مشاهدة النسخة كاملة : عاجل الى الأستاذ أحمد سعيد وعيوع


bido2005
22-04-2011, 06:31 PM
الى الأستاذ أحمد سعيد وعيوع تعقيبا على رد سيادتكم على موضوع ترقيات المعلمين فى شهر7
تحية طيبة و بعد
واضح من كلام حضرتك انك مقتنع تمام الاقتناع بكلام السيد وزير التربية و التعليم الخاص بالدرجات الوظيفية و ليس الدرجات المالية لكننى احيط علم سيادتكم ان هذا مخالف للقانون فحضرتك ذكرت انه لايجب الجمع بين قانون 47 و قانون 155 ولكنى الفت نظر حضرتك الى ان القانون 155 لسنة 2007 هو قانون مكمل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل و يوجد به ثلاث مواد و هى المادة رقم 70 التى تنص صراحة على سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة على المعلمين و هو القانون رقم 47 و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على احقيتنا فى الترقية للدرجات المالية الأعلى حسب قانون 47 وعليك الرجوع الى القنون و مواده.
و اذا افترضنا جدلا اننا سمعنا كلام السيد وزير التربية و التعليم بان الترقية حسب الدرجات الوظيفية فاننا تبعا لكلام سيادته اننا ستزيد مرتباتنا فقط عند كل امتحان كادر كل خمس سنوات وهى الزيادات المقررة للمسميات الوظيفية 50 و 75 و 100 و الخ وانه لاتكون هناك اية زيادات فى شهر يوليو كباقى موظفى الدولة وان كانت هناك زيادات حسب المادة 89 فان العلاوات مرتبطة بالدرجات المالية فيجب تطبيق القانون فى مادته 89 بوجوب ترقيتنا الى الدرجة المالية الأعلى اعتبارا من 1/7/2010 كباقى موظفى الدولة وكفانا تفسير القوانين حسب الهوى الشخصى فالقانون واضح و صريح ولا توجد درجات وظيفية و لكن توجد مسميات وظيفية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدرجات المالية وشكرا

bido2005
22-04-2011, 06:35 PM
هذه رسالة ارسلتها للسيد الدكتور رئيس الوزراء
سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد
نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم
فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة
فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية


مادة 70:

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .



وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

مادة 89:

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.



ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .



ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .



ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
وشكرا لسيادتكم
وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين

هيما2010
22-04-2011, 06:38 PM
سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد
نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم
فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة
فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة 89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
وشكرا لسيادتكم
وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين

أحمد سعيد أحمد وعيوع
22-04-2011, 07:23 PM
يا سيدى أنا مثلك ولكن هذا كلام الوزير وأعرف تماما قانون الكادر 155 وعارف مواده ومن ضمنها المادة 70 - 89 وعارف ماذا تقول هذه المواد ، ولكن يا أخى طالما بأننا سنأخذ مميزات القانون 47 وهى المسميات الوظيفية بأقدميتنا وطالما سنأخذ حقنا يا سيدى لا تدور على علاوة الدرجة ولكن إبحث عن الشئ المعنوى والأدبى يكفى بأن الوزير سوف يعطينا حقنا الذى تساوى معنا فيه من هم أصغر منا سنا وتعيينا وصدقنى أنا عندى مشكلة كبيرة بخصوص ذلك ولهذا أطالب من الوزير سرعة البت والتنفيذ فى الدرجات أو المسميات الوظيفية ويا أخى طبعا سوف نزيد تبعا للمسميات بعد أخذ دورة لإن الكادر تم إلغؤه بعد الامتحان القادم فى شهر 7 ويا سيدى خلينا وراء----------- وهذا الكلام الوزير أخبرنا به وقال أرسلت لصفوت النحاس ورد بالموافقة وسوف يطبق بأثر رجعى

zeinab2009
22-04-2011, 07:54 PM
عايزين الدرجة والزيادة ال25فى المائة التى تفرق بين بين كل مستوى واخر زى بتوع 2008اللى اعطاها لهم د/ يسرى الجمل

السرسورى
22-04-2011, 08:52 PM
الاحسن نتوقف عن الكلام لاننا لم ناخذ سوي كلام ورد علي بعض لا نريد درجات منهم وادعو معي ربنا يقضي باقي ايامنا علي خير ---

Mr Hamed 4
23-04-2011, 12:10 AM
عاوزين الدرجة والزيادة عاوزين الدرجة والزيادة عاوزين الدرجة والزيادة عاوزين الدرجة والزيادة

alneseem
23-04-2011, 03:36 PM
الفرق بين كلام الوزير ان صدق القول والدرجة المالية هو 5 جنيهات على الاساسي

bido2005
23-04-2011, 04:52 PM
الى الأستاذ alneseem (الفرق بين كلام الوزير ان صدق القول والدرجة المالية هو 5 جنيهات على الاساسي)
الدرجة المالية هى الأساس فى العلاوات و الزيادات الدورية
كمان هيكلة الأجور الجارى تنفيذها بوزارة المالية اعتمدت على الدرجات المالية و الفرق شاسع بين كل درجة و أخرى واللى عايز يشوف يدخل على موقع التنظيم و الادارة ركن الأخبار وهذا هو الرابط
http://www.caoa.gov.eg/News/news_1704201111.htm

جريدة :الجمهورية
صفحة :9
بتاريخ : 17/4/ 2011
علمت الجمهورية من مصادر موثوق بها ان سيناريو إصلاح هيكل الأجور في مصر يأخذ اتجاهين الاتجاه الأول يفتح بدايات ونهايات مربوط الدرجات الوظيفية . بمعنى ان الأجر الاساسى الثابت وفقا لجدول أجور قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78 سوف تضم عليه كل العلاوات المضمومة والتي تم صرفها تحت مسمى العلاوات الخاصة والتي بلغت نسبتها 240% من هذا الأجر وسوف تضم عليه 20 جنيها وهى قيمة كل من منحة عيد العمال وعلاوتين اجتماعيتين .. لتبقى العلاوات غير المضمونة بما فيها العلاوة الخاصة التي صرفت في ابريل الحالي بنسبة 15% وهى تشكل في مجموعها 90% من الأجر الاساسى ستظل تضم للأجر الاساسى في حين موعد ضمها إلى ان تصبح قيمتها صفر اى إلى عام 2016 في هذه الحالة سيعبر الأجر الاساسى عما يتقاضاه الموظف.. هذا الأجراء ان تم سوف يكلف الدولة لجميع العاملين بها 10 مليارات جنيه مع ملاحظة تثبيت قيمة كل من البدلات والحوافز والأجور الإضافية والمكافأة على أخر رقم تم صرفه قبل تطبيق النظام الجديد وبنفس التكلفة اى العشرة مليارات جنيه لو تم ضم جميع العلاوات الخاصة والتي بلغت نسبتها 230% من الأجر الاساسى على الأجر الاساسى وضم منحة عيد العمال وقيمتها عشرة جنيهات وضم العلاوتين الاجتماعيتين وقيمتها 10 جنيهات مع تثبيت قيمة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية وفى هذه الحالة سيصبح الأجور الأساسية بالشكل التالي:
· الدرجة الممتازة والتي ليس لها حد أقصى سيصبح بداية الدرجة 1303.1 جنيه
· الدرجة العالية بداية مربوط الدرجة 870.25 جنيه ونهاية مربوط الدرجة 1228.25 .
· درجة (مدير عام) سيصبح بداية مربط الأجر الاساسى 789.5 جنيه ونهاية مربوط الأجر الاساسى 1166 جنيها.
· أما الدرجة الأولى سيصبح بداية مربوط الأجر الاساسى 626.5 جنيه ونهاية مربوط الأجر الاساسى 1061.7 جنيه.
· الدرجة الثانية بداية مربوط الأجر الاساسى فيها 446.5 جنيه إما نهاية المربوط ستصبح 975.5 جنيه.
· الدرجة الثالثة بداية مربوط ستصبح 371.7 جنيه ونهاية مربطها سيصل إلى 736 جنيه.
· وسيصبح الأجر الاساسى للدرجة الرابعة في بداية المربوط 315.7 جنيه وفى نهاية المربوط 656 جنيه.
· أما الدرجة الخامسة سيصبح الأجر الاساسى في بداية المربوط 314.2 جنيه وفى نهاية لمربوط 525.8 جنيه.
· وأخيرا الدرجة السادسة سيصبح الأجر الاساسى في بداية المربوط 309.25 جنيه وفى نهاية المربوط 445 جنيها.
82% من الموظفين غير راضيين

الاتجاه الثاني لتعديل هياكل الأجور وسوف يكلف الدولة حوالي 14 مليار جنيه هو تحديد حد أدنى للأجور بمقدار 850 جنيها في حالة انه سيطبق على الدرجات الدنيا من موظفي الدولة. وهذا موضع دراسة جادة من قبل وزارة المالية بعد ان تبين ان 82% من موظفي الدولة غير راضين عن دخلهم الشهري والذي لا يحقق الإشباع لمعظم احتياجاتهم وفقا لدراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والتي عرضت نتائج صادمة لإحساس 75% من موظفي الدولة ان الحوافز والمكافآت يتم توزيعها بطريقة تفتقد للشفافية وان هناك عدم عدالة في توزيع الدخل وافترضت الدراسة حدا أدنى للأجور ليكن 733 جنيها وتعلق د. ضحى عبد الحميد أستاذ تقييم السياسات العامة بالمركز واحد أعمدة الدراسة ان تحديد هذا الحد الأدنى سوف يرتفع بالمرتب الشهري إلى 7007 جنيهات للدرجة الممتازة 4805 جنيهات للدرجة العالية و3360 لدرجة المدير العام والى 2400 جنيه للدرجة الأولى والى 1750 جنيها للدرجة الثانية والى 1300 جنيه للدرجة الثالثة والى ألف جنيه للدرجة الرابعة والى 850 جنيها للدرجة الخامسة والى 733 جنيها للدرجة السادسة.
توفير تكلفة الرفاهية

وتقترح د. ضحى لتوفير تكلفة الارتفاع بالحد الأدنى عموما سواء المقترح في الدراسة أو المطروح للمناقشة ضرورة إدارة أصول وموارد الدولة بشكل أفضل وتقليص نفقات القوات المسلحة والشرطة وخاصة الأنفاق على النوادي الاجتماعية والفنادق والقرى السياحية لعلية رجال الدولة وتقليل نفقات السادة الوزراء ومظاهر البذخ في مكاتب وثيرة وسيارات فارهة وتنصح د. ضحى بوضع حد أقصى للمرتب الحكومي يضم جميع ما يحصل عليه الموظف حتى لو كان بدل جلسات أو تدريب أو اى مسمى من مدمني حضور اللجان في اى مكان.

فهل فى هذه الحالة لن تطبق هيكلة الأجور على المعلمين و فى حالة تطبيقها فسنخسر كثيرا بسبب عدم نزول الدرجات المالية