رزيق محمد
17-04-2011, 05:48 PM
المواريث عندى سوءال هل يرث الوالدين فى ابنتهما وهى لها اولاد وبنات
مشاهدة النسخة كاملة : المواريث رزيق محمد 17-04-2011, 05:48 PM المواريث عندى سوءال هل يرث الوالدين فى ابنتهما وهى لها اولاد وبنات الأستاذ الدكتور 27-04-2011, 10:09 AM بسم الله الرحمن الرحيم أعتذر إليك أخي الكريم لتأخري في الرد للانشغال بأعمال كثيرة وأقول لك إن الأب والأم لا يحجبان من الميراث حجباً كاملاً أبداً قد يقل نصيبهما ولكن لابد أن يكون لكل منهما نصيب في ميراث أولادهما ذكوراً كان الأولاد المتوفين أو إناثاً وسواءً أترك الولد الميت أولاداً أم لا ففي كل حال سيرث الأب والأم من أولادهما وإذا كان الميت قد ترك أباً وأماً وأولاداً ذكوراً وإناثاً فللأم سدس التركة وللأب سدس أيضاً أما إذا ترك الميت بناتاً فقط فالأم لها السدس والأب له السدس + الباقي بعد أصحاب الفروض أما إذا لم يكن للميت أولاد أصلاً ولا أولاد ابن فللأم الثلث وللأب الباقي بعد أصحاب الفروض هذا إذا لم يكن للميت إخوة أو كان له أخ واحد أو أخت واحدة فإن كان له أكثر من أخ أوأخت فللأم السدس حتى إذا كان الأخوة لا يرثون وللأب الباقي بعد أصحاب الفروض وهناك مسألة خاصة إذا مات الميت وترك الأب والأم وأحد الزوجين فإننا نعطي الموجود من الزوجين نصيبه ثم يكون للأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وللأب الباقي معذرة على الإطالة ولكن ذكرت ذلك للاستفادة أما في حالتك فإن الأم والأب سيرثون من ابنتهم المتوفاة حتى لو كان للميتة أولاد ذكور وإناث كما ذكر في السؤال وسيكون للأم السدس وللأب السدس في هذه الحالة هذا والله أعلم رزيق محمد 28-04-2011, 11:00 AM جزاك الله خيرا سعد الشيخ 12-05-2011, 06:29 PM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع إذا كانت بنت الابن سترث بالوصية الواجبة وفي حدود ثلث التركة ويكون نصيبها مساوياً لنصيب ذكر من أصحاب الفروض وضعف نصيب الواحدة من عماتها؟ علماً بأن أعمامها وعماتها أفقر منها بكثير لأنها ورثت عن أبيها من قبل ثروة كبيرة . الأستاذ الدكتور 14-05-2011, 07:09 AM بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الفاضل سعد الشيخ أقول رداً على سؤالك عن الوصية الواجبة إن المعمول به في المحاكم المصرية أن هذه البنت ستأخذ نصيب أبيها الذي مات في حياة والده ما لم يزد عن الثلث بالوصية الواجبة وهذا قانون وليس شرعاً وهو معمول به في مصر منذ أربعينيات القرن الماضي أما شرعاً فلا شيء لهذه البنت والذين قالوا بالوصية الواجبة نظروا إلى أنه في معظم الأحوال يموت أحد الأولاد في حياة أبيه ويترك أولاداً وحينما يموت هذا الأب يرث أعمامهم وعماتهم من هذا الجد ولا يرثون هم ويحرمون من ثروة جدهم فيكونون فقراء بين أبناء أعمامهم وعماتهم لا لشيء إلا لأن أباهم مات قبل أبيه وربما يكون أبوهم قد شارك بفاعلية في عمل جدهم ونمى ثروته فيحرم أبناؤه من هذه الثروة من هنا خرج قانون الوصية الواجبة ليراعي حال مثل هؤلاء الأولاد . أما أنا فلا أستريح للوصية الواجبة لأن الله وهو أعلم بحال عباده لم يشرع لهم نصيباً في الميراث وأنا دائماً أقول إن هناك حالة تكون الوصية فيها حلالاً لا شبهة فيها وهي أن يقوم الأب قبل موته بعمل وصية لأولاد ابنه أو بنته الذين ماتوا في حياته فيما لا يزيد عن الثلث وهذه وصية شرعية لا شبهة فيها وهذا سيكون أفضل لأن كل حالة لها ظروفها ففي المسألة التي معنا هنا فإن هذه البنت ستأخذ نصيباً أكبر من عماتها وهي لاتحتاج إلى المال لأنها ورثت من أبيها ففي هذه الحال سيراعي الأب حال بناته ويعلم أن حفيدته لا تحتاج إلى المال فربما لا يوصي للحفيدة أما في غير هذه المسألة فلربما كانت مثل هذه البنت فقيرة ولم ترث من أبيها شيئاً فسيراعي الجد ظروفها وهكذا فالوصية تترك للاختيار كما أرادها الله سبحانه وتعالى لأن الأحوال تختلف من أسرة لأخرى أما أن تفرض وصية تطبق دائماً فإن هذا سينتج مثل هذه الأمور التي سيظلم فيها بعض الورثة فلابد من التوعية بأحكام الوصية الشرعية وتنبيه الناس أن يراعوا أحفادهم الذين مات أباؤهم في حياة الجد حتى تكون الوصية حلالاً لا شبهة فيها والله أعلى وأعلم yazo300 14-05-2011, 03:39 PM جزاك الله خيرا |