NazeeH
21-04-2011, 05:39 PM
قررت وزارة التربية والتعليم صرف بطاقات أرقام جلوس الطلاب في امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها الاولى والثانية خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل. وتصرف البطاقات عن طريق المدارس المقيد فيها الطلاب بمختلف الادارات التعليمية وستصرف بطاقات بدل فاقد لطلاب المرحلة الثانية الذين ضاعت بطاقاتهم مقابل سداد رسوم قدرها خمسة جنيهات .
وانتهت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة من إجراء الحصر النهائى لأعداد المتقدمين لأداء امتحانات المرحلتين الاولى والثانية من خلال الاستمارات التى حررها الطلاب لأداء الامتحانات هذا العام .
ومن المقرر أن تبلغ أعداد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام اكثر من 600 الف طالب وطالبة بالمرحلتين الاولى والثانية .
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36842%3A%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88&catid=98%3A%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&Itemid=92#axzz1K927lzpj?utm_source=FB-Official&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Official-Page
NazeeH
22-04-2011, 05:22 PM
東日本大震災で、南三陸町志津川高校から見た津波の様子をデジカメで撮影いたしました。最後の方で、畑を逃 げている人たちは全員助かっています。
هيما2010
22-04-2011, 06:48 PM
سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد
نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم
فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة
فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة 89: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
وشكرا لسيادتكم
وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين