مشاهدة النسخة كاملة : لو حد يقدر يساعدنى له جزيل الشكر .. قانون تجارى صف اول


هيثم النسر
08-05-2011, 11:36 PM
لو سمحتم يا جماعة كنت محتاج مذكرة اسئلة واجابتها وامتحانات لمادة القانون التجارى للصف الأول - الترم الثانى ..
من يستطيع أن يساعدنى له جزيل الشكر .. وشكرا

مصراوى22
11-05-2011, 06:10 PM
*الأعمال التجارية بالتبعية : هي الأعمال التي تكون مدنية في الأصل ولكنها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر لحاجات تجارية .
* تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية : تنقسم إلي :
أولاً : مجال العقود :تعتبر سائر المعقود التي تبرم بواسطة التاجر و تكون متعلقة بشئون تجارته "تجارية" حتى يقوم الدليل علي عكس ذلك "مثل" عقود التأمين و القروض و الوكالة و الحساب الجاري وعقد العمل وعقود شراء أدوات التجهيز و عقود بيع وشراء المحل التجاري و عقود النقل و الوكالة و لكن توجد بعض العقود تثير صعوبات نظراً لطبيعتها "مثل" :-
(أ) عقد الرهن : يعتبر مدنياً في حد ذاته و لا يكون تجاريا إلا إذا ابرم لضمان الوفاء بدين تجاري .
(ب) عقد الكفالة : يعتبر هذا العقد مدنيا إلا أنه يكون تجاريا استثناء إذا اتخذ شكل الضمان الاحتياطي أو التظهير لورقة تجارية أو إذا كان الكفيل احد البنوك .
ثانياً : العقود المتعلقة بالعقار : أن العقود الواردة علي العقار هي أعمال مدنية أما إذا وردت علي عقار في نطاق مقاولة تعتبر أعمالاً تجارية مثال شراء العقار من أجل البيع وتحقيق الربح يعد عملا تجاريا
* الأعمال التجارية المختلطة : يتم العمل القانوني بوجه عام بين شخصين فإذا كان بالنسبة لكل منهما عملاً تجارياً " مثال " قيام تاجر الجملة بيع بضائعة لتاجر التجزئة فان كل منهما يقوم بعمل تجاري ... لكن هناك حالات عديدة يكون العمل تجاريا بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيا بالنسبة للطرف الأخر و يسمي العمل حينئذ بالعمل المختلط .
* أحكام القانون التجاري: تطبق فقط علي "الطرف " الذي يعد العمل "محل العقد " بالنسبة له تجاريا سواء بصفة أصلية أو بالتبعية ولا تنطبق أحكام القانون التجاري علي الشخص الذي يعد العقد أو الالتزام بالنسبة له مدنياً .
* الاختصاص القضائي: يتحدد الاختصاص كقاعدة عامة للمحكمة المدنية أو التجارية تبعاً للصفة أو العقد أو العمل بالنسبة للمدعي عليه .. فإذا كان عمل المدعي علية مدنيا وجب رفع الدعوي إلي المحكمة المدنية أما إذا كان عمل المدعي علية تجاريا فتكون أمام المحاكم التجارية .
* الإثـبـات : الأصل هو حرية الإثبات في القانون التجاري أما وسائل الإثبات في القانون المدني فهيا مقيدة و تخضع لقواعد صارمة عندما نكون بصدد عمل مختلط فالعبرة بصفة المدعي عليه فإذا كان المدعي عليه تاجراً كان للمدعي المدني أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات .. أما إذا كان المدعي عليه مدنيا فلا يجوز للتاجر المدعي أن يتمسك في مواجهته بطرق الإثبات التجارية .
*تعريف التاجر: هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له فهو تاجر.
*الشروط اللازمة لاعتبار الفرد تاجرا:
1 – القيام بالأعمال التجارية. 2 – احتراف الأعمال التجارية.
3- مزاولة التجارة لحسابه الخاص . 4 – الأهلية التجارية.
س) تكلمي عن أحكام الأهلية التجارية ؟
أولا : أهلية من بلغ سن الرشد لمباشرة التجارة:-
- أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا من بلغت سنة احدي وعشرين سنة كاملة.
- ألا يكون الشخص مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه والغفله.
*شروط مزاولة القاصر للتجارة:
1 – أن يكون عمر القاصر ثمانية عشرة سنه. 2 – أن تأذن المحكمة للقاصر بمزاولة التجارة.
س) ما هي التزامات التجار ؟
1 - إمساك الدفاتر التجارية. 2 – القيد في السجل التجاري. 3 - شهر النظام المالي .
س ما هي أهمية الدفاتر التجارية؟
1- تعتبر الدفاتر التجارية المنظمة مرآة حقيقية لنشاط التاجر.
2- الدفاتر التجارية تمكن التاجر من الوقوف علي مدي ما يحققه من أرباح أو خسائر .
3 – تصلح الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات أمام القضاء .
4- تفيد الدفاتر التجارية المنتظمة في تقدير الضرائب المقررة على التاجر .
س ما هي أنواع الدفاتر التجارية؟
1 – دفـتر اليومية الأصلي . 2- دفـتر الجرد . 3- دفـتر الأسـتاذ .
4- دفـتر المسـودة . 5- دفـتر المخزن . 6- دفـتر الخزانة .
7- دفـتر الأوراق التجارية . 8 -ملف صور المراسلات " حفظ المستندات " .
س ما هى القواعد التي يتعين إتباعها لتنظيم الدفاتر التجارية؟
1) يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور
2) يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع علي كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3) يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر .
4) على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما .
* مدة الاحتفاظ بالأوراق التجارية :مدة 5 سنوات – وتحسب هذه المدة من تاريخ التاشير على الدفتر بانتهائه أو قفله .
* الحالات التي يعاقب فيها التاجر على الدفاتر :-
أ – إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو امسكها بطريقة مخالفة للأوضاع المقررة لها .
ب- إذا اتلف الدفاتر أو المراسلات أو المستندات أو لم يحتفظ بها في المدة المقررة .
جـ - إذا ترك في الدفاتر فراغات أو بياضاً أو كتب في حواشيها أو كشط أو حشر فيها.
د- إذا لم يقم بترقيم الصفحات الخاصة بدفتري اليومية والجرد .
هـ - إذا خالف الأحكام الخاصة بالقرارات المنفـذة لقانون الدفاتر التجارية .
* الجزاءات المدنية التي توقع على التاجر:-
أ – الدفاتر التجارية غير المنتظمة لا تكون حجة أمام المحكمة.
ب- الدفاتر التجارية غير المنتظمة لا يتد بها في الأثبات.
ج- إذا لم يمسك التاجر دفاتر تجارية، أو كانت دفاترة التجارية غير منتظمة كان لمصلحة
الضرائب ربط الضريبة على دخلة طبقا للتقدير الجزافي.
س ماهي الحالات التي يجوز فيها الإطلاع الكلي علي دفاتر التاجر؟
1- المنازعات المتعلقة بالتركات . 2- مواد الأموال المشاعة.
3- الشركات . 4- حالة الإفلاس.
*وهناك حالات أخري :-
1 – الإطلاع علي تلك الدفاتر مثل ذلك الحق المكفول لمأموري الضرائب.
2 – كذلك للعامل الحق في هذة الإطلاع إذا كان أجره محدد ا علي أساس نسبة من الإرباح .
3 – كذلك يجوز الاتفاق علي جواز الإطلاع بين التاجر واحددائنيه.
*تعريف السجل التجاري: يقصد بنظام السجل التجاري تخصيص سجل يقيد فيه أسماء التجار والصناع (الأفراد – الشركات) .
*أهمية القيد في السجل التجاري:
1 – يعد وسيلة لدعم الائتمان التجاري والثقة.
2 – السجل التجاري أداة إحصائية وإعلامية هامة.
* الملتزمون بالقيد في السجل التجاري
1 – الأفراد اللذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.
2 – الشركات المدنية.
3 – الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
4 – الجمعيات التعاونية التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
5- الأشخاص الطبيعيون والأعتباريون اللذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.
*شروط قيد الأجنبي في السجل التجاري:
1. موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
2. إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون احد الشركاء المتضامنين علي الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع . وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51 % علي الأقل من راس مال الشركة.
3. كل شركة أياً كان شكلها القانوني يوجد مركزها الرئيسي ومركز أدارتها في الخارج.
4. الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود معينه .
* بياناتالقيد في السجل التجاري:
1/ اسم التاجر. 2/ جنسيته. 3/ الاسم التجاري للمحل.
4/ نوع التجارة. 5/ عنوان المحل.
6/ الفروع التابعة له في الداخل أو في الخارج.
* تعديل القيد:يجب التأشير في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ علي بيانات القيد.
* تجديد القيد: يجب تجديد القيد بالسجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد خلال الشهر السابق لانتهاء المدة .
* حالات محو القيد من السجل التجاري : -
1. اعتزال التاجر ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته .
2. انتهاء التصفية للشخص الاعتباري أو توقف نشاطه .
* الجزاء على مخالفة إحكام قانون السجل التجاري :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1 ) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو
التجديد أو المحو .
2 )كل من ذكر علي واجهة محله أو علي إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له ، أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشي سرا اتصل به بحكم عمله .
* تسري العقوبة بوجه خاص في الحالات الآتية :
1 – التخلف عن طلب القيد ، أو طلب التأشير بالتعديلات.
2 – التخلف عن طلب التجديد، أو طلب المحو في الميعاد.
3 – مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري.
* تعريف المتجر وطبيعته:المتجر هو مجموعه من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينه ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
* خصائص المتجر : يتميز المحل التجاري بالخصائص الاتيه:-
1- يعتبر المحل التجاري من الأموال المنقولة.
2- يعتبر المحل التجاري منقولا معنويا وليس منقولا ماديا.
3- يعتبر المحل التجاري ذا صفه تجاريه. 4- ملكية المحل التجاري ذا صفه تجاريه.
* عناصر المتجر :
أولاً : العناصر المعنوية:-
1) حق الاتصال بالعملاء. 2) لاسم التجاري. 3) حقوق الملكية الصناعية.
4) حقوق الملكية الأدبية والفنية تسمي هذه الحقوق بالحقوق الذهنية.
5) الحق في الإيجار. 6)الرخص والأجازات.
7)الحقوق والالتزامات لا تعد من عناصر المتجر.
ثانياً : العناصر المادية 1- البضائع. 2- المهمات.
* رهـن المحل التجاري
أولا : إنشاء الرهن:يشترط لاعتبار رهن المحل التجاري صحيحا توافر شروط موضوعيه وأخري شكليه.
ثانياً : محل الرهن:وهي [ العنوان – الاسم التجاري – الحق في الإجارة – الاتصال بالعملاء – والسمعة التجارية – الأثاث التجاري – المهمات و الالآت التي تستعمل في استغلال المحل التجاري ولو صارت عقارا بالتخصيص ].
ثالثاً : آثار الرهن : يعد شهر الرهن بمثابة انتقال الحيازة إلي الدائن المرتهن ولا يمنع المدين من التصرف في المحل التجاري سواء بالبيع أو بالرهن لدائن أخر إذ أن ذلك يؤثر علي مركز الدائن المرتهن.
* إما الشروط الموضوعية:
1 – أن يكون المرتهن احد البنوك أو بيوت التسليف.
2- أن يكون العقد ثابتا بمحضر رسمي أو عرفي.
3‑ شهر عقد الرهن بقيده في سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري.
4- يجب أن يتم أجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد وألا كان باطلا.
5- إذا وقع الرهن على عقار بالتخصيص وحب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام
الخاصة بالرهن العقاري.
* صور المنافسة غير المشروعة في :
1- التشويه. 2- الخلط . 3- إثـارة الاضطـراب.
* شروط رفع دعوى المنافسة غير المشروعة :
1/الخطأ 2/ الضرر 3/ علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
أســئلة عامة علي المنهج

*السؤال الأول :عرف القانون التجاري و أذكر أهم خصائصه .
à القانون التجاري هو :مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين التجار وفيما بين المستهلكين .. لذلك فهو ينظم علاقات التجار و العمليات التجارية .
à خصائص القانون التجاري :
1) أن الأعمال التجارية تعتمد أساساً علي السرعة وتتميز بالبساطة والابتعاد عن التعقيد والشكليات فالسرعة في المعاملات التجارية هي قوام التجارة وأساسها .
2) إرسال قاعدة حرية الإثبات في المسائل التجارية .
3) أن الأعمال التجارية تعتمد أساساً علي الثقة و الائتمان .
*السؤال الثاني :ما هي المصادر الرسمية للقانون التجاري.
1- التشريع التجاري . 2- الفرق التجاري .

*السؤال الثالث :تكلم عن كل من:-
1- صفة التاجر والخضوع لنظام الإفلاس . 2- الإثبات في المسائل التجارية .
ج1- صفة التاجر والخضوع لنظام الإفلاس : أن القانون التجاري قد نظم قواعد خاصة للتنفيذ علي التجار متي تخلفوا عن دفع ديونهم التجارية في موعدها وهي قواعد الإفلاس والتي تتميز بالقوة والشدة علي التجاري... و الإفلاس نظام يقضي بتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية كما تغل يده عن إدارة أمواله ولا تطبق هذه القواعد إلا علي التجاري وبسبب التوقف عن دفع ديونهم .
ج2- الإثبات في المسائل التجارية: الأصل هو حرية الإثبات في القانون التجاري .. أما وسائل الإثبات في القانون المدني فهي مقيدة وتخضع لقواعد صارمة .
- لكن عندما نكون بصدد عمل مختلط فالعبرة بصفة المدعي علية : فإذا كان المدعي علية تاجراً كان للمدعي المدني أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات .
- أما إذا كان المدعي عليه مدنياً فلا يجوز للتاجر المدعي أن يتمسك في مواجهته بطرق الإثبات التجارية.


])

هيثم النسر
13-05-2011, 01:47 AM
انا متشكر جدا لك على اهتمامك .. جزاك الله خيرا .. ولكن فى مشكله فى الاضافة جعلت الملام غير مفهوم .. ياريت لو ملف وورد .. وجزاكم الله خيرا

azzam_2006
13-05-2011, 07:46 PM
من قلدك اقر لك بالتفوق

http://www.thanwya.com/vb/image.php?u=53718&type=sigpic&dateline=1287147388 اذا دفعك احد من الخلف فاعلم انك فى المقدمة

azzam_2006
17-06-2011, 04:57 PM
جزاك الله خيرا ..