مشاهدة النسخة كاملة : حافز الاداء ظالم ومن وضعه ظالم


RABIAFAYED
23-08-2011, 12:13 PM
حافز الاداء ظلم ظلم بشرائحه لسبب بسيط نصاب المعلم المساعد 21 حصه و المعلم 21 حصه والمعلم الاول 19 حصه و المعلم الاول أ 18 حصه بالمرحلة الاعدادية كيف تكون الشرائح لنفس النصاب 75% و 50% و 25% اين العدل اين الاداء مثلا انا معلم اول رياضيات نصابى 20 حصه والمعلم والمعلم المساعد 20 حصه مثلى كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ibrahim_eltony
23-08-2011, 12:33 PM
حافز الاداء الجديد مخالف للقانون ومجحف للمعلم :

= حافز الاداء بشكلة الحالى مخالف لقانون 155 لسنة 2007 مادة 86 ولائحتة التنفيذية 2840 لسنة 2007...

مادة 86 يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه ..ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

= حافز الاداء الجديد لن يصرف كل شهر لجميع المعلمين ... وذلك لما تضمنتة المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1024لسنة2011 :

1- الا يقل تقرير شاغل الوظيفة عن العام السابق أقل من كفء .
تقدير الكفاية كفء – بذلك لن يحصل المعلم المساعد على حافز الاداء لان تقرير الكفاية لن يكون كفء فهو حديث التعيين .

2- الاتقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم .
توقيع 18 يوم .. معنى ذلك حرمان المعلم منة– بما أن الشهر 22 توقيع ...فمن يحصل فى الشهر على 4 ايام من الاجازة الاعتيادية يحرم من الحافز – أو يلغى حقنا في الاجازة الاعتيادية التى نص عليها القانون فى المادة 83 ..

- المادة 83 من قانون الكادر 155 لسنة 2007..تقول : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:

• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً. كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً .

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

*أقتراح :
1 – الغاء حافز الاداء اذا كان غير قانونى .
2- استثناء المعلم المساعد من تقرير الكفاية .
3- الغاء شرط الـ 18 يوم للحصول على حافز الاداء .
4 – حتى لاتتكبد الدولة المقابل المادى بلا فائدة يجب أن يحصل المعلم على الاجازة الاعتيادية .