مسيحى وافتخر
08-05-2011, 02:26 AM
[code][/coقال نبى الاسلام :
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
لنرى ماذا فعلوا الخلفاء الراشدين اسوة المسلمين جميعا و ما هى اوامر الاسلام المتعلقة بالكنائس
كتاب أحكام أهل الذمة»
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ابن قيم الجوزية)
ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها» الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس وما يتعلق بذلك
[ ص: 1194 ] ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لا كنيسة في الإسلام " .
وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ، ومذهب جمهورهم في القرى ، وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ، ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين ، فهدمها بصنعاء وغيرها .
وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال : " من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة .
وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد.
وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب " بشروط عمر " استفتى علماء[ ص: 1195 ] وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه ، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد ، فأجابه بهدم كنائس سواد العراق، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " أيما مصر مصرته العرب - يعني المسلمين - فليس للعجم - يعني أهل الذمة - أن يبنوا فيه كنيسة ، ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا . أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم ، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم " .
وملخص الجواب :أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره ، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة ، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة ؛ لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع قبلتان بأرض فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم ، لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة ، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة .
و يؤكد فى نفس الصفحة :
فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام : منها ما لا يجوز هدمه . ومنها ما يجب هدمه - كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها - ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام ، فما كان قديما [ ص: 1197 ] على ما بيناه ، فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله به ، وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ، ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام ، لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول : إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم ، فإن الله تعالى يقول : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) وإذا كان [ نوروز ] في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أعداء الله ، فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ، ونحن نرجو أن يحقق الله
&
و نتابع لنعلم ما حكم بناء الكنائس فى البلاد التى مصرها المسلمين كمصر لنبين تسامح الاسلام
الضرب الثالث : ما فتح صلحا
النوع الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ، ويؤدون الجزية إلينا .
فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة ؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم .
والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم : [ ص: 1203 ] " ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية " . فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر ، وأخذوا بشروطه ؛ لأنها صارت كالشرع ، فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها .
212 - [ فصل ]
ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب .
قال الخلال في كتاب " أحكام أهل الملل " باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه :
قال : وسمعت أبي يقول : ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا ، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين ، على حديث ابن عباس : " أيما مصر مصره المسلمون " .
أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن حنبل وعصمة قالوا : حدثنا حنبل ، قال أبو عبد الله : " وإذا كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صولحوا عليه ، فأما العنوة فلا ، وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكن ، ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يرفعوا صليبا ، ولا يظهروا خنزيرا ، ولا يرفعوا نارا ولا [ ص: 1205 ] شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم ، يمنعون من ذلك ولا يتركون " .
قلت : للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك ؟ قال : " نعم ، على الإمام منعهم من ذلك . السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة ! وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفى لهم " .
وقال : " الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولا يظهرون خمرا " .
قال الخلال : كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي : ثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث ، قال : " يرفع أمرها إلى السلطان " .
[ ص: 1206 ] وقال محمد بن الحسن : " لا ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ، ولا يباع فيها خمر وخنزير ، ومصرا كان أو قرية " .
وقال الشافعي في " المختصر " : " ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ، ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ، ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين ، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين ، وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم ، ولا يدخلوا مسجدا ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يطعموه خنزيرا .
وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم ، وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين ، لم يكن للمسلمين هدم ذلك ، وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله .
وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة ، وشرط هذا على أهل الذمة .
وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه ، ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك " .
قال صاحب " النهاية " في شرحه : " البلاد قسمان : بلدة ابتناها [ ص: 1207 ] المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار ، فإن فعلوا نقض عليهم ، فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم للمسلمين فهذا قسمان : فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس ، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها .
و يقول ايضا :
وأما أصحاب مالك فقال في " الجواهر " : إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة ، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا ، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها .
[ ص: 1209 ] أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة ، جاز .
وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم ، فذلك لهم ثم يمنعون من رمها .
قال ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثتإلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم ، فيوفى لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة .
ونقل الشيخ أبو عمر : أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها ، وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية .
فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا ، فقال ابن الماجشون : لا يجوز هذا الشرط . ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه . قال : وهذا في أهل الصلح .
فأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد ، وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام .
بعد هذا الكلام لا يسعنى الا ان اقول خدعوك و قالوا : سماحة الاسلام !
كل الافعال الارهابية فى هدم و تفجير الكنائس افعال شرعية و حلال حلال حلال
هذا هو الاسلام
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
لنرى ماذا فعلوا الخلفاء الراشدين اسوة المسلمين جميعا و ما هى اوامر الاسلام المتعلقة بالكنائس
كتاب أحكام أهل الذمة»
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ابن قيم الجوزية)
ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها» الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس وما يتعلق بذلك
[ ص: 1194 ] ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لا كنيسة في الإسلام " .
وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ، ومذهب جمهورهم في القرى ، وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ، ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين ، فهدمها بصنعاء وغيرها .
وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال : " من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة .
وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد.
وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب " بشروط عمر " استفتى علماء[ ص: 1195 ] وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه ، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد ، فأجابه بهدم كنائس سواد العراق، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " أيما مصر مصرته العرب - يعني المسلمين - فليس للعجم - يعني أهل الذمة - أن يبنوا فيه كنيسة ، ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا . أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم ، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم " .
وملخص الجواب :أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره ، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة ، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة ؛ لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع قبلتان بأرض فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم ، لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة ، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة .
و يؤكد فى نفس الصفحة :
فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام : منها ما لا يجوز هدمه . ومنها ما يجب هدمه - كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها - ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام ، فما كان قديما [ ص: 1197 ] على ما بيناه ، فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله به ، وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ، ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام ، لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول : إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم ، فإن الله تعالى يقول : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) وإذا كان [ نوروز ] في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أعداء الله ، فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ، ونحن نرجو أن يحقق الله
&
و نتابع لنعلم ما حكم بناء الكنائس فى البلاد التى مصرها المسلمين كمصر لنبين تسامح الاسلام
الضرب الثالث : ما فتح صلحا
النوع الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ، ويؤدون الجزية إلينا .
فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة ؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم .
والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم : [ ص: 1203 ] " ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية " . فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر ، وأخذوا بشروطه ؛ لأنها صارت كالشرع ، فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها .
212 - [ فصل ]
ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب .
قال الخلال في كتاب " أحكام أهل الملل " باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه :
قال : وسمعت أبي يقول : ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا ، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين ، على حديث ابن عباس : " أيما مصر مصره المسلمون " .
أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن حنبل وعصمة قالوا : حدثنا حنبل ، قال أبو عبد الله : " وإذا كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صولحوا عليه ، فأما العنوة فلا ، وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكن ، ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يرفعوا صليبا ، ولا يظهروا خنزيرا ، ولا يرفعوا نارا ولا [ ص: 1205 ] شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم ، يمنعون من ذلك ولا يتركون " .
قلت : للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك ؟ قال : " نعم ، على الإمام منعهم من ذلك . السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة ! وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفى لهم " .
وقال : " الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولا يظهرون خمرا " .
قال الخلال : كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي : ثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث ، قال : " يرفع أمرها إلى السلطان " .
[ ص: 1206 ] وقال محمد بن الحسن : " لا ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ، ولا يباع فيها خمر وخنزير ، ومصرا كان أو قرية " .
وقال الشافعي في " المختصر " : " ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ، ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ، ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين ، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين ، وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم ، ولا يدخلوا مسجدا ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يطعموه خنزيرا .
وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم ، وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين ، لم يكن للمسلمين هدم ذلك ، وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله .
وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة ، وشرط هذا على أهل الذمة .
وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه ، ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك " .
قال صاحب " النهاية " في شرحه : " البلاد قسمان : بلدة ابتناها [ ص: 1207 ] المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار ، فإن فعلوا نقض عليهم ، فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم للمسلمين فهذا قسمان : فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس ، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها .
و يقول ايضا :
وأما أصحاب مالك فقال في " الجواهر " : إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة ، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا ، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها .
[ ص: 1209 ] أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة ، جاز .
وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم ، فذلك لهم ثم يمنعون من رمها .
قال ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثتإلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم ، فيوفى لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة .
ونقل الشيخ أبو عمر : أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها ، وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية .
فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا ، فقال ابن الماجشون : لا يجوز هذا الشرط . ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه . قال : وهذا في أهل الصلح .
فأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد ، وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام .
بعد هذا الكلام لا يسعنى الا ان اقول خدعوك و قالوا : سماحة الاسلام !
كل الافعال الارهابية فى هدم و تفجير الكنائس افعال شرعية و حلال حلال حلال
هذا هو الاسلام