حسام الدين ناجى
27-08-2011, 04:35 PM
نسى الوزير الجديد الذي اتفق عليه الجميع فهو صاحب فكرة حصول المعلم على كادر أ ن يقدم عرضا لحافز المعلمين كاملا وتذكر النصف فقط مادتان هما ( 85و 86 ) واكتفى بالحديث عن المادة ال86 ولا ندري ما المانع لعله خيرا
حيث نص قانون الكادرمادة 85 و مادة 86 على حصول المعلمين على حافز أداء + حافز مؤهل لدبلومة الدراسات العليا والماجيستير والدكتوراة واكتفى فقط في طلب حافز الأداء للجميع رغم جلوسه مع وزيري مالية هما د/ سمير رضوان و د/ حاتم الببلاوي لكنه نسى في المرتين
وعلى فكرة قوانين الدولة تعتبر
الدبلومة المهنية = الدبلومة العامة في التربية "دبلومات دراسات عليا "
الدبلومة الخاصة = ماجيستير في صرف العلاوة وفقا للدرجة المالية
ثم الدكتوراة
وهناك حافز قدره مائةجنيه لحملة الماجيستير وحافز قدره مائتي جنيه لحملة الدكتوراة
ويحصل الموظف عل أحدهما اما علاوة الدرجة المالية او الحافز الشهري الاكبر ولابد من التنازل عن علاوة الدرجة للحصول على حافز المؤهل ولا تقدم للعاملين الحاصلين على الدرجات العلمية كلهم و عجبي
وقد اكتشفت ان قانون الكادر مادة 84 ينص على جدول أجور ملحق بالقانون لكن لم أحصل عليه لانه اختفي ولم ينشره أي فرد رغم نشرة بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية " ويبدو لآنه مثل الدرجات المالية للحكومة المصرية
ببساطة لأن الكادر يصرف على اساسي الدرجة المالي وفقا للعاملين بالدولة ويزيد الأساسي سنويا وفقا لزيادة كل درجة
والمذهل أن بعد تطيق مراحل الأكاديمية الجديدة للترقي وعدها خمس مراحل سنجد أن المعلم الجديد على الدرجة الثالثة مثلا لن يحصل طوال حياته الوظيفية على علاوة الدرجة الثانية والاولي ومن ثم العلاوات السنوية الخصة بكل درجة عل حدا حيث سيظل يحصل على علاوة الدرجة الثالثة سنوسا وحتى بلوغه سن المعاش وبالمثل سيبقى كل موظف في مربوط درجته وعلاوتها دون الحصول على علاوات الدرجة المالية الأهلى حتى لو ترقي لمسمى أعلى في الكادر فليس لكل مسمى مربوط درجة ولا نهاية وعجبي
كل هذا العجب بسبب قانون كادر الذي أكد الوز الحالي أنه صُدم عند رؤية نصوصه فلم يكن و ما اقترح العمل به وهذا يرجع لأن حكومة الدكتور أحمد نظيف الي حلها الريس السبق محمد سني مبارك بناء على رغبة الشعب كانت حكومة متعددة الجنسيات فرئيسها يحمل الجنسية الأمريكية هو وزير الصناعة والمالية والسياحة ربما ونجل الرئيس وزوجته يحملون الجنسية الأنجليزية وكل هذا تكشف من متابعة سقارتهم لهم في بورتو طره بل أن وزير المالية الأسبق غالي قد تنازل عن الجنسية المصرية وحصل على الجنسية الإسرائلية مع احتفاظه بالجنسية الامريكية كما اكدت سفارة لبنان عند استجوابها لزوجته اللبنانية
ولك الله يا شعب مصر كله وليس المعلمين فقط فخطة خطوة نصلح ما أفسده النظام على مدار ثلاثين عاما مع وزراء مصريين ورئيس مصري العائلة مش مخلط
وإليكم النص القانوي
الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليهابهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذاالقانون.
مادة(85 ) : يصدررئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارةوحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتيالماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباءالوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر بهقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربيةوالتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابطمنحه.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عامعلى 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارةتعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالةإلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظبحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحدالأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخرأغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكلزيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاًللأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردةبالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاًللفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، علىالنحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها فيالفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمينبعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزتنهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ،وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفةواحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروطوالمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادةالثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصالآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسةوكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوزأن تشكل في كل من هذهالمستويات مجالس لإتحادالطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزيرالتربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981نصهاالآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخو ل امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاًللأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيسمجلسالوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابعالمضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذاالقانونفي الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
حيث نص قانون الكادرمادة 85 و مادة 86 على حصول المعلمين على حافز أداء + حافز مؤهل لدبلومة الدراسات العليا والماجيستير والدكتوراة واكتفى فقط في طلب حافز الأداء للجميع رغم جلوسه مع وزيري مالية هما د/ سمير رضوان و د/ حاتم الببلاوي لكنه نسى في المرتين
وعلى فكرة قوانين الدولة تعتبر
الدبلومة المهنية = الدبلومة العامة في التربية "دبلومات دراسات عليا "
الدبلومة الخاصة = ماجيستير في صرف العلاوة وفقا للدرجة المالية
ثم الدكتوراة
وهناك حافز قدره مائةجنيه لحملة الماجيستير وحافز قدره مائتي جنيه لحملة الدكتوراة
ويحصل الموظف عل أحدهما اما علاوة الدرجة المالية او الحافز الشهري الاكبر ولابد من التنازل عن علاوة الدرجة للحصول على حافز المؤهل ولا تقدم للعاملين الحاصلين على الدرجات العلمية كلهم و عجبي
وقد اكتشفت ان قانون الكادر مادة 84 ينص على جدول أجور ملحق بالقانون لكن لم أحصل عليه لانه اختفي ولم ينشره أي فرد رغم نشرة بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية " ويبدو لآنه مثل الدرجات المالية للحكومة المصرية
ببساطة لأن الكادر يصرف على اساسي الدرجة المالي وفقا للعاملين بالدولة ويزيد الأساسي سنويا وفقا لزيادة كل درجة
والمذهل أن بعد تطيق مراحل الأكاديمية الجديدة للترقي وعدها خمس مراحل سنجد أن المعلم الجديد على الدرجة الثالثة مثلا لن يحصل طوال حياته الوظيفية على علاوة الدرجة الثانية والاولي ومن ثم العلاوات السنوية الخصة بكل درجة عل حدا حيث سيظل يحصل على علاوة الدرجة الثالثة سنوسا وحتى بلوغه سن المعاش وبالمثل سيبقى كل موظف في مربوط درجته وعلاوتها دون الحصول على علاوات الدرجة المالية الأهلى حتى لو ترقي لمسمى أعلى في الكادر فليس لكل مسمى مربوط درجة ولا نهاية وعجبي
كل هذا العجب بسبب قانون كادر الذي أكد الوز الحالي أنه صُدم عند رؤية نصوصه فلم يكن و ما اقترح العمل به وهذا يرجع لأن حكومة الدكتور أحمد نظيف الي حلها الريس السبق محمد سني مبارك بناء على رغبة الشعب كانت حكومة متعددة الجنسيات فرئيسها يحمل الجنسية الأمريكية هو وزير الصناعة والمالية والسياحة ربما ونجل الرئيس وزوجته يحملون الجنسية الأنجليزية وكل هذا تكشف من متابعة سقارتهم لهم في بورتو طره بل أن وزير المالية الأسبق غالي قد تنازل عن الجنسية المصرية وحصل على الجنسية الإسرائلية مع احتفاظه بالجنسية الامريكية كما اكدت سفارة لبنان عند استجوابها لزوجته اللبنانية
ولك الله يا شعب مصر كله وليس المعلمين فقط فخطة خطوة نصلح ما أفسده النظام على مدار ثلاثين عاما مع وزراء مصريين ورئيس مصري العائلة مش مخلط
وإليكم النص القانوي
الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليهابهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذاالقانون.
مادة(85 ) : يصدررئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارةوحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتيالماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباءالوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر بهقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربيةوالتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابطمنحه.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عامعلى 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارةتعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالةإلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظبحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحدالأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخرأغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكلزيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاًللأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردةبالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاًللفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، علىالنحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها فيالفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمينبعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررةلها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزتنهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ،وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفةواحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروطوالمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادةالثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصالآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسةوكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوزأن تشكل في كل من هذهالمستويات مجالس لإتحادالطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزيرالتربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981نصهاالآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخو ل امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاًللأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيسمجلسالوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابعالمضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذاالقانونفي الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها