mahaser
12-03-2011, 08:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
"لا يضيع حق وراءه مطالب"
السيد مدير مدرسة جابر الأنصاري الخاصة بمدينة السلام
تحية طيبة وبعد.،
لما يطرأ علي المجتمع المصري من تغيير وثورة تصحيح ونبذ الأوضاع الخاطئة يتقدم العاملون في المدرسة بكل أطيافها بالمتطلبات المشروعة الآتية والتي لا تخرج عن الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والقرار الوزاري الخاص بالتعليم الخاص رقم 308 لسنة 1993:
1- زيادة الأجور حتي تتناسب مع متطلبات الحياة ومساواتنا مع نظائرنا في المدارس المناظرة بحد أدني 1200جنيه.
2- صرف العلاوات والحوافز الدورية السنوية المقررة في قانون العمل والمادة 75 من القرار السابق.
3- صرف علاوات العامين الماضيين التي لم تصرف للعاملين بأثر رجعي وزيادتها علي أساس المرتب.
4- المساواة بالمدارس الرسمية في الإجازات العارضة والاعتيادية وعدم الخصم لا سيما عند الأحداث الطارئة للعاملين.
5-عدم الخصم من المرتب والمكافأة علي أن تكون الجزاءات والعقوبات للمخالفين طبقا لما جاء في المادة 66 من قانون العمل رقم137لسنة1981م
6- المساواة بصرف راتب شهر إضافي مثل العاملين بالدولة
7-إعادة استمارة(6)لكل العاملين الموقعين عليها بالإكراه لأنها تخالف ما جاء في المادة88من نفس القرار
8-عدم العمل بالمدرسة في أيام العطلات الرسمية("يوم السبت ويوم الجمعة)مهما كانت الأسباب
9- زيادة قيمة المجموعات المدرسية المسائية وإعادة النظر في توزيع نسبها
10- حسن معاملة العاملين بالمدرسة وعدم رفع الصوت لأي سبب كان
نهيب بإدارة المدرسة سرعة الاستجابة لهذه الطلبات المشروعة خلال24ساعة.
نحيط علم الإدارة بأنه إن لم تكن هناك استجابة بعد 24 ساعة سيضرب جميع العاملين بالمدرسة عن العمل لحين الاستجابة لمتطلباتهم وعمل اجتماع بالعاملين بعد اليوم الدراسي لإقرار وتنفيذ كل ما طلب أعلاه
والله ولي التوفيق
المطالبين بحقوقهم انظر خلفه)
"لا يضيع حق وراءه مطالب"
السيد مدير مدرسة جابر الأنصاري الخاصة بمدينة السلام
تحية طيبة وبعد.،
لما يطرأ علي المجتمع المصري من تغيير وثورة تصحيح ونبذ الأوضاع الخاطئة يتقدم العاملون في المدرسة بكل أطيافها بالمتطلبات المشروعة الآتية والتي لا تخرج عن الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والقرار الوزاري الخاص بالتعليم الخاص رقم 308 لسنة 1993:
1- زيادة الأجور حتي تتناسب مع متطلبات الحياة ومساواتنا مع نظائرنا في المدارس المناظرة بحد أدني 1200جنيه.
2- صرف العلاوات والحوافز الدورية السنوية المقررة في قانون العمل والمادة 75 من القرار السابق.
3- صرف علاوات العامين الماضيين التي لم تصرف للعاملين بأثر رجعي وزيادتها علي أساس المرتب.
4- المساواة بالمدارس الرسمية في الإجازات العارضة والاعتيادية وعدم الخصم لا سيما عند الأحداث الطارئة للعاملين.
5-عدم الخصم من المرتب والمكافأة علي أن تكون الجزاءات والعقوبات للمخالفين طبقا لما جاء في المادة 66 من قانون العمل رقم137لسنة1981م
6- المساواة بصرف راتب شهر إضافي مثل العاملين بالدولة
7-إعادة استمارة(6)لكل العاملين الموقعين عليها بالإكراه لأنها تخالف ما جاء في المادة88من نفس القرار
8-عدم العمل بالمدرسة في أيام العطلات الرسمية("يوم السبت ويوم الجمعة)مهما كانت الأسباب
9- زيادة قيمة المجموعات المدرسية المسائية وإعادة النظر في توزيع نسبها
10- حسن معاملة العاملين بالمدرسة وعدم رفع الصوت لأي سبب كان
نهيب بإدارة المدرسة سرعة الاستجابة لهذه الطلبات المشروعة خلال24ساعة.
نحيط علم الإدارة بأنه إن لم تكن هناك استجابة بعد 24 ساعة سيضرب جميع العاملين بالمدرسة عن العمل لحين الاستجابة لمتطلباتهم وعمل اجتماع بالعاملين بعد اليوم الدراسي لإقرار وتنفيذ كل ما طلب أعلاه
والله ولي التوفيق
المطالبين بحقوقهم انظر خلفه)