مشاهدة النسخة كاملة : نداء هام لكل المعلمين الذين تم تعيينهم


محمود سوهاجي
25-03-2011, 06:42 PM
في البداية الف مبروك
لي سؤال هل تم عمل المرتبات لكم وما هي توزيعتها لان السكرتير:giljotiiniug3: بتاعنا بيستهبل شوية ومش راضي يعمل المرتبات على الدرجة الثالثة حتي الان ويعمل المرتبات على اساس اننا متعاقدون علما باننا استلمنا يوم 24 / 2 2011 م وقبضت شهر 3 كاني بعقد اي انني لي فروق في شهري 2 ، 3 والان ننتظر البيه اللي بيقبضنا من جيب ابوه في شهر 4 ماذا سيفعل الله اعلم ؟
الرجاء من اي معلم اي يكتب مفردات المرتب كام
وشكرا

eslamic
25-03-2011, 09:02 PM
علي فكررة الموضوع دا عندنا وهتلاقيه في كل المدارس الموظف هيقولك مش هعمل أي زيادات غير لما يجيي مفردات المرتب من الإدارة التابع لها

zead sad
25-03-2011, 09:26 PM
انا رايى الخاص انك تروح الادارة التى انت تابع لها وتطلب من الماهيات ورقة بمفردات المرتب وتسلمها للادارى بالمدرسة دا لو مستعجل ياما تستنى لما يحنوا بقا؟؟؟؟؟؟؟

MR.Mamdouh Ramadan
25-03-2011, 09:58 PM
لسه اجراءات التعيين بتاخد وقت الموضوع مش بين يوم وليلة

هيما2010
26-03-2011, 09:44 AM
السيد الأستاذ /
تحيـــة طيبــــة
لقد تم إصدار القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص في.
المادة (70) : منه على :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون المعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة
نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته
لـــــذا
نرجو من سيادتكم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الأعلى وهي الدرجة الثانية أسوة بزملائنا الذين تم ترقيتهم بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 ووفقا لقانون كادر المعلمين المادة 70 والمادة 89 والصادرة بقرار من مجلس الشعب وبموافقة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21 يونيه 2007 وعدم حرماننا من أبسط حقوقنا وهي الترقي للدرجة المالية الأعلى .