أسامة يعقوب
31-08-2011, 12:14 AM
من الشروط التي لابد من تحقيقها قبل الشروع في الصلاة التأكد من طهارة البدن والثياب والبقعة التي يصلي فيها المسلم من النجاسة ، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه
فقد سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ) البخاري 386 مسلم 555
وهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة ، فإن كان فيها نجاسة فلا يجوز له الصلاة بهما ، وإن نسي فصلّى بهما وبهما نجاسة فعليه أن يخلعهما إذا علم أو تذكر
لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) أبو داود650 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 605 .
وقد جاء في تعليل صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في نعليه قوله ( خَالِفُوا الْيَهُود فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالهمْ وَلا خِفَافهمْ ) أبو داود 652 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 607 فَيَكُون اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ مِنْ جِهَة قَصْد الْمُخَالَفَة الْمَذْكُورَة .
(هذا بالنسبة إلى النعال وبالنسبة إلى المسجد في ذلك الوقت ، أما إذا كانت المساجد مفروشة ومهيأة ، فينبغي أن ينظف المسجد عن النعال ، وألا يدخل بنعليه خشية تقذير المكان ) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله ابن حميد ص81
ثم إن مفارش المسجد وقف لا يجوز إتلافه ، والوسخ يعلق بها ويؤذي المصلين الساجدين عليها ، ولذلك لا يدخل الإنسان بنعليه يمشي بها على سجاد المسجد لئلا يتلفه ويقذِّره .
ويمكن للحريص على السنة أن يطبق هذه السنة في صلاته في بيته ، أو في الصلاة في الأماكن غير المفروشة كالحدائق وعلى الشواطئ وفي البرِّ ونحو ذلك ، وإذا كان هذا الفعل يسبب تشويشاً عند بعض من يجهل السنة فينبغي تعليمه سنيتها قبل تطبيقها حتى لا يستنكرها . نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على السنة الحريصين عليها إلى أن يجمعنا بصاحبها عليه الصلاة والسلام في جوار رب العالمين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (http://ar.islamway.com/scholar/50)
الصلاة في الحذاء من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه
[أخرجه البخاري: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعال، ومسلم: كتاب المساجد / باب جواز الصلاة في النعال]،
كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم[أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 1/280]، ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فينظر فيهما فإن رأي فيهما أذى حكهما بالتراب حتى يزول ثم يصلي فيهما.
فقد سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ) البخاري 386 مسلم 555
وهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة ، فإن كان فيها نجاسة فلا يجوز له الصلاة بهما ، وإن نسي فصلّى بهما وبهما نجاسة فعليه أن يخلعهما إذا علم أو تذكر
لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) أبو داود650 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 605 .
وقد جاء في تعليل صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في نعليه قوله ( خَالِفُوا الْيَهُود فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالهمْ وَلا خِفَافهمْ ) أبو داود 652 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 607 فَيَكُون اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ مِنْ جِهَة قَصْد الْمُخَالَفَة الْمَذْكُورَة .
(هذا بالنسبة إلى النعال وبالنسبة إلى المسجد في ذلك الوقت ، أما إذا كانت المساجد مفروشة ومهيأة ، فينبغي أن ينظف المسجد عن النعال ، وألا يدخل بنعليه خشية تقذير المكان ) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله ابن حميد ص81
ثم إن مفارش المسجد وقف لا يجوز إتلافه ، والوسخ يعلق بها ويؤذي المصلين الساجدين عليها ، ولذلك لا يدخل الإنسان بنعليه يمشي بها على سجاد المسجد لئلا يتلفه ويقذِّره .
ويمكن للحريص على السنة أن يطبق هذه السنة في صلاته في بيته ، أو في الصلاة في الأماكن غير المفروشة كالحدائق وعلى الشواطئ وفي البرِّ ونحو ذلك ، وإذا كان هذا الفعل يسبب تشويشاً عند بعض من يجهل السنة فينبغي تعليمه سنيتها قبل تطبيقها حتى لا يستنكرها . نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على السنة الحريصين عليها إلى أن يجمعنا بصاحبها عليه الصلاة والسلام في جوار رب العالمين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (http://ar.islamway.com/scholar/50)
الصلاة في الحذاء من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه
[أخرجه البخاري: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعال، ومسلم: كتاب المساجد / باب جواز الصلاة في النعال]،
كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم[أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 1/280]، ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فينظر فيهما فإن رأي فيهما أذى حكهما بالتراب حتى يزول ثم يصلي فيهما.