abomokhtar
24-08-2011, 10:32 PM
طهارة المرأة من الأمور التى تشغل بال بعض النساء ، ولديهن دائماً بعض التساؤلات المتعلقة بهذا الأمر ويوضح فضيلة شيخ الأزهر عبد المجيد سليم بعض المبادئ الأساسية
1- لا يجوز للمرأة أن تصلى كاشفة ساقيها لأنهما من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة.
2- لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى الوضوء فى هذه الحالة.
فى ذلك الوضوء لما فى صحيح البخارى ومسلم عن أم سلمة رضى اللّه عنها
قالت جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى صلى اللّه عليه وسم فقالت : يا رسول اللّه إن اللّه لا يستحى من الحق.هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء والمراد برؤية الماء فى الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية ، والاحتلام ليس بمفطر.
3- لا يجوز للمرأة مس المصحف إذا كانت جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة من ذلك كله بعد انقطاعه كما لا يجوز لها ذلك إذا كانت محدثة حدثا أصغر إلا لضرورة كأن تخاف حرقا أو غرقا ويجوز لها مسه بحائل ككيس أو صندوق.
4- يجوز قراءة القرآن للمحدثة حدثا أصغر وإن حرم مسها للمصحف كما يجوز قراءتها للقرآن مع كشف رأسها بلا كراهة
http://lahona.moheet.com/show_news.aspx?nid=492367&pg=5
1- لا يجوز للمرأة أن تصلى كاشفة ساقيها لأنهما من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة.
2- لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى الوضوء فى هذه الحالة.
فى ذلك الوضوء لما فى صحيح البخارى ومسلم عن أم سلمة رضى اللّه عنها
قالت جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى صلى اللّه عليه وسم فقالت : يا رسول اللّه إن اللّه لا يستحى من الحق.هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء والمراد برؤية الماء فى الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية ، والاحتلام ليس بمفطر.
3- لا يجوز للمرأة مس المصحف إذا كانت جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة من ذلك كله بعد انقطاعه كما لا يجوز لها ذلك إذا كانت محدثة حدثا أصغر إلا لضرورة كأن تخاف حرقا أو غرقا ويجوز لها مسه بحائل ككيس أو صندوق.
4- يجوز قراءة القرآن للمحدثة حدثا أصغر وإن حرم مسها للمصحف كما يجوز قراءتها للقرآن مع كشف رأسها بلا كراهة
http://lahona.moheet.com/show_news.aspx?nid=492367&pg=5