saidtaha57
13-08-2011, 10:39 AM
اخواني الكرام
برجاء التكرم بوضع رابط للقوانين الخاصة بالمدارس الخاصة حيث انني عينت رئيس قسم بالتعليم الخاص
لكي اتمكن من متابعة المدارس بصورة جيدة
وجزاكم الله خيراً
ezz_eldeen
12-09-2011, 12:46 PM
قانون التعليم 139 لسنة 1981
هذا هو الباب الخاص بالمدارس الخاصة
الباب السادس التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54-
تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاًأو بصفة فرعية بالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولاتعتبر مدرسة خاصة:
- 1 دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
- 2 المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غير المصريين من أبناء العاملين في السلك الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداً لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
مادة 55-
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيقبعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56-
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
مادة 57-
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزيرالتعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58-
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59-
يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهرعلي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد
.مادة 60-
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها
61 مادة-
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62-
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63-
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64-
تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسية وثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التييصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
مادة 65
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66-
تتولى المديرية التعليمية المختصة الاشراف علي المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67-
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفاية وبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت،بشرط إلا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68-
يجوزللمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69-
تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانين سابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
حمل من هنا قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 كاملاً (http://www.bordain.com/up/do.php?id=336)
وحمل من هنا القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن بعض التعديلات على قانون التعليم 139 (http://www.bordain.com/up/do.php?id=337)
خالص التحية