e_thestar
21-07-2011, 02:46 AM
عدم المساس بكادر المعلم او مكافأة الامتحانات . حيث ان الكادر صدر بقانون وكان نظامه (اللى ما يشترى يتفرج ) وكانت فضيحة الكادر بجلاجل كل الناس عرفت بيه رغم زيادة مرتبات الاوقاف والصحة والمحليات وغيرهم دون ان يشعر بهم احد . كما ان مكافأة الامتحانات هى اجر مقابل عمل . وان ما يحصل عيه المعلم من حوافز هى 25% حافز اثابة . وعليه فيجب ادراج المعلم فى هيكلة الاجور وزيادة الحوافز 175% ليكون مجملها 200% . هذا والله ولى التوفيق
مصطفى جابر راشد
21-07-2011, 05:04 AM
أكيد حضرتك ماذلت متأثر بأفكار الأستاذ فتحى فارس
مازن هلال
21-07-2011, 06:24 AM
اما ان يدرج المعلمون واما عصيان مدنى مع بداية العام الدراسى فى كل مدارس مصر
احنا فى كفرشكر قليوبية سنفعل ذلك يا ريت كل الناس تعمل كده
حرام عليكوا فوقوا بقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
e_thestar
21-07-2011, 10:43 AM
الاستاذ الفاضل مصطفى جابر راشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .فانا لا اعرف الاستاذ فتحى فارس . كما اننى اذكر الحقيقة . واكون شاكرا لشخصكم الكريم اذا قلت لنا الصح ايه دون الظلم لاحد من ابناء المجتمع الذين يسعون الى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية
احمد احمد الدرس
21-07-2011, 10:53 AM
أقول وبالله التوفيق
نظراً للظروف الصعبه التى تمر بها الأمه العربيه
ونظراً للمؤامرات التى تحاك لشعبنا الأصيل من المعلمين والمعلمات
ونظراً للأجندات الأجنبيه التى تحاول شق صف المعلمين
قررت وزارة التربيه والتعليم عدم الأفصاح عن الرواتب والمستحقين للحوافز
وعاشت المدارس حره أبيه والمعلم ممكن نشوف له محفظه مع الحراميه
الاستاذ حسام مهدى
21-07-2011, 12:18 PM
أقول وبالله التوفيق
نظراً للظروف الصعبه التى تمر بها الأمه العربيه
ونظراً للمؤامرات التى تحاك لشعبنا الأصيل من المعلمين والمعلمات
ونظراً للأجندات الأجنبيه التى تحاول شق صف المعلمين
قررت وزارة التربيه والتعليم عدم الأفصاح عن الرواتب والمستحقين للحوافز
وعاشت المدارس حره أبيه والمعلم ممكن نشوف له محفظه مع الحراميه
احسنت واوجزت :022yb4:
e_thestar
21-07-2011, 04:14 PM
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008