آملا ان نفتح حولها نقاش هادئ ومثمر يدفعنا باتجاه فهم افضل لما يجب عمله في هذه اللحظة.




نقلا عن المصري اليوم عدد 26 فبراير
اقترحت اللجنة تعديل 8 مواد وإلغاء مادة واحدة وإضافة مادتين، تتعلق جميعها باختصاصات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب. ومن أهم هذه التعديلات وجوبية اختيار نائب لرئيس الجمهورية، وتقييد حق الرئيس في فرض حالة الطوارئ، وفي تعديل الدستور، وإقرار الرقابة القضائية الكاملة على العمليات الانتخابية، وإلزام الرئيس والبرلمان المنتخبين بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد دستور جديد.
http://images.alarabiya.net/436x328_46496_137931_9996_1806.jpg (http://images.alarabiya.net/436x328_46496_137931_9996_1806.jpg)[U]جدول المقترحات
مادة 75 ................ النص الأصلي.. التعديل
مادة 76 ................ النص الأصلي.. التعديل
مادة 77 .................النص الأصلي.. التعديل
مادة 88 .................النص الأصلي.. التعديل
مادة 93..................النص الأصلي.. التعديل
مادة 139................النص الأصلي.. التعديل
مادة 148................النص الأصلي.. التعديل
مادة 179 ...............النص الأصلي.. التعديل
مادة 189............... النص الأصلي.. التعديل
إضافة المادة 189 مكررًا إضافة المادة 189 مكررًا 1.
مادة 75

النص الأصلي (http://www.newsdbd.com/)

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76

النص الأصلي (http://www.newsdbd.com/)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل (http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3583193701116439465)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77

النص الأصلي

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.
مادة 88

النص الأصلي

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة 93

النص الأصلي

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة 139

النص الأصلي

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.
مادة 148

النص الأصلي

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 179

النص الأصلي

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
التعديل

إلغاء المادة
مادة 189

النص الأصلي

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل

إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
إضافة المادة 189 مكررًا (http://www.newsdbd.com/)

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1 (http://www.newsdbd.com/)

يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

المصدر : ويلك


التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة ، التعديلات الدستورية المقترحة
المادة
موضوع المادة
الصياغة الحالة
التعديل المقترح
75
الشروط اللازم توافرها فى رئيس الجمهورية
مصرى من أبوين مصريين – 40 سنة
أضيف: عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوج من غير مصرية
76
شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
شروط تعجيزية تتطلب ترشيح 250 من أعضاء مجلس الشعب و الشورى و المحليات و لا تسمح للترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى
تخفيف الشروط بحيث يكفى:
الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة،
أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورى
أو أن يكون عضو فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب
77
مدة فترة الرئاسة و عدد الفترات
6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات (مدى الحياة)
4 سنوات للفترة الواحدة و فترتين بحد أقصى
88
الإشراف القضائى على انتخابات مجلس الشعب
الإشراف القضائى ناقص حيث أنه لا يشمل كل اللجان
إشراف قضائى كامل على كل اللجان
93
صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب
مجلس الشعب هو من يفصل فى صحة عضوية أعضاؤه فى حالة الطعن عليها (سيد قراره)
مجلس الشعب يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية فى شأن صحة العضوية
139
تعيين نائب رئيس الجمهورية
تعيين نائب رئيس الجمهورية اختياري
يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب
179
مكافحة الإرهاب
تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب
إلغاء المادة
148
إعلان حالة الطوارئ
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد مدتها عن 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب
189
تعديل الدستور

إضافة فقرة تلزم مجلس الشعب القادم بعد انتخابه بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد


مرسلة بواسطة gamal kassab في 11:57 م (http://g-k-misr.blogspot.com/2011/03/blog-post_5013.html) 0 التعليقات (https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8757137893815018784&postID=2133974354121646007) http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8757137893815018784&postID=2133974354121646007) روابط هذه الرسالة (http://g-k-misr.blogspot.com/2011/03/blog-post_5013.html#links)