مشاهدة النسخة كاملة : كادر المعلم لايحرم المدرس


المرزاوى
16-08-2011, 01:40 PM
كادر المعلم لايحرم المدرس
كادر المعلم أى شئ خاص بالمعلم ولا يحرمه من المزايا العامة لموظفى الدولة
وهذا الكادر مقابل أشياء كثيرة منها الرسالة السامية التى بؤديها المعلم
وأصعبها التعامل مع التلاميذ والطلاب فىى هذا الزمن الذى تتردى فيه الأخلاق والمبادئ واتحدى
أى ولى أمر أو أى موظف أن يتعامل مع من 40 تلميذ أو طالب فى حجرة كالفصل الدراسى إلى 300 تلميذ أو طالب فى الفسحة ومسئول عن سلامتهم
وإذا حدث مكروه لطالب ينصبوا المشانق للمعلم

hhhhh615
16-08-2011, 02:28 PM
كادر المعلم بيذل المعلم أكتر ماهو مذلول

e_thestar
16-08-2011, 04:29 PM
المادة 89 من قانون الكادرالمعلم تنص على عدم احتساب الكادر ضمن أي زيادات في الاجورفيزداد المعلم مع موظفى الدولة دون المساس بالكادر ومكافأة الامتحانات التي يحصلعليها المعلمون نتيجة عملهم بأعمال امتحانات النقل بالمدارس من تصحيح ومراقبةوغيرها

e_thestar
16-08-2011, 04:39 PM
قانون رقم 155 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقمن139لسنة1981

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
البابالسابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديدالوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرةالسابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحوالمبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولىمن هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجرالمقررة للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ في التطبيق في

e_thestar
16-08-2011, 05:09 PM
المادة 89 منقانون الكادرالمعلم تنص على عدم احتساب الكادر ضمن أي زيادات في الاجورفيزداد المعلم مع موظفى الدولة دون المساس بالكادر ومكافأة الامتحانات التي يحصلعليها المعلمون نتيجة عملهم بأعمال امتحانات النقل بالمدارس من تصحيح ومراقبةوغيرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 155 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقمن139لسنة1981
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
البابالسابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمينالذينيقومون بالتدريس أوبالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجياوأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذاالباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليهافيالمادة (70) من هذاالقانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ،وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجةالمالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهمالأحكام الأخرىالواردة بهذاالباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليمبتحديدالوظائف المقابلةلوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمينالمشارإليها في المادة (70) منهذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرةالسابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحوالمبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فيالفقرة الأولىمن هذه المادةلشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتمادالمقررةلها ، مع احتفاظهم بصفةشخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجرالمقررة للوظائف المنقولينإليها، وبحيث يبدأ فيالتطبيق في

eldosoqe
16-08-2011, 05:18 PM
اتمنى النجاح والتوفيق بإذن الله فى يوم الاربعاء ويكون يوم كرامة المعلم واستعادة الحق المسلوب لا تخزلوا اخوانكم المعلمين الذين حضروا من جميع محافظات مصر يا معلمى القاهرة والقليوبية