مشاهدة النسخة كاملة : لايجوز 000اخراج زكاه الفطرلاغاثه الشعب الصومالى


غاربله
29-08-2011, 10:33 AM
أوضح مفتى عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الفتوى الصادرة من دار الإفتاء والقاضية بجواز إخراج الزكاة ودفعها لحملة إغاثة الشعب الصومالى، تخص زكاة الأموال وليس زكاة الفطر، مطالباً كل من أخرج زكاته بنية زكاة الفطر للشعب الصومالى أن يعيد إخراج زكاته، وذلك عقب تفاعل عدد كبير من الشعب السعودى مع الحملة التى أمر بها العاهل السعودى لإغاثة الشعب الصومالى، وأخرج البعض زكاة الفطر اعتقادا منهم بأن الفتوى الصادرة من دار الإفتاء، والتى تقضى بجواز إخراج الزكاة للشعب الصومالى تشمل زكاة الفطر.
وأضاف المفتى، فى تصريحات لصحيفة الرياض السعودية، أن موعد إخراج زكاة الفطر يكون ليلة العيد أو يومه قبل صلاة العيد، مضيفاً صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه يوم العيد أو ليلته، وتبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال وتنتهى بصلاة العيد، مشيراً إلى أن الحملة انطلقت قبل العيد بأكثر من أسبوع وهذا لا يصح.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=482798&

غاربله
29-08-2011, 10:36 AM
زكاة الفطر

د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
• حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :
أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو أرز مزة 2.510 أرز بشاور 2.490 أرز مصري 2.730 أرز أمريكي 2.430 أرز أحمر 2.220 قمح 2.800 حب الجريش 2,380 حب الهريس 2.620 دقيق البر 1.760 شعير 2.340 تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920 تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672 تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850 تمر ( سكري ) مكنوز 2.500 تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480 تمر ( خضري ) مكنوز 2.360 تمر ( روثان ) جاف 1,680 تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها

غاربله
29-08-2011, 10:40 AM
الرياض: فى سابقة تعد الأولى من نوعها دعا أحد كبار العلماء السعوديين إلى إخراج زكاة الفطر "نقودا" عملا بمذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن عضو هيئة كبار العلماء السعوديين الدكتور قيس بن محمد المبارك قوله "إن ما يحدث من تداول لأكياس زكاة الفطر بين "المزكى والبائع والفقير" فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر ومناقضة لمعناها والحكمة من تشريعها".
وأضاف "إن فى مثل هذه الأحوال يحسن تقليد الإمام أبى حنيفة فى جواز دفع زكاة الفطر نقدا"، مشيرا إلى أن أحوال الفقير واحتياجاته تتغير وتتعدد والنقود أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها فيحسن إخراجها نقدا".
ويذكر أن السعودية تأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الذى يقضى بإخراج زكاة الفطر طعاما كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته، مدللين على ذلك بالقول "إن النقود كانت موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم ولو أراد لأمر بإخراجها نقودا، وهناك زكاة المال وهى تخرج نقودا".
غير أن أغلب العلماء فى مصر على جواز إخراجها نقدا لاختلاف البيئة والظروف حيث كان الطعام سلعة نادرة فى عهد المسلمين الأوائل وكان يتوجب على القادر البحث عنه وبذل الجهد للحصول عليه ومن ثم إعطاؤه للفقير قبل العيد لإدخال السرور عليه لأنه لا يستطيع أن يدبر حاله حتى لو أعطى النقود.
أما فى العصر الحاضر، فإن الطعام متوفر ويسهل الحصول عليه وما يحدث فى الواقع أن الفقراء يأخذون الطعام من المزكين ثم يقومون ببيعه فى الحال للحصول على النقود وما يصاحب ذلك من تداول لأكياس الحبوب بين البائع والمزكى والفقير ثم مرة أخرى من الفقير إلى البائع، ومن ثم فإن فقه الواقع يحتم توفير هذا الجهد وإعطاء الفقير النقود من البداية استجابة لحاجته.
وقد دعا بعض العلماء حكومات الدول الإسلامية إلى تخصيص صندوق لزكاة الفطر من أول رمضان ثم جمع هذه الأموال وشراء طعام بها ونقله إلى الدول التى تعانى بالفعل من المجاعات ونقص الأطعمة كما فى الصومال والقرن الأفريقى، فى هذه الحالة يتحقق الغرض من إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقودا
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=493261&pg=1 (http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=493261&pg=1)

غاربله
29-08-2011, 10:43 AM
ده كلام ابو اسراء مشرف حى على الفلاح
السنة إخراج الزكاة عينا ، وهذا هو فعل النبى عليه الصلاة والسلام والصحابة رضى الله عنهم أجمعين .
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .
وبالله التوفيق .

غاربله
29-08-2011, 10:46 AM
علماء أزهريون: زكاة الفطر جائزة نقدا أو طعاما.القاهرة: قدر علماء أزهريون قيمة زكاة الفطر هذا العام بـ10 جنيهات وهو المبلغ الذي يناسب معظم الأسر المصرية استنادا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حددها بـ4 كيلوجرامات من الدقيق أو الأرز، ووفقا لما قد حدده الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، من قبل أن قيمة الزكاة من 5 جنيهات إلى 125 جنيها، حسب قدرة كل مسلم. واتفقوا على أن أصلح وقت لإخراجها أول أيام رمضان. وطالبوا بعدم تأخير تأديتها لقبل صلاة العيد حتى يستفيد بها الفقراء والمساكين.
وأجازوا أن يمنحها المسلم لأخيه إن كان فقيرا، مؤكدين على أنها لا تسقط عن المسلم، وتأخيرها لبعد صلاة العيد إثم، وذلك حسبما نشرته جريدة "الشرق الأوسط".
فمن جانبه أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر، أن زكاة الفطر قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تطهير للصائم من اللغو والرفث وإطعام للمساكين وتجب على المسلم وكل من تلزمه نفقته من أولاد وزوجه وخدم وأبوين. ولو أن زوجة المسلم وضعت قبل فجر يوم العيد وجب على المولود زكاة.
وأوضح الشيخ الأطرش أن زكاة الفطر قدرها النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإمام الشافعي بما يعادل ‏4‏ كيلوغرامات من الدقيق أو الأرز، وهو ما يعادل الآن ‏10‏ جنيهات للفرد، أما الإمام مالك فحددها بـ6 كيلو غرامات، فيما أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة نقدا، حيث تكون أنفع للفقير حتى يستطيع أن يشتري بالمال ما يشتهيه أو ما يحتاجه.
وقال الشيخ الأطرش: " إن أصلح وقت لإخراج الزكاة بعد فجر يوم العيد، قبل صلاة العيد حتى يتحقق الغرض منها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم) أي يوم العيد، كما أن بعض الفقهاء أجازوا إخراجها أول يوم في رمضان أو في العشر الأواخر".
وأشار الشيخ الأطرش إلى أنه من المهم أن يخرج المسلم زكاة الفطر قبل صلاة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، مشددا على أنه لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد إلا إذا انعدم الفقراء في هذا البلد، بخلاف زكاة المال والزروع والثمار التي يجوز نقلها".
بينما قال الشيخ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة المعرفة العالمية بالرياض، والأستاذ في جامعة الأزهر: "إن الجهات الدينية الرسمية في مصر حددت قيمة زكاة الفطر بعشرة جنيهات هذا العام، مؤكدا على أنه إذا كان هناك غني ويريد أن يدفع أكثر فلا مانع من ذلك‏،‏ ولكن من باب الصدقة لا الواجب‏".
‏ وقال الشيخ الدكتور منصور إن الأصل في زكاة الفطر قول الله تعالى: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى"، حيث ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بـ" صاع من تمر أو قمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد، وفرض على كل عبد مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى"، وإنها تجب بغروب آخر يوم من رمضان ويستمر إخراجها حتى يدخل الإمام في صلاة العيد، وقد أجاز بعض الفقهاء إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، أو قبل رمضان.
وأضاف الدكتور منصور: " إن زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في زكاة الأموال، وفقا لقوله تعالى في سورة (التوبة): (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر، وذلك لقوله: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)، ويجوز إخراج قيمة الزكاة مالا كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، حيث أجاز إخراج القيمة، وهو الرأي الأرجح في إخراج زكاة الفطر بالنقود، تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأشار الدكتور عبد المقصود باشا، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة والأستاذ في جامعة الأزهر إلى أن زكاة الفطر فرضت على كل مسلم بالغ عاقل، عكس زكاة المال التي لا تجب إلا عند نصاب معين سواء من الذهب أو الفضة، وأن الحكمة في إخراجها هي التوسعة على الفقراء حتى يؤدوا مناسك الشهر الكريم في ارتياح وطمأنينة، وإدخال السرور على أبنائهم فتصبح الفرحة في المجتمع عامة.
وقال الدكتور باشا إن الفقهاء اختلفوا في توقيت إخراج الزكاة، في أول يوم من أيام شهر رمضان أو عند الذهاب إلى صلاة العيد، وإن كان البعض يميل إلى رأي الإمام الشافعي الذي يقول: «إن توقيت إخراجها يبدأ مع أول يوم من أيام شهر رمضان وطوال الشهر الكريم»، حتى يعطي للفقير فرصة لشراء ما يحتاج ويستمتع أبناؤه بما يستمتع به أبناء الأغنياء.
وأوضح الدكتور عباس شومان، رئيس قسم الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن العلماء اتفقوا على أن الزكاة مطلوبة شرعا، وبعض الفقهاء كفقهاء المالكية يقولون إنها فريضة كزكاة المال، وقد شرعت في شهر رمضان لجبر ما نقص من الصيام، إذا حدث من الإنسان تقصير في بعض الأشياء فالزكاة تكمل للإنسان صيامه، وتجب على من يملك نفقته ونفقة من يدخلون في نفقته يوم العيد، مضافا إليها مقدار ما يزكي به، ويخرجها عن هؤلاء لغيرهم من الفقراء المساكين، فلا يجوز أن يعطيها لهؤلاء الذين يعولهم، فيجوز للمسلم أن يدفعها لأخيه الكبير إن كان فقيرا، كما يجوز أن يخرجها لجميع أقاربه بشرط أن يكونوا محتاجين.

غاربله
29-08-2011, 10:48 AM
http://aawsat.com/details.asp?section=44&article=637938&issueno=11962

غاربله
29-08-2011, 10:52 AM
زكاة الفطر تدخل السوق السوداء!

مكة المكرمة. حامد القرشي


(http://www.thanwya.com/vb/#)[/URL] (http://www.thanwya.com/vb/#)[URL="http://www.thanwya.com/vb/#"]Share

http://pages.pressera.com/shms/2056/html/L09-9_837-504-184-418.jpghttp://pages.pressera.com/shms/2056/html/L09-9_469-289-523-964.jpg طالب عدد كبير من المواطنين بتنظيم طريقة بيع زكاة الفطر بعد أن أصبحت تباع في وضع عشوائي، مشددين على أن تكون هناك جهة تنظم هذه العملية في مواضع مخصصة، حيث أصبحت العمالة الوافدة تتاجر فيها بوضع عشوائي في طرقات وأزقة وشوارع مكة المكرمة، حيث بدأت هذه العمالة بيع الزكاة أمام المحال التجارية وذلك مع دخول الربع الأخير من العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك استعدادا للحصول على الزكوات التي يخرجها المواطنون بقدوم عيد الفطر المبارك.
يقول عبدالله دحيم إن بيع زكوات الفطر أصبح سوقا مفتوحة تتاجر بها العمالة الوافدة متلاعبين بذلك في أسعار بيعها، مشيرا إلى أن هؤلاء تركوا أعمالهم الأساسية واتجهوا للمتاجرة في بيع زكاة عيد الفطر المبارك، حيث تجد الكميات المعروضة كبيرة أمام المحال والأسواق التجارية وبجوار المساجد مستغلين بذلك إقبال مخرجي الزكاة عليهم، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بتخصيص جهة تهتم بتنظيم هذه الزكوات وبيعها بشكل منظم، حيث أصبحت مهنة لا مهنة له في هذه الأيام من قبل العمالة الوافدة.
ويوضح هاني الرواضي «فوجئنا بعد دخول الربع الأخير من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بانتشار الباعة الذين معظمهم من العمالة الوافدة تمارس بيع زكوات الفطر بشكل عشوائي في طرقات وشوارع مكة المكرمة»، مؤكدا أن هذا الوضع غير منظم كما أن أسعار بيعها تختلف من موقع لآخر، فتجد شخصا يبيع ثلاثة كيلو بسعر 12 ريالا، بينما آخر يبيع نفس هذه الكمية بسعر 15 ريالا «عدد كبير من الوافدين في الأعوام الماضية يشترون أكياس الأرز من المتاجر ويبيعونها بأسعار مرتفعة، كما أن بعض الوافدين يحصلون على زكاة الفطر ومن ثم بيعها مما يكبد التجار خسائر في هذه السوق».

زكاة إلكترونية
ويؤكد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد هاشم فوتاوي أنه تتم متابعة مستمرة لباعة زكوات عيد الفطر المبارك وتمنح أمانة العاصمة المقدسة تصاريح للمباسط، لزكاة عيد الفطر المبارك حيث منحت لأكثر من 150 مبسطا لمزاولة بيع زكاة الفطر، مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات والأنظمة ويبيع زكوات الفطر بشكل عشوائي تتم مصادرة أكياس الأرز منه.
بينما يقترح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان والتكافل بمكة المكرمة مبارك بن عواض القرشي بأن تكون زكاة الفطر إلكترونية بعيدا عن عمليات البيع العشوائي لها كذلك تلاعب البعض من الباعة في المكيال بإنقاص وزن الزكاة، مؤكدا أن الجمعية بدأت في استقبال زكاة الفطر بمقر المستودع الخيري التابع للجمعية والواقع بالطريق الدائري أمام مستشفى النور التخصصي بمكة أو من خلال الحساب الموحد بشركة الراجحي على الرقم «8780000201608010633003»، مشيرا إلى أن قيمة الزكاة تبلغ 15 ريالا.

وسائل تقنية
ويوضح المدير العام للمستودع الخيري بجدة فيصل بن عبدالرحمن الحميد أن المستودع أطلق 100 مركبة إلى جميع أحياء جدة كمراكز لاستقبال الزكاة من المزكين، مبينا أن كل مركز يعمل به متطوعان لخدمة المزكين وتسهيل مهمتهم، حيث يسعى المستودع لإيصال الزكاة إلى أكثر من تسعة آلاف أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
ويشير الحميد إلى أن المستودع يسعى من خلال هذا المشروع لأن ترتسم البسمة على قلوب المحتاجين وتكتمل فرحة العيد للفقراء بعد موسم الخير والعطاء شهر رمضان المبارك تحقيقا لتوجيه سيد الخلق رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم «أغنوهم في هذا اليوم»، مبينا أن المستودع الخيري عقد العديد من ورش العمل التي سبقت شهر رمضان المبارك استعرضت جميع مراحل مشروع زكاة الفطر والإمكانيات المتوفرة وآليات تطوير المشروع، كما بحثت السلبيات والعقبات التي واجهت المشروع خلال السنوات الماضية أو تلك التي يمكن أن يواجهها المشروع في أي مرحلة من مراحل التنفيذ.
ويبين المدير العام للمستودع الخيري أن مشروع زكاة الفطر يهدف لوضع حلول فورية للظواهر السلبية التي تتزامن مع موسم إخراج زكاة الفطر، مبينا سعي المستودع الخيري لتنفيذ المشروع بشكل متميز لاسيما في ظل وجود تنفيذ المشروع في فترة قصيرة وإقبال المزكين والانتشار الواسع للأسر المحتاجة والفقيرة المستحقة لهذه الزكاة والتي يجب أن تتسلم الزكاة خلال فترة قصيرة جدا بصورة حضارية.
ويشدد الحميد على الجهود التي يبذلها المستودع الخيري وجميع العاملين في مشروع زكاة الفطر من أجل تطوير مستوى العمل الخيري وتحقيق الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق التكافل القائم على العدالة في التوزيع وحفظ كرامة الفقراء والمحتاجين، مبينا أن المستودع يعتمد على أحدث وسائل التقنية في تحقيق أهدافه الخيرية، فضلا عن عمله وفق استراتيجية واضحة ومسح ميداني شامل لجميع الأسر الفقيرة في جدة.
وكشف الحميد أن المستودع الخيري يمتلك قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والمحتاجة بجدة حيث سيتم توزيع الزكاة عليها في وقتها الشرعي، مضيفا أن المستودع وبفضل الله تعالى ثم بتعاون المسؤولين وأهل الخير والمتطوعين نجح طيلة السنوات الماضية في القضاء على العشوائية في توزيع زكاة الفطر على المحتاجين في وقتها الشرعي وحقق بذلك الشعار الذي يرفعه «حتى تصل إلى مستحقيها في وقتها الشرعي»، مؤكدا سعي المستودع الخيري بجدة لتحقيق التميز في العمل الخيري وتحقيق الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع والعمل على تحقيق التكافل القائم على العدالة في التوزيع وحفظ كرامة المحتاج والفقير.

15 ريالا
من جهته، يؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة مازن بن محمد بترجي أن الجمعية حصلت على توكيل خطي من 42 ألف مستفيد من مشروع زكاة الفطر من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام لكي تستقبل الجمعية الزكاة وتسلمها لهم.. مبينا أن مشروع زكاة الفطر يعد أحد المشروعات التي تقوم بها الجمعية كل عام عبر فروعها المنتشرة في أحياء مدينة جدة.
ويشير بترجي إلى أن قيمة زكاة الفطر للشخص الواحد تبلغ 15 ريالا، موضحا أن الجمعية تستقبل الزكوات العينية أو النقدية حيث سيتم توزيعها على المستفيدين قبل صلاة العيد عن طريق المندوبين والمكاتب بمحافظة جدة وبعض القرى المجاورة، وذلك بهدف وضع حلول فورية للظواهر السلبية التي تتزامن مع موسم إخراج زكاة الفطر كتدوير الزكاة وتعمد آخرين بيع زكاة الفطر فضلا عن مساعدة المزكين في إيصال الزكاة للأسر المحتاجة بشكل فعلي.
ويوضح أن الجمعية تمكنت العام الماضي من توزيع 84 ألف كجم من الأرز على الأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن مشروع زكاة الفطر واستفاد منها 33 ألفا و600 شخص بزيادة 8400 مستفيد عن العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من مشروع زكاة الفطر التابع لجمعية البر بجدة في ازدياد مطرد مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المستفيدين من المشروع في كل من عام 1428هـ و1429هـ و1430 بلغ 28 ألف مستفيد وارتفع في عام 1431 إلى 33600 مستفيد، وهذا العام المشروع يستهدف 42 ألف مستفيد.
ويشير أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقا الدكتور أحمد بناني إلى أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، والواجب إخراجها من قوت البلد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .

غاربله
29-08-2011, 10:54 AM
في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو القمح زكاة!!!!
ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
وإليك الفتوى بالتفصيل لفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ أستاذ الشريعة بجامعات سوريا:
ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام.
ورُوِيَ أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال: "أغنوهم في هذا اليوم". ولم يُنْقَلْ في ذلك خلافٌ يعرف في الصدر الأول من الإسلام بين الصَّحابة والتابعين، فكان الناس يخرجون زكاة فطرهم ممّا يتيسَّر لهم من هذه الأموال الغذائية الخمسة سوى ما نُقل من اختلافهم بالنسبة إلى البُرِّ (القمح) بسب اختلاف الرواية فيه: هل يُخرج منه نصفَ صاع أو صاعًا كاملاً كالشَّعير؟
وواضح جدًّا من قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: "أغْنُوهم في هذا اليوم"أن المقصودَ الأساسيَّ من هذه العبادة المالية هو إغناء الفقير في هذا اليوم، يوم الفرحة والسرور، وليس المقصود نوعًا أو أنواعًا معينةً بذاتها من الأموال، بدليل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ جمع بين خمسة أنواع من الأطعمة الميسورة للناس في ذلك الوقت مختلفة الوظائف: فمنها غذاء أساسي لسدِّ الجوع، ومنها ما هو للتحلية والتَّسلية في يوم الفرحة كالزَّبيب.
ثُمَّ ما إِنْ نشأت المذاهب الفقهية، وتكوَّنت حولها الأتباع، حتى بدأ التَّرف العلمي يَذُرُّ قَرْنُه، ويمسك بنقاط فرعيةٍ في الموضوع يَقف عندها، ويتشدَّد فيها، ويربط بها أصل العبادة بتأويل يتمسك به، ولا يرى وجهًا لخلافه، وينسَى حكمة الشارع من الأحكام، وينسَى التمييز بين الوسائل والغايات، بل يعطي الوسائل غير المقصودة بالذات أكثرَ مما يعطي الغايات الشرعية الثابتة من الأهمية !!
فوُجد مَن قال من أهل المذاهب: لا يجوز أن تُخرَج زكاة الفطر إلا من هذه الأرزاق الخمسة عينًا، ولا يصح منه إعطاءُ الفقراء قيمتَها من الدراهم والدنانير.
وحجتهم في ذلك أن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وأن زكاة الفطر من العبادات، وأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم التعليل، فيجب الوقوف عند حدود النص، ولا يجري فيها القياس والاستحسان والاستصلاح. وقد كانت الدراهم والدنانير موجودة وقت التشريع ولم يذكرهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ‎ـ ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه أخرجها بالدراهم أو الدنانير، ولو أنه حَصَل لَنُقِلَ؛ لذلك لا تصحُّ زكاة الفطر في نظرهم إلا من هذه الأعيان.والجواب: عن هذه الحجة واضح للمتأمل: هو أن زكاة الفطر من أصلها هي معقولة المَعنى، مثل زكاة الأموال التي هي مئونة وتكليف مالي اجتماعي لمصلحة الفقراء، الذين يجب أن ينهَض بهم الأغنياء، فلا يكون المجتمع الإسلامي قسمين ولا وسط بينهما: قسمَ الأغنياء المَتخومين، وقسمَ الفُقراء المحرومين.
فتشريع زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى، ويجب عند الاشتباه النظر إلى ما هو أنفع للفقير، أو أيسر على المكلف، وليس مثل عدد ركعات الصلوات توقيفًا محضًّا لا دخل للعقل فيه، بل الفارق بينه وبين عدد الرَّكَعَات فارِق عَظيمٌ .
ألا ترى أن تحديد المقادير في زكاة الفطر بإجماع المذاهب إنما هو تَحديد للحدِّ الأدنى الذي لا يصح أقلُّ منه، ولو زادَ المكلَّف فيه فأعْطَى أكثرَ منه فله فَضل ثَواب، بينما لو زادَ المصلِّي فِي ركعات فَريضة الصلاة لا يجوز له ولا يُقبل منه؟!
على أن زكاة الفِطر قد جاء في الحديث النبوي نفسه تعليلها معها، فقد بيَّن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكمتَها وغايتَها وسبب إيجابها حين قال: "أغنوهم في هذا اليوم" وأصل الإغناء يكون بالنقود التي تصلُح لجلب جميع الحاجات من أغذية وغيرها.
وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر.
والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت.
إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..)، التوبة: 103 ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي ـ كما سبق بيانه ـ متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولاً منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف.

غاربله
29-08-2011, 10:57 AM
اما ديه فتوى دار الافتاء المصريه بجوازها نقدا0000
http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=2852

غاربله
29-08-2011, 10:59 AM
اما ديه فتوى جواز اخراجها لاغاثه اهل الصومال من دار الافتاء المصريه
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=3746&LangID=1