مشاهدة النسخة كاملة : نص قانون مباشرة الحقوق السياسية


aymaan noor
19-05-2011, 09:09 PM
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية
http://www.alwafd.org/images/news3/2haqqe45454uh12a.jpg
الخميس, 19 مايو 2011 18:34
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بحضور عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية والعالمية.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر ، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب ) ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا ( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا ( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 ) والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) والمادة ( 15 ) والمادة ( 20 ) والمادة ( 22 ) والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 ) والمادة ( 32) والمادة (36) والمادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية :
مادة 2 مكررا
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011 .
مادة 2 مكررا ( أ )
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرر (ب)
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرر (ج)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف ، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها ، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
مادة 3 مكرر (د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من
أعضائها على الاقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مادة 3 (ه)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها ، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة:
مادة 3 مكرر (و)
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى :
أولا : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها
ثالثا : وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا : تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا : وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعا:وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشر : إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .
ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا:
مادة 3 مكررا ( ز )
على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .
مادة 3 مكررا ( ح )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكررا (و) من هذا القانون ، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه ، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر ، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان
مادة 3 مكررا ( ط )
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون .
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب. ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا:
(مادة 5)
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارةا لداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
(مادة 7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
(مادة 10 )
لايجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
(مادة 11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
(مادة 15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة/16/من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.

كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على:
(مادة 20)
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال5 أيام التالية لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ماورد بالمادة /10/.
(مادة 22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل.
أما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.
(مادة 24)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما.
وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدوائر.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية ، وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة :
( مادة 26 )
حفظ النظام فى جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.
وجمعية الإنتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الإنتخابات والفضاء الذى حولها ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
(مادة 31)
لايقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى .
(مادة 22 )
على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
وفى حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها .
(مادة 36)
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الإنتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابى المتبع ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة.
(مادة 37)
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابى المتبع ، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .
ونص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا :
( المادة الثانية )
تلغى المواد أرقام 8 ، 12 ، 20 ، والفقرة الثالثة من المادة ( 29 ) من القانون
رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
( المادة الثالثة )
يتولى رئاسة أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، رئيس محكمة ستئناف القاهرة الذى يتولى العمل فى أول أكتوبر عام 2011 .
( المادة الرابعة )
تستبدل عبارة " قاعدة بيانات الناخبين " بعبارة جداول الانتخاب " أينما وردت فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
( المادة الخامسة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46971

مستر/ عصام الجاويش
20-05-2011, 12:43 AM
لا افهم لماذا الاصرار على عدم استخدام الشعارات الدينيه كما كان الحال فى عهد مبارك؟ كل ده عشان خاطر الاخوان؟ الاسلام هو الحل سنظل نرددها مادام فينا عرق ينبض وليس غيره. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يحارب الاسلام

ا/توفيق عزت
20-05-2011, 10:15 AM
سؤال واحد
هل الانتخابات فردية و 50%عمال و فلاحين؟؟؟
او انها بالقوائم الحزبية مثل انتخابات 1984 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
او انها بتشكيلة من الاثنين مقعد فردى و قائمة مثل 1987 ؟؟؟

ا/توفيق عزت
20-05-2011, 05:36 PM
بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس 19 مايو المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يكون قد محي بذلك (عار) الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا الذي قام بتعديل نفس القانون عام 2007الذي وضع شروطا تمنع أي قوي سياسية من منافسة (الوطني) حينئذ وتقضي علي الحريات .
فتعديلات القانون رقم (73) لسنة 1956 التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مرسوم 2011، هي قمة الديمقراطية وتعبر عن رغبات كل القوي السياسية في حرية الانتخابات وضمان نزاهتها وعالجت قصورا جذريا في الانتخابات المصرية منذ ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 التي لم تشهد مصر انتخابات حرة واحدة بعدها وليس فقط في عهد مبارك، فجاءت ثورة 25 يناير لتكمل ما بدأته ثورة 23 وتخرج مبدأ (حياة ديمقراطية سلمية) الي النور .
تعديلات الوطني المنحل
ففي إبريل 2007 سعي الحزب الوطني المنحل لتعديل نفس القانون ولكن بغرض تفصيله علي مقاس الحزب وأعوانه من الفاسدين، حيث تم تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بما يلغي إشراف القضاء علي الانتخابات ويحكم تزويرها، وكذا علي تمرير قانون أخر للسلطة القضائية ترفضه الجمعية العمومية لنادي القضاة يلجم الرقابة القضائية !.
وقد برر الأمين العام للحزب الوطني حينئذ ورئيس مجلس الشورى السابق "صفوت الشريف" رغبة البرلمان في تمرير القانون بسرعة إلى أن المجلس سينهى أعماله يوم 15 مايو المقبل 2007 وأمامه الموازنة العامة للدولة و10 اتفاقيات دولية مهمة، بينما قال مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية إن القانون ضروري كي تجرى انتخابات الشورى وفقا للتعديلات الدستورية التي عدلت مؤخرا المادة 88 من الدستور وألغت الإشراف القضائي على الانتخابات ووضعت بدلا منها لجنة عليا للانتخابات !.
ونصت هذه التعديلات المشوهة من جانب (الوطني) على إلغاء رقابة القضاء وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وظيفتها الفعلية كانت مجرد تلقى البلاغات والشكاوى حول مخالفات الانتخابات دون أن تراقب بجدية الانتخابات .
ومع أن (قانون الوطني) التفصيلي الخاص بالانتخابات نص حينئذ على وجود القضاة ضمن تشكيلات اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات إلا أنه جعل إشراف القضاء منقوصا وهو ما عارضته الجمعية العمومية للقضاة في شهر يونيو 2007 .
كما سمح القانون بدخول موظفي الدولة في تشكيلات اللجان العامة والفرعية بالمحافظات وهى وسيلة أشار إليها ممثلو الأحزاب في أكثر من مرة، وقالوا إنها تستخدم لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحكومي أو تعديل النتائج بما يتفق مع توجهات الأجهزة الأمنية.
كما كان القانون متشددا في تطبيق المادة الخامسة من الدستور المصري بعد تعديلها والخاصة بتطبيق مبدأ المواطنة وعدم الاعتداء بالترشح أو استخدام الرموز التي تشير إلى مرجعية دينية، وهو ما كان موجها بشكل واضح لجماعة الإخوان المسلمين التي ترفع شعار " الإسلام هو الحل".
وبينما سمح (قانون الوطني) لمنظمات المجتمع المدني طلب المشاركة في مراقبة الانتخابات، فقد وضع حظرا على مشاركة المنظمات الدولية المشاركة في هذا الأمر مع عدم وضع أسس لمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني المصري لممارسة هذه الرقابة سواء في عمليات تنقية الجداول أو فرز الأصوات وإنما ستكون الرقابة قاصرة على ساعة التصويت .
ديمقراطية قانون المجلس العسكري
وعلي العكس تماما من تعديلات (الحزب الوطني المنحل) لقانون الانتخابات عام 2007 والتي أفسدت الحياة السياسية والحزبية وجعلت البرلمان حكرا علي الحزب الوطني كما ظهر في انتخابات 2010 المزورة من فوزه بقرابة 98% من المقاعد (!) ، جاء التعديل الذي صدر الخميس 19 مايو 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ديمقراطي بصورة لم تعهدها مصر من قبل منذ ثورة 23 يوليو ليعيد قادة جيش 2011 لمصر حريتها التي سلبت منها علي مدار أكثر من 60 عاما !.
فقد سمح تعديل المجلس العسكري الجديد بمراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية كافة مراحل العمليات الانتخابية ما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وسمحت التعديلات بإشراف القضاء على كافة عمليات الاستفتاء والانتخابات ومراعاة العدل فى الدعاية الانتخابية بأجهزة الإعلام الرسمية بين المتنافسين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم .
وكان من أبرز ما اقره نصا أو ضمنا مرسوم الجيش الخاص بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الحقائق
1- أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المقرر فى شهر سبتمبر المقبل بحسب الإعلان الدستورى الذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011 .
2- أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية .
3- سيعقد مؤتمر للوفاق القومى السبت 21 مايو 2011، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التى يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد، علما بأن هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى، فالأخيرة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى وهى تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعة والاقتصاد.
4- أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث، وحسبما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة.
5- في الانتخابات المقبلة سيتم تعيين قاض لكل صندوق، والانتخاب ببطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له فى اللجنة العامة وآخر فى اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح أيضا وجود ممثل آخر له فى الدائرة الانتخابية بهدف عدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة.
6- فيما يتعلق بكون النظام الانتخابي فرديا أم مختلطا، لم يشا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فرض نظام معين علي القوي السياسية المصرية في قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وترك دراسة هذا الأمر من خلال الحوار الوطني على أن يتم وضعه فى قانون مجلسي الشعب والشورى لاحقا .
7- بالنسبة لحق المصريين بالخارج فى التصويت الذي لم يكن يعتد به سابقا نصت عليه أول مادة فى القانون تؤكد حق كل مصري ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج، أي أن "المصرى هو المعيار وليس الإقامة" بحسب عضو المجلس الأعلي اللواء ممدوح شاهين .
8- بالنسبة لكوتة المرأة فى القانون (64 مقعدا) ستكون فى قانون مجلس الشعب، فإذا كان الانتخاب بالقائمة سيكون فيه العمال والفلاحون والمرأة وإذا كان غير ذلك ستختلف المعايير .
لا مجال بالتالي للمقارنة بين التعديل الديمقراطي الذي وضعه المجلس العسكري الأعلى علي قانون الانتخابات وبين (المسخ المشوه) الذي كان يفعله الحزب الوطني المنحل سابقا من ترقيع وتفصيل مزري للقانون بما يضمن تزوير الانتخابات لأعضائه مستعينا ببطش وعصا جهاز أمن الدولة المنحل أيضا .
فوفقا لهذه التعديلات لن نري موتي يصوتون في الانتخابات ولن يمنع أحد من التصويت طالما يحمل جينات مصرية سواء أكان علي أرض مصر أو في المريخ، ووفقا لهذه التعديلات سيكون لكل مرشح وكل حزب مندوبين داخل كل اللجان ولن يمنعهم الفاسدين من جهاز أمن الدولة السابق، وسيشارك كل مصري سواء كان ليبراليا أو يساريا أو إسلاميا أو قبطيا في الترشيح والاختيار بحرية وهو متأكد أن صوته له قيمة حقيقية ولن يتم تزويره أو إلقاء أوراق التصويت في الشارع وملئها بغيرها مزوره كما كان يجري في العهد البائد .
أما الأمن فيضمنه الجيش والشرطة معا، وستختفي مظاهر بيع أصوات الناخبين أو استخدام البلطجية لضرب ومنع الناخبين، ولن يكون من حق أي فرد أو حزب بعد ظهور نتائج هذه الانتخابات أن يدعي أي تزوير لأنها مراقبة محليا ودوليا ومنه هو شخصيا عبر مندوبيه .
وحين إذا ستظهر القيمة الحقيقية لكل مرشح وحجم كل قوة سياسية أو حزب قديم أو جديد، فالاختيار هذه المرة حقيقي وحر .. ولعل هذا يفسر رفض بعض التيارات - التي تدللت في العهد السابق وزعمت قوة كبيرة لها في الشارع- لهذه الانتخابات ودعوته لتأجيلها لأن حجمها الحقيقي سيظهر بعد هذه الانتخابات المقبلة .. أول انتخابات حرة في مصر منذ أربعينيات القرن الماضي !


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مرسوم 2011 يمحو عار "وطني" 2007 (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47185:مرسوم-2011-يمحو-عار-وطني-2007&catid=151:تقارير وتحليلات&Itemid=410#ixzz1Mu37A2Wb)

aymaan noor
20-05-2011, 09:21 PM
بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس 19 مايو المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يكون قد محي بذلك (عار) الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا الذي قام بتعديل نفس القانون عام 2007الذي وضع شروطا تمنع أي قوي سياسية من منافسة (الوطني) حينئذ وتقضي علي الحريات .
فتعديلات القانون رقم (73) لسنة 1956 التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مرسوم 2011، هي قمة الديمقراطية وتعبر عن رغبات كل القوي السياسية في حرية الانتخابات وضمان نزاهتها وعالجت قصورا جذريا في الانتخابات المصرية منذ ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 التي لم تشهد مصر انتخابات حرة واحدة بعدها وليس فقط في عهد مبارك، فجاءت ثورة 25 يناير لتكمل ما بدأته ثورة 23 وتخرج مبدأ (حياة ديمقراطية سلمية) الي النور .
تعديلات الوطني المنحل
ففي إبريل 2007 سعي الحزب الوطني المنحل لتعديل نفس القانون ولكن بغرض تفصيله علي مقاس الحزب وأعوانه من الفاسدين، حيث تم تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بما يلغي إشراف القضاء علي الانتخابات ويحكم تزويرها، وكذا علي تمرير قانون أخر للسلطة القضائية ترفضه الجمعية العمومية لنادي القضاة يلجم الرقابة القضائية !.
وقد برر الأمين العام للحزب الوطني حينئذ ورئيس مجلس الشورى السابق "صفوت الشريف" رغبة البرلمان في تمرير القانون بسرعة إلى أن المجلس سينهى أعماله يوم 15 مايو المقبل 2007 وأمامه الموازنة العامة للدولة و10 اتفاقيات دولية مهمة، بينما قال مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية إن القانون ضروري كي تجرى انتخابات الشورى وفقا للتعديلات الدستورية التي عدلت مؤخرا المادة 88 من الدستور وألغت الإشراف القضائي على الانتخابات ووضعت بدلا منها لجنة عليا للانتخابات !.
ونصت هذه التعديلات المشوهة من جانب (الوطني) على إلغاء رقابة القضاء وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وظيفتها الفعلية كانت مجرد تلقى البلاغات والشكاوى حول مخالفات الانتخابات دون أن تراقب بجدية الانتخابات .
ومع أن (قانون الوطني) التفصيلي الخاص بالانتخابات نص حينئذ على وجود القضاة ضمن تشكيلات اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات إلا أنه جعل إشراف القضاء منقوصا وهو ما عارضته الجمعية العمومية للقضاة في شهر يونيو 2007 .
كما سمح القانون بدخول موظفي الدولة في تشكيلات اللجان العامة والفرعية بالمحافظات وهى وسيلة أشار إليها ممثلو الأحزاب في أكثر من مرة، وقالوا إنها تستخدم لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحكومي أو تعديل النتائج بما يتفق مع توجهات الأجهزة الأمنية.
كما كان القانون متشددا في تطبيق المادة الخامسة من الدستور المصري بعد تعديلها والخاصة بتطبيق مبدأ المواطنة وعدم الاعتداء بالترشح أو استخدام الرموز التي تشير إلى مرجعية دينية، وهو ما كان موجها بشكل واضح لجماعة الإخوان المسلمين التي ترفع شعار " الإسلام هو الحل".
وبينما سمح (قانون الوطني) لمنظمات المجتمع المدني طلب المشاركة في مراقبة الانتخابات، فقد وضع حظرا على مشاركة المنظمات الدولية المشاركة في هذا الأمر مع عدم وضع أسس لمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني المصري لممارسة هذه الرقابة سواء في عمليات تنقية الجداول أو فرز الأصوات وإنما ستكون الرقابة قاصرة على ساعة التصويت .
ديمقراطية قانون المجلس العسكري
وعلي العكس تماما من تعديلات (الحزب الوطني المنحل) لقانون الانتخابات عام 2007 والتي أفسدت الحياة السياسية والحزبية وجعلت البرلمان حكرا علي الحزب الوطني كما ظهر في انتخابات 2010 المزورة من فوزه بقرابة 98% من المقاعد (!) ، جاء التعديل الذي صدر الخميس 19 مايو 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ديمقراطي بصورة لم تعهدها مصر من قبل منذ ثورة 23 يوليو ليعيد قادة جيش 2011 لمصر حريتها التي سلبت منها علي مدار أكثر من 60 عاما !.
فقد سمح تعديل المجلس العسكري الجديد بمراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية كافة مراحل العمليات الانتخابية ما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وسمحت التعديلات بإشراف القضاء على كافة عمليات الاستفتاء والانتخابات ومراعاة العدل فى الدعاية الانتخابية بأجهزة الإعلام الرسمية بين المتنافسين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم .
وكان من أبرز ما اقره نصا أو ضمنا مرسوم الجيش الخاص بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الحقائق
1- أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المقرر فى شهر سبتمبر المقبل بحسب الإعلان الدستورى الذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011 .
2- أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية .
3- سيعقد مؤتمر للوفاق القومى السبت 21 مايو 2011، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التى يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد، علما بأن هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى، فالأخيرة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى وهى تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعة والاقتصاد.
4- أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث، وحسبما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة.
5- في الانتخابات المقبلة سيتم تعيين قاض لكل صندوق، والانتخاب ببطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له فى اللجنة العامة وآخر فى اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح أيضا وجود ممثل آخر له فى الدائرة الانتخابية بهدف عدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة.
6- فيما يتعلق بكون النظام الانتخابي فرديا أم مختلطا، لم يشا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فرض نظام معين علي القوي السياسية المصرية في قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وترك دراسة هذا الأمر من خلال الحوار الوطني على أن يتم وضعه فى قانون مجلسي الشعب والشورى لاحقا .
7- بالنسبة لحق المصريين بالخارج فى التصويت الذي لم يكن يعتد به سابقا نصت عليه أول مادة فى القانون تؤكد حق كل مصري ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج، أي أن "المصرى هو المعيار وليس الإقامة" بحسب عضو المجلس الأعلي اللواء ممدوح شاهين .
8- بالنسبة لكوتة المرأة فى القانون (64 مقعدا) ستكون فى قانون مجلس الشعب، فإذا كان الانتخاب بالقائمة سيكون فيه العمال والفلاحون والمرأة وإذا كان غير ذلك ستختلف المعايير .
لا مجال بالتالي للمقارنة بين التعديل الديمقراطي الذي وضعه المجلس العسكري الأعلى علي قانون الانتخابات وبين (المسخ المشوه) الذي كان يفعله الحزب الوطني المنحل سابقا من ترقيع وتفصيل مزري للقانون بما يضمن تزوير الانتخابات لأعضائه مستعينا ببطش وعصا جهاز أمن الدولة المنحل أيضا .
فوفقا لهذه التعديلات لن نري موتي يصوتون في الانتخابات ولن يمنع أحد من التصويت طالما يحمل جينات مصرية سواء أكان علي أرض مصر أو في المريخ، ووفقا لهذه التعديلات سيكون لكل مرشح وكل حزب مندوبين داخل كل اللجان ولن يمنعهم الفاسدين من جهاز أمن الدولة السابق، وسيشارك كل مصري سواء كان ليبراليا أو يساريا أو إسلاميا أو قبطيا في الترشيح والاختيار بحرية وهو متأكد أن صوته له قيمة حقيقية ولن يتم تزويره أو إلقاء أوراق التصويت في الشارع وملئها بغيرها مزوره كما كان يجري في العهد البائد .
أما الأمن فيضمنه الجيش والشرطة معا، وستختفي مظاهر بيع أصوات الناخبين أو استخدام البلطجية لضرب ومنع الناخبين، ولن يكون من حق أي فرد أو حزب بعد ظهور نتائج هذه الانتخابات أن يدعي أي تزوير لأنها مراقبة محليا ودوليا ومنه هو شخصيا عبر مندوبيه .
وحين إذا ستظهر القيمة الحقيقية لكل مرشح وحجم كل قوة سياسية أو حزب قديم أو جديد، فالاختيار هذه المرة حقيقي وحر .. ولعل هذا يفسر رفض بعض التيارات - التي تدللت في العهد السابق وزعمت قوة كبيرة لها في الشارع- لهذه الانتخابات ودعوته لتأجيلها لأن حجمها الحقيقي سيظهر بعد هذه الانتخابات المقبلة .. أول انتخابات حرة في مصر منذ أربعينيات القرن الماضي !


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مرسوم 2011 يمحو عار "وطني" 2007 (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47185:مرسوم-2011-يمحو-عار-وطني-2007&catid=151:تقارير وتحليلات&itemid=410#ixzz1mu37a2wb)

بارك الله فيك أستاذ توفيق على هذه الاضافات القيمة التى أثرت الموضوع وأوضحت ماكان خافيا ، فلك جزيل الشكر
ولكن بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج ، فأنا استمعت الى المستشار أحمد مكى على قناة التحرير ، و قال أنه حتى الآن هناك صعوبة كبيرة فى تحقق ذلك فى هذه الانتخابات ، لصعوبة عمل لجان بالخارج يكون بها قضاة ، و قال أن الاتجاه ان يتم ذلك فى انتخابات الرئاسة لأنها اسهل فى توفير المناخ الملائم لتحققها بالخارج ،