sarqozo
21-08-2011, 02:59 PM
الأثنين - 27 يونيه - 2011 3:28:15 مساء جريده الاسبوع
في انفراجة جديدة للعاملين بالدولة عقب الجدل والتساؤلات حول مفهوم قرار تطبيق الحد الأدني للأجور من إمكانية تطبيقه وكيفيته وإرضاءه للجميع علي حد سواء.
أعلنت وزارة المالية أمس الأحد , وقف تحصيل ضريبة كسب العمل، علي العلاوات الاجتماعية، التي تضم سنوياً رواتب العاملين , حيث يستفيد من هذا القرار نحو 6.2 مليون موظف حكومي، اعتباراً من أول يوليو المقبل، وجاء ذلك تنفيذاً لحكم القضاء بإعفاء العلاوات، التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة.
وبصدد هذا أشار مصدر مسؤول بوزارة المالية إلي أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد أصدر تعليماته بالتوقف عن إخضاع العلاوات المضمومة للضريبة، دون رد لإجمالي الضرائب، التي تم استقطاعها من العاملين، خلال السنوات الماضية ولفت إلي أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه.
وتجدر الإشارة ألي أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد أكدت في حكمها الصادر،في شهرأغسطس الماضي، عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي العلاوات الخاصة، التي يتم ضمها إلي الراتب الأساسي، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافـآت وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن جانبه ، أوضح أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة يتم علي أساسها إخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة إلي الراتب الأساسي وإخضاعها إلي ضريبة الرواتب والأجور، بما يخالف قانون العلاوة ذاته.
كما طالب محاسبون قانونيون وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بضرورة تعميم جميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم علي الحالات المماثلة لجميع الممولين، بهدف التخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء علي القضاة
، لما قد ينطوي عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة علي المصلحة والمحاكم.
*******************************
كتب ـ إبراهيم العزب في الاهرام 88 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45170
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي
وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.
قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.
أضافت ان المادة الأولي من القانون29 لسنة92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة20% من الأجر الاساسي لكل منهم في30 يونيه92 ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.
استند في دعواه إلي نص المادة119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون57 لسنة81 المعدل بالقانون187 لسنة93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.
****************
مازالت مرتباتنا يأخذون منها ضريبه كسب العمل وكأننا في جمهوريه تانيه
والسكرتير بيقول ده كلام جرايد
هل هذا حق ؟
في انفراجة جديدة للعاملين بالدولة عقب الجدل والتساؤلات حول مفهوم قرار تطبيق الحد الأدني للأجور من إمكانية تطبيقه وكيفيته وإرضاءه للجميع علي حد سواء.
أعلنت وزارة المالية أمس الأحد , وقف تحصيل ضريبة كسب العمل، علي العلاوات الاجتماعية، التي تضم سنوياً رواتب العاملين , حيث يستفيد من هذا القرار نحو 6.2 مليون موظف حكومي، اعتباراً من أول يوليو المقبل، وجاء ذلك تنفيذاً لحكم القضاء بإعفاء العلاوات، التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة.
وبصدد هذا أشار مصدر مسؤول بوزارة المالية إلي أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد أصدر تعليماته بالتوقف عن إخضاع العلاوات المضمومة للضريبة، دون رد لإجمالي الضرائب، التي تم استقطاعها من العاملين، خلال السنوات الماضية ولفت إلي أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه.
وتجدر الإشارة ألي أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد أكدت في حكمها الصادر،في شهرأغسطس الماضي، عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي العلاوات الخاصة، التي يتم ضمها إلي الراتب الأساسي، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافـآت وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن جانبه ، أوضح أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة يتم علي أساسها إخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة إلي الراتب الأساسي وإخضاعها إلي ضريبة الرواتب والأجور، بما يخالف قانون العلاوة ذاته.
كما طالب محاسبون قانونيون وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بضرورة تعميم جميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم علي الحالات المماثلة لجميع الممولين، بهدف التخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء علي القضاة
، لما قد ينطوي عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة علي المصلحة والمحاكم.
*******************************
كتب ـ إبراهيم العزب في الاهرام 88 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45170
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي
وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.
قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.
أضافت ان المادة الأولي من القانون29 لسنة92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة20% من الأجر الاساسي لكل منهم في30 يونيه92 ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.
استند في دعواه إلي نص المادة119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون57 لسنة81 المعدل بالقانون187 لسنة93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.
****************
مازالت مرتباتنا يأخذون منها ضريبه كسب العمل وكأننا في جمهوريه تانيه
والسكرتير بيقول ده كلام جرايد
هل هذا حق ؟