مشاهدة النسخة كاملة : شروط ضم مدة الخدمه السابقه وصيغة الدعوى الخاصه بها وقضايا عن ضم مدة خدمة والرد عليها


خالد خلف الله
14-06-2011, 03:12 PM
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــــــــ بوظيفة ـــــــــــ الدرجة الثالثة التخصصية والمقيم ــــــــــ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ----------- المحامى

ضـــــــــد
1-السيد الأستاذ / محافظ ــــــــــ بصفته
2- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة ــــــــــ بصفته
3- السيد الأستاذ/ مدير إدارة ـــــــــ بصفته

وأتشرف بعرض الاتى
الطاعن يشغل وظيفة --------------------- بموجب القرار رقم ــــــــ المؤرخ ــ/ــ/ــــ وتسلم العمل بها بتاريخ ــ /ــ/ـــ 0
وحيث تقدم الطالب بتاريخ ــ/ـ/ـ بطلب لمديرية ـــ قيد برقم ـ------ـ لضم مدة خدمته السابقة في ----------- إلاا أن المديرية لم ترد على طلب الطالب مما حدا به إلى التظلم من رفض المديرية بالتظلم المقدم بتاريخ ـ /ــ/ـــ إلا أن المديرية رفضت طلبه فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم ـــ لسنةــ والتي أصدرت توصيتها بجلسة ـــ/ــ/ـــ بأحقية الطالب فى ضم مدة خدمته السابقة بجهة -------0
وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل0000)0

لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول هذه الدعوى شكلا والحكم:0
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بجهة ------ كمدة خبرة عملية في الفترة من ــ/ــ/ــ وحتى تاريخ تعيينه
في ـ/ـ/ــ مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقيته في ضم تلك المدة لمدة خدمته واستحقاقه خمس علاوت مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب

قضايا عن ضم مدة خدمة والرد عليها
ضم مدة خدمة
1-أنا عملت مدرس بإحدى المدارس الخاصة التابعة لإشراف الادارة التعليمية بالسنطة لمدة ثلاثة سنوات دراسية ، و كان مؤمن علي لهذه الفترة ، ثم عينت في مدرسا بالتربية و التعليم مدرس حاسب آلي منذ عام 1996م و أنا حاليا على الدرجة الثانية ، و أخذت نفس الرقم التأميني السابق بالمدرسة الخاصة، نرجو من سيادتكم معرفة وضعي القانوني في ضم هذه المدة كخبرة عملية حيث أنني أعمل نفس المهنة ( مدرس )
الرد :
الأستاذ / مصطفى مأمون
سعدنا بزيارتك لموقعنا
يمكن رفع دعوى ضم مدة خدمتك السابقة ، حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار نبيل ميرهم النائب الأول لرئيس المجلس إلي أحقية الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في ضم مدة خدمته بعد تعيينه علي وظيفة دائمة.

والله الموفق
أشرف رويه
ضم مدة خدمة
2-عملت بوزارة التربية والتعليم في الفترة من 10 - 2002 وحتى الفترة 10 - 2005 كمدرس بالحصة ثم تم عقد عمل كمدرس بتاربخ 1 / 10 /2005 وقمت بالعمل بموجب هذا العقد لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 4/5/2008 حيث تم عقد جديد تحت مسمى وظيفة معلم مساعد وحتى تاريخه صدر قالقرار الوزاري رقم والخاص بتعيين جميعالعاملين بوزارة التربية والتعليم ممن مر على فترة تواجدهم على رأس عمله لمدة ثلاث سنوات فأكثر وكنت ممن أصابهم القرار السؤال 75 بتاريخ 2/3/2011 - هل من حقي ضم فترة عملي السابقة بالوزارة ؟ - وإذا كانت الإجابة بنعم فأي هذه الفترات يمكن ضمها التي منت أعمل فيها بالحصة أم بالعقد أم الاثنين معا؟ - ما هي الخطوات الواجب اتخذاها لضم هذه الفترة ؟ ملحوظة : هذه ليست مشلكة فردية بل مشلكة عامة لالاف من المعلمينالمساعدين ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام محمد على
الرد :
الأستاذ / محمد – بني سويف
سعدنا بزيارتك لموقعنا
يستمد العامل حقه فى ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون مباشرة
وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل0000

3-أعمل في شركة التعاون للبترول بعقد مؤقت في الفتررة من 14/4/2002 وحتي 25/06/2002 وفي الفترة من 01/07/2002 وحتي 25/06/2003 وفي الفترة من 01/07/2003 وحتي 25/06/2004وفي الفترة من 01/07/2004 وحتي 25/06/2005وفي الفترة من 01/07/2005 وحتي 30/06/2008وفي الفترة من 01/07/2008 بعقد تدريب ثم تم تثبيت العمالة المؤقتة ثم أجبرونا علي التوقيع علي الإستقالة وأننا لم نعمل في قطاع البترول قبل تعييننا . الســـؤال : هل يجوز ضم مدة الخدمة السابقة ؟؟؟ ماهي الأوراق المطلوبة مني لحمايتي ؟؟؟ ماهو المحامي المرشح لي لمساعدتي .... ماهي الإجراءات قبل رفع الدعوي ...
الرد :
الأستاذ / محمود عبد المعبود – المنوفية
سعدنا بزيارتك لموقعنا
بالفعل يمكن رفع دعوى تسوية وظيفية بطلب ضم مدة العمل السابقة طالما كانت متصلة وغير منقطعة .
وترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية – الدائرة العمالية التي تتبعها جهة العمل .

والله الموفق
أشرف رويه

ضم مدة خدمة في القطاع العام
4-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أعمل كمهندس في مكتب أستشاري قطاع عام منذ 1/1/1992 ومع استياء حالة القطاع العام وتفضل الله علي بالحصول على دكتوراه في الهندسة وعدم الموافقة من أدارة المكتب على مد أجازاتي بدون مرتب أضطررت على تقديم استقالتي في 1/11/2008 وقد تم تعيني بقرار وزاري في أحدى الأكاديميات الهندسية الخاصة كمدرس في مجال دراستي. وكنت قد تقدمت للعمل كمدرس في مجال دراستي في أحدى الجامعات الحكومية طبقا لأعلان من الجامعة وقد تم البت بالموافقة علي تعيني بالجامعة في 3/ 2009 واستلامي للعمل في 2/6/2009 والسؤال هو هل من حقي ضم مدة عملي بالمكتب القطاع العام وان يكون مرتبي تبعا لأخر مرتب كنت أتقاضاه بالمكتب أم أنه يجب أن يكون التعين من بداية مربوط المدرس وجزاكم الله خيرا
الرد :
د. فتوح محمد
سعدنا بزيارتك لموقعنا
يتعين البحث في طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الحالي – فإذا كان هناك اتحاد أو تماثل فيمن رفع دعوى ضم مدة خدمة سابقة ، حيث نصت الماة رقم (8) من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أنه يدخل في حساب الندد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرافقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمة من المدد الآتية ... مدة الخدة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو المرافق العامة أو الشركات .... كما نصت المادة 19 من ذات القانون على أنه يشترط في حساب المدة المبينة بالمادة السابقة ما يأتي : ... ألا تقل عن سنة كاملة متصلة ، أن تكون قد قضت في وظيفة أو عمل مما يكسب العمال خبرة في وظيفته الحالية ، ألا يكون سبب انتهاء خدمته السابقة سوء سلوك ، ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذيى يقمه إلى هذه اللجنة .

والله الموفق
أشرف رويه
ضم مدة خدمة
5-0تخرجت من كليه تجارة جامعه عين شمس 2001 وعملت محاسب بشركة توكيلات تجارية من مايو 2003 حتي يوليه 2007 ومن اول اغسطس حتي اليوم اعمل محاسب بهيئة تابعه لوزارة الاستثمار وعند تقديم مصوغات التعيين لدي الهيئة قدمت( اصل شهادة المؤهل الجامعي , واصل استمارة6 ,واصل شهادة خبرة تفيد بأنني اعمللدي الشركة محاسب, وشهادة بيانات اساسيه تفيد بفترة القيد بالمعاشات)وتم توزيع استمارتين( شهادة حسن سير وسلوك ،استمارة 103ع.ح)علي ان يتم اعتمادهم بمعرفتي من شخصين يعملون بالحكومة وتم اعتمادهم دون ادراج اسم الشركة او بيانات الشركة التي كنت اعمل بها وبعدها فوجئت بانني لا استطيع ان اتقدم بطلب لضم مدة الخبرة العلميه وعند سؤال المختص افادني بان القانون الزم الموظف بذكر مدة الخبرة العمليه بأستمارة 103ع.ح دون التنبيه من قبل الموظف المختص . فأرجو من سيادتكم اقادتي حتي اتمكن من ضم المدة وهل يجوز اعتماد شهادة الخبرة واستمارة 6 وشهادة البيانات الاساسيه بدلا من استمارة 103 ع.ح مع العلم بأن جميع المستندات التي تفيد عملي بالقطاع الخاص مقيدة وموجود بملف الخدمة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحيه
الرد :
الأستاذ / أحمد سعدنا بزيارتك لموقعنا
يمكنك اقامة دعوى أمام مجلس الدولة تطلب من خلالها ضم مدة الخدمة السابقة باعتبار أن هناك تماثل في العمل السابق والعمل اللاحق بالحكومة . وفق الضوابط المنصوص عليها لعملية الضم .
حيث استقرت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و لا يجوز التمسك بأن هناك حق مكتسب من موقف ما – حيث يعامل الموظف بمقتضى القانون .

والله الموفق
أشرف رويه
ضم مدة خدمة
6-عينت باحث قانونى ثالث بمديرية التريبية و التعليم بشمال سيناء 1/7/2004م و حررت استمارة 103 مدون بها مدة خبرتى السابقة بالمحاماه و هى من 8/6/94 حتى 1/7/2004م و تقدمت بطلب لضم تلك المدة الى مدة خدمتى الا ان الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة افاد باننى معين ضمن مشروع تشغيل الخريجين ولا يحق لى ضم مدة خبرة الى خدمتى الحالية بالمخالفه لنص المادة 27 من القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين بالدوله ارجوا الافادة و قرات فى جريدة الاهرام يوم 6/8/2008م فتوى بالزام الوزارات و المصالح الحكومية بضم مدة خبرة المحامين الى مدة خدمتهم الحالية صادرة من مجلس الدولة ( الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع) و كان ذلك بناءا على طلب محافظ المنيا ولا اعلم تاريخ الفتوى و رقمها و جلستها
الرد :
الأستاذ / السيد إبراهيم عوض
سعدنا بزيارتك لموقعنا
من حقك ضم مدة الخدمة السابقة وإليك بعض الأحكام والسوابق القضائية
الطعن رقم 1390 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 88 بتاريخ 29-11-1964
لا يغير من حق المدعى فى ضم مدة الخدمة التى قضاها على بند الإعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازى متروك تقديره إلى جهة الإدارة و ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت فى حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها فى قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو فى القرار الجمهورى رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص فى المنع و إنما يكون حق الموظف فى ضم المدة التى يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة و لا يحجبه عنه ترخص منها فى الإعطاء أو الرفض و على ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعى الحالية المدة من 1955/10/8 إلى 1956/12/8 و هى المدة التى قضاها فى بند الإعانات فى وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة .
ضم مدة خدمة
7-الموضوع : ضم مدة خدمة سابقة السلام عليكم ورحمة اللله وبركاته 1. تم صدور قرار تعيينى باحدى الجهات الخاضعة لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 فى يناير 1997 2. ثم تقدمت باستقالتى فى نهاية شهر يونيو 2001 3. تم تعيينى فى اول يوم عمل تالى لهذا التاريخ فى نفس التخصص السابق باحدى الجهات الحكوميةايضاً والخاضعة لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 على اول مربوط الدرجة الثالثة 4. لم يتم ضم المدة السابقة او حتى فترة التجنيد بدعوى اننى قد ضممتها فى عملى السابق مع اننى قد تعينت على اول مربوط الدرجة الثالثة كأى خريج جديدمع اغفال مدة خدمتى السابقة فى نفس المجال 5. فى خلال الفترة الحالية حصلت على درجة الماجستير فى تخصص العمل 6. وعندما تم الاعلان عن الرسوب الوظيفى المزمع اعلانه فى يوليو 2008 الماضى لم يتم ادراجى ضمن المستحقين للترقية الى الدرجة الثانية 7. علما بأننى استحق الترقية الى الدرجة الثانية فى يونيو 2009 القادم بدون ضم المدة السابقة حيث اننى فى هذا التاريخ اكون قد امضيت المدة البينية فى الخدمة الحالية لاستحقاق الترقية الى الدرجة الثانية ارجو افادتى عن مدى سقوط احقيتى فى ضم مدة الخدمة السابقة ام ان هناك امكانية للمطالبة بهذا الحق وماهى الاجراءات التى يجب اتباعها ومكتب محاماة متمرس يمكننى اللجوء اليه لرفع دعوى اذا تطلب الامر ذلك ولكم جزيل الشكر

الرد :

الأستاذ / محمد
سعدنا بزيارتك لموقعنا
يمكنك إقامة دعوى بطلب ضم مدة الخبرة السابقة ، وكذلك مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية .
والضابط في ذلك ألا يترتب على الضم ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة .
ضم مدة خدمة :
8-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل في شركة حكومية(ش م م) منذ 14/7/2004 وكانت لى مدة خدمة سابقة مقدارها 4 سنوات تقريبا تقدمت بطلب لضم مدة الخدمة أسوة بزملائي الذين سبقوني بضم مدد سابقة ولكن الشركة أصدرت لائحة جديدة( بعد تقديم طلبي ولكن قبل البت فيه) وبناء على اللائحة الجديدة قامت الشركة بضم مدة خدمة قدرها شهر وأسبوع فقط فأصبحت أقدميتي ترجع إلى تاريخ 7/6/2004 وذلك حيث أن أقرب زميل لي من نفس دفعة تخرجي تم تعيينه في هذا التاريخ وبناء علية لا يجوز تخطية في الأقدمية بناء على اللائحة الجديدة مع العلم بأنة يوجد زملاء بالشركة قدامى نفس الدفعة تم تعيينهم قبل هذا التاريخ بسنوات كما أن لي زملاء ضموا مدد سابقة دون التقيد بهذا الشرط قبل صدور اللائحة الجديدة.هل هذا قانوني وما هو الإجراءات القانونية المتبعة لضم المدة كلها أسوة بباقي الزملاء الذين ضموا قبل صدور اللائحة الجديدة ولكم جزيل الشكر
الرد :
الأستاذ / مازن
سعدنا بزيارتك لموقعنا
لا أعرف ما إذا كانت تخضع لنظام العاملين المدنيين بالدولة ، أم للعاملين بشركات القطاع العام الذين أصبحو يخضعون لقانون العمل الموحد ، وبالتأكيد تخضع لهذا القانون .
كما أننا لم نطلع على اللائحة الداخلية للشركة .
في كل الأحوال الكلام الذي أتت به اللائحة الجديدة صحيح من حيث المبدأ ، حيث لا يجوز أن يترتب على الضم أن تزيد الأقدمية أو مدة الخبرة على الزملاء في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
وإذا كان هناك عمال سابقين قاموا بضم مدد عمل سابقة ، يمكنك أن تطلب ذلك عن طريق القضاء وسندك القانوني هو مبدأ المساواة ومنع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل . كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - و هى قاعدة أساسية - و لو لم يجر بها نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .
مع خالص التحية
أشرف رويه

ا/عبد الفتاح شبانة
14-06-2011, 05:19 PM
انا اعمل من عام 1998م بالحصة لمدة 3سنوات ثم فى عام 2001م تم عمل عقد ظالم ب105جنيه عندما زادت الحصة لا اتنين جنيه فرحنا وقلنا دى بداية الفرج لكن قعدنا كمان 3سنوات وفى 2004عملوا لينا عقد مميز ب232جنية وخصم 66جنية اواكثر وكنا بنقبض 173جنية لافوقهم ولا تحتهم ثم فى 2008 عقد مميز ب326جنيه يعنى 13سنة اشغال شاقة حد يرد ارجوكم هل لى الحق فى رفع قضية ام ستضيع كل تلك السنوات وما الاجراءات التى تتخذ
وهل ستضم هذه السنوات للخدمة فعلا ام للمعاش لانها لو انضمت هكون اقدم من ناس كتير وهاخد الدرجة الثانية الى هى حقى مثل باقى من اتعينوا معى وانا فضلت بالحصة هم الان على الدرجة الثانية وانا بعد الشيبة لسة على التالتة تعبت والله لانى خريج اداب وقسم جغرافيا وعدى علي مسابقات كتير كان ممكن اتعيسن فى اى محافظة نائية مثل كتير وارجع وكان بتخصصى بدل من شغال الوقت مدرس فصل

خالد خلف الله
14-06-2011, 10:37 PM
Peace Be Upon Of You my brothers and sisters : Today I'd like to share you this topic , as we know, the life is a comprehensive school, it teaches us uncountable lessons every day, every week, every month, and every year. We may figure out these lessons from attitudes or people who we contact with, or we may listen to stories to figure out the lessons…i.e. there are many sources enable us to conclude the lessons from the life. I prefer to start your lessons and wisdom

smartgirle
15-06-2011, 12:31 PM
طيب يعنى احنا نعمل ايه دلوقتى لضم مدة الخدمة السابقة

mo1112
15-06-2011, 01:34 PM
جزاك الله خيرا

خالد خلف الله
18-06-2011, 05:33 AM
http://www.arlawfirm.com/ADV.asp?id=386

aslo2000
27-06-2011, 02:01 AM
كنت اعمل في القطاع الخاص من 2008 شهر 2 الي 2010 شهر 12 في احدي الجمعيات الاهليه ككيميائي هل يمكن ضم مده الخدمه وضم العلاوات عند الانتقال الي عمل في1- القطاع الحكومي 2- القطاع الخاص بنفس المسمي الوظيفي

أستاذ الكمبيوتر
27-06-2011, 08:29 AM
عملت بالحصة من اكتوبر 2005 الى مايو 2008 وفي 4 / 5 / 2008 تم عمل عقد لي كمعلم مساعد الى أن فرجها الله علينا وتم التعيين في 1 / 3 / 2011 ...
أولاً : هل يجوز ضم مدة الخدمة الخاصة بفترة العقد وهي من 4 / 5 / 2008 الى 28 / 2 / 2011
ثانياً : هل يجوز كذلك ضم فترة الخدمة الخاصة بالفترة التي عملت فيها بالحصة علماً بأنها كانت متقطعة حيث كنا لا نعمل أثناء فترة الصيف أم يتم اضافة السنة الأخيرة فقط والتي اتصلت مع بداية العقد أي من أكتوبر 2007 الى 3 / 5 / 2008

أرجو ممن لديهم الخبرة سرعة الرد لأني أعتقد أنها مشكلة الكثير من زملائنا
وما هي الخطوات التي من خلالها نستطيع رد مدة الخدمة اذا كان هذا من حقنا

وجزاكم الله خيراً

القدس القدس
11-07-2011, 12:54 PM
السلام عليكم انا عينت بالأزهر الشريف عام 2002 بالقرار رقم 1 ثم التحقت بالعمل بوزارة التربية والتعليم عام 2004بالقرار رقم 44 وعند استكمال البيانات الخاصة بى لم اكتب مدة الخدمة السابقة بالازهر فى الاستمارة 103 ع ح فهل من الممكن ضم خدمتى السابقة بالازهر وهل يلزم رفع دعوى ام تقديم طلب للمديرية التعليمية التابع لها

almoslema
19-07-2011, 10:17 PM
ماذا نفعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

almoslema
19-07-2011, 10:23 PM
http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=4756
دخلت على الموقع ده وشفت نص الشكوى وارد كالتالى
بالفعل يمكن رفع دعوى تسوية وظيفية بطلب ضم مدة العمل السابقة طالما كانت متصلة وغير منقطعة .
وترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية – الدائرة العمالية التي تتبعها جهة العمل .

ملاحظين لابد ان تكون متصلة .انا مش مقتنعة بالكلام ده لأنه هيضيع حقنا .

almoslema
19-07-2011, 10:32 PM
حكم بأحقيه الموظف فى ضم مده عمله السابق بعقد مؤقت الى مده عمله الفعليه بالجهه الاداريه
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها باحدى الجهات المنصوص عليها فى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه سالف الذكر (قرار رقم 5547 لسنه 1983بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين )و ذلك متى كانت هذه المده زائده عن المده المشترطه لشغل الوظيفه و على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم أحتسابها و ذلك بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ألا أن المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه .
وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده .
و من حيث أنه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على ( ) من كليه ( ) عام ( )و يشغل اخصائى ثالث اعتبارا من / / باداره ( ) و كان قبل تعيينه بالجهه الاداريه المدعى عليها يعمل بعقد مؤقت باداره ( ) التابعه لمديريه ( ) بالاسكندريه فى الفتره من / / حتى / / و أن طبيعه الأعمال التى كان يقوم بها خلال تلك المده واحده و أثبتها بالاستماره 103 ع ح حال تعيينه ............... فلهذه الأسباب حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا و بأحقيه المدعى فى ضم مده خبرته العمليه السابقه فى الفتره من / / حتى / / باداره ( ) الى مده خدمته الحاليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه .
للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره

مسيو /محمد حمادة
19-07-2011, 10:36 PM
والله دى أخبار اخر حلاوة

almoslema
20-07-2011, 01:06 PM
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

almoslema
20-07-2011, 10:56 PM
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

خالد خلف الله
21-07-2011, 01:41 AM
يا ريت لو فيه مجموعه من الجيزة هترفع قضية لضم الخدمة يرسلوا لي علي
‏(الإيميلات عالخاص)
وجزكم الله كل خير

خالد خلف الله
21-07-2011, 02:26 PM
الاستفسار عن موقف الشكوى
يرجى ادخال رقم الشكوى



رقم الشكوى: 10511
موضوع الشكوى: السلام عليكم احيط علم سيدتكم بانني كنت اعمل بالاجر لمدة14 سنه حتى تم التعيين في 2011 .واريد ان اضم سنوات الاجر الى خدمتي .فهل يمكن ضم مدة الخدمه وكيف؟ ولكم جزيل الشكر
الرد: تم دراسة الشكوى والرد عليها
التعليق: الدرجة المالية للمعلم والتي يتم تثبيتة عليها بالوزارة فهي تعادل الدرجة المالية الثالثة مع استصحاب اقدميه سنتين ومنحه بدل اعتماد بمقدار 50% وذلك وفقا لجدول معادلة وظائف التعليم المرفق بالقانون 155 لسنة 2007
تاريخ الرد: 21/07/2011
http://www.caoa.gov.eg/Templates/ComplaintsReplies.aspx

almoslema
21-07-2011, 05:12 PM
انا كمان بعت شكوى بس مش عارفة لازمتها ايه لازم نشوف حل سريع

almoslema
23-07-2011, 10:49 PM
عملتو ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

mhegazi
24-07-2011, 01:05 AM
جزاك الله كل خير

حمدى الشريف
11-01-2012, 06:28 PM
السلام عليكم
لقد عملت بالتربية والتعليم لمدة عام 2007 -2008 ثم دخلت الجيش قبل نهايه العقد قمت بعمل حفظ وظيفة وعدت للعقد بعد نهايه مدة سنة الجيش , استمريت بالعقد سنه اخر , عملت شهادة خبره بعامين لم توافق الادارة على ضم سنة الجيش على الخبرة
انقطعت عام وقدمت تقرير يفيد يحالتى الصحة التى كانت تمنع استمرى فى العمل للمديرية والادارة المديرية وافقت اما الدارة رفضت حيت قلت مدام انقطع فلن يعود مره اخرى .
ماذا افعل
هل اقدم على عقد حديد هل يصلح ضم العامين السابقين للعقد الجديد
ام ارفع قضيه لعودتى الى عقدى
هل سوف تاخد القضيه وقت للحكم فيها
ام عند حضرتكم راى اخر استفيد به
ارجوكم حيث اننى محتار جدا
وشكرا على حسن تعاونكم

نجع خباطه
17-03-2012, 05:41 PM
الرجاء المساعده هل يجوز المطالبه بالدرجه الماليه لشخص سافر الى الخارج مد تزيد عن 12 سنه وعندما عاد وجد نفسه على الثالثه التى سافر وهو عليها

s.skr79
17-03-2012, 09:16 PM
ارجوك ان ترفع لنا صورة من الحكم ضروري ضروري

هبة السيد ابرتهيم
16-04-2012, 03:07 PM
انا مهندسة عملت فلى احد المدارس الخاصة بعقد مؤقت لمدة 5 سنوات وكان مؤمن على ثم انتقلت للعمل بالقطاع الحكومى وعملت 5 سنوات بعقد مؤقت ايضا ثم تم تثبيتى وضم مدة العمل بالقطاع الحكومى لتكون الأقدمية 5 سنوات وقت التثبيت
فهل يمكن ضم مدة العمل فى المدرسة الخاصة حيث كان عملى هو مدرسة كمبيوتر ومسئولة التكنولوجيا بالمدرسة
ارجو الرد جزاكم الله خيرا

kawakeb55
08-06-2012, 11:09 PM
بإختصار :شروط ضم مده الخدمة
يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
1- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة
وايضا - المدد التى تقضى فى حكومات الدول ا
لعربية أو حكومات الدول الأجنبية (1)

والقضية بيتم رفعها امام مجلس الدولة ويجب اللجوؤ للجان فض المنازعات قبل رفعها امام المحكمه

اى حد كان يعمل بمدرسة حكومية او مدرسة خاضعه لاشراف الدولة يحق له ضم المده السابقه على قرار التعين بشرط ان تكون طبيعه العمل فيها متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه التى يعين فيها العامل

ويشترط ان تكون بيانت الوظيفه السابقه قد سبق اثباتها فى نموزج 103 الذى يقدم بملف القضية عند رفعها
وهذا نموذج 103
بيان يؤخذ من كل موظف أو مستخدم عن كل خدماته السابقة لالتحاقه بالمصلحة الموجود بها (استمارة 103 ع ح )

اسم الموظف
وظيفته الحالية
الجهة التي يعمل بها
وظيفته بها
دائم أو مؤقت أو خارج هيئة العمال
التاريخ
الماهية الشهرية او الاجرة اليومية
سبب ترك الخدمة
إذا سبق منحة مكافأة
إذا كان منح معاشاً عن مدة خدمته
مقدار المكافأة
تاريخ صرفها
تاريخ ردها إذا ردت
مقدار المعاش
ربط ابتداء
إذا كان استبدال الملكية او بعضه في تاريخه
من
إلي
مليم
جنية
مليم
جنية
مليم
جنيه

































إقر بأن البيانات المقدمة صحيحة وليس لي الحق بعد الآن في المطالبة ببيانات أخري سواها ، إمضاء الموظف
نحن الموقعين علي هذا نشهد بأن البيانات والإمضاء السابق هو الإمضاء الصحيح ، الإمضاء الإمضاء
الموظفان الموقعان علي هذا هما السيد / والسيد / من موظفي وزارة
هيئة العمال ماهية كل منهما لا تقل عن عشرة جنيهات ، إمضاء رئيس المصلحة
تحريراً في : / / 20
من الصفحة يقدم هذا البيان للمصلحة الموجود بها الموظف بعد ملء الخانات وعلي المصلحة ان تثبت المدد الواردة محصورة بملف خدمة الشخص وإذا لم تكن محصورة يبحث عنها ويحرر بها كشف تنفيذا للفقرة الأولي من الصفحة الرابعة من قانون المالية رقم 23 لسنة



محمد معروف المحامى:ت 01229983197 لاى استفسار

azzam_2006
04-08-2012, 01:00 PM
وجزاكم الله خيراً

سبحان الله العظيم

سبحان الله وبحمده

ammhhe
05-08-2012, 06:18 PM
انا هارفع قضية ان شاء الله فى خلال يومين

amrmohamad
06-08-2012, 09:55 PM
طيب بدل الغلب ده ليه مش نطالب الوزير الجديد باصدار قرار بضم الخدمة السابقة

مستر عاطف ابوبكر
06-08-2012, 10:05 PM
السلام عليكم
اخوانى الافاضل
لا تقلقوا سوف تضم المدة بدون قضابا مثلما حدث عندنا فى الازهر
فوجئنا بصدور قرار ضم المدة والخدمة العسكرية والخدمة العامة
وبالفعل قمنا بتجهيز الاوراق اللازمة وتقديمها للمنطقة وفى انتظار صدور القرار

asmatec
09-08-2012, 06:19 AM
.................................................. .................

asmatec
09-08-2012, 06:22 AM
يا رب يا استاز عاطف

فيض خاطري
09-08-2012, 02:07 PM
افادكم الله وبارك الله فيك

futureprof2005
29-09-2012, 01:30 PM
هل يجوز ضم المدة التى تم قضاؤخا فى شركة مساهمة صدرت وفق لقرارات هيثة الاستثمار و ليس قرار رءيس الجمهورية

شعبان ابراهيم صالح
30-12-2012, 12:48 PM
عايزين صورة من اي حكم قضائي لضم المدة

KAMAL SH
31-12-2012, 11:00 PM
يا رب رد الحق

خالد احمد محمد عبدالعال
14-03-2013, 12:26 PM
حكم بأحقيه الموظف فى ضم مده عمله السابق بعقد مؤقت الى مده عمله الفعليه بالجهه الاداريه
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها باحدى الجهات المنصوص عليها فى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه سالف الذكر (قرار رقم 5547 لسنه 1983بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين )و ذلك متى كانت هذه المده زائده عن المده المشترطه لشغل الوظيفه و على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم أحتسابها و ذلك بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ألا أن المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه .
وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده .
و من حيث أنه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على ( ) من كليه ( ) عام ( )و يشغل اخصائى ثالث اعتبارا من / / باداره ( ) و كان قبل تعيينه بالجهه الاداريه المدعى عليها يعمل بعقد مؤقت باداره ( ) التابعه لمديريه ( ) بالاسكندريه فى الفتره من / / حتى / / و أن طبيعه الأعمال التى كان يقوم بها خلال تلك المده واحده و أثبتها بالاستماره 103 ع ح حال تعيينه ............... فلهذه الأسباب حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا و بأحقيه المدعى فى ضم مده خبرته العمليه السابقه فى الفتره من / / حتى / / باداره ( ) الى مده خدمته الحاليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه .

خالد احمد محمد عبدالعال
14-03-2013, 12:36 PM
الرجاء ارسال رقم الحكم وتاريخ صدورة

meslmat
20-07-2013, 02:03 AM
هل يجوز ضم المدة التى تم قضاؤخا فى شركة مساهمة صدرت وفق لقرارات هيثة الاستثمار و ليس قرار رءيس الجمهورية
يحق لك ضم مدة الخدمة السابقة وذلك طبقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47

ميدو258
20-07-2013, 02:45 AM
يعنى يا اخ خالد بتحنسنا بكتابة اجزاء لا تثمن ولا تغنى من جوع على العموم مشكور

نزيهة على
22-07-2013, 02:42 PM
عندى سؤال مهم شغلنى انا وزملائى القضية ممكن تترفع بشكل جماعى ولا لازم بشكل فردى

alkamal_c
22-07-2013, 06:50 PM
تستعد الادارة التعليمية (وفق القرارات القادمة من المراقبة الماليه والمديرية بكفر الشيخ ) بخصم أكثر من (100) جنيه من كل الدفعات التى تم تعينها منذ 1-3-2011 اى كل اللى حصل على علاوة خطأ ... يجب أن نتحرك معا ونذهب يوم الاحد القادم الى كفر الشيخ لوقف قرار الخصم الذى سيطبق من مرتب أغسطس 2013
ان شاء الله اللى هيجى معانا يكلمنى 01002524260 علشان نعمل حسابه فى العربيه ونكتب اسمه فى المذكرة التى ستقدم لوكيل الوزارة والمحافظ وترفع للسيد الوزير

ناصر حسن مصطفى
03-10-2013, 06:25 PM
زوجتى تعمل منذعام 2003 بنظام الحصة ثم المكأفاة الشاملة ثم العقد واخيرا تم تعيينها فى 2011 مع العلم انها عملت كل هذه الفترات متصلة هل يتم ضم الفترات السابقة وضمها للدرجة

محمد الخطاط
08-11-2013, 06:46 PM
كنت اعمل مدرسا بنظام الحصة والمكافأة بالتربية والتعليم لمدة سبع سنوات منذ عام 99حتى 2006م ثم انتقلت للعمل بالازهر متعاقدا منذ عام 2006 وحتى تاريخه فهل قرار ضم الخدمة يشمل المدة التى قضيتها مدرسا بنظام الحصة والمكافأة افيدنا افادكم الله ولكم منا كل التحية والاحترام

محمد الخطاط
15-11-2013, 07:52 PM
كنت اعمل مدرسا بنظام الحصة والمكافأة بالتربية والتعليم لمدة سبع سنوات منذ عام 99حتى 2006م ثم انتقلت للعمل بالازهر متعاقدا منذ عام 2006 وحتى تاريخه فهل قرار ضم الخدمة يشمل المدة التى قضيتها مدرسا بنظام الحصة والمكافأة افيدنا افادكم الله ولكم منا كل التحية والاحترام

م/حسن السيد
16-11-2013, 03:49 PM
ربنا يوفق كل معلم

fawzy.zayed
18-03-2014, 06:12 PM
يوجد قيد زميل وقام الزميل بعد التعيين بضم 6 سنوات فهل يظل الزميل قيد زميل وشكرا

mohamed-sayed
28-03-2014, 04:56 PM
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة– إلى عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين قبل تعديل المادة (44)، من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم (127) لسنة 1980 بالقانون رقم (152) لسنة 2009 فى ضم مدة الخدمة العسكرية.
وصرح السيد المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية – أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه كان يقصر الإفادة من الأحكام التي أوردها بشأن ضم مدة التجنيد على العاملين المؤهلين فقط دون غيرهم إلا أنه بصدور القانون رقم (152) لسنة 2009 المشار إليه، ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين، وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية، إدراكا منه أن هذه التفرقة تمثل إخلالا بمبدأ المساواة لاشتراكهما، وتماثلهما في أداء الخدمة العسكرية الفعلية.
وأضاف أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 حظر بالنسبة للعاملين غيـر المؤهلين الاستناد على الأقدمية المترتبة على ضم مدة التجنيد إلى مدة خدمتهم فى الطعن على قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.
وأن هذا الحظر قد يستفاد منه وجهان من أوجه التفسير أولهما: أن المشرع قرر – ضمنا دون اتباع الإجراءات المقررة دستورياً – استفادة العاملين غير المؤهلين بحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 بأثر رجعي، وأنه بعد أن قرر ذلك وفي سبيل الحيلولة دون الإضرار بالغير قرر منع الطعن على قرارات التعيين، والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010، وثانيهما: أنه قرر تطبيق النص على العاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه رقم (152) لسنة 2009، وأنه نظرا لأن ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه قد يترتب عليه المساس بأقدمية العاملين غير المؤهلين المعينين في ذات الجهة، في تاريخ سابق قرر صراحة حظر الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية في الطعن على قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.
وأكد ت الفتوى أن الوجه الثاني من أوجه تفسير النص هو الذي يحمل النص على الصحة وعدم مخالفة أحكام الدستور؛ لاسيما وأن الوجه الأول من أوجه التفسير يفترض وجود رجعية مستترة بالنص بالنسبة للمجندين غير المؤهلين دون اتباع الإجراءات المقررة دستوريا في هذا الشأن؛ فضلا عن أن الأخذ بالوجه الأول من أوجه التفسير - الذي يجعل للمجند غير المؤهل الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 الحق في المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية - سيجعل هذا المجند في وضع أفضل من المجند المؤهل، الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون رقم (152) لسنة 2009، حيث امتنع على الأخير المطالبة بإعادة حساب مدة خدمته العسكرية – بعد أن ألغى المشرع قيد الزميل – على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (101) لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 31/7/2011 بعدم دستورية ما تضمنته المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بعد استبدال حكمها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 من إرجاع أقدمية المجندين المؤهلين إلى 1/12/1968.
وحيث إن نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنطبق بأثر فوري مباشر انطباقا يتعين مجاله في ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين المعينين، ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم (152) لسنة 2009 بالجريدة الرسميـة.
وأن ما ورد بعجز المادة (44) بعد تعديلها من عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين فى الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010، إنما يعنى – طبقا لحقيقة مقصود المشرع وبما يحمل النص على الصحة - عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين بعد صدور القانون في الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية الجديدة لتسوية حالاتهم على نحو يمس بالمراكز القانونية التي ترتبت لأربابها من المعينين والمرقين قبل تاريخ نفاذه، لاسيما وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية للعاملين غير المؤهلين الذين عينوا قبل العمل بأحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 في وقت لم يكن يسمح لهم بضم مدة الخدمة العسكرية.

علاء أحمد بركات
22-11-2014, 10:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
الاسم / علاء أحمد عبد الرؤف
انا عمت بالتربية والتعليم بنظام الحصه منذ عام 2005 / 2006 حتى تعيينى فى 2011 بقرار 263 المار عليهم ثلاث سنوات فأكثر يتم تعيينهم . هل من حقى ضم سنوات الاجر الى مده الخدمه ام لا واذا كان لى الحق ماهى الخطواط الواجب عملها لضم هذه السنوات
تفضلو بوافر التحيه والاحترام برجاء من سيادتكم الرد على سؤالى ؟

خالد خلف الله
24-11-2014, 12:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
الاسم / علاء أحمد عبد الرؤف
انا عمت بالتربية والتعليم بنظام الحصه منذ عام 2005 / 2006 حتى تعيينى فى 2011 بقرار 263 المار عليهم ثلاث سنوات فأكثر يتم تعيينهم . هل من حقى ضم سنوات الاجر الى مده الخدمه ام لا واذا كان لى الحق ماهى الخطواط الواجب عملها لضم هذه السنوات
تفضلو بوافر التحيه والاحترام برجاء من سيادتكم الرد على سؤالى ؟

اولا : يجوز لاي موظف علي درجة مالية ضم اي مدة عمل سابقة سواء بالتعاقد او بالاجر (المكافئة الشاملة _الحصة _ الخ )
ثانيا : يكون الضم عبر قرار اداري من وكيل الوزارة الخاص بالمحافظة او مدير الادارة او المحافظ او عبر وزير التربية والتعليم
ثالثا : يجوز لاي موظف لم تصدر له محافظته قرار ضم ان يقوم برفع دعوة قضائية مدعمة بصور من قرارات الضم من محافظات اخري ليطالب بمساواته بزملائه من مختلف المحافظات وضم المدة الخاصة به
رابعا : المحافظات التي اصدرت قرارات ضم حتي الان هي اسيوط _الاقصر _شمال سيناء _ادارة البدرشين _الازهر الشريف
____________________________________________
قضية ضم مدة التعاقد :
-توكيل لمحامي اداري
-صورة اول تعاقد معتمدة طبق الاصل
-صورة قرار التعيين معتمدة طبق الاصل
-بيان حالة وظيفية
-مفردات مرتب حديثة
-قرار ضم من محافظة اخري (موجود بالمرفقات )
_____________________________________________
قضية ضم مدة العمل بالاجر :
-توكيل لمحامي اداري
-بيان حالة وظيفية
-مفردات مرتب
- استمارة 103 ش ع من الملفات
-استمارة 97 ع ح معتمدة من المدارس التي عمل بها الموظف
-صورة قرار التعيين طبق الاصل
_________________________________________________
يرجي تذكير المحامي بالمطالبة باضافة طلب (ضم العلاوات الدورية المستحقة الناتجة عن تقديم تاريخ التعيين )الي طلبات المحكمة
- يجوز دمج القضيتين معا تحت مسمي ضم مدد العمل السابقة
- بعد الحكم تتغير الحالة الوظيفية للمعلم كالتالي :
1- تاريخ التعيين وتاريخ التسكين علي الدرجة
2- اساسي المرتب يزيد مع صرف بدل عن الفترة الماضية باثر رجعي
_________________________________________________
والله الموفق والمعين

فتحي حلمي
02-12-2014, 01:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كنت أعمل بمجلس المدينة لمده خمس سنوات بعقد على الصندوق الخاص وتم فصلى انا وزملائي وفي نفس السنة عملت بشركة مقاولات قطاع أعمال عام بالشركة القابضة للتشيد والتعمير على جهاز كمبيوتر من 1/1/1999 إلى 31/8/2007 بنظام السركة وتقدمت في مسابقة أثناء عملي اعلنت عنها الشركة القابضة للتشييد والتعمير وقدمت المستندات الخاصة بالمسابقة من مؤهلات وشهادة خبرة من الشركة التي كنت اعمل بها وتم قبولي بالمسابقة واستلمت العمل في 1/9/2007م في شرك مقاولات اخرى غير التي كنت اعمل بها بمهنة امين مخزن مع العلم اني حصلت على اليسانس اثناء العمل . هل من حقي ضم هذه الفترات السابقة كمدة عمل فعليه أم لا وايه الاجراءات المطلوبة مع علم سيادتكم ان الشركتين تتبع نفس الشركة القابض للتشييد والتعمير

العروبة2
03-12-2014, 02:50 AM
جهد رائع ربنا يكرمكوا

prof.a.dr.r
18-12-2014, 10:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو مساعدتى فى هذه المساله
تم التعاقد معى بوظيفة باحث ثانونى بديوان عام المحافظة بتاريخ 20/3/2012
وتقدمت بمذكرة لانمهاء تعاقدى بتاريخ 10/12/2013
وقد تم التامين على خلال هذه الفترة
وتم تعيينى بتاريخ 15/12/2013 واستلامى العمل بوظيفة مراجع حقوق تامينيه بالتامينات الاجتماعيه
فهل يجوز لى رفع قضية ضم مده خدمة عن هذه الفترة
علما بان هذه الفترة تم اضافة 3 علاوات بها

عمر المنياوى
19-12-2014, 12:08 PM
جزاكم الله خيرا

as_helmy
21-12-2014, 10:50 AM
هل ضم مدة الخدمه العامه يتطلب رفع قضيه وماهى الأوراق المطلوبه وصور من قرارات الضم فى المحافظات التى ضمت الخدمه العامه وشكرا

العشرى1020
29-12-2014, 12:31 PM
مشكوررررررررر وجزاكم الله خيرا

abdonazmy
02-04-2015, 09:40 PM
السلام عليكم:
انا اسمي عبدالعظيم بكالوريوس حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق عملت بالهيئه المصرية العامة للمساحة(قطاع حكومي ) منذ 6/2006 اخصائي حاسب الى ثالث مثبت بشكل دائم حتى تاريخ 13/3/2012 حيث تقدمت باستقالته وعملت بالهيئه القومية للتامينات الاجتماعية قطاع حكومي (قطاع حكومي ) تاريخ 14/2/2012 بوظيفة بمسمى محلل نظم مثبت بشكل دائم ثم عملت بهيئة قناة السويس ( قطاع عام )منذ 1/1/2013 وحتى الان بوظيفة أخصائي نظم معلومات بعقد مع العلم انني اهذت اجازة بجون مرتب لرعاية الوالدة من عملي بالتامينات الاجتماعية وايضا لم اتقدم باي طلب لضم المدة السابقة لعملي بالتامينات ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ والسؤال هل من الممكن بعد تثبيتي ان شاء الله ان اضن مدة خدمتى السابقة كلها وكيف ذلك ارجو تلرج وشكرا

عبدالرحمن سيد اللورد
05-04-2015, 01:59 AM
حضرتك ياريت توضح لنا كيفية احضار استمارة 103 ع ح من الادارة وهى اصلا غير مسجل فيها اى فترة سابقة من عمل بالاجر او التعاقد

مايه محمد
04-06-2015, 03:04 PM
هو فين قرار الضم ده مش لاقياه

omar tahn
04-06-2015, 05:23 PM
يعنى كل واحد يرفع قضيه وهو و حظه ده لو خد حق ولا باطل من بلد الباطل

زياد عياد
04-06-2015, 11:45 PM
هو فين قرار الضم ده مش لاقياه
قرار ضم من الغربية

ahmed salh
07-06-2015, 09:08 AM
شكرا علي هذا المجهود

لكن اعتقد ان ضم مدة العمل في وظيفة معلم مساعد لاتحتاج الي قضية ضم المدة لان بعد التثبيت علي وظيفة معلم يحتسب اقدمية عامان ولذلك لوصدر حكم فانة لايوجد اي زيادة مالية

لكن ما يحتاج الي ضم
هو سنوات العقد المميز
قبل التعقد معلم مساعد ثم التثبيت

kazem mohammed
26-08-2015, 02:02 PM
[b]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا موظف في احدى الادارات التابعة لوزارة التربية والتعليم على الدرجة الثانية مؤهل عال موظف بها من 2004
وكنت في اجازة للسفر للخارج والحمد لله ملتزم بسداد رسوم الاجازة والتأمينات
وتقدمت بطلب تعيين لوزارة العدل وتم تعييني بها على الدرجة الثالثة
ما هي الإجراءات والشروط المطلوبة كي أضم مدة الخدمة السابقة وما هي الآثار المترتبة على ذلك في وظيفتي الجديدة
بمعني هل هذه الإجراءات تضيف لي في وظيفتي الجديدة أي مزايا
وجزاكم الله خيرا وشكرا
[

gogo1550
26-08-2015, 09:58 PM
مشكوووووور

كاظم محمد قنصوه
30-08-2015, 01:04 PM
السلام عليكم
انا معين منذ 2004 في الادارة التعليمية ( اداري ) ونا الان على الدرجة الثانية ( مؤهل عال )
وفي 2015 تقدمت لمسابقة في وزارة العدل وتم تعيني على الدرجة الثالثة
ما هو المطلوب وماهي الاجراءات بالتفصيل لضم مدة الخدمة
ما هي الفئدة العائدة علي من ذلك
وجزاكم الله خير الجزاء