السندباد المصري
19-06-2011, 11:09 PM
إلي كل من يبحث عن صيغة طعن في انتخابات نقابة المعلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
طعن انتخابى
فى انتخابات اللجنة النقابية لمعلمى اللجنة النقابية............ والمحدد لها يوم 9/7/2011
السيد الاستاذ / رئيس لجنة العون فى الانتخابات اللجنة النقابية لمعلمى..............................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / .............................. وأحمل بطاقة رقم\
والمرشح لانتخابات اللجنة النقابية لمعلمى.............والوارد اسمى بكشف المرشحين ( )
وذلك طعنا على / ................................ المرشح فى ذات اللجنة النقابية
والوارد اسمه بكشف المرشحين ( )
أسباب الطعن
حيث أن المطعون ضده قد أمضى فى عضوية اللجنة النقابية دورتين متتاليتين ؛ وحيث أن المادة (49) من قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 والمعمول به للان (........على انه لا يجوز لأى عضو أمضى فى رئاسة أو عشوية المجالس دورتين متتاليتين أن يعيد ترشيح نفسه فى الدورة التالية. )
فإنه لا يجوز له الترشح مرة أخرى وبذلك يكون ترشحه مخالفا للقانون ؛ ويستوجب استبعاد اسمه من كشوف المرشحين .
وبناء عليه
نلتمس من حضراتكم بعد الاطلاع على تشكيل اللجان النقابية خلال الدورتين السابي
السابقتين ؛ والاطلاع على الامادة ( 49 ) من قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 ؛ والاطلاع على هذا الطعن ؛ اتخاذ الاجراء القانونى اللازم ؛ واستبعاد اسم المطعون فيه من الكشوف النهائية للمرشحين .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم /
بسم الله الرحمن الرحيم
طعن انتخابى
فى انتخابات اللجنة النقابية لمعلمى اللجنة النقابية............ والمحدد لها يوم 9/7/2011
السيد الاستاذ / رئيس لجنة العون فى الانتخابات اللجنة النقابية لمعلمى..............................
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / .............................. وأحمل بطاقة رقم\
والمرشح لانتخابات اللجنة النقابية لمعلمى.............والوارد اسمى بكشف المرشحين ( )
وذلك طعنا على / ................................ المرشح فى ذات اللجنة النقابية
والوارد اسمه بكشف المرشحين ( )
أسباب الطعن
حيث أن المطعون ضده قد أمضى فى عضوية اللجنة النقابية دورتين متتاليتين ؛ وحيث أن المادة (49) من قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 والمعمول به للان (........على انه لا يجوز لأى عضو أمضى فى رئاسة أو عشوية المجالس دورتين متتاليتين أن يعيد ترشيح نفسه فى الدورة التالية. )
فإنه لا يجوز له الترشح مرة أخرى وبذلك يكون ترشحه مخالفا للقانون ؛ ويستوجب استبعاد اسمه من كشوف المرشحين .
وبناء عليه
نلتمس من حضراتكم بعد الاطلاع على تشكيل اللجان النقابية خلال الدورتين السابي
السابقتين ؛ والاطلاع على الامادة ( 49 ) من قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 ؛ والاطلاع على هذا الطعن ؛ اتخاذ الاجراء القانونى اللازم ؛ واستبعاد اسم المطعون فيه من الكشوف النهائية للمرشحين .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم /