مشاهدة النسخة كاملة : المادة 89


أشرفك
26-03-2011, 02:47 PM
المادة 89 تضمن حق المعلمين في الترقي بشرط أن يكون المستشار القانوني للوزير بيفهم بعدما يقرأ ويكون الوزير بيستوعب بعدما يسمع.

walleed1982
26-03-2011, 03:09 PM
مين قالك ان دي نص المادة 89 ؟؟

نص المادة 89 من دستور 71 الذي لم يسقط هو الآتي


المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

خالد قاسم
26-03-2011, 03:21 PM
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

خالد قاسم
26-03-2011, 03:29 PM
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

أي أن الدرجات المالية حقا أصيلا لنا حسب نص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بقانون الكادر

walleed1982
26-03-2011, 03:33 PM
اذا كنت تقصدون المادة 89 من الدستور المصري فهذا خطأ

اما اذا كنت تقصدون مثلا لوائح النقابة او دستور آخر غير دستور 71 فانا مخطئ

hryany
26-03-2011, 06:13 PM
الوظيفة الاخيرة فى الكادر غير موجودة على الاطلاق ويجب ان تلغى وتوزع
قيمتها على المستويات الاخرى
من من المدرسين سيصل الى درجة وكيل الوزارة
حتى يحصل على 150 %
كما ان الكادر فى المادة 89 اعطى المعلم -بالكلام - كل مايحصل عليه العاملبن بالجهاز الادارى للدولة

عاشقة الموج
26-03-2011, 07:16 PM
قانون الكادر أهمل حق المعلم ف الترقى بالسلم الوظيفى
و أصبحت الترقية داخل هيكل المعلمين
من معلم مساعد حتى كبير
و هذا جعل الاخرين لهم السلطة و الترقى

alneseem
26-03-2011, 11:06 PM
اذا كان راى الوزير هو الغاء الدرجات المالية الموجودة حاليا والتى نقوم بكتابتها فى كل ورقة او استمارة اوبيانات والتى بناءا عليها تم تسكيننا حاليا فيجب عليه ان يقوم باصدار قرارين وهما : -
أولاً - اعادة تسكين المعلمين من جديد طبقا لعدد سنوات الخبرة وليس طبقا للدرجة المالية كما كان مقررا لها من البداية وهى
اقل من 8 سنوات يسكن على درجة معلم بدل الاعتماد ( 50 % )
8 سنوات يسكن على درجة معلم اول بدل الاعتماد ( 75 % )
13 سنه يسكن على درجة معلم اول أ بدل الاعتماد ( 100 % )
18 سنه يسكن على درجة معلم خبير بدل الاعتماد ( 125 % )
23 سنه يسكن على درجة كبير معلمين بدل الاعتماد ( 150 % )
وهذا كان موجودا على موقع الاكاديمية فى البداية ثم تم تعديلة طبقا للدرجة المالية التى سببت التخبط الان
ثانياً - عدم التعامل بمسمى الدرجات المالية ( الثالثة والثانية والاولى ..... ) ولا تكتب فى الاوراق الرسمية كما يحدث الان حيث انه فى الوقت الحالى لا نقوم بكتابة اية بيانات او اية اوراق او اية استمارات الا ويطلب منا تحديد الدرجة المالية كيف يعقل هذا اذا كان الوزير بيقول اتلغت هذه المسميات لماذا تطلب منا باستمرار وكمان ندخل على الصفحة الالكترونية للموظف تجد الدرجة المالية وفى اى حاجه تلاقى الدرجة المالية ده معناه ان الوزارة تتلاعب بنا وانه بعد مضي خمس سنوات ويأتي وقت الترقية لن نرقى لاننا لم نحصل على الدرجة التى على اساسها تم التسكين
هذين الشرطين مطلب اساسي لابد من العمل بهما اذا اراد الوزير الطريق الصح لقانون الكادر واى كلام اخر غير ذلك من الوزارة مماطلة وتضليل للمعلمين .

Lutfy Zidan
26-03-2011, 11:28 PM
ياجماعة الوزير الرسمى هو احمد زكى بدر والوزير الحالى منظر . مين كان مصدق ان يوسف والى هو اللى بيدير وزارة الزراعة
حتى 25 يناير 2011 . وعجبى ! ! !!

الأستاذ علاء سليمان
26-03-2011, 11:36 PM
المشاركه الاصليه بواسطه العضو النشيط
اذا كان راى الوزير هو الغاء الدرجات المالية الموجودة حاليا والتى نقوم بكتابتها فى كل ورقة او استمارة اوبيانات والتى بناءا عليها تم تسكيننا حاليا فيجب عليه ان يقوم باصدار قرارين وهما : -
أولاً - اعادة تسكين المعلمين من جديد طبقا لعدد سنوات الخبرة وليس طبقا للدرجة المالية كما كان مقررا لها من البداية وهى
اقل من 8 سنوات يسكن على درجة معلم بدل الاعتماد ( 50 % )
8 سنوات يسكن على درجة معلم اول بدل الاعتماد ( 75 % )
13 سنه يسكن على درجة معلم اول أ بدل الاعتماد ( 100 % )
18 سنه يسكن على درجة معلم خبير بدل الاعتماد ( 125 % )
23 سنه يسكن على درجة كبير معلمين بدل الاعتماد ( 150 % )
وهذا كان موجودا على موقع الاكاديمية فى البداية ثم تم تعديلة طبقا للدرجة المالية التى سببت التخبط الان
ثانياً - عدم التعامل بمسمى الدرجات المالية ( الثالثة والثانية والاولى ..... ) ولا تكتب فى الاوراق الرسمية كما يحدث الان حيث انه فى الوقت الحالى لا نقوم بكتابة اية بيانات او اية اوراق او اية استمارات الا ويطلب منا تحديد الدرجة المالية كيف يعقل هذا اذا كان الوزير بيقول اتلغت هذه المسميات لماذا تطلب منا باستمرار وكمان ندخل على الصفحة الالكترونية للموظف تجد الدرجة المالية وفى اى حاجه تلاقى الدرجة المالية ده معناه ان الوزارة تتلاعب بنا وانه بعد مضي خمس سنوات ويأتي وقت الترقية لن نرقى لاننا لم نحصل على الدرجة التى على اساسها تم التسكين
هذين الشرطين مطلب اساسي لابد من العمل بهما اذا اراد الوزير الطريق الصح لقانون الكادر واى كلام اخر غير ذلك من الوزارة مماطلة وتضليل للمعلمين .


طلبات عادله ونتمنى ايضا الغاء اختبارات الكادر
تحياتى

faraglxr
26-03-2011, 11:47 PM
لماذا كل هذا التعنت والمكابرة والعناد من هذا الوزير الهمام .... القانون صريح وواضح وضوح الشمس فى أحقية المعلمين فى الدرجات ولكنه لايقر بها .. هل قرأ قانون كادر المعلمين جيد ا واستوعبه أم انه يجتهد من نفسه ؟؟ !! انه بهذا عدو للمعلمين فهو لا يدافع عن المعلمين ولا يسعى لمصلحتهم و لا يهمه فائدتهم !!! .. هذه هى الحقيقة ... والله المستعان .

الأستاذ علاء سليمان
26-03-2011, 11:49 PM
اقرأ المادة 89 من قانون الكادر ولاحظ مدى ظلم الوزارة لنا</strong>
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

أي أن الدرجات المالية حقا أصيلا لنا حسب نص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بقانون الكادر



الاخ الكريم / اتمنى من سيادتكم
مخاطبه اداره المنتدى وتفعيل عضويه علاء المصرى2002
على فكره انا قريب الاستاذ /ماجد موسى