كان يا ما كان
25-07-2011, 08:35 PM
:frown:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=184165188312408&set=o.137552722992111&type=1&theater
مشاهدة النسخة كاملة : مسوغات التعيين المطلوبة فى محافظة البحيرة كان يا ما كان 25-07-2011, 08:35 PM :frown:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=184165188312408&set=o.137552722992111&type=1&theater dody sharazad English teacher 26-07-2011, 08:42 PM انا ادارة ابو حمص و عاوز اعرف اسماء اتعلقت و لا لسه و متعاقدين 2009 مع الموضوع دةه و لا حيقولك اتنى لما تكمل 3 سنوات ali101 26-07-2011, 10:10 PM مفيش حاجة اسمها لما تكمل 3 سنين ليه ؟ عشان اللي نجح في امتحان الكادر علي طول يتم تعيينه ( مش من عندي الكلام ده ) ولكن طبقا للمادة 73 من القانون 155 الخاص بالكادر والتي تنص علي انيكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة يعني مفيش حاجة اسمها 3 سنين واللي يقول كده من المسؤلين خزع عينه عشان مبفهمش حاجة خالص . والله المستعان gergesemad2002 26-07-2011, 11:31 PM مفيش حاجة اسمها لما تكمل 3 سنين ليه ؟ عشان اللي نجح في امتحان الكادر علي طول يتم تعيينه ( مش من عندي الكلام ده ) ولكن طبقا للمادة 73 من القانون 155 الخاص بالكادر والتي تنص علي انيكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرىبقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذالم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فيوظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيتهللعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائييالتكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة يعني مفيش حاجة اسمها 3 سنين واللي يقول كده من المسؤلين خزع عينه عشان مبفهمش حاجة خالص . والله المستعان طب المرتب كام؟ |