ابراهيم زعبلاوي
10-07-2011, 05:27 AM
الهبة لغة التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له
1
شرعا عقد موضوعة تمليك الإنسان أمواله أو جزء ا منها لغيره في حياته بدون عوض
1
الحكمة من مشروعيتها تأليف القلوب وتوثيق المحبة بين الناس
1
دليلها قٌوله صلي الله عليه وسلم ( تهادوا تحابوا )
1
أركانها ( واهب – موهوب – موهوب له – الصيغة )
2
شروط الصحة بالنسبة للواهب (1- أن يكون مالكا لما يهبه لغيره
1
2- أن يكون عاقل بالغ أهل للتصرف )
1
شروط الصحة بالنسبة للشيء الموهوب (1- أن يكون مالا متقوما يصح بيعه وشراؤه
1
2- أن يكون موجودا ومقدورا علي تسليمه
1
لا تصح الهبة للجنين في بطن أمه
1
لأته يشترط أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة له
1
يمتنع الرجوع في الهبة1- إذا قبض الموهوب له الهبة
1
2- إذا أعطى الموهوب له الواهب شيئا يساوي ثمن الهبة أو يزيد عليها
1
3- إذا قبض الموهوب له الهبة ثم تلفت العين الموهوبة في يده
1
ج2 الخطبة :- هي أن يتقدم رجل إلي امرأة مظهرا الرغبة في الزواج بها
2
يصح التقدم إلي خطبة المرأة إذا كانت خالية من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج بها في الحال
2
الذي يجوز النظر إليه عند الأحناف الوجه والكفين والقدمين
1
وعند المالكية والشافعية الوجه واليدين فقط
1
وعند الحنابلة : ما ظهر منها كالوجه واليدين والرقبة والقدمين
1
دليل جواز النظر إلي المخطوبة قوله $ ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )
1
لا يجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة حتى يتم عقد الزواج
1
لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر
1
دليله قوله $ ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان )
1
إذا تم العدول عن الخطبة . إذا كان من جانب الزوج فلا يصح له أن يأخذ شيئا مما أهداه إلي المخطوبة
1
إذا كان الترك من جانب المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما قدمه لها مكن هدايا
1
ج3 لا يصح للمرتهن الانتفاع بالشيء المرهون عنده لأن عقد الرهن عقد بقصد به الاستيثاق وضمان الدين
1.5
حرمت شريعة الإسلام شراء الشيء المسروق أو المغصوب لأن شراؤه يؤدي إلي التعاون علي الإثم والعدوان
1.5
زواج المتعة فاسد وباطل لأنه يتعارض مع المقاصد التي شرع من أجلها الزواج وهو بقاء الحياة الزوجية
1.5
لا يحد من قذف إنسانا معروف بفسقه وفجوره
1.5
ج4 شروط الميراث
1- وفاة المورث 2- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 3- عدم وجود مانع من التوارث 3
الزوجة الثمن ،، البنت النصف ،، الأخت الشقيقة الباقي تعصيب ا 3
1
شرعا عقد موضوعة تمليك الإنسان أمواله أو جزء ا منها لغيره في حياته بدون عوض
1
الحكمة من مشروعيتها تأليف القلوب وتوثيق المحبة بين الناس
1
دليلها قٌوله صلي الله عليه وسلم ( تهادوا تحابوا )
1
أركانها ( واهب – موهوب – موهوب له – الصيغة )
2
شروط الصحة بالنسبة للواهب (1- أن يكون مالكا لما يهبه لغيره
1
2- أن يكون عاقل بالغ أهل للتصرف )
1
شروط الصحة بالنسبة للشيء الموهوب (1- أن يكون مالا متقوما يصح بيعه وشراؤه
1
2- أن يكون موجودا ومقدورا علي تسليمه
1
لا تصح الهبة للجنين في بطن أمه
1
لأته يشترط أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة له
1
يمتنع الرجوع في الهبة1- إذا قبض الموهوب له الهبة
1
2- إذا أعطى الموهوب له الواهب شيئا يساوي ثمن الهبة أو يزيد عليها
1
3- إذا قبض الموهوب له الهبة ثم تلفت العين الموهوبة في يده
1
ج2 الخطبة :- هي أن يتقدم رجل إلي امرأة مظهرا الرغبة في الزواج بها
2
يصح التقدم إلي خطبة المرأة إذا كانت خالية من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج بها في الحال
2
الذي يجوز النظر إليه عند الأحناف الوجه والكفين والقدمين
1
وعند المالكية والشافعية الوجه واليدين فقط
1
وعند الحنابلة : ما ظهر منها كالوجه واليدين والرقبة والقدمين
1
دليل جواز النظر إلي المخطوبة قوله $ ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )
1
لا يجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة حتى يتم عقد الزواج
1
لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر
1
دليله قوله $ ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان )
1
إذا تم العدول عن الخطبة . إذا كان من جانب الزوج فلا يصح له أن يأخذ شيئا مما أهداه إلي المخطوبة
1
إذا كان الترك من جانب المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما قدمه لها مكن هدايا
1
ج3 لا يصح للمرتهن الانتفاع بالشيء المرهون عنده لأن عقد الرهن عقد بقصد به الاستيثاق وضمان الدين
1.5
حرمت شريعة الإسلام شراء الشيء المسروق أو المغصوب لأن شراؤه يؤدي إلي التعاون علي الإثم والعدوان
1.5
زواج المتعة فاسد وباطل لأنه يتعارض مع المقاصد التي شرع من أجلها الزواج وهو بقاء الحياة الزوجية
1.5
لا يحد من قذف إنسانا معروف بفسقه وفجوره
1.5
ج4 شروط الميراث
1- وفاة المورث 2- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 3- عدم وجود مانع من التوارث 3
الزوجة الثمن ،، البنت النصف ،، الأخت الشقيقة الباقي تعصيب ا 3