مشاهدة النسخة كاملة : لا ننخدع بكلام الوزير , ما رأيكم بهذه الاقتراحات لتنفيذ التظاهر والاضراب


وليد النجار2
01-09-2011, 02:09 AM
أولا : اشمعنى وزيرنا الهمام بدأ يدينا عيدية لأول مرة
ثانيا : بعد رفض مجلس الوزراء اقتراحه بالغاء حساب المكافأة قال سيادته هيصمم ويصر ويكرر ويلح على طلباته
ثالثا : افهموا النقطة دى وطولوا بالكم عليا شويه
لو استبعدنا محافظات الحدود ومحافظات الصعيد وبعض المعلمين كبار السن والمنشغلين وأيضا المدرسات
فسوف يتجمع أمام مجلس الوزراء يوم 10 /9 ( 10 آلاف) معلم على الحد الأقصى وساعتها هيقول الاعلام تجمع المئات من المعلمين
أما لو تظاهر كل معلمى محافظة أما مديريتاهم أو أمام المحافظات ونجهز لافتات تبرز مطالب المعلمين فسوف يكون لها صدى واسع مع ابلاغ الاعلام بكافة وسائله والتنسيق مع معظم مدارس المحافظة فسوف يخرج الالاف أما كل محافظة
ويتكفل بالتظاهر أمام مجلس الوزراء معلمى القاهرة الكبرى ومن يرغب
حتى لو لم يهتم الاعلام نسحل المظاهرة ونرسلها للفضائيات والصحف
انا بصراحة أويد هذا الاسلوب فهو أكثر فاعلية - وأكثر تجمع للمدرين والمدرسات وذويهم
ما رأيكم لنحاول التنسيق مع باقى الزملاء فى كل محافظة وننسق المطالب فى كل المحافظات

Minamira
01-09-2011, 02:52 AM
اعتصام المعلمين 10 سبتمبر امام مجلس الوزراء من اجلك لابد من الذهاب

:giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3:

يوسف اسامه
01-09-2011, 04:45 AM
لابد من الذهاب امام مجلس الوزارة معلهشى نتعب يوم ونرتاح باقى العمر يا اخوانى فوقوا واتحدوا ولنذهب كلنا يوم 10 سبتمبر اما مجلس الوزراء واللة هينفزوا طلبتنا لو رحنا الوزير بيستهزء بالمعلمين وبيقول ان قلة هى اللى بتعمل كدا وباقى المعلمين راضين عنة استحلفكم باللة ان تستجيبوا هذة المرة باللة عليكم لا تتكاسلو وخلاص ولا زمن الخوف والجبن كلنا يد واحدة وهتشوفوا النتيجة التى ترضينا بامر اللة

e_thestar
01-09-2011, 10:51 AM
لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة