alskr
18-09-2011, 03:21 PM
استطعت اليوم بفضل الله ان اقنع زملاءى فى المدرسة
بالاضراب من غدا حيث كان الجميع رافض الاضراب
ارجو من حضراتكم صيغة المذكرة التى سنتقدم بها الى المدير وخطوات الاضراب
وشكرا لكم
وليد غربية
18-09-2011, 03:58 PM
الزملاء الأعزاء يوجد فى المرفقات ملف ورد خاص مكتوب فية صيغه الأضراب حمل من المرفقات واطبع وقوم بحماية نفسك وزملائك حتى يكون الاضراب معلوم لدى الجهات السيادية كلها.
وليد غربية
18-09-2011, 03:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ / مدير مدرسة.........................
تحية طيبةوبعد
مقدمة لسيادتكم أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة
التزاما منا باحترامالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية نفيد سيادتكم علما بأننا اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد 17/9/2011 سنحضر كعادتنا فى مواعيد العمل الرسميةولكن نظرا لما نتعرض له من ظلم وإهدار لكرامتنا فى راتب لا يكفى حاجاتنا الأساسيةونظرا لتعسف قيادات التربية والتعليم فى عدم المطالبة بتطبيق حافز الإثابة عليناأسوة بجميع موظفى الدولة ونظرا لان مطلبنا هذا بتطبيق حافز الاثابة 200% مستحق لنابموجب القانونوبنص مادة(89) من قانون الكادر
" يمنح شاغلو وظائف التعليمالمشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهمالعلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداريبالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانوننظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب"
فنرجو من سيادتكم إيصال صوتنا فى المطالبة بالحقوق التى يضمنها لنا القانونالى السيد وزير التعليم وإننا ملتزمون بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسميةولكننا ننفذ إضراب عن العمل وذلك من خلال قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلكبحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقيةالدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأممالمتحدة في 16/12/1966 ووقعت عليها مصر فى 4/8/1967 ووافق عليها رئيس الجمهوريةبالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها .
وبناءاً عليه قررناالإضراب عن العمل للأسباب الآتية
أولا - حـافـز الاثـابـة 200%
لم يتم صرفحافز الإثابة للمعلمين كباقي الموظفين بالدولة بحجة ارتفاع جملة ما يحصل عليهالمعلمون الي 235% وذلك بعد احتساب قيمة الكادر ومكافأة الامتحانات وهذا خطأ بنصالقوانين الخاصة بالكادر والمكافأة كالأتي
* كادر المعلم
ما يصرفه المعلمون فيالكادر بدل وظيفي وليس حافز...
المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 ينص علىأحقية المعلم فى الدرجات المالية وأية زيادة لعموم الموظفين وبناءا عليه فمن حقالمعلم قانونا صرف حافز 200% بعيدا عن الكادر وليس بإضافة قيمة الكادر.
* مكافأةالامتحانات
بقرار وزاري يتم صرف مكافأة 200 يوم بنسبة 5% نتيجة أعمال الامتحاناتمن كنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادات للدورين الأول والثاني للنقل أيأنها أجر مقابل عمل إضافي إضافة الي ذلك أن العاملين بديوان عام الوزارة يصرفون 500يوم فلماذا؟
ثانيا: بالنسبة للدرجة المالية وربطها بالترقية
قانون العاملينالمدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقىللدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غيرقانونى ) لان المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمىالكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978...
- لا يوجد فىالقانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه سيادة وزيرالتعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأىمن العاملين المدنيين بالدولة.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر
جنى حمزاوى
18-09-2011, 05:45 PM
تفضل اخى اقرا - عدل براحتك - اطبع
لكن كن امينا ووزع على من تعرفه بمدرستك وخارجها
من نقابة المعلمين المستقلة
يا معلمى مصر..........يا بناة الوطن
رغم كل محاولاتنا السابقة فى الحصول على حقوقنا المشروعة والتى استخدمنا فيها كافة الاساليب القانونية السلمية من كتابة المذكرات والشكاوى الى اللجوء للقضاء الى التظاهر الى التفاوض مع الوزير الى الوقفات الاحتجاجية المتكررة والمتدرجة وصولا الى وقفتنا الكبرى يوم 10 \9 امام مجلس الوزراء والتى لم تشهد مصر فى تاريخها على مر العصور مظاهرة احتجاجية للمعلمين فى مثل هذه المظاهرة والتى لفتت الانظار الى قضية المعلمين واثبتت للراى العام ان المعلمين قادرين على التوحد والتماسك وتلبية النداء للرد وبقوة على زيف الادعاءات التى يرددها وزير التعليم الحالى ومستشاريه واتباعه من ان المعلمين قلة لا يملكون ارادتهم ...وجبناء لا يستطيعون التظاهر والاحتجاج ومازال يردد هذه التصريحات ولهذا تم تصعيد الموقف الى اعلان الاضراب مع بداية اول يوم فى العام الدراسى 2011\2012 ليكون ايضا اول اضراب يقوم بها المعلمين فى مصر عبر تاريخها .....وليكن هذا الاضراب باذن الله بداية لعودة الكرامة للمعلم المصرى وعودة لحقوقه وتنفيذا لمطالبه المشروعة........ولكن هل الاضراب مشروع ؟
الاضراب فى المواثيق الدولية :
الاضراب هو امتناع عمال المنشأه او فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط للمطالبة ببعض حقوقهم المواثيق الدولية الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر علام 1948 اتفاقية منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78لسنة 1948 (العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة .
- ان المعلمين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982
- أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون " الحكم 4190 لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن إضراب الموظفين
العموميين عن العمل أو التحريض عليه.
كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى " ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم...." الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية.
** خطوات الاضراب :
1 - الذهاب الى المدرسة فى الميعاد الرسمى . 2 - التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف .
3 - تسليم مدير المدرسة او من ينوب عنه ورقة مكتوب فيها المطالب وموقع عليها من كل الزملاء المضربين ان امكن .
4 - التحدث بالاذاعة المدرسية للتلاميذ عن اسباب الاضراب لتنتقل لصورة واضحة الى اولياء الامور اذا امكن ذلك .
5 - كل معلم يقف امام فصله فى الطابور الصباحى ويشرح لتلاميذه اسباب الاضراب وتوزيع مطالب المعلمين عليهم
ان امكن ذلك لنقلها الى اولياء الامور .
6 - اذا هدد مدير المدرسة او مدير الادارة او وكيل الوزارة او اى مسئول بتحويل الموضوع الى التحقيق فتكون
الاجابة بالامتناع عن التحقيق تماما لا الاضراب حق وليس جريمة تستوجب التحقيق فيها .
7 - يشكل الزملاء المضربين لجنة تنوب عنهم فى مواجهة اى مسئول .
8 - يكون دور هذه اللجنة تسليم ورقة بالمطالب الى اى مسئول ياتى الى المدرسة .
9 - يجب على هذه اللجنة ان تمتلك القدرة على الرد من الناحية القانونية والموضحة باعلى البيان .
10 - اذا طلب من المضربين الذهاب الى المحافظ او الحاكم العسكرى او وكيل الوزارة فتكون الاجابة نحن مضربين
بالمدرسة ويتم تسليم المطالب لمندوب هذه الجهة او تلك وفقط .
11 - على الزملاء المضربين كل فى مدرسته فى المدينة او القرية الاتفاق على صيغة بيان يتم فيه مخاطبة اولياء
الامور لتوضيح اسباب الاضراب ووما تم من مواقف ووقفات احتجاجية وفشل المفاوضات مع الوزير وان هذه
المطالب هى فى صالح التلاميذ واولياء الامور والتعليم ........ويكون العنوان للبيان........لماذا نضرب عن
العمل ؟ ويتم توزيعه باكبر قدر ممكن .
يا معلمى مصر الشرفاء .............. يا بناة الوطن .............. هذه مطالبنا ......... ...
اولا:- اقالة وزير التعليم الحالى احمد جمال الدين موسى ومستشاريه وتطهير الوزارة من الفاسدين .
ثانيا- حد ادنى للاجور ثلاثة الاف جنيها مع اصدار تشريع بتجريم الدروس الحصوصية .
ثالثا- تثبيت جميع المعلمين المؤقتين القائمين على راس العمل دون قيد او شرط وعدم احالة هذا التنفيذ الى المحافظات
رابعا- اعادة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز فى المدارس المرية وتحديد فترة زمنية لتنفيذ ذلك .
خامسا- الغاء اختبارات الكادر المهينة والمذلة لكرامة المعلم المصرى نهائيا .
سادسا- زيادة مكافاة نهاية الخدمة الى 120 شهرا واحتساب المعاش على اخر اجر شامل وليس الاساسى .
سابعا- خضوع المدارس الخاصة للاشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم وتغيير القرارات واللوائح المنظمة لذلك فورا
ثامنا- صرف حافز ال200% كاملا دون المساس بالمكافاة او الكادر .
تاسعا- تشكيل مجلس اعلى للمعلمين للمشاركة فى مناقشة ووضع سياسات التعليم المصرى ووضع الاسس والقواعد الوطنية التى يبنى عليها فى مرحلة ما بعد الثورة للحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق التنمية والتقدم للمجتمع .
يا معلمى مصر...... يا بناة الوطن
ان نقابة المعلمين المستقلة تؤكد لكم ان ارادتنا هى المنتصرة .....لان حقوقنا مشروعة........وان إضرابنا حق مشروع نمارسه فى مواجهة التعنت والصلف من وزير التعليم والحكومة و التى تكيل بمكيالين ....ولكن ليعلموا ان المعلم المصرى ثار ولن يتوقف ولن يمنعه تهديد او وعيد لان الحق معنا والحقيقة نعرفها واننا لمنتصرون .
** المجد للشهداء.....والحرية والحقوق للشعب **
** عاش نضال المعلم المصرى **
** عاشت وحدة المعلمين **
*
*
*
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ / مدير مدرسة.........................
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة
التزاما منا باحترام القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية نفيد سيادتكم علما بأننا اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد 17/9/2011 سنحضر كعادتنا فى مواعيد العمل الرسمية ولكن نظرا لما نتعرض له من ظلم وإهدار لكرامتنا فى راتب لا يكفى حاجاتنا الأساسية ونظرا لتعسف قيادات التربية والتعليم فى عدم المطالبة بتطبيق حافز الإثابة علينا أسوة بجميع موظفى الدولة ونظرا لان مطلبنا هذا بتطبيق حافز الاثابة 200% مستحق لنا بموجب القانون وبنص مادة(89) من قانون الكادر : " يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب "
فنرجو من سيادتكم إيصال صوتنا فى المطالبة بالحقوق التى يضمنها لنا القانون الى السيد وزير التعليم وإننا ملتزمون بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسمية ولكننا ننفذ إضراب عن العمل وذلك من خلال قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ووقعت عليها مصر فى 4/8/1967 ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها .
وبناءاً عليه قررنا الإضراب عن العمل للأسباب الآتية :
أولا – تعيين جميع العاملين والإداريين والمعلمين القائمين بالعمل تحت أى مسمى
( تعاقد – أجر – مكافأة شاملة ) .
اقرار حد أدنى للمعلم عند بداية تعيينه 3000 ( ثلاثة الاف ) جنيه مصرى ثم سن قانون بتجريم الدروس الخصوصية .
- حـافـز الاثـابـة 200% :
لم يتم صرف حافز الإثابة للمعلمين والإداريين كباقي الموظفين بالدولة بحجة ارتفاع جملة ما يحصل عليه المعلمون الي 235% وذلك بعد احتساب قيمة الكادر ومكافأة الامتحانات وهذا خطأ بنص القوانين الخاصة بالكادر والمكافأة كالأتي :
* كادر المعلم :
ما يصرفه المعلمون في الكادر بدل وظيفي وليس حافز...
المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص على أحقية المعلم فى الدرجات المالية وأية زيادة لعموم الموظفين وبناءا عليه فمن حق المعلم قانونا صرف حافز 200% بعيدا عن الكادر وليس بإضافة قيمة الكادر.
* مكافأة الامتحانات :
بقرار وزاري يتم صرف مكافأة 200 يوم بنسبة 5% نتيجة أعمال الامتحانات من كنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادات للدورين الأول والثاني للنقل أي أنها أجر مقابل عمل إضافي إضافة الي ذلك أن العاملين بديوان عام الوزارة يصرفون 500 يوم فلماذا؟
ثانيا: بالنسبة للدرجة المالية وربطها بالترقية :
قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) لان المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمى الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978...
- لا يوجد فى القانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه سيادة وزير التعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر
توقيعات السادة العاملين بالمدرسة
اعمل جدول بالاتى
م اسم المعلم الوظيفة رقم البطاقة التوقيع
سعيد666
18-09-2011, 06:42 PM
اضراب بالكامل ومصممون عليه لحين تنفيذ مطالبنا وعلى رأسها اقالة الوزير العاجز الضعيف الوزير الذى يفوض المحافظين لتوقيع الجزاء المناسب على المعلمين (رجالته ) المفروض عليه حمايتهم
وليسقط الوزير المهزوز تربية النهب الوطني سابقا وحاليا الحريه والعداله سجل يا وهب
http://www.thanwya.com/vb/life/misc/progress.gif