محمد عمر 71
26-08-2011, 02:02 PM
حديث: عن عبد الله بن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره". ( رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال : والصحيح أنه موقوف عليه ) أي : على ابن عمر إلا أن ابن حجر صحح المرفوع عن ابن عمر
و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير(( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليُقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره))، قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عن هذا الحديث: (( أخرجه الطبراني بإسناد حسن)).
وثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قرأ على القبر أول سورة البقرة وخاتمتها، رواه الإمام البيهقي وحسّنه الحافظ النووي في (( الأذكار)).
. قال النووي في الأذكار : قال محمد بن أحمد المروزي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر ، فإنه يصل إليهم ، والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار ، وللمزور الانتفاع بدعائه اهـ
قال النووي في شرح المهذب : استحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، وزاد في موضع آخر : وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل .
وقال ابن تيمية رحمه الله في (( مجموع فتاوى ابن تيمية)) (الجزء 24 ): من قرأ القرآن محتسباً وأهداه إلى الميت نفعه ذلك)) حين سئل عن حكم عمل (( الختمة)) لمن مات
الدليل من المذاهب الأربعة
1- الشافعية:
ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار أن الشافعي وأصحابه قالوا(( يستحب أن يقرءوا عنده شياً من القرآن، قالوا فأن ختموا القرءان كله كان حسناً))، عند الفراغ من دفن الميت، والشافعي نصّ على ذلك.
2- الحنابلة:
قال الإمام أبو بكر المروزي (من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، انظر كتاب المقصد الأرشد ) ما نصه: (( سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا ءاية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل المقابر)).
3- الحنفية:
قال الزّيلعي في كتابه (( تبيين الحقائق ما نصّه: باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة قرءان أو الدعاء أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه
4- المالكية:
قال القرطبي في التذكرة: (( أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرءان والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال)).
وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي يُحرّم قراءة القرءان على الأموات، فهو كذب على إمامنا، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا يصل ولم يكن الخلاف هل يجوز القراءة أم لا تجوز. بل إن الشافعي وغيره من سائر علماء المسلمين يقولون بوصول ثواب القراءة إذا دعا القارئ أن يصل، والذين قالوا لا يصل الثواب إنما قالوه فيمن يقرأ ولم يدع الله أن يوصله
وفي الإحياء للغزالي
والعاقبة لعبد الحق عن أحمد بن حنبل نحوه ، وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون القرآن ، وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن علي مرفوعا : من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، ثم وهب أجره للأموات ، أعطي من الأجر بعدد الأموات ،
وأخرج أبو القاسم : سعد بن علي الزنجاني في موائده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وألهاكم التكاثر . ثم قال : إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات ، كانوا شفعاء له إلى الله تعالى ،
وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم ، وكان له بعدد من فيها حسنات
وقال القرطبي : حديث اقرءوا على موتاكم يس هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال حياته ، ويحتمل أن تكون عند قبره.
اختلف في وصول ثواب القرآن للميت ، فجمهور السلف والأئمة الأربعة على الوصول ، ومن خالف استدل بقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجاب الأولون عن الآية بأوجه :
أحدها : أنها منسوخة بقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ،
الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام فأما هذه الأمة لها ما سعت ، وما سعي لها قاله عكرمة
الثالث : أن المراد بالإنسان هنا الكافر ، فأما المؤمن فله ما سعى وسعي له قاله الربيع بن أنس .
المسلمون ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرأون لموتاهم من غير نكير ، فكان ذلك إجماعا ، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة ،
و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير(( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليُقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره))، قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عن هذا الحديث: (( أخرجه الطبراني بإسناد حسن)).
وثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قرأ على القبر أول سورة البقرة وخاتمتها، رواه الإمام البيهقي وحسّنه الحافظ النووي في (( الأذكار)).
. قال النووي في الأذكار : قال محمد بن أحمد المروزي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر ، فإنه يصل إليهم ، والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار ، وللمزور الانتفاع بدعائه اهـ
قال النووي في شرح المهذب : استحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، وزاد في موضع آخر : وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل .
وقال ابن تيمية رحمه الله في (( مجموع فتاوى ابن تيمية)) (الجزء 24 ): من قرأ القرآن محتسباً وأهداه إلى الميت نفعه ذلك)) حين سئل عن حكم عمل (( الختمة)) لمن مات
الدليل من المذاهب الأربعة
1- الشافعية:
ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار أن الشافعي وأصحابه قالوا(( يستحب أن يقرءوا عنده شياً من القرآن، قالوا فأن ختموا القرءان كله كان حسناً))، عند الفراغ من دفن الميت، والشافعي نصّ على ذلك.
2- الحنابلة:
قال الإمام أبو بكر المروزي (من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، انظر كتاب المقصد الأرشد ) ما نصه: (( سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا ءاية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل المقابر)).
3- الحنفية:
قال الزّيلعي في كتابه (( تبيين الحقائق ما نصّه: باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة قرءان أو الدعاء أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه
4- المالكية:
قال القرطبي في التذكرة: (( أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرءان والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال)).
وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي يُحرّم قراءة القرءان على الأموات، فهو كذب على إمامنا، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا يصل ولم يكن الخلاف هل يجوز القراءة أم لا تجوز. بل إن الشافعي وغيره من سائر علماء المسلمين يقولون بوصول ثواب القراءة إذا دعا القارئ أن يصل، والذين قالوا لا يصل الثواب إنما قالوه فيمن يقرأ ولم يدع الله أن يوصله
وفي الإحياء للغزالي
والعاقبة لعبد الحق عن أحمد بن حنبل نحوه ، وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون القرآن ، وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن علي مرفوعا : من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، ثم وهب أجره للأموات ، أعطي من الأجر بعدد الأموات ،
وأخرج أبو القاسم : سعد بن علي الزنجاني في موائده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وألهاكم التكاثر . ثم قال : إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات ، كانوا شفعاء له إلى الله تعالى ،
وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم ، وكان له بعدد من فيها حسنات
وقال القرطبي : حديث اقرءوا على موتاكم يس هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال حياته ، ويحتمل أن تكون عند قبره.
اختلف في وصول ثواب القرآن للميت ، فجمهور السلف والأئمة الأربعة على الوصول ، ومن خالف استدل بقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجاب الأولون عن الآية بأوجه :
أحدها : أنها منسوخة بقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ،
الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام فأما هذه الأمة لها ما سعت ، وما سعي لها قاله عكرمة
الثالث : أن المراد بالإنسان هنا الكافر ، فأما المؤمن فله ما سعى وسعي له قاله الربيع بن أنس .
المسلمون ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرأون لموتاهم من غير نكير ، فكان ذلك إجماعا ، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة ،