مشاهدة النسخة كاملة : ثغرة قانونية لصالح المحرومون من الدرجات تمكنهم من صرف 75 بأثر رجعي من تاريخ2008
egyptionman47 20-03-2011, 06:24 PM السادة الأفاضل المحرومون من الدرجة فلنعترف بأن الدرجة ليست من حقنا و أن الوزير معه حق و هناك ما هو أفضل من الدرجة و هو المسميات الجديدة و لكن لاحظ أخي أننا تم تسكيننا علي المسميات الخطأ............... فكيف ؟ حيث أنه بناء علي القواعد المعمول بها يتم تعيين المعلم المساعد لمدة عامان ثم يعمل لمدة خمس سنوات علي مسمي معلم و بعد سبع سنوات يترقي إلي معلم أول و يحصل علي 75 %. ....................... إذاً لمن لم يحصل عي الدرجة عام 2008 بسبب عدم استكمال 8 سنوات و هم المعينين بتاريخ 4-10 2000 كان من المفروض تسكينهم علي مسمي معلم أول لأنهم استكملوا السبع أعوام ( 2معلم مساعد و 5 معلم ) و سيادة الوزراء الآن بيقولوا إن الدرجات ليست شرط الترقي و أنها لم تعد موجودة أصلا و هذه ثغرة قانونية يمكن أن نحصل علي حكم قضائي بترقيتنا إلي معلم أول بتاريخ 1-7-2008 و يتم صرف الفرق المادي من هذا التاريخ يعني مبلغ 40شهر في حوالي 50 جنيه بحوالي 2000 جنيه و هذا الكلام ينطبق علي من لم يحصلوا علي الدرجة الأولي لعدم استكمال الست سنوات بشهور . شوفوا بقي الوزير الذي ألغي الدرجات خدمنا إزاي و نحن لا نعلم ؟ لهذا يجب علينا أن نحي الوزير السابق و كذلك الحالي لعدم موافقتهم علي منحنا درجاتنا و نبدأ نطالب بحقنا الجديد الذي ظهر و لم يكن علي البال و لا الخاطر و لو الوزير عرف الخدمه التي خدمها للمعلمين و حب يرجع الدرجات لازم نرفض و نصر علي موقفنا و الحل بسيط يا جماعة و هو الآتي:
كل مجموعة معلمين يشوفو واحد آفوكاتو و يصورو ا له قانون الكادر الذي طلع من موقع التربية و التعليم و كذلك يصورو له رد السيدة الوزير الذي وصل الإدارات و بيقول بعدم أحقية المعلم في الدرجات و طبعا مش هتدفع فلوس علشان قضايا التعويضات بيتم فيها الإتفاق مع المحامي علي أخذ نسبة و كل إلي هيكلفك هو توكيل و تجمعوا له حسبة 300 , 400 جنيه مواصلاته و تبقا تمام . و إدعوا لأخوكم المظلوم و ربنا ينصرنا علي الظلمة .
egyptionman47 20-03-2011, 06:35 PM و طبعا القاضي هيشوف إن السادة الوزراء ضيعوا أقدمية خمس سنوات علي المعلمين و ساووا بين من له اقدمية يوم مع من له أقدمية 7 سنوات و شهور و كذلك ساووا مع من له أقدمية ثمان سنوات مع من له أقدمية ثلاثة عشر عاما و حكم بقي يا سيادة القاضي....
أيه يا جماعة : الموافق يرفع إيده.
meme soso 20-03-2011, 06:45 PM ماشى سهل الكلام بس التنفيذ يبقى ازاى
يعنى هتبقى قضايا فرديه ولا جماعيه
safi_hp 20-03-2011, 06:46 PM مشكوررررررررررررررررررررر
ewaed 20-03-2011, 06:47 PM هذا كلام غير صحيح حيث ان المادة 89من قانون الكادر صريحة فى احقيتنا فى الدرجة
sal77ama 20-03-2011, 07:18 PM كلام جميل بس مين يرفع القضية
الحصيف 20-03-2011, 08:21 PM ازاي ناخد حقنا وهل ممكن نتجمع ونطالب بحقنا بشكل جماعي
wahid2000 20-03-2011, 08:33 PM القضايا بتاخد سنين وسنين .. لابد من وقفة واحدة ونعمل اضراب ولو كل يوم جمعة
شمعة تحترق 20-03-2011, 08:47 PM شكرا على الخبر
egyptionman47 20-03-2011, 09:07 PM يا سادة الدرجة من حقنا بالفعل لكن تم إنكارها علينا من قبل الوزراء و ذكروا السبب إن هناك بديل لها و هو كادر المعلم .... طيب خلونا نأخذ بآخر كلام وصل من المسؤولين و هو إن مفيش درجة و لكن فيه كادر , ماشي تعالوا طبقوا علينا قانون الكادر و طبعا ما ينفعش قانونا إنكم ( الوزارة) تطبقوا علينا قانون الدرجة المالية في 2008 و بعدين تقوموا بإلغاء قانون الدرجة في 2010 و تقوموا بتطبيق قانون الكادر في 2010 يعني ببساطة كدة للناس الذين راحوا و صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية الحكومة قامت بترقية المعلمون بقانون يعتمد علي الدرجة المالية في 2008 و بعدين قامت بترقية العلمون في 2010 بقانون الكادر و وهذا معناه إن مفيش ترقية إلا بعد خمس سنوات .. يا جماعة للمش فاهم و عمال يقول القانون 89 و الذي يقول الدرجة من حقنا الأفضل إعرضوا الموضوع علي محامي قضايا إدارية و ممكن تطبع المشاركة ديا و تعطيها له يقرأها و يقول رأيه في الموضوع .
egyptionman47 20-03-2011, 09:13 PM هذا ليس خبر منقول يا جماعة دوا استنتاج و إستنباط و قراءة للمشكلة مني و أعرضها عليكم للمناقشة و التحليل فربما أكون أصبت و ربما أكون أخطأت.
الأستاذة هدى 20-03-2011, 09:27 PM أؤيد وجهة نظر حضرتك
والدليل انه تم عمل استمارتين للترقية اول الأمر على أساس سنوات الخبرة
ثم فى المرة الثالثة تم تغيير المبدأ الذى على أساسه تمت ترقيتنا وتم ربطها بالدرجة
حيث تم الإطاحة بسنوات الخبرة لصالح الدرجة المالية
وعليهم الآن اما منحنا الدرجة المالية جميعاً لأنها كانت الفيصل بالنسبة لهم
وتم الزج بها بدون وجه حق
وتم ظلمنا جميعاً وإضاعة سنوات خبرتنا لصالح الدرجات المالية التى ظلمنا منها
والا الرجوع للفيصل فى الترقيات وهو سنوات الخبرة وعليه يجب ان يتم تعديل وضعنا جميعاً كمعلمين حيث نشكو جميعاً من الظلم بسبب ربط الترقية بالدرجة المالية
خالد مسعود 20-03-2011, 09:31 PM ازاي ناخد حقنا وهل ممكن نتجمع
egyptionman47 20-03-2011, 09:58 PM يا جماعة كل واحد يشوف زملائه الذين لهم نفس المشكلة في مدرسته و يجمعهم مع أي عدد من مدارس أخري و يشوفوا محامي قضايا إدارية و يعرضوا عليه قانون الكادر و نشرة الوزير الأخير ة الخاصة بعدم أحقيتنا في الدرجات و يلفت نظر المحامي إلي إن قانون الكادر يشترط البقاء عامان في وظيفة معلم مساعد للترقي إلي وظيفة معلم ويقتضي البقاء خمس سنوات أخري للترقي يبقي المجموع سبع سنوات للترقي إلي وظيفة معلم أول و مع ذلك قامت الحكومة بإشتراط أقدمية ثمان سنوات للترقي إلي معلم أول في 2008 لأن لازم الحصول علي الدرجة .....طيب الدرجات لم تأتي في 2010 و كان آخر وصول لها في 2008 يعني وصلت 2008 ثم اتلغت في 2008 ... يعني ايه اللخبطة دي ؟ يعني بحسبة بسيطة كدة فيه ناس أخذت ترقية واحدة و فيه ناس أخذت ترقيتان و فيه ناس أخذت ثلاث ترقيات مرة واحدة و بعد سنتين قاموا بتغيير معيار الترقي .. يعني لم يوجد مقياس أو معيار ثابت للترقي و هي ديا ثغرة الدفرسوار إلي هنطوق الوزير منها و هنجبره علي التفاوض من خلالها و توقيع معاهدة كامب ديفيد مع المعلمين علشان نقدر نوصل الغاز لبيوتنا ببلاش
حسين ال 20-03-2011, 10:04 PM ياجماعة لازم نطالب سيادة الوزير الجديد بحقنا فى الدرجة المالية انا على الثالثة منذ عام 2000 راحت منى على شهرين
حسين ال 20-03-2011, 10:17 PM موضوع القضاء طويل احنانطالب سيادة الوزير /احمد جمال موسى بحقنا
حسين ال 20-03-2011, 10:20 PM حسبى الله ونعم الوكيل فى الوزير السابق ظلم المعلمين
حسين ال 20-03-2011, 10:23 PM ياترى الوزير /الفاضل /احمد جمال /سوف يرد لنل حقوقنا......ويامر بعودة درجات المعلمين
egyptionman47 20-03-2011, 10:40 PM شوف احنا بنقول ايه و الناس عمالة تقول يا درجات ؟
egyptionman47 20-03-2011, 10:43 PM موضوع القضاء لو طويل , فكله هيبقي علي قفي الحكومة لأنك هتاخذ بأثر رجعي و قضايا بهذا الشكل هتكون ورقة ضغط علي الحكومة
محمد يحيى نمير 20-03-2011, 11:02 PM انا على الدرجة الثالثة منذ سنة 2000
يعنى 11 سنة درجة ثالثة لو كنت متعين فى شركة كان لى شان آخر
لازم يحلها السي الوزير مش على شهرين نبقى 14 سنة على درجةواحدة
ظلم لنا .......................... حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوانس بكر 20-03-2011, 11:37 PM انا عندى خدمة 30 سنة تعيين 1982 وما زلت على الدرجة الثــــــــا نــية كفا ية ظلم كان زماننا على الاولى باقدميــــة 10سنوات نناشد السيد الوزير اعطاء المعلمين حقهم فى الدرجات المسلوبة منهم منقبل فكرة الكادر وحل هذة القضية وهى قضية الدرجات الوظيفية المازية لسنوات الخدمة وكفا ية ظلــــــــــــــــــــــــــــم
elmahla22 20-03-2011, 11:49 PM هم شويه حراميه هيسرقوا المعلم المصري اذايييي بيفكروا يسرقوا هي ديه الطريقه
اشرف الشوربجى 20-03-2011, 11:54 PM هذا كلام غير صحيح حيث ان المادة 89من قانون الكادر صريحة فى احقيتنا فى الدرجة
vouta 21-03-2011, 12:13 AM قانون الكادر يقر احقيتنا فى الدرجة فلماذا نلجأ للقضاء
YaserTrboush 21-03-2011, 12:40 AM والله العظيم انا احترت وزهقت
حسبى الله ونعم الوكيل
صفاء عزمى 21-03-2011, 07:15 AM عجيب يا سادة الكادر مش مرتبط بالدرجة في قانون الكادر مرتبط بعدد سنوات الخدمة من قضي 13 عام يحصل علي 100%
رزيق محمد 21-03-2011, 02:12 PM فى ناس بتاحذ الكادر وكمان الدرجة مثل القضاه
أ/رضا عطيه 21-03-2011, 07:39 PM بارك الله فيكم
YaserTrboush 21-03-2011, 07:51 PM حسبنا الله نعم الوكيل
egyptionman47 21-03-2011, 09:19 PM حد راح شاف أفوكاتوا و عرض عليه الامر بدل ما تقعدوا تعددو و تغنوا ظلموه؟
madamasry 21-03-2011, 09:22 PM انا نفس المشكلة تعيين شهر 8 سنة 2000 ومش عارف امتى يعنى احصل على الدرجة انتو فى الاول سكنتونا على اساس الدرجة وبعدين دلوقتى منعرفكوش فين المبجل رضا ابو سريع العلامة الى متفرقش معاه وفن الية الوزير المفروض انه يتحرك شغلتة انه يشيل الظلم عنا والقانون اذا كان فى ناس اتظلمت منه يبقى طظ فى القانون القانون محطوط للعدل مش لازم يعنى كل قانون يبقالة ضحايا ياسيادة الوزير رجع للناس حقوقها وسيبك من السلبية اللى انت فيها العملية مش ناقصة كفاية اساسا انى بقالى 11 سنة شغل ومرتبى 600 جنية بالكادر واشوف ناس من البنوك وخلافه مرتبة 6000 وطالع يعمل مظاهرةداقهر ايه دة
السيد خاطر 21-03-2011, 09:42 PM أؤيد وجهة نظر حضرتك
والدليل انه تم عمل استمارتين للترقية اول الأمر على أساس سنوات الخبرة
ثم فى المرة الثالثة تم تغيير المبدأ الذى على أساسه تمت ترقيتنا وتم ربطها بالدرجة
حيث تم الإطاحة بسنوات الخبرة لصالح الدرجة المالية
وعليهم الآن اما منحنا الدرجة المالية جميعاً لأنها كانت الفيصل بالنسبة لهم
وتم الزج بها بدون وجه حق
وتم ظلمنا جميعاً وإضاعة سنوات خبرتنا لصالح الدرجات المالية التى ظلمنا منها
والا الرجوع للفيصل فى الترقيات وهو سنوات الخبرة وعليه يجب ان يتم تعديل وضعنا جميعاً كمعلمين حيث نشكو جميعاً من الظلم بسبب ربط الترقية بالدرجة المالية
لابد من اعادة تسكين المعلم على الكادر من جديد
وذلك حسب تاريخ التعيين لكل معلم إذا كانوا مصرين على بقاء الكادر
كالتالى :
سنتان معلم مساعد
خمس سنوات لكل الفئات الباقية ( معلم : كبير معلمين )
إذا ً سبع وعشرون سنة خدمة تكون كبير معلمين وحافز 150 %
مع العلم أنا 28 سنة ولسه معلم أول ياللعجب
:redface:
تغريد فهمى 21-03-2011, 11:24 PM احنا بنكلم بعض لازم نشوف حل بجد كدة هنتساوى مع المعلمين المعينين حديثا لازم وقفات احتجاجية وتهديد بالاعتصام واللجوء للنقابة
faraglxr 22-03-2011, 12:07 AM هذا الوزير ظالم ومستبد ولا يسعى لمصلحة المعلمين ... وهو صرح أخيرا بأنه لايحق للمعلمين الجمع بين الكادر والدرجة ... يعنى الوزير السابق كان أفضل من الحالى لأنه فى آخر أيامه بالوزارة صرح بأنه يميل الى منح المعلمين الدرجات المالية مع التمتع بالكادر .. وأحال الموضوع لمجلس الدولة ولكن مجلس الدولة للأسف لم يرد حتى اليوم
الحصيف 26-03-2011, 11:46 AM ياجماعة هذاالجزء(من قانون الكادر ) الخاص بالتسكين على المسميات الوظئفية المختلفة حسب سنوات الخبرة والدرجة المالية :
إذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها سنتان على الاقل - فيمكنه التـقــدم إلى وظيفة " مـعلـــم" بشرط ان يكون شاغلاً للدرجة الثالثة
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (8) سنوات على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم أول" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (13) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم اول أ" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الاولى
وإذا كانت سنوات الخبرة تزيد على (18) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلــم خبيــر" بشرط أن يكون شاغلاً لدرجة مدير عــام او " كبيـــر اخصائيين /فنيين "
وإذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها (23) سنة يمكنه التـقــدم إلى وظيفة "كبير معلمين" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة العالية
الحصيف 26-03-2011, 11:52 AM هل بعد الكلام ده من حقنا نرفع قضية والا ايه رايكم ياريت الاخ اللي اكتشف الثغرة يرد عليه .
على فكرة أنا برضه تعيين 2000 وما زلت على الدرجة الثالثة
خالد قاسم 26-03-2011, 03:04 PM قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
(http://etsa-edu4.nice-topics.com/)
http://illiweb.com/fa/empty.gif
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
YaserTrboush 26-03-2011, 04:19 PM يعنى ايه الحل
الصراحة طلع كادر مقلب لا يحقق ادنى متطلبات او احلام المعلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
هيما2010 26-03-2011, 09:47 PM أؤيد وجهة نظر حضرتك
والدليل انه تم عمل استمارتين للترقية اول الأمر على أساس سنوات الخبرة
ثم فى المرة الثالثة تم تغيير المبدأ الذى على أساسه تمت ترقيتنا وتم ربطها بالدرجة
حيث تم الإطاحة بسنوات الخبرة لصالح الدرجة المالية
وعليهم الآن اما منحنا الدرجة المالية جميعاً لأنها كانت الفيصل بالنسبة لهم
وتم الزج بها بدون وجه حق
وتم ظلمنا جميعاً وإضاعة سنوات خبرتنا لصالح الدرجات المالية التى ظلمنا منها
والا الرجوع للفيصل فى الترقيات وهو سنوات الخبرة وعليه يجب ان يتم تعديل وضعنا جميعاً كمعلمين حيث نشكو جميعاً من الظلم بسبب ربط الترقية بالدرجة المالية
tamerrahma 26-03-2011, 10:48 PM يا جماعة انا تعيين 2000 وهبدأ فعلا في اجراءات القضية يا ريت كلنا نتعاون ونرفع القضية عشان نكون قوة لها صوت مسموع
وسيبك من كلام الوزير القضاء له كلمته
لأن لو فضنا جدلا ان صوتنا وصل للمسئولين وخدنا الدرجة هنبقي
خدناها بعد 12 سنة علي التالتة انما القضاء ممكن يحكم لنا بالدرجة بأثر رجعي من 2008
الحصيف 30-03-2011, 08:25 PM خلاص حد يشوف محامي يرفع لنا قضية وتكون جماعية ونتواصل عبر المنتدى أو على الفيس بوك رابطة المليون معلم
أنا كمان تعيين 2000 وما زلت على الدرجة الثالثة
safi_hp 30-03-2011, 08:42 PM حسبنا الله ونعم الوكيل
هيما2010 03-04-2011, 10:00 AM تسلموا يارجاله ياليت الكل يعمل كدا زيكم وتحققوا اللى احنا فشلنا فيه
هيما2010 03-04-2011, 10:06 AM ماشى سهل الكلام بس التنفيذ يبقى ازاى
يعنى هتبقى قضايا فرديه ولا جماعيه
الحصيف 03-04-2011, 05:06 PM ماشى سهل الكلام بس التنفيذ يبقى ازاى
يعنى هتبقى قضايا فرديه ولا جماعيه
الأفضل انها تكون قضايا جماعية بس نجيب محامي شاطر الأول يضطلع على قانون الكادر الاول ونشوف هل فعلا لنا حق لأن الواحد اتلغبط ومش عارف لنا حق ولا مالناش حق ولو لنا حق فحراام علينا نسيبه
الحصيف 03-04-2011, 05:08 PM اللي لغبطني الجزء ده
ياجماعة هذاالجزء(من قانون الكادر ) الخاص بالتسكين على المسميات الوظئفية المختلفة حسب سنوات الخبرة والدرجة المالية :
إذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها سنتان على الاقل - فيمكنه التـقــدم إلى وظيفة " مـعلـــم" بشرط ان يكون شاغلاً للدرجة الثالثة
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (8) سنوات على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم أول" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية
وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (13) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم اول أ" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الاولى
وإذا كانت سنوات الخبرة تزيد على (18) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلــم خبيــر" بشرط أن يكون شاغلاً لدرجة مدير عــام او " كبيـــر اخصائيين /فنيين "
وإذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها (23) سنة يمكنه التـقــدم إلى وظيفة "كبير معلمين" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة العالية
|