مشاهدة النسخة كاملة : كيفية زيادة حافز اثابة التعليم


e_thestar
15-07-2011, 02:38 AM
انه من الواجب ان تتم الزيادة بنسبة ( 90% ) مع ما يحصل عليه القائمين على العملية التعليمية وهى ( 25% حافز اثابة + 85% مكافأة امتحانات = 110%) وبذلك تكون النسبة ( 200%) لكى تتم المساواة مع بقية موظفى...

wahsh2008
15-07-2011, 04:10 AM
الساكت عن الحق شيطان أخرس

أحمد علي
15-07-2011, 10:26 AM
انه من الواجب ان تتم الزيادة بنسبة ( 90% ) مع ما يحصل عليه القائمين على العملية التعليمية وهى ( 25% حافز اثابة + 85% مكافأة امتحانات = 110%) وبذلك تكون النسبة ( 200%) لكى تتم المساواة مع بقية موظفى...

ده الي قلناه ورضينا بيه وقلنا ماشي 90‎%‎ بالاضافة الي أن الكادر يعتبر ميزة للمعلم

alneseem
15-07-2011, 11:35 AM
انه من الواجب ان تتم الزيادة بنسبة ( 90% ) مع ما يحصل عليه القائمين على العملية التعليمية وهى ( 25% حافز اثابة + 85% مكافأة امتحانات = 110%) وبذلك تكون النسبة ( 200%) لكى تتم المساواة مع بقية موظفى...

لا تنازل عن الحافز 200 % بالاضافة للكادر والمكافئة اما هذه الحسبة التى تتكلمون عنها من كادر ومكافئة امتحانات فهى خاص بالتربية والتعليم مثلما توجد بدلات خاص بالكهرباء والضرائب والمالية وغيرها كثير فلا يجب ان نردد ما هو اقل من حقنا وقانون 155 المادة 89 تعطينا الحق كاملا فى اى زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة

file:///C:/DOCUME%7E1/nn/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngتنص المادة 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين ان من حق المعلمين وفقا لهذا القانون اى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولةاليكم نص المادة واليكم قانون 155 والمعروف بقانون الكادر

مادة(89)

يمنح شاغلو اوظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاًبدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذاالباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبةتتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهايةالأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لايتجاوز 1/7/2008

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nn/Desktop/11111.JPGfile:///C:/Documents%20and%20Settings/nn/Desktop/11111.JPG

vip_ame
15-07-2011, 11:41 AM
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=3684568#post3684568

محمد حسين الشربينى
15-07-2011, 12:01 PM
يــــــــــــــــــــــــــا رب