ا/توفيق عزت
27-07-2011, 12:43 AM
النص الكامل لقانون "الغدر":
تتشكل المحكمة من مستشارين بـ"الاستئناف" و4 ضباط وبرئاسة عضو من"النقض".. وأحكامها تصل إلى إسقاط الجنسية.. ولا يجوز الطعن عليها.. وفؤاد سراج الدين أشهر من مثل أمامها
النص الكامل لقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952، والذى أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أنه سيبحث مع وزير العدل مراجعته تمهيدا لتشكيل محاكم غدر لمحاكمة رموز النظام السابق، وعلى الرغم من أن قانون الغدر يوصف بأنه "استثنائى"، إلا أن عدداً كبير من القوى السياسية طالبت بمحاكمة رموز النظام السابق وفقا لمواده لضمان إدانتهم.
وينص القانون على عدد من العقوبات فى حق كل من ثبتت إدانته بتهمة الغدر، مثل العزل من الوظائف العامة، وسقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، كما ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
وتتشكل محاكم الغدر وفقا للقانون برياسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من رموز الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة يوليو 52 تعرضوا للمحاكمة وفقا لهذا القانون، أشهرهم فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد، وكريم ثابت المستشار الصحفى للملك.
نص القانون
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( ا ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية
( ا ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى .
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 4
ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى، على أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل،
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة عن أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .
مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد
مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
اقتراحات لتفعيل و كيفية تنفيذ قانون الغدر
1 - اعداد قائمة بأسماء اعضاء مجلسى الشعب و الشورى عن الحزن الوثنى و اصدار مادة بمنعهم هم و اقاربهم حتى الدرجة الثانية من الترشيح فى عضوبة احد المجلسين او الاشتراك فى الترشيح و الانتخاب نهائيا ( كل واحد منهم يروح على بيتهم يربى جاموستين او يشوف له اى سبوبة مصدر رزق حلال )
2 - اعداد قائمة بأسماء اعضاء المجالس المحلية عن الحزن الوثنى و اصدار مادة بمنعهم هم و اقاربهم حتى الدرجة الثانية من الترشيح فى عضوبة احد المجلسين او الاشتراك فى الترشيح و الانتخاب لمدة 10 سنوات ( كل واحد منهم يروح على بيتهم يربى جاموستين او يشوف له اى سبوبة مصدر رزق حلال )
3 - سمعنا انه يوجد سى دى فيه اسماء كل من استخرج كارنيه عضوية عن الحزن الوثنى - يمنعوا من الترشيح او الانتخاب او الذهاب الى مقار صناديق الانتخاب او الاشتراك فى تكوين اى حزب او تكتل سياسى ( الـ 10000 مؤسس المطلوبين ) او ترشيح شخص لرئاسة الجمهورية ( الـ 10000 توكيل المطلوبة ) لمدة 10 سنوات اى حتى سنة 2021
و يستحسن استصدار فتوى من المفتى و شيخ الازهر بأن مصافحتهم او السلام عليهم تبطل الصلاة 40 يوما
هذا اقل تقدير و معاملة فى رأيى : فما رأيكم ؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
شرف: قانون الغدر خلال أسبوعين
الخميس, 21 يوليو 2011 19:30
كتبت- سمر فواز:
أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستعمل علي تكريم الشهداء التكريم اللائق بهم، موضحا خلال كلمته المتلفزة التي أذيعت منذ قليل "أن الشهداء ماتوا عشان إحنا نعيش".
وأوضح شرف أنه أعطي توجيهاته لوزير العدل بأن يشرع فى استكمال المراجعة التشريعية لقانون الغدر، وسيتم تسليم مشروع للقانون فى غضون أسبوعين علي الأكثر، مؤكدا أن أهميته ترجع للتخلص من الذين ساعدوا علي إفساد الحياة السياسية .
وتطرق شرف فى كلمته التي أذاعها التلفزيون المصري إلي توجيهاته إلي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، وأوضح شرف أن الحكومة تسعي بجدية كاملة علي إنهاء حالة الطوارئ بشكل نهائي فى أسرع وقت مع الالتزام بتطبيقها فى حالات محددة لمواجهة أعمال البلطجة .
وقال شرف إن العيسوي أكد له أنه لا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون فى السجون حاليا، ومايتواجد هم من يقومون بتنفيذ الأحكام القضائية المحكومة عليهم مسبقا، كما أكد شرف أن وزير الداخلية أكد أن جميع الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين تم إبعادهم عن العمل الجماهيري وتم إيقافهم عن العمل ويجري حاليا التحقيق معهم .
وأشاد العيسوي بموافقة وزير الداخلية بتعيين مستشار للوزارة يتولي شئون حقوق الإنسان، مؤكدا أن وزارة الداخلية أكدت أنها ستنتهج سياسية جديدة تسعي لفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني .
وتطرق شرف للمطالب التي واجهته الفترة الماضية حول تقديم استقالته، وأكد رئيس الوزراء أنه لو ترك منصبه كان سيتحول إلي بطل قومي، ولكنه أكد أن واجبه يحتم عليه أن ينفذ سياسية جديدة ويسعي لإيجاد الحلول تمهيدا لتسليم الأمور لحكومة جديدة قادرة علي النظر لمرحلة أخري فى تاريخ البلاد.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية شرف: قانون الغدر خلال أسبوعين (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73654:%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86&catid=102:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#ixzz1TITuglFm)
تتشكل المحكمة من مستشارين بـ"الاستئناف" و4 ضباط وبرئاسة عضو من"النقض".. وأحكامها تصل إلى إسقاط الجنسية.. ولا يجوز الطعن عليها.. وفؤاد سراج الدين أشهر من مثل أمامها
النص الكامل لقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952، والذى أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أنه سيبحث مع وزير العدل مراجعته تمهيدا لتشكيل محاكم غدر لمحاكمة رموز النظام السابق، وعلى الرغم من أن قانون الغدر يوصف بأنه "استثنائى"، إلا أن عدداً كبير من القوى السياسية طالبت بمحاكمة رموز النظام السابق وفقا لمواده لضمان إدانتهم.
وينص القانون على عدد من العقوبات فى حق كل من ثبتت إدانته بتهمة الغدر، مثل العزل من الوظائف العامة، وسقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، كما ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
وتتشكل محاكم الغدر وفقا للقانون برياسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من رموز الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة يوليو 52 تعرضوا للمحاكمة وفقا لهذا القانون، أشهرهم فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد، وكريم ثابت المستشار الصحفى للملك.
نص القانون
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( ا ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية
( ا ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى .
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 4
ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى، على أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل،
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة عن أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .
مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد
مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
اقتراحات لتفعيل و كيفية تنفيذ قانون الغدر
1 - اعداد قائمة بأسماء اعضاء مجلسى الشعب و الشورى عن الحزن الوثنى و اصدار مادة بمنعهم هم و اقاربهم حتى الدرجة الثانية من الترشيح فى عضوبة احد المجلسين او الاشتراك فى الترشيح و الانتخاب نهائيا ( كل واحد منهم يروح على بيتهم يربى جاموستين او يشوف له اى سبوبة مصدر رزق حلال )
2 - اعداد قائمة بأسماء اعضاء المجالس المحلية عن الحزن الوثنى و اصدار مادة بمنعهم هم و اقاربهم حتى الدرجة الثانية من الترشيح فى عضوبة احد المجلسين او الاشتراك فى الترشيح و الانتخاب لمدة 10 سنوات ( كل واحد منهم يروح على بيتهم يربى جاموستين او يشوف له اى سبوبة مصدر رزق حلال )
3 - سمعنا انه يوجد سى دى فيه اسماء كل من استخرج كارنيه عضوية عن الحزن الوثنى - يمنعوا من الترشيح او الانتخاب او الذهاب الى مقار صناديق الانتخاب او الاشتراك فى تكوين اى حزب او تكتل سياسى ( الـ 10000 مؤسس المطلوبين ) او ترشيح شخص لرئاسة الجمهورية ( الـ 10000 توكيل المطلوبة ) لمدة 10 سنوات اى حتى سنة 2021
و يستحسن استصدار فتوى من المفتى و شيخ الازهر بأن مصافحتهم او السلام عليهم تبطل الصلاة 40 يوما
هذا اقل تقدير و معاملة فى رأيى : فما رأيكم ؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
شرف: قانون الغدر خلال أسبوعين
الخميس, 21 يوليو 2011 19:30
كتبت- سمر فواز:
أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستعمل علي تكريم الشهداء التكريم اللائق بهم، موضحا خلال كلمته المتلفزة التي أذيعت منذ قليل "أن الشهداء ماتوا عشان إحنا نعيش".
وأوضح شرف أنه أعطي توجيهاته لوزير العدل بأن يشرع فى استكمال المراجعة التشريعية لقانون الغدر، وسيتم تسليم مشروع للقانون فى غضون أسبوعين علي الأكثر، مؤكدا أن أهميته ترجع للتخلص من الذين ساعدوا علي إفساد الحياة السياسية .
وتطرق شرف فى كلمته التي أذاعها التلفزيون المصري إلي توجيهاته إلي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، وأوضح شرف أن الحكومة تسعي بجدية كاملة علي إنهاء حالة الطوارئ بشكل نهائي فى أسرع وقت مع الالتزام بتطبيقها فى حالات محددة لمواجهة أعمال البلطجة .
وقال شرف إن العيسوي أكد له أنه لا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون فى السجون حاليا، ومايتواجد هم من يقومون بتنفيذ الأحكام القضائية المحكومة عليهم مسبقا، كما أكد شرف أن وزير الداخلية أكد أن جميع الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين تم إبعادهم عن العمل الجماهيري وتم إيقافهم عن العمل ويجري حاليا التحقيق معهم .
وأشاد العيسوي بموافقة وزير الداخلية بتعيين مستشار للوزارة يتولي شئون حقوق الإنسان، مؤكدا أن وزارة الداخلية أكدت أنها ستنتهج سياسية جديدة تسعي لفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني .
وتطرق شرف للمطالب التي واجهته الفترة الماضية حول تقديم استقالته، وأكد رئيس الوزراء أنه لو ترك منصبه كان سيتحول إلي بطل قومي، ولكنه أكد أن واجبه يحتم عليه أن ينفذ سياسية جديدة ويسعي لإيجاد الحلول تمهيدا لتسليم الأمور لحكومة جديدة قادرة علي النظر لمرحلة أخري فى تاريخ البلاد.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية شرف: قانون الغدر خلال أسبوعين (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73654:%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86&catid=102:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#ixzz1TITuglFm)