السيد جمعة
22-09-2011, 02:11 PM
من يقرأ الخبر الموجود فى جريدة المساء يعلم هذه الخدعة
لأنهم أدرجوا حافز الأداء ال75% للمتعاقد وال50% للأساسي المعلم وال25 لمن هو معلم أول أو أعلى من ذلك تحت بند المكافأة
وبالتالى لا يوجد جديد غير حافز الأداء المعلن من قبل والذى يدل على غباء إقتصادى فكلما تترقى تقل فى الحافز لا أعلم كيف
أولا : الخبر الوارد فى موقع أخبار مصر
طالب مجلس الوزراء وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين، فيما وافقت وزارة المالية على طلب الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بتخصيص 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية (وليس كلاما واضحا بفصل المكافأة عن الحافز )لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين الي حافز الـ200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة.
ووافق مجلس الوزراء -في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف- علي خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين، واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوى والعمل علي تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية. (هذا الخبر فى موقع http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=140696&result=true
أما خبر جريدة المساء
وزارة المالية تقر ضوابط صرف حافز الأداء للمعلمين
السبت 17 سبتمبر 2011 12:39 م
كتبت : فتحية فوزى ـ خاص المساء الالكترونية :
أقرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى "منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.
وأهابت المالية , في بيان لها اليوم , بكآفة السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزام لدى صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتى يتسنى صرفه لمستحقيه :
أولا : اعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداءالمقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 المشار إليه سلفا, وعلى أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببند المكافآت برقم 3 / 23 بمسمى حوافز الأداء للمعلمين.
ثانيا : موافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص " في موعد غايته الأول من إبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي على الحافز المشار إليه حتى يتسنى اتخاذ مايلزم من إجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وطالبت الجهات المختصة , كل فيما يخصه, بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.
لأنهم أدرجوا حافز الأداء ال75% للمتعاقد وال50% للأساسي المعلم وال25 لمن هو معلم أول أو أعلى من ذلك تحت بند المكافأة
وبالتالى لا يوجد جديد غير حافز الأداء المعلن من قبل والذى يدل على غباء إقتصادى فكلما تترقى تقل فى الحافز لا أعلم كيف
أولا : الخبر الوارد فى موقع أخبار مصر
طالب مجلس الوزراء وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين، فيما وافقت وزارة المالية على طلب الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بتخصيص 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية (وليس كلاما واضحا بفصل المكافأة عن الحافز )لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين الي حافز الـ200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة.
ووافق مجلس الوزراء -في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف- علي خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين، واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوى والعمل علي تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية. (هذا الخبر فى موقع http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=140696&result=true
أما خبر جريدة المساء
وزارة المالية تقر ضوابط صرف حافز الأداء للمعلمين
السبت 17 سبتمبر 2011 12:39 م
كتبت : فتحية فوزى ـ خاص المساء الالكترونية :
أقرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى "منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.
وأهابت المالية , في بيان لها اليوم , بكآفة السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزام لدى صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتى يتسنى صرفه لمستحقيه :
أولا : اعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداءالمقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 المشار إليه سلفا, وعلى أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببند المكافآت برقم 3 / 23 بمسمى حوافز الأداء للمعلمين.
ثانيا : موافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص " في موعد غايته الأول من إبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي على الحافز المشار إليه حتى يتسنى اتخاذ مايلزم من إجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وطالبت الجهات المختصة , كل فيما يخصه, بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.