أحـمد قرنى
29-08-2011, 04:55 PM
لقد قمت بإخراج زكاة الفطر يوم الجمعة الماضى ليلة 27 رمضان لأنها فى الغالب تكون ليلة القدر وحتى لا يضيق عليا الوقت .
ولكن فوجئت اليوم لمن يقول يجب إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم رمضان وقبل الصلاة . ( هل هذا الوقت وجوب أم سنة )
فهل تقبل زكاتى أم لا
أرجو الافادة عن دليل واضح
mattya
29-08-2011, 05:02 PM
السعودية لجنة الفتوى بعد غروب شمس اخر ايام رمضان
يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان
أخرج البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :
فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر. . . إلى أن قال : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد
والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد لما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
قال ابن عباس رضى اللّه عنهما : فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات
وفى حديث الدارقطنى : أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم ، أى أغنوا الفقراء عن الطواف والسعى فى الأسواق ونحوها بطلب الرزق فى هذا اليوم ، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة
وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم ، فإذا عدموا ، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير
عماد متعب عبد النبى
29-08-2011, 05:13 PM
أخى الكريم
كل عام وانت بخير هذا كلام بن عثيمين عن زكاة عيد الفطر
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
ولكن هناك مشايخ وعلماء كبار أجازوا بخروجها قبل العيد بثلاثة أيام وقد ورد حديث روي مالك عن نافع "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة" .
وهناك أخرون أتجهوا انها تجوز خلال شهر رمضان ولكن ليس أول يوم .
والله أعلم
وأنا يا أخى أرى أن النية فى الاخراج لزكاة الفطر هى أهم شئ .
wmwmwm
29-08-2011, 06:08 PM
زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم او يومين
لانها مطهرة للصائم من اللغو
أحـمد قرنى
29-08-2011, 07:01 PM
جزاكم الله خيراً
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة