أحـمد قرنى
29-08-2011, 04:53 PM
لقد قمت بإخراج زكاة الفطر يوم الجمعة الماضى ليلة 27 رمضان لأنها فى الغالب تكون ليلة القدر وحتى لا يضيق عليا الوقت .
ولكن فوجئت اليوم لمن يقول يجب إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم رمضان وقبل الصلاة . ( هل هذا الوقت وجوب أم سنة )
فهل تقبل زكاتى أم لا
أرجو الافادة عن دليل واضح
سعد المحلاوي
29-08-2011, 05:27 PM
http://www.google.com.eg/#hl=ar&source=hp&q=%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9% 84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%B2%D9%83%D8%A 7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1&oq=%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9 %84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%B2%D9%83%D8% A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=7954l20283l0l21136l26l25l0l17l2l0l530l2862l 2-4.1.2.1l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=e5a6729a3844eb91&biw=1024&bih=534
ابحث فى هذا الرابط ستجد ما تريد إن شاء الله
ولكن ما يجب أن يطمئن إليه قلبك هو ان زكاة الفطر يجب إخراجها قبل انتهاء صلاة العيد
وقد أجاز بعد العلماء إخراجها من اول يوم فى رمضان إلا ان الأفضل هو إخراجها فى وقت قريب من يوم العيد حتى يسعد الفقير كغيره من المسلمين بعيد الفطر
هذا والله أعلم
احمد عبدالشكور
29-08-2011, 05:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها "طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين "
وتخرج زكاة الفطر اعتبارا من اليوم الاول من رمضان إلى قبل صلاة العيد
لانها لو أخرجت بعد صلاة العيد تعتبر صدقة وليست زكاة
ولكن الشائع بين الناس انها تخرج فى العشر الاواخر من رمضان والكل صحيح باذن الله
زكاتك مقبولة بإن شاءالله
تقبل الله منا ومنكم
صالح الاعمال
naylovepoet
29-08-2011, 05:53 PM
تقبل الله منا ومنكم ليس لزكاة الفطر وقت بداية ولكن لها وقت نهاية ووقت أفضلية
فيجوز لك أن تخرجها من بداية شهر رمضان ونهاية خروجها صلاة عيد الفطر والوقت الأفضل لخروجها وهى السنه وأنت خارج لصلاة العيد بعد فجر الأول من شهر شوال وقبل الصلاة والدليل (أمَرَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال: فكان ابن عمر يؤَدَيها قبل ذلك باليوم واليومين.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم دون
فعل ابن عمر. وللبخاري معناه) .
والحديث فى صحيح مسلم بغير ذكر فعل عبد الله بن عمر فهو اجتهاد منه والحديث عند مسلم هكذا (2336 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.)
أحـمد قرنى
29-08-2011, 07:03 PM
http://www.google.com.eg/#hl=ar&source=hp&q=%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84+%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9% 84%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac+%d8%b2%d9%83%d8%a 7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d8%b1&oq=%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84+%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9 %84%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac+%d8%b2%d9%83%d8% a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d8%b1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=7954l20283l0l21136l26l25l0l17l2l0l530l2862l 2-4.1.2.1l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=e5a6729a3844eb91&biw=1024&bih=534
ابحث فى هذا الرابط ستجد ما تريد إن شاء الله
ولكن ما يجب أن يطمئن إليه قلبك هو ان زكاة الفطر يجب إخراجها قبل انتهاء صلاة العيد
وقد أجاز بعد العلماء إخراجها من اول يوم فى رمضان إلا ان الأفضل هو إخراجها فى وقت قريب من يوم العيد حتى يسعد الفقير كغيره من المسلمين بعيد الفطر
هذا والله أعلم
جزاكم الله خيراً
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة
أحـمد قرنى
29-08-2011, 07:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها "طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين "
وتخرج زكاة الفطر اعتبارا من اليوم الاول من رمضان إلى قبل صلاة العيد
لانها لو أخرجت بعد صلاة العيد تعتبر صدقة وليست زكاة
ولكن الشائع بين الناس انها تخرج فى العشر الاواخر من رمضان والكل صحيح باذن الله
زكاتك مقبولة بإن شاءالله
تقبل الله منا ومنكم
صالح الاعمال
جزاكم الله خيراً
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة
أحـمد قرنى
29-08-2011, 07:10 PM
تقبل الله منا ومنكم ليس لزكاة الفطر وقت بداية ولكن لها وقت نهاية ووقت أفضلية
فيجوز لك أن تخرجها من بداية شهر رمضان ونهاية خروجها صلاة عيد الفطر والوقت الأفضل لخروجها وهى السنه وأنت خارج لصلاة العيد بعد فجر الأول من شهر شوال وقبل الصلاة والدليل (أمَرَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال: فكان ابن عمر يؤَدَيها قبل ذلك باليوم واليومين.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم دون
فعل ابن عمر. وللبخاري معناه) .
والحديث فى صحيح مسلم بغير ذكر فعل عبد الله بن عمر فهو اجتهاد منه والحديث عند مسلم هكذا (2336 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.)
جزاكم الله خيراً
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة
الأستاذ حمدي
29-08-2011, 10:59 PM
السلام عليكم.
بدايةً ليس هذا المنتدى هو محل سؤالك أخي؛ لأنه ليس متخصصًا في أمور الدين.
ولذلك هناك مَن أفتاك بغير علم.
سُئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. [مجموع الفتاوى (871/18)]