مشاهدة النسخة كاملة : صرخة ونداء واستغاثة من القرار رقم 55 لسنه 2010


sakr_isis
17-03-2011, 07:07 PM
نداء واستغاثة من القرار رقم 55 لسنه 2010

السلام عليكم،،،،،،،



السيد صاحب الفضيلة /الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر



نحن نستغيث لفضيلتكم بعدم ترقيه أعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم أول ، معلم أول ( أ)،معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الأعلى وفقالأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث أن ترقيتهم تخضع للضوابطالواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلسالوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذاأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221،222 لسنة 2010

ونحن إلى هذا الحد وعند هذه النقطة متفقين تماما من أن ترقية أعضاء هيئة التعليم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007

ولكن كيف نفسر ذلك في ضوء مواد قانون كادر المعلم رقم 155 لسنه 2007 نفسه وذاته؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
المادة ( 89 ) قانون الكادر رقم ( 155) لسنة 2007 والذي تنص على : يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليهافي المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أوالذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظامالعاملين المدنيين بالدولة.

المادة ( 70 ) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلىالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناءالمكتبات ، وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب

فالشريعة العامة بالنسبة للخاضعين لكادر المعلم هو القانون 48 لسنه 1978

علما بان الزملاء أعضاء هيئة التعليم حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة رقمي 241.240 لسنه 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجةالمالية الأعلى بالرسوب الوظيفي
الدرجة المالية شرط من شروط التسكين والترقية على احد وظائف كادر المعلم حسب جـدول معادلة وظائــفالتعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمين والمادة ( 84)
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعملبه من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون منقوانينها

جدول معادلة وظائفالتعليم


الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدلالاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلمالثالثة (أقدميه سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات –

-

مادة (84) : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا البابوفقا ًللجدول المرافق لهذاالقانون.

ولماذا الإصرار على أن لا يحصل المدرس على علاوة الدرجة
ولماذا التفرقة بينه وبين باقي العاملين في الدولة
ولماذا الإصرار على عدم حصوله على علاوة الدرجةالتي تعتبر من العلاوات والزيادات المالية التي تحددها الدولة كل عام للعاملين بهاوالمنصوص عليها بالمادة 89


إن جميع معلمي مصر على استعداد تام للجوء للقضاء الإداري ومجلس الدولة للحصول على حقوقه التي ينص عليها قانون الكادر
إلى كل الذين يريدون حرمان المعلم من حقوقه المالية غير مهتمين بنصوص القانون ضاربين بها عرض الحائط إلى الدكتور احمد درويش بصفة المسئول الرئيسي عن حرمان المعلم منالدرجات المالية وما يترتب عليها من زيادات ماليه على مرتبات المدرسين ضاربا عرض الحائط بنصوص قانون الكادر رقم 155 لسنه 2007 ونص المادة 89
والواضع للقرار 221 ,222ولازاليعمل به حتى الآن أرفعوا ايدكم عن المعلمين

أتساءل هل لا يعلم جهابذة الأزهر في القانون بالمادة 89 بقانون الكادر رقم 55 لسنه 2010
الم يسمعوا عنها الم يقرأها أيمنهم ما تفسير كل منهم لنص لمادة ( 89)
من المخاطب والى من يوجه نص المادة ومن الذي تتمترقيته للدرجة الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هل اكتشف كل منهم فجاءه أن المدرس لا يستحق الترقية بالرسوب الوظيفي في 2010
ولماذا تم ترقيه المدرس في 2008 للدرجة المالية الأعلى بالرسوب الوظيفي طبقا لنص المادة (89 )

إن كل منكم يعرف المادة 89 والى من توجه ويعرف أحقية المعلم في الترقية للدرجة المالية الأعلى
أنها مؤامرة من قبل جهاز التنمية الإدارية تدار بشكل منظم ومخطط وبكل إصرار واستماتة الغرض منهاحرمان المعلم من كل زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم فيها وقف ومنع أي زيادة تضاف لأساسي راتب العلم
تبدأ بوقف علاوة الترقية للدرجة المالية الأعلى ثم تليها العلاوة التشجيعية ثم تليها العلاوات الخاصة

المادة 89 ضمنها المشرع قانون 155 لسنه 2007 ضمانا وحافظا على مكتسبات و حقوق المعلم الماضية والمستقبلية في أي زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وإلا أصبح كادرالمعلمين ذو أساسي مرتب ثابت ومجمد وعاجز عن الحركة تصاعديا بلا رئتين يتنفس يهما

نحن معلمي مصر نصر ونتمسك بالترقية للدرجةالمالية الأعلى في 2010 ونتمسك بتطبيق نص المادة 89 من القانون 155 لسنه 2010 وعلىاستعداد للجوء للقضاء الإداري للطعن على القرار 55 لسنه 2010 والمطالبة بإلغائه

السيد صاحب الفضيلة /الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الرجا من فضيلتكم النظر إلى شكوانا بعين العطف بل بعين الحق
التي عاهدناها في فضيلتكم منذ إن توليتم شئون الأزهر انتم دائما تنصرون الحق وخاصة عندما يحصل مدرسي التربية والتعليم على دراجاتهم المالية لهذا العام 2010 اعتبارا من 1/7/2010 حتى بعد صدور القرار 221 و222 أعطت التربية والتعليم لمدرسيها كل حقوقهم المالية وخاصة الدرجات المالية وبقى مدرسي الأزهر هل هناك تفرقة والدليل على ذلك صورة القرار التي أرفقها لكم
مقدمة لفضيلتكم
مدرسين محافظة الشرقية
58406